المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/9 (استيراد مشتقات بترولية) بقيمة /25/ مليون دولار أميركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية, الموقعة بتاريخ 16/7/2003, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 544 20/10/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/9 (استيراد مشتقات بترولية) بقيمة /25/ مليون دولار أميركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية, الموقعة بتاريخ 16/7/2003, والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري