Agreements

Agreement International 14/10/2003

اتفاقية تفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ـ ايدال ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان ـ JOI ـ

Scope
International
Signed
14/10/2003
Ratified by
مرسوم رقم 11166 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاقية تفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ـ ايدال ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان ـ JOI ـ

1 ـ إن الطرفين

اعترافا بالتكافل الاقتصادي المتزايد بين دول العالم وبتطور الإدارة الشاملة للمؤسسات التجارية و,

قناعة منهما بأن الاستثمارات الخارجية المباشرة تساهم في التطور الاقتصادي في الدول المستفيدة منها وبأن نجاح عمل المؤسسات في الخارج يكمن في استثمار يلائم الأوضاع السائدة في الدول المستفيدة ويساهم في تطورها الاقتصادي والاجتماعي و,

يقينا منهما بأن تزويد المؤسسات بمعلومات عن الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل عاملا مهما بحيث يكون عملها سليما ومتوازنا في الخارج و,

إدراكا منهما بأن المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (المسماة في ما يلي "ايدال") قادرة على الحث إلى رفع مستوى التطور الصناعي في لبنان من خلال تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية وبأن المؤسسة اليابانية للاستثمارات الخارجية (المسماة في ما يلي "جوى") تساعد على ضمان تطور سليم ومتوازن للاستثمارات اليابانية الخارجية والمباشرة من خلال جمع وتحليل معلومات متعلقة بالاستثمارات الخارجية بدعم من المصرف الياباني للتعاون الدولي ومن الشركات الأعضاء فيه.

2 ـ نظرا لما تقدم وفي سبيل تسهيل النشاطات الآيلة إلى تأمين منفعة مشتركة, توافق مؤسستا ايدال وجوي على تبادل الآراء والمعلومات حول الاستثمارات المباشرة في لبنان باستثناء المعلومات التي تحظى بالحماية. تحقيقا لهذه الغاية,

سوف يعقد كبار المسؤولين في الطرفين اجتماعات دورية ومختصة حسب ما يلائمها. كذلك, سوف يستمر الاتصال المنتظم بشأن النشاطات الجارية من أجل تعزيز التعاون بين المؤسستين.

3 ـ يتفق الطرفان أيضا على التعاون من خلال نشاطات متنوعة ذات منفعة مشتركة كالإستشارات والبحث المشترك والندوات ومنتديات أخرى حول الاستثمارات الخارجية.

4 ـ من أجل غرض التنسيق وإدارة هذه الاتفاقية, يبادر الطرفان إلى تعيين ممثلين عنهما في أسرع وقت ممكن من أجل تنفيذ الأهداف المحددة في إطار تنسيق هذه الاتفاقية وإدارتها.

5 ـ في حال طلب أحد الطرفين أكثر من تبادل عادي للمعلومات, يحصل الطرف الآخر الذي من شأنه الاستجابة إلى ذلك الطلب على مقابل يشكل موضوع اتفاق منفصل.

6 ـ يتفق كلا الطرفان على أن أي بند في هذه الاتفاقية لا يكون ملزما أو قابلا للتطبيق قانونا ولا يحتم أي مسؤوليات مالية على أي من الطرفين.

7 ـ تعتبر اتفاقية التفاهم هذه سارية لمدة سنة (1) من التاريخ المذكور أدناه على أن تمدد لاحقا بشكل تلقائي على أساس سنوي ما لم يبلغ أحد الطرفين خطيا وقبل شهر عن نيته في فسخ هذه الاتفاقية.

المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات في لبنان

سميح البربير

رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام

المؤسسة اليابانية

للاستثمارات الخارجية

كنزاكو أوموتو

رئيس