Agreement International 20/10/2003
اتفاقية تمويل تجارة (واردات) (استيراد ومشتقات بترولية) بين حكومة الجمهورية اللبنانية (و) البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/9
- Scope
- International
- Signed
- 20/10/2003
- Ratified by
- قانون رقم 544 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/9 (استيراد ومشتقات بترولية) بين حكومة الجمهورية اللبنانية (و) البنك الإسلامي للتنمية
اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/9
أبرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 16/5/1424هـ الموافقة
16/7/2003م بين حكومة الجمهورية اللبنانية (ويشار إليها
فيما بعد بـ "المستفيد") والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار
إليه فيما بعد بـ "البنك"),
بما أن:
(أ) المستفيد قد طلب من البنك بأن يقوم بشراء مشتقات
بترولية (ويشار إليها فيما بعد بـ "البضاعة") ثم بيعها
مرابحة للمستفيد,
(ب) البنك قد وافق في 3/12/1423هـ الموافق 4/2/
2003م على شراء كمية من البضاعة في حدود مبلغ لا
يتجاوز 25000000 (خمسة وعشرين مليون) دولار
أمريكيا (يشار إلى هذا المبلغ فيما يلي بـ "المبلغ
المعتمد") وبيع تلك الكمية للمستفيد وفقا للأوضاع والشروط
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وقد قام البنك بإخطار
المستفيد بذلك بمقتضى رسالة البنك المؤرخة في 21/12/
1423هـ الموافق 22/2/2003م,
(ج) البنك قد وافق بالشروط والأوضاع المبينة في الاتفاقية
بأن يخول المستفيد كنائب ووكيل عنه في حدود المبلغ
المعتمد بالتفاوض مع مورد أو موردين في الدول الأعضاء,
وإبرام عقد لشراء البضاعة (يشار إليه فيما يلي بـ "عقد
الشراء").
لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
شراء البضاعة وفقا لإجراءات البنك الخاصة بتمويل التجارة الخارجية
(1) يلتزم المستفيد بأن يتأكد بأن المورد ليس مدرجا في
قائمة منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة إسرائيل.
(2) يتعهد المستفيد ويلتزم بأن يتأكد من أن شراء البضاعة
والتوقيع على عقد الشراء قد تم بدون مساعدة أو تدخل
مباشر أو غير مباشر من وسيط أو سمسار أو ما شابه ذلك.
مادة 2:
التأمين
(1) على المستفيد أن يؤمن أو يعمل على تأمين البضاعة
أثناء نقلها وإلى أن تسلم للمستفيد بالقيمة الكاملة
لاستبدالها مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها
البنك على أن يكون التأمين باسم البنك وعلى أن يغطى
التأمين المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من ينقل البضاعة
مماثلة للبضاعة بنفس الطريقة. وعلى المستفيد أن يتأكد
من أن أحد شروط بوليصة التأمين تنص على أن عائدات التأمين
ستدفع للبنك عند حدوث ما يوجب دفعها بعملة حرة قابلة
للتحويل.
(2) إذا لم ينص مشروع عقد الشراء على التأمين على
البضاعة بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه
المادة, يلتزم المستفيد بأن يبين للبنك الترتيبات التي قام
باتخاذها أو سيقوم باتخاذها للتأمين على البضاعة بالكيفية
المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك للحصول على
موافقة البنك على تلك الترتيبات.
مادة 3:
التسليم
على المستفيد أن يتأكد من أن عقد الشراء ينص على تسليم
البضاعة مباشرة له أو لأمره بوصفه وكيلا للبنك ويكون
المستفيد مسؤولا عن فحص نوعية البضاعة وكميتها
ومواصفاتها الفنية وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بها.
مادة 4:
دفع ثمن البضاعة من قبل البنك
1) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين البنك والمستفيد
يتم دفع ثمن أي شحنة من البضاعة بخطاب اعتماد مستندي.
2) مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يقوم المستفيد
نيابة عن البنك باتخاذ الترتيبات اللازمة مع المصرف الذي
يتعامل معه لفتح خطاب اعتماد بثمن الشحنة أو الشحنات
لصالح المورد بالطريق المطلوبة في عقد الشراء. ويجب أن
يتضمن كل خطاب اعتماد يتم فتحه بموجب هذه الاتفاقية, من
بين مسائل أخرى, البيانات التالية:
(أ) رقم خطاب الاعتماد
(ب) اسم المصرف فاتح الاعتماد
(ج) اسم طالب فتح الاعتماد
(د) اسم المستفيد من الاعتماد
(هـ) وصف وكمية السلعة
(و) منشأ السلعة
(ز) التأمين
(ح) المبلغ
(ط) تاريخ انتهاء الاعتماد
(ي) آخر تاريخ للشحن
(ك) اسم البنك الذي سيقوم بالدفع أو بشراء المستندات
(ل) إن الدفع سيتم عند الاطلاع
(م) إن الاعتماد خاضع لأحدث نسخة من القواعد والأعراف
الموحدة للاعتمادات المستندية.
3) على المستفيد أن يصدر تعليماته إلى المصرف فاتح
الاعتماد بأن يرسل للبنك, عن طريق "السويفت" أو بالتلكس
المعزز بالمفتاح السري, نسخة من كامل نص خطاب
الاعتماد. وسيقوم البنك بإصدار تعهد بالتعويض غير قابل
للإلغاء شريطة أن يكون خطاب الاعتماد متفقا مع أحكام
وشروط هذه الاتفاقية. ويتم التعويض عن طريق مصرف
مراسل للبنك مقابل تسلمه شهادة من مصرف المورد تأكد أن
كل شروط خطاب الاعتماد قد استوفيت تماما على الوجه
السليم.
4) يخضع أي تعديل لخطاب الاعتماد يتعلق بالمسائل
المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة لموافقة البنك.
أما التعديلات في غير تلك المسائل فيتم إجراؤها باتفاق
أطراف خطاب الاعتماد دون الرجوع إلى البنك, على أن يتم
إخطار البنك بأي تعديل يتم على الوجه المذكور.
5) يجب أن يتم فتح أول خطاب اعتماد خاص باستخدام
المبلغ المعتمد خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ موافقة
البنك على تمويل شراء البضاعة طبقا لما ورد بالفقرة (ب)
من مقدمة هذه الاتفاقية. وإذا لم يتمكن المستفيد من فتح
أول خطاب اعتماد خلال هذه الفترة يجوز للبنك, إذا لم
يقتنع بالأسباب المقدمة لتبرير التأخير في فتح أول خطاب
اعتماد, أن يخطر المستفيد بإنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء
العملية.
6) يجب أن يتم سحب كامل المبلغ المعتمد خلال 6 (ستة)
شهرا من تاريخ أول سحب فإذا بقى أي جزء من المبلغ
المعتمد دون سحب بعد انتهاء الفترة المذكورة, اعتبر ذلك
الجزء ملغيا, ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.
مادة 5:
وعد المستفيد بشراء البضاعة ووعد البنك ببيعها له
(1) يتعهد المستفيد بأن يشتري البضاعة بعد تسلمها نيابة عن
البنك ويوافق البنك على بيعها له بالشروط المبينة في المواد
من الخامسة فقرة (2) إلى الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
(2) يتم إبرام عقد بيع البضاعة للمستفيد بتبادل الرسائل
المبرقة بين المستفيد والبنك على أن يتم ذلك فور تسلم
البضاعة من قبل المستفيد نيابة عن البنك بإيجاب من
المستفيد بالصيغة المبينة في الملحق رقم (1) وقبول من
البنك بالصيغة المبينة في الملحق رقم (2). فإذا لم يتصل
المستفيد بالبنك لإنهاء إجراءات إبرام العقد في ظرف ثلاثة
أسابيع من تاريخ تسلمه البضاعة نيابة عن البنك دون سبب
معقول فإن المستفيد يضمن للبنك كل ما ترتب على إخلاله
بالتزامه بإبرام العقد.
مادة 6:
ثمن بيع البضاعة الذي يدفعه المستفيد إلى البنك
1) يتكون الثمن الذي يدفعه المستفيد إلى البنك بالنسبة
لكل شحنة (ويشار إليه فيما يلي بـ "ثمن البيع") من التكلفة
الكلية للشحنة زائدا هامش ربح يحسب على أساس سعر
إقفال الليبور للدولار الأمريكي عن 12 شهرا, في تاريخ كل
سحب, كما يظهر في صفحة "الليبور" رقم (01) على
شاشة "الرويترز" ونسبة مضافة إلى الليبور (SPREAD)
مقدارها 50,2% (اثنان ونصف في المائة) سنويا. فإذا تم
سداد ثمن بيع البضاعة للبنك من أو قبل مواعيد السداد
المحددة فإن المستفيد يستحق خصما مقداره 30% (ثلاثون
في المائة) من النسبة المضافة (SPRED) المحددة بهذه
الفقرة.
2) لاغراض هذه الاتفاقية فإن عبارة التكلفة الكلية للشحنة
تعنى الثمن الذي دفعه البنك للمورد بالإضافة إلى أية تكاليف
أو مصاريف أو عوائد تأمين دفعها البنك بالنسبة للشحنة بما
في ذلك العمولات والرسوم المصرفية.
مادة 7:
التزامات البنك وحقوق المستفيد عند إعادة بيع البضاعة
لما كان المستفيد قد قام باختيار البضاعة بنفسه ولم يعتمد
في ذلك إلا على درايته وتقديره, فلذلك فقد تم الاتفاق
بين البنك والمستفيد على أن المستفيد سيشتري البضاعة على حالتها وقت استلامه لها. كما وافق المستفيد على إعفاء
البنك من أي مسؤولية قد تنشأ عن الإخلال بأي التزام يتعلق
بحالة البضاعة سواء كان هذا الالتزام مفروضا بموجب أي
قانون أو جرى به العرف ومع ذلك متى ظهر أي عيب خفي في
البضاعة يلتزم البنك بأن يحول إلى المستفيد الاستفادة من
الضمانات والتعهدات التي حصل عليها من المورد واطلع
عليها وارتضاها المستفيد وأي تعهدات أو ضمانات أخرى
تكون مقررة قانونا أو جرى بها العرف لصالح المشتري.
مادة 8:
تاريخ استحقاق دفع ثمن البيع للبنك
(1) يلتزم المستفيد بأن يدفع للبنك ثمن البيع بعد 12
(اثني عشر) شهرا من التاريخ الذي يدفع فيه البنك ثمن
الشحنة المعنية للمورد.
(2) إذا استحق دفع ثمن البيع في يوم تكون فيه البنوك غير
مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيقوم فيه المستفيد
بالدفع بالعملة المعنية, فينبغي أن يتم دفع ذلك المبلغ
في أول يوم تال تكون فيه تلك البنوك مفتوحة رسميا للعمل.
مادة 9:
طريقة وعملة سداد ثمن البيع من المستفيد للبنك
(1) يقوم المستفيد بسداد ثمن البيع للبنك بالدولار
الأمريكي عن طريق التحويل عن طريق الـ "سويفت" أو التحويل
البرقي للحساب الذي يحدده البنك من وقت لآخر للمستفيد أو
بأية طريقة أخرى يحددها البنك.
(2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة, ستعتبر
كل المبالغ المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية قد تم
دفعها عندما يؤكد أحد المصارف التالية للبنك أن المبلغ
المستحق قد أودع في حساب البنك لديها:
i) Account No. 1591.11
Gulf international Bank (UK) Limited (GIB)
One Knightsbridge
London Swix 7XS, United Kingdom
Telex Numbers 8812261/2 Saudi G
Swift Code: SINTGB2L
ii) Account No.: B 10507
Arab Banking Corporation
P.O.Box: 5698, Manama, Bahrain
Telex No.: 9385,9431/2/3, ABCBAH BN
(3) يتحمل المستفيد ويدفع كل النفقات والمصاريف المتعلقة
بسداد المبالغ المستحقة للبنك.
(4) يلتزم المستفيد بسداد كل المبالغ المستحقة للبنك
بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أي جزء منها بسبب مقاصة أو
مطالبة مقابلة أو ضريبة أو تكاليف أو خصومات أو حبس أيا
كان نوعه ويكون كل ما سبق على حساب المستفيد.
مادة 10:
النفاذ
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا:
1) قدمت للبنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع هذه الاتفاقية
نيابة عن المستفيد قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية.
