Agreements

Agreement International 15/01/2003

اتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
15/01/2003
Ratified by
مرسوم رقم 9400 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية

انطلاقا من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين

البلدين في دمشق بتاريخ 22/5/1991 وبناء على اتفاق

التعاون والتنسيق في مجالات التربية والشباب والرياضة

الموقع بتاريخ 30/4/1995 ورغبة من الحكومتين في

تطوير التعاون القائم بينهما وتعميقه في مجالي الشباب

والرياضة فقد اتفقتا على ما يلي:

أولا: في مجالي الشباب والكشاف:

مادة 1:

يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة

الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية واتحاد شبيبة الثورة

في الجمهورية العربية السورية.

مادة 2:

يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحادات

والجمعيات والمنظمات الشبابية والكشفية في البلدين.

مادة 3:

يعمل الجانبان على تعزيز الزيارات واللقاءات بين شباب

البلدين.

مادة 4:

يعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات التنظيم

والتأهيل وعلى اقامة دورات تأهيلية مشتركة للقيادات

الشبابية.

مادة 5:

يعمل الجانبان على اقامة مخيمات شبابية وكشفية مشتركة

وعلى المشاركة في المخيمات التي تقيمها الجهات المختصة

في البلدين.

مادة 6:

يعمل الجانبان على اقامة مهرجانات وانشطة مشتركة في

المناسبات الوطنية وعلى المشاركة في المهرجانات التي

يقيمها أي طرف من الطرفين بمناسبات اخرى.

مادة 7:

يتبادل الجانبان النشرات والمطبوعات والوثائق والدوريات

التي تصدر عن الجانبين.

مادة 8:

يعمل الجانبان على اصدار نشرة شبابية مشتركة بشكل

دوري.

مادة 9:

يقوم كل جانب بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل

هذه النشاطات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

لدى كل جانب.

مادة 10:

يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما في المؤتمرات والفعاليات

العربية والدولية.

مادة 11:

يسعى الجانبان مع الجهات المختصة في البلدين لتخصيص

مقاعد أو منح في الكليات والمعاهد الجامعية.

مادة 12:

تشكل لجنة مشتركة للشؤون الشبابية واخرى للشؤون الكشفية

لمتابعة تنفيذ هذه المواد على أن تعقد اجتماعات دورية

بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الاعلى السوري ـ

اللبناني.

ثانيا: في مجال الرياضة:

مادة 13:

يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة

الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية وبين منظمة

الاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية.

مادة 14:

يعمل الجانبان على تطوير وتعزيز العلاقات بين اللجنة

الاولمبية اللبنانية واللجنة الاولمبية السورية.

مادة 15:

يعمل الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات الرياضية في

مجالات التنظيم والاعداد والتأهيل وعلى اقامة دورات تأهيلية

مشتركة للقيادات الرياضية.

مادة 16:

يعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجال اقامة المنشآت

الرياضية وصيانتها واستثمارها.

مادة 17:

يعمل الجانبان على اقامة مهرجانات ودورات رياضية

مشتركة وذلك في المناسبات المختلفة.

مادة 18:

يسعى الجانبان لتنظيم دورات دولية بشكل مشترك.

مادة 19:

يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما في المؤتمرات العربية

والدولية وفيما خص المشاركة بالبطولات والمسابقات

الرياضية العربية والدولية.

مادة 20:

يعمل الجانبان على التعاون بين اتحادات الالعاب الرياضية

وتفعيل اللقاءات بين المنتخبات الوطنية والاندية الرياضية في

كلا البلدين.

مادة 21:

يعمل الجانبان على اقامة دورات تأهيلية مشتركة في مجالات

التدريب والتحكيم والتنظيم والادارة وعلى المشاركة في

الدورات التي يقيمها الطرف الآخر.

مادة 22:

يسعى الجانبان مع الجهات المختصة في البلدين لتخصيص

مقاعد أو منح في الكليات والمعاهد الجامعية.

مادة 23:

يعمل الجانبان على تبادل النشرات والمطبوعات والدوريات

التي تصدر عن كل منهما كما يسعيان لاصدار نشرة رياضية

مشتركة.

مادة 24:

يؤمن كل جانب الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه النشاطات

وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل منهما.

مادة 25:

تشكل لجنة فرعية مشتركة للشؤون الرياضية لمتابعة تنفيذ

هذه المواد على أن تعقد اجتماعات دورية بالتنسيق مع

الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.

ثالثا: احكام مختلفة:

مادة 26:

تتولى اللجنة المشتركة للتعاون في مجالي الشباب والرياضة

السهر على حسن تنفيذ بنود هذا الاتفاق التنفيذي بالتنسيق مع

الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.

مادة 27:

يعمل بهذا الاتفاق التنفيذي فور توقيعه من قبل الجانبين.

بيروت في 20/2/2002

عن حكومة

الجمهورية العربية السورية

وزير التربية

الدكتور محمود السيد

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الشباب والرياضة

الدكتور سبوح هوفنانيان