Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9400 15/01/2003

ابرام اتفاق تعاون تنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السورية

مرسوم رقم 9400 تاريخ 15/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9400
التاريخ
15/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 5, 23/01/2003, ص. 348-350
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9400 تاريخ 15/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت بتاريخ 20/02/2002

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003