المادة 1
ابرم اتفاق التعاون التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9400 15/01/2003
مرسوم رقم 9400 تاريخ 15/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 23/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت بتاريخ 20/02/2002
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الثقافة, التربية والتعليم العالي, الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2002
يرسم ما يأتي:
ابرم اتفاق التعاون التنفيذي في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع في بيروت بتاريخ 20/2/2002 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هوفنانيان وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة