All legislation

قانون Law No. 544 20/10/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/9 (استيراد مشتقات بترولية) بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
544
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 544 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/9 (استيراد مشتقات بترولية) بقيمة /25/ مليون دولار أميركي بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية, الموقعة بتاريخ 16/7/2003, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري