المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية واتحاد بلجيكا ولوكسمبورغ الاقتصادي, الموقع في بروكسل بتاريخ 6/9/1999 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 454 29/08/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية واتحاد بلجيكا ولوكسمبورغ الاقتصادي, الموقع في بروكسل بتاريخ 6/9/1999 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري