المادة 1
أجيز للحكومة إبرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا, الموقع في بيروت بتاريخ 2 نيسان 2001 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 455 29/08/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية سلوفاكيا, الموقع في بيروت بتاريخ 2 نيسان 2001 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري