All legislation

قانون Law No. 454 29/08/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية واتحاد بلجيكا ولوكسمبورغ الاقتصادي

Type
قانون · Law
Number
454
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 454 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اللبنانية واتحاد بلجيكا ولوكسمبورغ الاقتصادي, الموقع في بروكسل بتاريخ 6/9/1999 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري