Agreement International 29/08/2002
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية واتحاد بلجيكا ولكسمبورغ الاقتصادي حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها
- Scope
- International
- Signed
- 29/08/2002
- Ratified by
- قانون رقم 454 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية واتحاد بلجيكا ولكسمبورغ الاقتصادي حول التعزيز المتبادل للاستثمارات وحمايتها
إن حكومة الجمهورية اللبنانية من جهة,
وحكومة مملكة بلجيكا, وحكومة منطقة والونيا, وحكومة منطقة فلاندرز, وحكومة منطقة بروكسل - العاصمة, وحكومة دوقية لوكسبورغ الكبرى, من جهة أخرى,
المشار إليها فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",
رغبة منها في توطيد التعاون الاقتصادي بينها عبر إيجاد ظروف ملائمة للاستثمارات التي يوظفها رعايا أحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر,
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق:
1 - تعني كلمة "مستثمر" بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين:
أ) "الرعايا" أي كل شخص طبيعي يعتبر, وفقا لتشريع مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ الكبرى أو الجمهورية اللبنانية, من مواطني مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ الكبرى أو الجمهورية اللبنانية على التوالي,
ب) "الشركات" أي كل شخص اعتباري أنشىء وفقا لتشريع مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ الكبرى أو الجمهورية اللبنانية ويكون مركزه الرئيسي في أراضي مملكة بلجيكا أو دوقية لوكسمبورغ الكبرى أو الجمهورية اللبنانية على التوالي.
2 - تعني كلمة "استثمار" أي نوع من الأصول وأي مساهمة, مباشرة أو غير مباشرة, سواء كانت نقدا أو عينا أو خدمات, تستثمر أو يعاد استثمارها في أي قطاع من النشاط الاقتصادي.
ويعتبر ما يلي, على وجه التخصيص لا الحصر ولأغراض هذا الاتفاق, بمثابة استثمار:
أ) الأملاك المنقولة وغير المنقولة بالإضافة إلى أي حقوق عينية أخرى مثل الرهون وحقوق الحجز والضمانات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة;
ب) الأسهم والحقوق الخاصة بالشركات وأي نوع آخر من المساهمات بما في ذلك تلك التي تكون أقلية أو غير مباشرة في شركات أسست في أراضي طرف متعاقد,
ج) السندات وحقوق المطالبة بأموال أو بأية خدمات لها قيمة اقتصادية;
د) حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الصناعية والعمليات التقنية والأسماء التجارية وشهرة الاسم التجاري,
ه) الامتيازات التي تمنح بمقتضى القانون العام أو بموجب عقد, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن موارد طبيعية أو تطويرها أو استخراجها أو استثمارها.
لأغراض هذا الاتفاق, أن أي تغيير في الشكل القانوني الذي تم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول ورأس المال, يجب أن لا يؤثر على صفتها "استثمارا".
3- إن كلمة "العائدات" تعني المبالغ التي يدرها استثمار ما وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الأرباح أو الفوائد أو زيادة قيمة رأس المال أو حصص أرباح الأسهم أو الإتاوات أو المساعدات الإدارية والفنية أو رسوم أخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- تنطبق عبارة "أراضي" على أراضي مملكة بلجيكا وأراضي دوقية لوكسمبورغ الكبرى وأراضي الجمهورية اللبنانية وكذلك على المناطق البحرية أي المناطق الملاحية وتلك الواقعة تحت سطح الماء الممتدة ما وراء المياه الإقليمية التابعة للدول المعنية والتي تمارس هذه الأخيرة سيادتها عليها وفقا للقانون الدولي وحقوق السيادة لديها وصلاحياتها وذلك بهدف التنقيب عن الموارد الطبيعية واستثمارها والمحافظة عليها.
مادة 2:
تعزيز الاستثمارات
1- على كل طرف متعاقد أن يعزز في أراضيه الاستثمارات التي يوظفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر وأن يقبل تلك الاستثمارات وفقا لتشريعه.
2- على كل طرف متعاقد أن يجيز, وفقا لتشريعه, بإبرام وتنفيذ عقود ترخيص واتفاقات مساعدة تجارية أو إدارية أو تقنية ما دامت هذه النشاطات لها صلة بتلك الاستثمارات.
مادة 3:
حماية الاستثمارات
1- تتمتع الاستثمارات كافة التي يوظفها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين, سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة, بمعاملة عادلة ومنصفة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2- تتمتع هذه الاستثمارات, في ما عدا الإجراءات التي يقضي بها حفظ النظام العام, بحماية وأمن دائمين, أي أنه لا يجوز أن تخضع لأية إجراءات غير مبررة أو تمييزية من شأنها أن تعيق, سواء في القانون أو في الممارسة, إدارة هذه الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استعمالها أو حيازتها أو تصفيتها.
3- يتمتع المستثمرون التابعون لكل من الطرفين المتعاقدين, في كافة الأمور المتعلقة بمعاملة الاستثمارات, بالمعاملة نفسها التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر إلى رعاياه أو إلى مستثمري أي دولة ثالثة, أيهما الأكثر رعاية.
4- بيد أن هذه المعاملة والحماية لا تشملان الامتيازات التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة وفقا لمساهمتها أو اشتراكها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي نوع آخر من المنظمات الاقتصادية الإقليمية. كما ينبغي ألا تتعلق هذه المعاملة بأي امتياز يمنحه أي من الطرفين المتعاقدين إلى مستثمري دولة ثالثة بموجب اتفاق حول الازدواج الضريبي أو اتفاقات أخرى بشأن أمور ضرائبية تعقد على أساس المعاملة بالمثل أو, بالنسبة للبنان, بموجب المرسوم التشريعي رقم 11614 المؤرخ 4 كانون الثاني 1969
مادة 4:
نزع الملكية والحد منها
1- يتعهد كل طرف متعاقد بألا يتخذ أي إجراء نزع ملكية أو تأميم أو أي إجراء آخر من شأنه أن يفقد, مباشرة أو غير مباشرة, مستثمري الطرف المتعاقد الآخر استثماراتهم في أراضيه.
2- إذا اقتضت أسباب الأهداف العامة أو الأمن العام أو المصلحة الوطنية عدم التقيد بأحكام الفقرة 1, ينبغي التقيد بالشروط التالية:
أ) تتخذ الإجراءات بمقتضى الأصول القانونية,
ب) ينبغي ألا تكون هذه الإجراءات تمييزية ولا مناقضة لأي التزامات محددة,
ج) ينبغي أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بترتيبات لدفع تعويض ملائم وفعال.
3- ويجب أن يعادل هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار في اليوم السابق لتاريخ اتخاذ الإجراءات أو الإعلان عنها.
يدفع هذا التعويض بعملة الدولة التي يكون المستثمر مواطنا فيها أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل (convertible) ويدفع هذا التعويض من دون تأخير ويكون قابلا للتحويل الحر (transferable) ينبغي أن يحمل هذا التعويض الفائدة المصرفية بالسعر التجاري العادي من تاريخ تحديد قيمته حتى تاريخ دفعه.
4- إن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع أحد الطرفين المتعاقدين ملكية أصول شركة أنشئت بموجب القوانين النافذة في أي جزء من أراضي هذا الطرف المتعاقد والتي يملك مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر أسهما فيها.
5- إن المستثمرين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين اللذين تتكبد استثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب نشوب حرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارىء وطنية أو عصيان يجب أن يمنحهم الطرف الأخير, فيما يتعلق بإعادة الممتلكات إلى أصحابها أو التعويض أو أي تسوية أخرى, معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمري الدولة الأكثر رعاية.
6- في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها هذه المادة, يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة تكون مساوية على الأقل لتلك التي تمنح في أراضيه لمستثمري الدولة الأكثر رعاية. لا تكون هذه المعاملة في أي حال أقل رعاية من تلك التي يعترف بها القانون الدولي.
مادة 5:
التحويلات
1- يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر إمكانية تحويل كافة المدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات بحرية داخل أراضيه وخارجها, وتشمل على وجه التخصيص:
أ) المبالغ الضرورية لتوظيف الاستثمار أو المحافظة عليه أو توسيعه;
ب) المبالغ الضرورية لتسديد المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك المبالغ الضرورية لتسديد القروض والأتاوات والمدفوعات الأخرى الناتجة عن التراخيص وعقود الامتياز والامتيازات والحقوق المماثلة الأخرى إضافة إلى رواتب الموظفين في الخارج;
ج) الحصيلة الناتجة عن الاستثمارات;
د) الحصيلة الناتجة عن التصفية الجزئية أو الكلية لاستثمار بما في ذلك أرباح رأس المال أو الزيادات في رأس المال المستثمر;
ه) التعويض المدفوع بموجب المادة 4
2- إن مواطني كل من الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر في ما يتعلق باستثمار ما يسمح لهم كذلك بتحويل مكاسبهم إلى بلد المصدر.
3- تتم هذه التحويلات بعملة قابلة للتحويل الحر بسعر الصرف السائد بتاريخ إجراء التحويلات في الصفقات الفورية التي تمت بالعملة المستعملة.
4- يجب أن تكون الضمانات المشار إليها في هذه المادة مساوية على الأقل لتلك التي تمنح إلى مستثمري الدولة الأكثر رعاية.
مادة 6:
مبدأ الحلول محل المستثمر
في حال قام أحد الطرفين المتعاقدين أو أية مؤسسة عامة تابعة له بدفع تعويض لمستثمريه بمقتضى ضمان يؤمن تغطية لمستثمريه بمقتضى ضمان يؤمن تغطية لاستثمار ما, ينبغي على الطرف المتعاقد الآخر أن يقر بأن الطرف المتعاقد الأول أو المؤسسة العامة المعنية تحل محل المستثمرين فيما يتعلق بحقوقهم.
1- فيما يتعلق بالحقوق المحولة, يحق للطرف المتعاقد الآخر أن يتذرع ضد الضامن الذي يحل محل المستثمرين بالنسبة لحقوق هؤلاء الذين تلقوا تعويضا, بموجبات هؤلاء المستثمرين التي يقضي بها قانون أو عقد ما.
مادة 7:
الأنظمة السارية
1- إذا كانت مسألة تتعلق بالاستثمارات مشمولة في كل من هذا الاتفاق والتشريع الوطني التابع لأحد الطرفين المتعاقدين أو في الاتفاقات الدولية, القائمة أو التي يمكن أن ينضم إليها الطرفان في المستقبل, يحق لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر أن يستفيدوا من الأحكام التي تكون أكثر رعاية بالنسبة إليهم.
مادة 8:
الاتفاقات الخاصة
1- إن الاستثمارات التي تكون موضع اتفاق خاص معقود بين طرف متعاقد ومستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر تخضع لأحكام هذا الاتفاق ولأحكام ذلك الاتفاق الخاص.
2- يتعهد كل طرف متعاقد بأن يضمن في كل وقت مراعاة الالتزامات التي تعهد بها تجاه المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر.
مادة 9:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1- إن أي خلاف قد ينشأ حول الاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر ينبغي أن يبلغ عنه بإشعار خطي مرفق بمذكرة مفصلة بما فيه الكفاية من جانب الطرف الذي اتخذ إجراء بهذا الشأن.
يسعى الطرفان, بقدر الإمكان, إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات وإذا اقتضى الأمر عبر الاسترشاد برأي شخص ثالث متخصص أو التوفيق بين الطرفين المتعاقدين من خلال القنوات الدبلوماسية.
2- في حال لم يتوصل الطرفان, في غضون ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ عن الخلاف, إلى تسوية ودية بالاتفاق المباشر بينهما أو بالتوفيق بينهما عبر القنوات الدبلوماسية, يرفع هذا الخلاف إما إلى السلطة القضائية المختصة لدى الدولة التي وظف الاستثمار فيها أو إلى التحكيم الدولي, حسب اختيار المستثمر. بغية تحقيق هذه الغاية, يعطي كل طرف متعاقد موافقته المسبقة والتي لا رجوع عنها, على إحالة أي خلاف ينشأ إلى هذا التحكيم. تنطوي هذه الموافقة على تنازل كلا الطرفين عن المطالبة باستنفاد جميع المراجعات الإدارية المحلية أو القضائية.
3- في حال اللجوء إلى التحكيم الدولي, يرفع الخلاف إلى إحدى الهيئات التحكيمية التي يختارها المستثمر والمذكورة في ما يلي:
- هيئة تحكيم خاصة تنشأ وفقا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL)
- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID), الذي أنشىء بموجب اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965, وذلك عندما يصبح كل من طرفي هذا الاتفاق طرفا في الاتفاقية المذكورة.
وطالما لم يتوفر هذا الشرط, يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على رفع الخلاف للتحكيم طبقا لنظام الآلية الإضافية لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات;
- الهيئة التحكيمية لدى غرفة التجارة الدولية في باريس;
- معهد التحكيم لدى غرفة التجارة ستوكهولم.
إذا تمت المباشرة بإجراء التحكيم بناء على مبادرة طرف متعاقد, وجب على هذا الطرف أن يطلب خطيا من المستثمر المعني أن يختار هيئة التحكيم التي ينبغي إحالة الخلاف إليها.
4- لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين, إذا كان فريقا في خلاف ما, أن يثير في أي مرحلة من إجراءات التحكيم القانونية أو تنفيذ قرار تحكيمي, اعتراضا بأن المستثمر الذي هو الخصم في الخلاف قد تسلم تعويضا يغطي كامل خسائره أو جزءا منها بموجب بوليصة تأمين أو بموجب الضمان المنصوص عليه في المادة 6 من هذا الاتفاق.
5- تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها على أساس القانون الداخلي, بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين, لدى الطرف المتعاقد الفريق في الخلاف والذي يقع الاستثمار في أراضيه وكذلك على أساس أحكام هذا الاتفاق وأحكام الاتفاق الخاص الذي ربما يكون قد عقد بشأن الاستثمار وعلى أساس مبادىء القانون الدولي.
6- تكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لفريقي الخلاف ويتعهد كل طرف متعاقد بتنفيذ القرارات وفقا لتشريعه الوطني.
مادة 10:
الخلافات بين الطرفين المتعاقدين في ما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق
1- إن أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق يسوى بقدر الإمكان عبر القنوات الدبلوماسية.
2- في حال تعذرت التسوية عبر القنوات الدبلوماسية, يرفع الخلاف أمام لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلين عن الطرفين; تجتمع هذه اللجنة من دون تأخير غير مبرر لدى طلب الطرف الذي بادر بالطلب.
3- إذا تعذر على اللجنة المشتركة تسوية الخلاف, وجب رفعه, بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, إلى هيئة تحكيم تنشأ, في كل قضية محددة, على الشكل التالي:
يعين كل طرف متعاقد محكما في غضون شهرين من التاريخ الذي يكون فيه أي من الطرفين المتعاقدين قد اطلع الطرف الآخر عن نيته في رفع الخلاف للتحكيم. ويترتب على هذين المحكمين أن يعينا, خلال شهرين من تعيينهما وبالاتفاق المتبادل, مواطنا من دولة ثالثة ليقوم بمهام رئيس هيئة التحكيم.
في حال عدم التقيد بهذه المهل, يطلب أحد الطرفين المتعاقدين من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين أو التعيينات اللازمة.
إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين أو من رعايا دولة لا يقيم أحد الطرفين المتعاقدين علاقات دبلوماسية معها أو إذا تعذر عليه, لأي سبب آخر, أن يمارس هذه المهمة, وجب الطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين أو التعيينات اللازمة.
4- على هيئة التحكيم المعينة على هذا النحو أن تقرر قواعد الإجراءات الخاصة بها. تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وتكون نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
5- يترتب على كل طرف متعاقد أن يتحمل النفقات المرتبطة بتعيين محكمه. أما النفقات المرتبطة بتعيين المحكم الثالث والنفقات الناتجة عن سير عمل هيئة التحكيم, فيجب أن يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي.
6- تصدر هيئة التحكيم قراراتها على أساس احترام مبادىء القانون الدولي المعترف بها دوليا وكذلك على أساس أحكام هذا الاتفاق والتشريع الوطني.
مادة 11:
تطبيق الإتفاق
يسري هذا الاتفاق ايضا على الاستثمارات التي وظفها, قبل دخوله حيز التنفيذ, مستثمرون تابعون لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين هذا الأخير وأنظمته.
بيد أن هذا الاتفاق لا يسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل دخوله حيز التنفيذ.
مادة 12:
دخول الإتفاق حيز التنفيذ
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين وثائق الإبرام ويبقى ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
يمدد هذا الإتفاق ضمنا لمدة عشر سنوات ما لم ينقضه أحد الطرفين المتعاقدين اثني عشر شهرا على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيته ويحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق نقضه عن طريق إعطاء إشعار بذلك اثني عشر شهرا على الأقل قبل تاريخ انتهاء المدة الجارية لصلاحية هذا الاتفاق.
تبقى أحكام هذا الاتفاق, فيما خص الاستثمارات الموظفة قبل تاريخ إنهائه, سارية المفعول لمدة عشر سنوات من ذلك التاريخ.
وإثباتا لذلك, فإن الممثلين الموقعين أدناه والمفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذا الاتفاق.
حرر في بروكسل بتاريخ 6 أيلول 1999 على ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والفرنسية والهولندية والإنكليزية, وللنصوص كافة نفس الحجية. وفي حال الاختلاف بالتفسير, يعتمد النص باللغة الإنكليزية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن اتحاد بلجيكا ولكسمبورغ الاقتصادي
عن حكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى
عن حكومة مملكة بلجيكا
عن حكومة إقليم ولونيا
عن حكومة إقليم فلاندرز
عن حكومة إقليم بوكسل - العاصمة