Agreements

Agreement International 29/08/2002

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر

Scope
International
Signed
29/08/2002
Ratified by
قانون رقم 458 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية,

تثبيتا لأواصر الأخوة العربية, وتأكيدا للعلاقات المشتركة, وانطلاقا من التعاون المخلص في مجال المياه الدولية المشتركة بينهما.

واستنادا إلى أحكام القانون الدولي, لا سيما أحكام اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997, المصدق عليها أصولا من قبل الدولتين والتي تشكل الأساس السليم لقسمة عادلة ومعقولة لمياه الأنهار الدولية المشتركة.

وبعد الاطلاع على نتائج المباحثات التي جرت بين وفدي البلدين, وتقديرا للفائدة المشتركة لكلا الدولتين عن طريق تقاسم مياه حوض النهر الكبير الجنوبي بشكل عادل ومعقول وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر في موقع إدلين - نورا التحتا.

قررت حكومتا البلدين عقد هذه الاتفاقية, وأنابتا السيدين:

الدكتور محمد عبد الحميد بيضون وزير الطاقة والمياه ممثلا لحكومة الجمهورية اللبنانية.

المهندس محمد رضوان مرتيني, وزير الري, ممثلا لحكومة الجمهورية العربية السورية.

مادة 1:

يقصد لأغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة فيما يلي المعاني المبينة بجانب كل منهما:

أ) سورية: الجمهورية العربية السورية.

ب) لبنان: الجمهورية اللبنانية.

ت) الدولة (الجانب) البلد: سورية أو لبنان حسب مقتضى المعنى.

ث) الوزير المختص: وزير الري في سورية ووزير الطاقة والمياه في لبنان.

ج) النهر الكبير الجنوبي: هو النهر الحدودي الذي يقع في شمال لبنان وجنوب الساحل السوري.

ح) سد وخزان إدلين - نورا التحتا: هو سد لتخزين المياه على النهر الكبير الجنوبي, يقام في أراضي سورية ولبنان بالقرب من موقع إدلين - نورا التحتا.

خ) اللجنة المشتركة: اللجنة السورية اللبنانية للمياه المشتركة.

د) الوارد المائي السنوي الوسطي: المقدر بحوالى (150) مليون متر مكعب.

مادة 2:

تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية والملحقين رقم (1) ورقم (2) جزءا لا يتجزأ منها.

مادة 3:

استنادا لما ذكر في مقدمة هذه الاتفاقية وبعد الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ولأسباب طبيعية وحقوقية:

قررت الدولتان تقاسم مياه حوض النهر الكبير الجنوبي بنسبة (60%) ستون بالمائة لسورية من جميع وارداته المائية السنوية و(40%) أربعون بالمائة للبنان من جميع وارداته المائية السنوية.

مادة 4:

تسري النسبة المئوية المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على اقتسام واردات حوض النهر من المياه في كل الظروف سواء كانت سنة رطبة أو سنة عادية أو سنة شحيحة.

مادة 5:

لكل من الدولتين الحق في الاستفادة من حصتها المحددة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية حسب الزمان والمكان المناسبين خلال السنة المائية لكل منهما ضمن أراضيها, ويراعى عند استخدام كل منهما للمياه, المحافظة على النظام البيئي حسب المعايير التي تعتمدها اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشتركة.

مادة 6:

بالنظر إلى حجم الواردات المائية السنوية لمياه حوض النهر والاحتياجات المائية للأغراض المتعددة (شرب- ري- صناعة) في كلا البلدين قررت الدولتان إقامة سد مشترك في موقع إدلين- نورا التحتا, بتخزين إجمالي حوالي (70) م.م3, (سبعون مليون متر مكعب), وفق دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية.

مادة 7:

يعهد إلى اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشتركة المشكلة سابقا القيام بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ووضع النظام الداخلي الذي ينظم عملها ويصادق عليه من قبل كل من السيد وزير الري في سورية والسيد وزير الطاقة والمياه في لبنان.

تقوم اللجنة بجميع المهام الموكلة إليها وفق أحكام هذه الاتفاقية وتمارس كافة الحقوق والالتزامات والنظر في جميع القضايا التي تنشأ عن تطبيقها.

مادة 8:

تقوم اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشتركة بتشكيل لجنة أو لجان فرعية من الجانبين حسب الحاجة تعمل تحت إشرافها. وفي حال قيام أي خلاف بين أعضاء اللجنة المشتركة وعدم تمكنهم من التوصل إلى نتيجة حاسمة يتوجب عليها تقديم تقرير فوري بذلك إلى الوزيرين المختصين للبت في الخلاف عن طريق الاتصال المباشر بينهما, وإيجاد الحلول الموضوعية بما يكفل حقوق البلدين وفق أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 9:

تكلف اللجنة المشتركة المذكورة في المادة الثامنة أعلاه من هذه الاتفاقية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدراسة وإنشاء السد المشترك في موقع إدلين- نورا التحتا. وفق ما هو مبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية.

مادة 10:

تتحمل كل من سورية ولبنان كافة التكاليف اللازمة لدراسة وإنشاء السد المشترك مناصفة على أن يسعى الجانبان لتأمين التمويل اللازم من مصادر ذاتية أو خارجية.

مادة 11:

تبقى الحدود الدولية الموجودة في الوقت الحالي بين الدولتين على ما هي عليه وتعتبر مرسومة على سطح الماء مهما يكن اتساع المياه في الخزان الذي سينشأ نتيجة بناء السد المشترك.

مادة 12:

إذا رغبت سورية أو لبنان في استخدام كميات من مياه أعلى السد لا سيما في المواسم الشحيحة وضمن حصتهما (60%, 40% على التوالي) شرط المحافظة على النظام البيئي كما جاء في المادة الخامسة أعلاه فإن ذلك يحسم من حصتها من مخزون السد. وإن الدولة التي لا تستخدم حصتها من المياه المخزنة في السد في نهاية العام المائي وفق برنامج أخذ المياه المبين في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية لا يمكن لها استخدام هذه الحصة في السنوات المقبلة.

مادة 13:

يتمتع أعضاء اللجنة المشتركة وأعضاء اللجان الفرعية والعاملين في المشروع بالتسهيلات اللازمة لدراسة وتنفيذ واستثمار المشروع في أراضي الدولتين ولهما حرية التنقل دون أية قيود أو رسوم تترتب على ذلك.

مادة 14:

يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل من البلدين وتصبح نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الإبرام.

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بملاحق يتم التصديق عليها وتبادل وثائق إبرامها وفق إجراءات تصديق هذه الاتفاقية وإبرامها.

مادة 15:

وقعت هذه الاتفاقية في بيروت بتاريخ 20/4/2002 باللغة العربية على نسختين أصليتين لهما ذات القوة وأودعت لدى الدولتين.

عن الجمهورية اللبنانية

وزير الطاقة والمياه

الدكتور محمد عبد الحميد بيضون

عن الجمهورية العربية السورية

وزير الري

المهندس محمد رضوان مرتيني

الملحق رقم (1)

آلية دراسة وتنفيذ السد المشترك على النهر الكبير

الجنوبي في موقع إدلين - نورا التحتا

1- الإعلان عن المناقصات بشأن دراسة السد وتنفيذه:

تقوم اللجنة المشتركة ولغاية تحقيق المادة التاسعة من الاتفاقية بالخطوات والمهام التالية:

- إعداد كافة وثائق إضبارة إعلان مناقصة دولية من أجل دراسة وتصميم السد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

- يعتمد دفتر الشروط الفنية الخاص بدراسة وتصميم السد من قبل الجانبين باللغتين العربية والإنكليزية خلال فترة شهرين تاليين وإعلان المناقصة خلال شهرين تاليين أيضا.

- تتم الدراسة والتصميم النهائي للسد من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بموجب مناقصة خلال فترة سنتين تاليتين كحد أقصى.

- يتم تدقيق الدراسة والتصميم النهائي للسد وأعمال الإشراف على التنفيذ من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بطريقة استدراج عروض بموجب لائحة مختبرة من بيت الخبرة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين, على أن تنتهي عملية التدقيق خلال فترة ستة أشهر بعد إنجاز الدراسة والتصميم.

2- الاستملاك: تجري هذه الخطوة بالتوازي مع الخطوة التالية حيث تقوم كل من الدولتين بالتعويض لمواطنيها جراء استملاك الأراضي والعقارات والمنشآت في موقع السد وحرم البحيرة كل حسب القوانين المعمول بها لديه.

3- يعهد إلى اللجنة المشتركة الإعلان عن مناقصة دولية لإنشاء السد بعد المصادقة على ملف تلزيم السد من قبل الوزيرين المختصين خلال فترة ثلاثة أشهر من الانتهاء من المرحلة السابقة.

تحدد مدة (3) سنوات لتنفيذ السد وتسليمه إلى الجانبين (وفقا لبنود دفتر شروط المناقصة) ووضعه في التشغيل.

بيروت في 20/4/2002

عن الجمهورية اللبنانية

وزير الطاقة والمياه

الدكتور محمد عبد الحميد بيضون

عن الجمهورية العربية السورية

وزير الري

المهندس محمد رضوان مرتيني

الملحق رقم (2)

آلية إدارة الحوض واقتسام مياه النهر الكبير الجنوبي

1- أسس استثمار السد ونظام توزيع مياه بحيرته:

أ. إن أخذ (سحب) المياه من الخزان (البحيرة) يتم من قبل الدولتين وفقا للمواد الثالثة والخامسة والثانية عشرة من هذه الاتفاقية وحسب برنامج الاستخدام المائي السنوي الذي تقدره اللجنة المشتركة.

ب. تقوم لجنة إدارة الحوض بوضع برنامج سنوي لاستثمار مياه الحوض المذكور على أن يصدق من قبل اللجنة الرئيسية السورية اللبنانية للمياه المشتركة.

ت. تقوم اللجنة المشتركة بتقييم أداء الاستثمار في نهاية كل سنة مائية على أن تقوم إدارة الحوض بإعداد نشرات شهرية عن الوارد المائي والمسحوب من الحوض وترفع إلى اللجنة الرئيسية.

ث. تشكل إدارة مشتركة خاصة لاستثمار وإدارة مياه الحوض من قبل الطرفين وبعدد متساو من الأعضاء على مدار العام (تفرغ كامل) ويبنى لهذه الغاية إما بناء مشترك لهذه الإدارة على أراضي إحدى الدولتين أو يبنى في كل دولة على طرفي السد بناء لهذه الغاية.

تحدد مهمة الإدارة المذكورة كما يلي:

1- تنفيذ توجهات اللجنة الرئيسية.

2- تنفيذ الأعمال الملحوظة في برنامج الاستخدام المائي والمحافظة على النظام البيئي.

3- عناية وصيانة وإصلاح السد ومنشآته.

4- أعمال تركيب وتشغيل وصيانة القياسات المائية والمناخية للحوض.

5- تسجيل المعطيات المناخية وحجم المياه الواردة والخارجة والمستجرة من السد والمستعملة (تخزين, ري) أعلى السد في كلا البلدين واعتماد نظام تليمتري يرتبط بالإدارة المركزية في كل بلد.

6- رفع وإنزال البوابات لتنظيم خروج المياه من الخزان بواسطة البوابات وفقا للبرنامج المائي أو إذا اقتضت الضرورة (حالة الفيضانات..).

7- مراقبة شاملة للمياه الجوفية.

ج. إرشادات دائمة لصيانة وإصلاح السد ومنشآته تقوم الدولتان وبشكل متكافىء (مناصفة) بأعمال صيانة السد والخزان وإصلاح المنشآت وتضع اللجنة المشتركة التعليمات والقواعد الناظمة لهذه الأعمال ومؤيدات تطبيقها العملي أثناء الاستثمار بما في ذلك أعمال المراقبة والقياسات والفحوصات الدورية وتعتمد بقرار من السيدين الوزيرين.

بيروت في 20/4/2002

عن الجمهورية اللبنانية

وزير الطاقة والمياه

الدكتور محمد عبد الحميد بيضون

عن الجمهورية العربية السورية

وزير الري

المهندس محمد رضوان مرتيني