2) تم إصدار خطاب تفويض غير مشروط وغير قابل
للرجوع فيه من وزارة مالية حكومية الجمهورية اللبنانية
إلى مصرف لبنان المركزي متضمنا تعليمات للمصرف بأن يقوم
بتنفيذ الدفع للوفاء بالمبالغ التي تصبح مستحقة للبنك,
بموجب هذه الاتفاقية, في التواريخ التي يحل فيها استحقاق
الأداء. وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أن توجه إلى البنك الإسلامي للتنمية صورة من خطاب التفويض هذا مع صورة من خطاب مصرف لبنان المركزي يفيد فيه بأنه استلم أصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته.
مادة 11:
التأخير في استعمال الحق
من المتفق عليه أن أي تأخير أو امتناع أو أي تساهل من قبل
البنك في ممارسة حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية في مواجهة
المستفيد لا يعتبر تنازلا عن تلك الحقوق.
مادة 12:
إلغاء أو إيقاف العملية
ما لم يتم الالتزام من البنك أو نيابة عنه لطرف ثالث:
(1) يجوز للمستفيد أن يطلب إلى البنك إلغاء المبلغ المعتمد
أو أي جزء منه.
(2) يجوز للبنك, بموجب إخطار إلى المستفيد, أن يوقف دفع
ثمن الشراء أو أي جزء منه في أي من الأحوال التالية:
(أ) عدم قيام المستفيد بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ
مستحق للبنك أو لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية
خلاف هذه الاتفاقية.
(ب) إذا تخلف المستفيد عن الوفاء بأي من التزاماته بموجب
هذه الاتفاقية.
(ج) إذا أعلن المستفيد تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
(د) إذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:
1 ـ أن يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد البنك, استطاعة
المستفيد تنفيذ العملية. أو:
2 ـ أن يمنع تحقيق الأغراض التي من أجلها أبرمت هذه
الاتفاقية.
(هـ) إذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها المستفيد
واعتمد عليها البنك في دراسة العملية أو في سبيل إبرام
هذه الاتفاقية.
يستمر إيقاف دفع ثمن الشراء كليا أو جزئيا حسبما تكون
الحال حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي أدت إلى الإيقاف
أو حتى يخطر البنك المستفيد باستئناف التزام البنك بدفع
ثمن صحة أيهما أسبق, ومع ذلك يشترط, في حالة الإخطار
باستئناف الالتزام بالدفع, أن يكون الالتزام وفقا للشروط
المحددة في الإخطار, ولا يكون للإخطار أي تأثير أو
انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي
ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
(3) إذا (أ) استمر إيقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لأي جزء
من المبلغ المعتمد لمدة 30 (ثلاثين) يوما مستمرة, أو (ب)
قرر البنك في أي وقت من الأوقات بعد التشاور من المستفيد
أن أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل
العملية, يجوز للبنك أن يخطر المستفيد بإنهاء التزام البنك
بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم
الإخطار.
مادة 13:
تسوية الخلافات
(1) تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة
الإسلامية.
(2) أي خلاف بين أطراف هذه الاتفاقية أو أية دعوى من
أحد الأطراف ضد آخر تنشأ بمقتضى الاتفاقية ولا يبت فيها
بالاتفاق بين الأطراف خلال 60 (ستين) يوما من إخطار أحد
الأطراف الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم
طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا هذا التحكيم هما البنك في جانب والمستفيد في
الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على
الوجه التالي:
يعين البنك عضوا في لجنة التحكيم ويعين المستفيد العضو
الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد
بالحكم) باتفاق الطرفين, وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. فإذا كان الأمين العام مواطنا
لدولة المستفيد فيتم تعيين الحكم بواسطة المسؤول الذي يلي
الأمين العام شريطة ألا يكون مواطنا لدولة المستفيد. وإذا لم
يقم أي طرف بتعيين محكم فإن الحكم هو الذي يقوم بتعيينه.
وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو
وفاته أو عدم تمكنه من العمل, يتم تعيين محكم آخر خلفا له
بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم
الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع
الواجبات التي للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ إجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على
إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الإجراءات إلى الطرف
الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة
الخلاف أو المطالبة المراد عرضها على التحكيم وطبيعة
الحل المطلوب لتسوية الخلاف, واسم المحكم الذي عينه
الطرف الذي قام باتخاذ هذه الإجراءات واسم حكم مقترح.
وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم
الطرف الآخر بإشعار الطرف القائم باتخاذ الإجراء باسم
المحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم
موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) إذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من
تسلم الإخطار الخاص باتخاذ إجراءات التحكيم فيصبح لأي
من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين حكم بالطريقة
المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده
الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على
خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة
المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد إجراءاتها. وتصدر
كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما
وتصدر حكمها كتابة, علما بأن الحكم الذي توقعه أغلبية
لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم
إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه
المادة يكون نهائيا وملزما لأطراف اتفاقية تمويل التجارة.
ويلتزم الأطراف بهذا الحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم
بمقتضى شروط هذه المادة ويعملون بمقتضاه.
ح) يحدد طرفا التحكيم مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين
والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام بإجراءات
التحكيم, وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد
لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل
معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البنك
والمستفيد بدفع نصيبه من تكاليف إجراءات التحكيم. وتقسم
تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك والمستفيد. وتقرر
لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو
طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي
إجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين أطراف
اتفاقية تمويل التجارة أو في أية دعوى يرفعها أحد الأطراف
ضد طرف آخر في هذا الشأن.
ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم
نسخ منه لطرفي النزاع, يكون لأي منهما الحق في مقاضاة
الطرف الآخر أو اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ الحكم في أية
محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن
ينفذ الحكم جبريا أو أن يتخذ أي إجراء قانوني مناسب ضد
الطرف الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص اتفاقية تمويل التجارة.
ك) يكون إخطار أي طرف بأية إجراءات بمقتضى هذه
المادة فيما يتصل بأي إجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى
هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السادسة
عشرة من هذه الاتفاقية, ويتنازل الأطراف عن كل أو أي
من المتطلبات الأخرى اللازمة لإبلاغ أي إخطار أو إجراء.
مادة 14:
الطلبات والإخطارات
(1) كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الأطراف إلى طرف
آخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن
يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا
بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التليفاكس إلى
أحد الأطراف في عنوانه المبين في الفقرة (2) من هذه المادة
أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
(2) تنفيذا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة فقد حدد الأطراف
عناوينهم كالتالي:
المستفيد:
حكومة الجمهورية اللبنانية
ساحة رياض الصلح مبنى المديرية العامة لوزارة المالية
بيروت ـ لبنان.
فاكسميل: 642769 9611 ـ 642762 9611
هاتف: 642721 9611 ـ 642769 9611
بريد إلكتروني:
minister.finance.gov.lb/debt@finace.gob.lb
البنك
البنك الإسلامي للتنمية,
ص.ب رقم: 5925, جدة 21432, المملكة العربية
السعودية
برقيا: بنك إسلامي ـ جدة.
تلكس: 601137 ـ إي اس دي بي ـ اس جي
فاكسميل: 6366871
هاتف: 6361400
واشهادا على ما تقدم فإن أطراف هذه الاتفاقية عن طريق
ممثليهم المفوضين قانونا بذلك قد وقعوا هذه الاتفاقية في
التاريخ المذكور في افتتاحيتها.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
جمال عبد الرحيم عيتاني
عن البنك الإسلامي للتنمية
ملحق رقم (1)
(صيغة الإيجاب)
إن المستفيد :حكومة الجمهورية اللبنانية بناء على الاتفاقية
المبرمة بينه وبين البنك الإسلامي للتنمية في ـ وعملا بما
جاء في المادة الخامسة, فإنه يرغب في شراء الشحنة التي
تسلمها نيابة عن البنك بالشروط المبينة في المواد من
الخامسة فقرة (2) إلى الرابعة عشرة من الاتفاقية.
ملحق رقم (2)
(صيغة القبول)
إن البنك الإسلامي للتنمية بناء على طلبكم الوارد بواسطة ـ
رقم ـ يبيع إليكم الشحنة التي تسلمتموها نيابة عنه بالشروط
المبينة في المواد من الخامسة فقرة (2) إلى الرابعة عشرة
من الاتفاقية المبرمة بينكم وبينه في ـ