All legislation

قانون Law No. 458 29/08/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية من اجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر

Type
قانون · Law
Number
458
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 458 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية من أجل اقتسام مياه حوض النهر الكبير الجنوبي, وبناء سد مشترك على المجرى الرئيسي للنهر, الموقعة في بيروت بتاريخ 20/4/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري