المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي, وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/4/2002 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 458 29/08/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي, وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/4/2002 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري