Agreements

Agreement International 20/10/2003

عنوان الاتفاقية غير متوفر

Scope
International
Signed
20/10/2003
Ratified by
قانون رقم 536 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهنغارية في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهنغارية

(المشار إليهما في ما يلي بـ "الفريقين المتعاقدين").

ترغبان في تطوير نقل الركاب والبضائع برا بين البلدين,

وتأخذان بعين الاعتبار شروط حماية البيئة وسلامة حركة

النقل,

وتودان تسهيل وتعزيز حركة النقل عبر أراضيهما على

أساس مبدأ التبادل والعلاقات الودية بين الدولتين,

بناء عليه, اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول

مادة 1:

مجال التطبيق

/1/ تطبق أحكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب

والبضائع برا بالأجرة أو بالحساب الخاص, باستعمال

مركبات مسجلة في أراضي أي فريق من الفريقين

المتعاقدين, والمرور عبر هذه الأراضي إلى أو من أي بلد

آخر.

/2/ يجري النقل البري الدولي بموجب هذه الاتفاقية وفقا

لأحكام اتفاقية النقل الدولي للبضائع برا (TIR)

/3/ لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق الفريقين

المتعاقدين والتزاماتهما المنصوص عليها في المعاهدات

والاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان فريقا فيها.

مادة 2:

التعاريف

من أجل هذه الاتفاقية:

/1/ تعني كلمة "الناقل" أي شخص طبيعي أو معنوي ـ أو

في هنغاريا أية مؤسسة اقتصادية ليس لها كيان قانوني ـ

مسجل في أي دولة من الفريقين المتعاقدين, ومرخص له نقل

الركاب و/أو البضائع برا للحساب الخاص أو لقاء بدل مادي

وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بهذا الموضوع؛

/2/ تعني كلمة "المركبة":

ـ بالنسبة لنقل الركاب ـ الباص أو أية مركبة برية مزودة

بمحرك ومخصصة لنقل أكثر من تسعة أشخاص بمن فيهم

السائق بحسب المواصفات التقنية, ويمكن أن تحتوي على

مقطورة لنقل الأمتعة, شرط أن تكون مسجلة في أراضي أحد

الفريقين المتعاقدين؛

ـ بالنسبة لنقل البضائع ـ أية مركبة برية مزودة بمحرك

ومخصصة بحسب المواصفات التقنية لنقل البضائع, بما فيه

أية مقطورة أو نصف مقطورة موصولة بها, شرط أن تكون

مسجلة في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين؛

/3/ تعني عبارة "خدمة الباص المنتظمة" نقل الركاب في

باصات مسجلة في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين وفقا

للجدول والطريق ولائحة أسعار السفر والشروط المتفق عليها

والمعلنة مسبقا, حيث يمكن للركاب الصعود والنزول في

محطات محددة مسبقا؛

/4/ تعني عبارة "خدمات الباص غير المنتظمة" نقل الركاب

في باصات مسجلة في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين,

حيث يستعمل الباص نفسه لنقل المجموعة نفسها من الركاب

على طول الطريق, وإعادتهم إلى نقطة الانطلاق الواقعة في

أراضي الفريق المتعاقد حيث جرى التسجيل (خدمة الأبواب

المقفلة)؛

أو نقل الركاب إلى مكان الوصول ومن ثم العودة فارغا إلى

نقطة الانطلاق؛

أو الانطلاق فارغا ومن ثم إعادة الركاب من مكان الوصول

إلى نقطة الانطلاق؛

/5/ تعني عبارة "خدمة الذهاب والإياب" نقل الركاب في

باصات مسجلة في أراضي أحد الفريقين المتعاقدين, حيث

تنقل مجموعات من الركاب منظمة مسبقا في جولات عديدة

بالاتجاهين من الرحلة, من نقطة الانطلاق نفسها الواقعة

في أراضي الفريق المتعاقد حيث جرى التسجيل, إلى نقطة

الوصول نفسها الواقعة في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

شرط أن يعود الباص خلال الرحلة الأولى فارغا من أراضي

الفريق المتعاقد الآخر, ويدخل في الرحلة الأخيرة فارغا

إلى تلك الأراضي؛

/6/ تعني كلمة "النقل الداخلي" نقل الركاب أو البضائع الذي

يقوم به الناقل التابع لأحد الفريقين المتعاقدين بين نقطة

الانطلاق ونقطة الوصول الواقعتين في أراضي الفريق

المتعاقد الآخر.

مادة 3:

اللجنة المشتركة

/1/ من أجل مراقبة حسن تطبيق هذه الاتفاقية, والتوصل

إلى اتفاق متبادل حول إعداد التصاريح؛ وتسوية النزاعات,

يشكل الفريقان المتعاقدان لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين

للسلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين.

/2/ تقوم اللجنة المشتركة باستشارات, من خلال مناقشات أو

مراسلات, عند الاقتضاء نزولا عند طلب السلطات المختصة

لدى أحد الفريقين المتعاقدين أو من خلال اجتماعات في لبنان

وهنغاريا.

/3/ يمكن للجنة المشتركة أن تقترح على الفريقين المتعاقدين

تعديل أية مادة من هذه الاتفاقية.

/4/ تكون السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية وزارة

الأشغال العامة والنقل (بيروت, سنتر ستاركو), وفي

الجمهورية الهنغارية وزارة الاقتصاد والنقل Margit Krt 85

h-1024 Budapest

القسم الثاني

نقل الركاب

مادة 4:

خدمات الباص المنتظمة

/1/ تجري خدمات الباص المنتظمة المشار إليها في الفقرة /

3/ من المادة 2 بناء على الاتفاقية القائمة بين السلطات

المختصة التابعة للفريقين المتعاقدين. يمكن للناقلين أن

يقدموا خدمات الباص المنتظمة فقط بموجب تصاريح أو تراخيص

موافق عليها من قبل الفريقين المتعاقدين معا.

/2/ تقدم السلطة المختصة التابعة لأحد الفريقين المتعاقدين

الطلب المعتمد من قبلها على نسختين إلى السلطة المختصة

التابعة للفريق الآخر للنظر فيه بحيث تتخذ قرارها في أسرع

وقت ممكن.

يتضمن الطلب:

ـ اسم وعنوان المشغل,

ـ الطريق والمسافات المقررة,

ـ جدول المواعيد,

ـ لائحة أسعار السفر,

ـ نقاط صعود ونزول الركاب,

ـ تواتر الرحلات المقررة ومدتها.

قد تطلب السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين أية

معلومات أخرى تراها مناسبة.

/3/ تصدر السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين

التصاريح اللازمة لخدمات الباص المنتظمة من أراضيها من

دون رسوم أو أعباء. ويتم الاتفاق على مدة صلاحية هذه

التصاريح بين السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين.

مادة 5:

خدمات الباص غير المنتظمة

/1/ بالنسبة لخدمات الباص غير المنتظمة التي تجري بين

أراضي الفريقين المتعاقدين, ليس من الواجب الحصول على

تصريح عندما يتم نقل المجموعة نفسها من الركاب بالباص

نفسه عبر خدمات الباص غير المنتظمة المنصوص عليها في

الفقرة /4/ من المادة 2.

لا يتوجب الحصول على التصريح إذا وجب استبدال الباص

بآخر بسبب عطل تقني.

/2/ من الواجب الحصول على تصريح من السلطة المختصة

لدى الفريق المتعاقد الآخر:

أ) من أجل خدمات الذهاب والإياب المشار إليها في الفقرة

/5/ من المادة 2,

ب) من أجل دخول الباصات الفارغة المسجلة في أراضي

الفريق المتعاقد الآخر,

ج) من أجل خدمات الباص غير المنتظمة الأخرى.

/3/ بالنسبة لخدمات الباص المنصوص عليها في الفقرتين /

1/ و/2/ من هذه المادة, على سائق الباص أن يكون بحوزته

لائحة بأسماء الركاب وبيان بالبضائع المنقولة.

/4/ بالنسبة لخدمات الباص المنصوص عليها في هذه المادة

والمادة 4, على سائق الباص أن يكون بحوزته المستندات

التي تحتوي على المعلومات التالية:

أ) رقم مستند التصريح,

ب) رقم الترخيص للمركبة التي تنقل الركاب,

ج) عدد الركاب الأقصى المسموح به,

د) نقطة الانطلاق والوصول الخاصة بالرحلة,

ه) مكان لوضع طابع مكتب الجمارك,

و) أية معلومات أخرى تطلبها السلطة المختصة لدى أحد

الفريقين المتعاقدين من الناقلين التابعين إليها.

القسم الثالث

نقل البضائع

مادة 6:

شروط نقل البضائع

/1/ ان نقل البضائع في مركبة مسجلة في أراضي الفريقين

المتعاقدين يخضع لتصريح مسبق إذا جرى:

ـ بين أراضي الفريقين المتعاقدين,

ـ بالترانزيت عبر أراضي الفريق المتعاقد الآخر,

ـ إلى ومن أي بلد ثالث.

/2/ يمكن أن تكون التصاريح خاضعة أو غير خاضعة

للضريبة. وتكون التصاريح غير الخاضعة للضريبة معفاة من

ضريبة السيارات في أراضي الفريقين المتعاقدين.

/3/ يمكن استعمال التصريح لرحلة ذهاب وإياب واحدة.

/4/ يصدر التصريح للناقل عن السلطات المختصة للفريق

المتعاقد حيث جرى تسجيل المركبة. ويصدر التصريح باسم

الناقل, ولا يكون قابلا للتحويل.

/5/ ان السلطات المختصة التابعة للفريقين المتعاقدين,

بواسطة اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 3 من هذه

الاتفاقية, تحدد باتفاق متبادل الاعداد السنوية للتصاريح

الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة, أخذة بعين الاعتبار تنمية

العلاقات التجارية ووفقا لمتطلبات حركة النقل.

/6/ تزود السلطات المختصة التابعة للفريقين المتعاقدين

بعضها البعض بالاعداد المناسبة من التصاريح الصالحة

لعمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية.

/7/ تبقى التصاريح المشار إليها في هذه المادة بحوزة

المركبة, وتقدم عند الطلب إلى السلطة المختصة بالتفتيش

خلال عملية نقل البضائع في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

/8/ تكون تصاريح النقل البري صالحة لسنة واحدة حتى

الواحد والثلاثين من شهر كانون الثاني من السنة المقبلة.

مادة 7:

الاعفاءات

يمكن أن تجري عمليات النقل التالية من دون تصريح, ولا

تخضع لضرائب السيارات:

/1/ نقل الممتلكات المنقولة للاستقرار من جديد,

/2/ النقل العارض للبضائع إلى أو من المطارات, في حال

تحويل الخدمات الجوية لسبب معين,

/3/ نقل الأمتعة في مقطورات موصولة بمركبات الركاب,

/4/ نقل البريد,

/5/ نقل مركبات النقل البري المتضررة أو المعطلة,

/6/ نقل الأشياء أو الممتلكات أو التجهيزات أو الحيوانات

إلى أو من أعمال مسرحية أو موسيقية أو سينمائية, أو

احداث رياضية, أو سيرك, أو معارض أو أسواق, أو من

أجل انتاج اعلانات أفلام في الراديو والتلفزيون.

/7/ نقل الأشياء والمواد حصريا من أجل إجراء دعاية أو

اعلام,

/8/ نقل البضائع في المركبات التي لا يزيد وزنها الإجمالي

المسموح به بما فيه وزن المقطورة عن ستة أطنان, أو

عندما لا تزيد الحمولة الصافية المسموح بها بما فيه حمولة

المقطورة عن 5,3 طن,

/9/ نقل المساعدات في الحالات الطارئة أو الكوارث

الطبيعية أو النكبات, شرط أن تحدد المساعدة بشكل صحيح,

/10/ نقل أي جثمان في جرة لحفظ الرماد أو في تابوت,

/11/ أول رحلة للمركبات وهي فارغة حيث تسلم إلى

المشغلين التابعين لأحد الفريقين المتعاقدين.

مادة 8:

وزن المركبات وحجمها

ومواصفاتها التقنية

/1/ بالنسبة لوزن المركبات وحجمها ومواصفاتها التقنية,

يتعهد كل فريق متعاقد الا يفرض على المركبات المسجلة في

أراضي الفريق المتعاقد الآخر, أنظمة تكون أكثر صرامة

من تلك التي يفرضها على المركبات المسجلة في أراضيه.

/2/ اذا تجاوز وزن أو حجم أية مركبة أو مجموعة

مركبات الحد الأقصى المسموح به في أراضي الفريق

المتعاقد الآخر, يجب الحصول على تصريح

خاص من السلطة المعنية لدى الفريق المتعاقد الأخير قبل

المباشرة بعملية النقل هذه.

/3/ عندما يحدد التصريح الصادر عن الجهات المعنية

الطريق لاتمام العمليات المشار إليها في الفقرة /2/, على

الناقل أن يسلك الطريق المحددة له دونما تعديل أو تغيير.

القسم الرابع

الأحكام العامة

مادة 9:

النقل الداخلي

يكون النقل الداخلي بشكل عام غير مسموح به. ولكن,

تستطيع السلطات المختصة لدى الفريق المتعاقد الآخر أن

تصدر تصريح خاص لهذا النوع من النقل في بعض

الحالات, بعد النظر في طلب سابق بهذا الشأن.

مادة 10:

نقل البضائع الاستثنائية

/1/ في حال الحافلات والمركبات العادية التي تنقل الماشية

والمواد الغذائية القابلة للتلف والبضائع الخطرة, تقوم

السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين بإجراء عمليات

التفتيش والإجراءات الجمركية والصحية بشكل عاجل

وخاص عند نقطة العبور.

/2/ تستطيع السلطات المختصة لدى الفريقين المتعاقدين

تحديد طرقات معينة لنقل البضائع الخطرة في أراضي كل

منهما. ومن أجل نقل البضائع الاستثنائية بما فيها البضائع

الخطرة, يتم مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة

بهذا الخصوص والقوانين والأنظمة الوطنية المطبقة في أراضي

الفريق المتعاقد المعني.

مادة 11:

الأحكام المالية

/1/ يكون نقل الركاب في أراضي الفريق المتعاقد الآخر

وفقا لأحكام هذه الاتفاقية معفى من الضرائب المركبات

البرية لمدة لا تتجاوز الستين يوما.

/2/ تكون المركبات العامة بموجب تصاريح غير خاضعة

للضرائب المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية, معفاة

من الضرائب والرسوم المفروضة على اقتناء واستعمال

المركبة.

/3/ باستثناء الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة /5/ من

هذه المادة, لا تعفي هذه الاتفاقية وسيلة النقل من الضرائب

والرسوم المفروضة على الوقود والضريبة على القيمة

الزائدة المتعلقة بخدمات النقل, والرسوم على استعمال

الطرقات وغيرها من الرسوم. كما لا تعفي من الغرامات

المنصوص عليها في التشريعات التابعة للفريقين المتعاقدين

في حال تجاوزت المركبة الوزن الإجمالي المسموح به

والحمولات الأساسية.

/4/ لا تخضع البضائع التالية للرسوم الجمركية والضرائب

والأعباء:

ـ قطع الغيار المستوردة إلى أراضي الفريق المتعاقد الآخر

من أجل المركبات العاملة بموجب هذه الاتفاقية.

ـ قطع الغيار المستوردة مع شهادة من أجل تصليح

المركبات المعطلة في أراضي الفريق المتعاقد الآخر.

في حال لم تستعمل قطع الغيار هذه, يتم تصديرها من

أراضي ذلك الفريق المتعاقد, أو يجري اتلافها بإشراف

السلطات الجمركية, أو تقديمها إلى الدولة من دون مقابل.

/5/ ان الوقود في الخزانات, كما يجهزها المصنعون, بكمية

لا تتعدى 200 لتر, لا يخضع للرسوم الجمركية والضرائب

والأعباء الأخرى.

/6/ تكون الإيرادات الناتجة عن أعمال الفريقين المتعاقدين

قابلة للتحويل بسهولة إلى عملات قابلة للصرف. يمكن أيضا

استعمال هذه الإيرادات لتسديد الأعباء المترتبة في أراضي

الفريق المتعاقد الآخر.

مادة 12:

التأمين

تكون عمليات نقل الركاب والبضائع وفقا لهذه الاتفاقية

مؤمنة ضد مسؤوليات أي فريق ثالث.

على الناقل أن يؤمن على المركبة التي تقوم بعمليات النقل

المشار إليها أعلاه في الوقت المناسب.

مادة 13:

المخالفات

/1/ على الناقلين وموظفيهم أن يحترموا أحكام هذه الاتفاقية

والأنظمة الأخرى المتعلقة بنقل الركاب والبضائع, والمتعلقة

بحركة النقل البري, في أراضي الفريقين المتعاقدين.

/2/ في حال حدوث انتهاك خطير أو متكرر لأحكام هذه

الاتفاقية من قبل ناقل تابع لأحد الفريقين المتعاقدين عند

وجوده ضمن أراضي الفريق المتعاقد الآخر, للسلطة

المختصة لدى الفريق المتعاقد الذي حدث الانتهاك ضمن

أراضيه, ان تقرر:

أ) اصدار انذار إلى الناقل,

ب) اصدار انذار مع اشعار بأن أي انتهاك لاحق سوف

يؤدي:

ـ إلى إبطال التصريح أو التصاريح الصادرة لمصلحة

الناقل,

ـ وفي حال كان التصريح غير مطلوب, إلى الاستبعاد

المؤقت أو الدائم للمركبات التي يملكها أو يشغلها الناقل,

من أراضي الفريق المتعاقد الذي حدث الانتهاك ضمن أراضيه.

أو إلى اصدار اشعار بهذا الإبطال أو الاستبعاد,

ج) ولها أن تطلب من السلطة المختصة لدى الفريق المتعاقد

الآخر إبلاغ الناقل بقرارها. كما لها الحق بالتوقف عن

اصدار التصاريح له لفترة محددة أو غير محددة سندا

للحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة ب من

هذه المادة.

/3/ لا تخل أحكام هذه المادة بأية عقوبة قانونية يمكن أن

تفرضها المحاكم أو السلطة المختصة لدى الفريق المتعاقد

الذي حدث الانتهاك على أراضيه.

القسم الخامس

الأحكام النهائية

مادة 14:

سريان المفعول والإنهاء

/1/ يبلغ الفريقان المتعاقدان بعضهما البعض بواسطة الطرق

الدبلوماسية عندما يتم مراعاة أحكامهما الدستورية المتعلقة

بسريان مفعول هذه الاتفاقية.

/2/ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من

استلام الفريقين المتعاقدين للتبليغات المشار إليها في

الفقرة /1/ من هذه المادة.

/3/ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات.

ويستمر العمل بها لخمس سنوات أخرى ما لم يطلب وقفها

أحد الفريقين المتعاقدين بموجب اشعار خطي قبل ستة أشهر

على الأقل من تاريخ انتهائها.

نظمت هذه الاتفاقية على نسختين أصليتين في بودابست

بتاريخ 17/12/2002 باللغات العربية والهنغارية

والإنكليزية, بحيث تتمتع جميعها بالقوة القانونية نفسها.

وفي حال حصل اختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص

الإنكليزي.

عن حكومة الجمهورية الهنغارية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية