المادة 1
أبرمت اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ـ ايدال ـ ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان ـ جوي ـ الموقعة بتاريخ 9/9/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 11166 14/10/2003
مرسوم رقم 11166 تاريخ 14/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان- ايدال-ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان-جوي-الموقعة بتاريخ 09/09/2003 .
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/06/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية التفاهم بين المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ـ ايدال ـ ومؤسسة الاستثمارات الخارجية في اليابان ـ جوي ـ الموقعة بتاريخ 9/9/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة