المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهنغارية في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع, الموقعة في بودابست بتاريخ 17/12/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 536 20/10/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهنغارية في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع, الموقعة في بودابست بتاريخ 17/12/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري