Agreement International 29/08/2002
اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا
- Scope
- International
- Signed
- 29/08/2002
- Ratified by
- قانون رقم 455 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا (المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين")
رغبة منهما في توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتنميتها على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الإجراءات المناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتسهيله وتنميته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى كل منهما.
مادة 2:
يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في كافة الأمور المتعلقة بالتبادل التجاري للسلع بينهما. غير أن الأحكام المذكورة أعلاه لا تنطبق على المنافع والامتيازات:
أ - التي منحها أو سيمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لبلدان مجاورة بغية تسهيل التجارة عبر الحدود,
ب - التي تنتج عن اتفاقات حول اتحاد جمركي أو تجارة حرة يكون أي من الطرفين قد دخل عضوا فيها أو سيدخل فيما بعد, أو عن اتفاقات تؤدي إلى إنشاء اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة قد ينضم إليها أي من الطرفين,
ج - لا تؤثر أحكام هذا الاتفاق على موجبات أي من الطرفين الناشئة عن أي اتفاق أو معاهدة دولية أخرى نافذة, خاصة تلك المعقودة بين الجمهورية اللبنانية وأي عضو آخر في جامعة الدول العربية.
مادة 3:
يتفق الطرفان المتعاقدان على إصدار إجازات الاستيراد والتصدير, طبقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كل من البلدين, فيما خص أنواع السلع التي تستلزم مثل هذه الإجازات. يتم إصدار الإجازات وفق أحكام وشروط لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لأي بلد ثالث آخر, ضمن أحكام المادة 2 من هذا الاتفاق.
مادة 4:
إن استيراد البضائع وغير ذلك من أشكال التعاون ضمن نطاق هذا الاتفاق تتم على أساس عقود تجارية تبرم بين أشخاص من رعايا البلدين, طبقا لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
مادة 5:
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في مجال النقل البحري واستعمال منشآت المرافىء وتأمين احتياجات السفن ومعاملة طاقمها, وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
مادة 6:
يعزز كل من الطرفين مشاركة رعايا الطرف الآخر في المعارض الوطنية والأسواق التجارية في أراضيه وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين.
مادة 7:
يسمح الطرفان المتعاقدان, وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في بلديهما, الاستيراد المؤقت المعفى من الرسوم الجمركية إلى أراضيهما, وذلك:
أ - للمواد المستوردة مؤقتا لإجراء الفحوصات والاختبارات الموافق عليها من السلطات المختصة,
ب - للمواد المستوردة مؤقتا بهدف المشاركة في أسواق ومعارض والتي يعاد تصديرها بعد ذلك,
ج - للمواد التي ليست ذات قيمة تجارية والمستوردة لاستخدامها في الإعلانات والمناقصات.
مادة 8:
تتم المدفوعات بين الأشخاص من رعايا البلدين, ضمن نطاق هذا الاتفاق, بعملات قابلة للتحويل الحر.
مادة 9:
بغية تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق, اتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة تشتمل على ممثلي بلدي الطرفين. تشمل مهامها:
أ - مراجعة تنفيذ هذا الاتفاق,
ب - دراسة إمكانية زيادة وتنويع التبادل التجاري والعلاقات التجارية بين البلدين,
ج - وضع ودراسة الاقتراحات التي تهدف إلى التوصية للطرفين باتخاذ إجراءات من شأنها تنمية التعاون التجاري والاقتصادي تنمية ناشطة.
تجتمع اللجنة المشتركة مرة في السنة في عاصمتي البلدين بالتناوب أو في أي وقت يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
مادة 10:
تتم تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق عبر المفاوضات وإذا لم يتم التوصل إلى توافق متبادل, تتم تسويتها بأساليب أخرى تتوافق مع القانون الدولي.
مادة 11:
تطبق أحكام هذا الاتفاق على جميع العقود المبرمة خلال فترة سريانه وعلى تلك التي لم تنفذ بعد بتاريخ إنهاء العمل به.
مادة 12:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي يبلغ بموجبها كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر باستيفاء الشروط التي يستلزمها التشريع الوطني لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة غير محددة. يمكن لأي من الطرفين أن يعرب خطيا عن رغبته بإنهائه عبر القنوات الدبلوماسية. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم مذكرة إنهائه وتعتبر صلاحيته منتهية.
مادة 13:
بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ, ينتهي العمل بالاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشكوسلوفاكيا الاشتراكية, الموقع بتاريخ 28 آب 1980
مادة 14:
يوافق الطرفان المتعاقدان على دراسة المطالب التي تنتج عن عقود أبرمت بين أشخاص من رعايا لبنانيين وتشكوسلوفاكيين خلال فترة سريان الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشكوسلوفاكيا الاشتراكية الموقع بتاريخ 28 آب 1980, وذلك في حال أصبح المتعاقد التشكوسلوفاكي من رعايا جمهورية سلوفاكيا.
حرر ووقع في بيروت بتاريخ 2 نيسان 2001 على نسختين أصليتين كل منها باللغات العربية والسلوفاكية والإنكليزية وتتمتع كافة النصوص بنفس الحجية. في حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة جمهورية سلوفاكيا
وزير الاقتصاد
لوبومير هاراخ
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الاقتصاد والتجارة
باسل فليحان