Agreement International 15/01/2003
اتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 15/01/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9400 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية
انطلاقا من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين
البلدين في دمشق بتاريخ 22/5/1991 وبناء على اتفاق
التعاون والتنسيق في مجالات التربية والشباب والرياضة
الموقع بتاريخ 30/4/1995 ورغبة من الحكومتين في
تطوير التعاون القائم بينهما وتعميقه في مجالي الشباب
والرياضة فقد اتفقتا على ما يلي:
أولا: في مجالي الشباب والكشاف:
مادة 1:
يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة
الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية واتحاد شبيبة الثورة
في الجمهورية العربية السورية.
مادة 2:
يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العلاقات بين الاتحادات
والجمعيات والمنظمات الشبابية والكشفية في البلدين.
مادة 3:
يعمل الجانبان على تعزيز الزيارات واللقاءات بين شباب
البلدين.
مادة 4:
يعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات التنظيم
والتأهيل وعلى اقامة دورات تأهيلية مشتركة للقيادات
الشبابية.
مادة 5:
يعمل الجانبان على اقامة مخيمات شبابية وكشفية مشتركة
وعلى المشاركة في المخيمات التي تقيمها الجهات المختصة
في البلدين.
مادة 6:
يعمل الجانبان على اقامة مهرجانات وانشطة مشتركة في
المناسبات الوطنية وعلى المشاركة في المهرجانات التي
يقيمها أي طرف من الطرفين بمناسبات اخرى.
مادة 7:
يتبادل الجانبان النشرات والمطبوعات والوثائق والدوريات
التي تصدر عن الجانبين.
مادة 8:
يعمل الجانبان على اصدار نشرة شبابية مشتركة بشكل
دوري.
مادة 9:
يقوم كل جانب بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل
هذه النشاطات وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء
لدى كل جانب.
مادة 10:
يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما في المؤتمرات والفعاليات
العربية والدولية.
مادة 11:
يسعى الجانبان مع الجهات المختصة في البلدين لتخصيص
مقاعد أو منح في الكليات والمعاهد الجامعية.
مادة 12:
تشكل لجنة مشتركة للشؤون الشبابية واخرى للشؤون الكشفية
لمتابعة تنفيذ هذه المواد على أن تعقد اجتماعات دورية
بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الاعلى السوري ـ
اللبناني.
ثانيا: في مجال الرياضة:
مادة 13:
يعمل الجانبان على تعزيز وتطوير العلاقات بين وزارة
الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية وبين منظمة
الاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية.
مادة 14:
يعمل الجانبان على تطوير وتعزيز العلاقات بين اللجنة
الاولمبية اللبنانية واللجنة الاولمبية السورية.
مادة 15:
يعمل الجانبان على تعزيز تبادل الخبرات الرياضية في
مجالات التنظيم والاعداد والتأهيل وعلى اقامة دورات تأهيلية
مشتركة للقيادات الرياضية.
مادة 16:
يعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجال اقامة المنشآت
الرياضية وصيانتها واستثمارها.
مادة 17:
يعمل الجانبان على اقامة مهرجانات ودورات رياضية
مشتركة وذلك في المناسبات المختلفة.
مادة 18:
يسعى الجانبان لتنظيم دورات دولية بشكل مشترك.
مادة 19:
يعمل الجانبان على تنسيق مواقفهما في المؤتمرات العربية
والدولية وفيما خص المشاركة بالبطولات والمسابقات
الرياضية العربية والدولية.
مادة 20:
يعمل الجانبان على التعاون بين اتحادات الالعاب الرياضية
وتفعيل اللقاءات بين المنتخبات الوطنية والاندية الرياضية في
كلا البلدين.
مادة 21:
يعمل الجانبان على اقامة دورات تأهيلية مشتركة في مجالات
التدريب والتحكيم والتنظيم والادارة وعلى المشاركة في
الدورات التي يقيمها الطرف الآخر.
مادة 22:
يسعى الجانبان مع الجهات المختصة في البلدين لتخصيص
مقاعد أو منح في الكليات والمعاهد الجامعية.
مادة 23:
يعمل الجانبان على تبادل النشرات والمطبوعات والدوريات
التي تصدر عن كل منهما كما يسعيان لاصدار نشرة رياضية
مشتركة.
مادة 24:
يؤمن كل جانب الاعتمادات اللازمة لتمويل هذه النشاطات
وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل منهما.
مادة 25:
تشكل لجنة فرعية مشتركة للشؤون الرياضية لمتابعة تنفيذ
هذه المواد على أن تعقد اجتماعات دورية بالتنسيق مع
الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.
ثالثا: احكام مختلفة:
مادة 26:
تتولى اللجنة المشتركة للتعاون في مجالي الشباب والرياضة
السهر على حسن تنفيذ بنود هذا الاتفاق التنفيذي بالتنسيق مع
الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري اللبناني.
مادة 27:
يعمل بهذا الاتفاق التنفيذي فور توقيعه من قبل الجانبين.
بيروت في 20/2/2002
عن حكومة
الجمهورية العربية السورية
وزير التربية
الدكتور محمود السيد
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الشباب والرياضة
الدكتور سبوح هوفنانيان