Agreement International 29/08/2002
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة
- Scope
- International
- Signed
- 29/08/2002
- Ratified by
- قانون رقم 456 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية,
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل والثروة المفروضة باسم دولة متعاقدة, أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية الإقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2- تعتبر ضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي, وعلى الثروة الإجمالية, أو على عناصر الدخل أو الثروة, بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة, والضرائب على الرواتب والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب على زيادة قيمة الثروة.
3- إن الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي:
أ - في حالة الجزائر:
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي;
(2) الضريبة على أرباح الشركات;
(3) الرسوم على النشاط المهني;
(4) الدفع الجزافي;
(5) الضريبة على الأملاك;
(6) الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة الجزائرية").
ب - في حالة لبنان:
(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية;
(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد;
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة;
(4) الضريبة على الأملاك المبنية.
(ويشار إليها في ما يلي بـ "الضريبة اللبنانية").
4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على أية ضرائب تماثل أو تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3) وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر إحداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.
مادة 3:
تعريفات عامة
1. لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
أ - تعني "الدولة المتعاقدة" "والدولة المتعاقدة الأخرى" "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية", أو "الجمهورية اللبنانية" حسبما يقتضي السياق ذلك;
ب - يعني الاسم "الجزائر", الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه, من مناطق تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في مجال التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج - يعني الاسم "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية حقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها;
د - تعني كلمة "ضريبة" الضريبة الجزائرية أو الضريبة اللبنانية حسبما يقضي السياق ذلك;
ه- تشمل كلمة "شخص" الفرد, والشركة وأي هيئة أخرى من الأشخاص مؤسسة قانونيا في أي من الدولتين المتعاقدين;
و - تعني كلمة "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أية هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة;
ز - تنطبق عبارة "مؤسسة" على الأعمال التي ينفذها شخص ما;
ح - تعني عبارة "مؤسسة في الدولة المتعاقدة" و"مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة, ومؤسسة يستغلها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط - تعني كلمة "مواطن", أي فرد حائز على جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين, وأي شخص قانوني, وهيئة من الأشخاص وأي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في أي من الدولتين المتعاقدتين.
ي - تشمل عبارة "أعمال" تأدية خدمات مهنية ونشطات حرة أخرى;
ك - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بالأخص النشاطات الحرة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات الحرة التي يقوم بها الأطباء والمحامون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون;
ل - تعني عبارة "النقل الدولي" أي وسيلة نقل بالسفينة, أو الطائرة, أو القطار, أو مركبة نقل بري تشغلها مؤسسة يوجد مكان إدارتها في دولة متعاقدة, إلا عندما تكون وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
م - تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة إلى الجزائر: الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا.
(2) بالنسبة إلى لبنان: وزير المالية أو ممثله المفوض.
2- في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة,
فإن أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق خلال ذلك, يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
1. لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته, أو مسكنه, أو مكان إدارته, أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك الدولة أو الثروة الواقعة فيها.
2- إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب أن يقرر وضعه القانوني كما يلي:
أ - يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز للمصالح الحيوية);
ب - إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, أو إذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها مسكن معتاد;
ج - إذا كان له مسكن معتاد في كلتي الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها;
د - إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل جنسية أي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل;
3- إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته الفعلية.
مادة 5:
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المنشأة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريق القيام بأعمال مؤسسة ما بصورة كاملة أو جزئية.
2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:
أ- مكان للإدارة;
ب- فرع;
ج- مكتب;
د - مصنع;
ه- ورشة;
و- مزرعة, أو أي أراضي مزروعة;
ز- منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك:
أ - موقعا للبناء, أو مؤسسة للإنشاء أو التجميع أو التركيب, أو أعمال إشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع, أو المؤسسة أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر خلال أية فترة اثني عشر شهرا.
ب - تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من مؤسسة في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو أجراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى, شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمؤسسة نفسها, أو مؤسسة متصلة بها لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ثلاثة أشهر خلال أية فترة اثني عشر شهرا.
4- على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ - استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المؤسسة أو عرضها أو تسليمها;
ب - الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم,
ج - الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المؤسسة فقط لغرض تصنيعها بواسطة مؤسسة أخرى;
د - بيع سلع أو بضائع تخص المؤسسة يجري عرضها في إطار معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد إغلاق ذلك المعرض المذكور;
ه- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع, أو لجمع معلومات للمؤسسة;
و - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمؤسسة;
ز - الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و), شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.
5- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا عمل شخص- غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) - لمصلحة مؤسسة ولديه صلاحية, من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المؤسسة, فإن تلك المؤسسة تعتبر بأن لديها منشأة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المؤسسة, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي, إذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر أنه لدى شركة الضمان, باستثناء إعادة الضمان, في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إذا كانت تحصل أقساط الضمان في أراضي الدولة الأخرى, أو كانت تؤمن ضد أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7).
7- لا تعتبر مؤسسة منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تنفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, أو وكيل عام بالعمولة, أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.
8- أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى, أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق منشأة دائمة أو غير ذلك), لا تشكل بحد ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى.
مادة 6:
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1- يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الإحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية.
وتشمل هذه العبارة, في أية حال, جميع الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والأحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج, أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. أما السفن, والطائرات, والقطارات, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو تأجيرها, أو استعمالها بأي شكل آخر.
4- تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) كذلك على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمؤسسة ما.
مادة 7:
الأرباح التجارية
1- لا تخضع أرباح مؤسسة ما لدى دولة متعاقدة للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها.
وإذا كانت المؤسسة تقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب أن تخضع للضريبة أرباح المؤسسة في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة;
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3), حيث تقوم مؤسسة في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها, فإنه يجب أن تنسب, في كل دولة متعاقدة, إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مؤسسة قائمة بذاتها مستقلة تقوم بنفس الأعمال أو الأعمال المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها, وتتعامل على نحو مستقل كليا مع المؤسسة التي تشكل هي منها منشأة دائمة.
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة, يسمح بإجراء تنزيل النفقات التي تصرف لأغراض المنشأة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية الإدارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.
وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي.
4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة على أجزائها المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تضمنتها هذه المادة.
5- يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيامها بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة.
6- لأغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7- حيث تشمل الأرباح انواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي
1- لا تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن, وطائرات, وقطارات, ومركبات سير برية في النقل الدولي للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.
2- إن الأرباح المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجب أن لا تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل فندق إذا كان هذا العمل لا يرتبط على وجه الحصر بالنقل الدولي.
3- إذا كان مكان الإدارة الفعلية لمؤسسة للنقل البحري على متن إحدى السفن, فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
4- إن أحكام الفقرة (1) تسري ايضا على الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (Pool), أو عمل مشترك, أو وكالة تشغيل دولية.
مادة 9:
المؤسسات المشتركة
1. حيث:
أ - تشارك مؤسسة في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو
ب - يشارك الأشخاص أنفسهم, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الإشراف أو في رأس المال الخاص بمؤسسة في الدولة المتعاقدة ومؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى,
وحيث, في أي من الحالين, توضع الشروط بين المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مؤسسات مستقلة, فإن أية أرباح كانت ستعود لإحدى المؤسستين, لولا تلك الشروط, يمكن أن تضم لأرباح تلك المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2- حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مؤسسة في تلك الدولة -وتخضعها للضريبة تبعا لذلك- ارباحا جرى تكليف مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في تلك الدولة الأخرى وإذا كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا الشكل كانت تعود لمؤسسة في الدولة المذكورة أو لا, لو أن الشروط التي تمت بين المؤسستين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مؤسسات مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية, وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين عند الاقتضاء بالتشاور إحداهما مع الأخرى, حول هذا الموضوع.
مادة 10:
أرباح الأسهم
1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- بيد أن أرباح الأسهم هذه يمكن أن تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان قابض الأرباح هو مالكها الفعلي, فإن الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي أن لا تتجاوز 15 بالمئة من إجمالي أرباح الأسهم.
على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
إن هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3- تعني عبارة "أرباح الأسهم", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الأسهم, ومن أسهم التمتع, أو حقوق التمتع, وأسهم التعدين, وحصص المؤسسين, أو حقوق أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين وتساهم في الأرباح, وتعني أيضا الدخل من حقوق معطاة من شركات تخضع للضريبة نفسها كالدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم.
4- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي لأرباح الأسهم, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وكان امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة. ففي هذه الحالة, تطبق أحكام المادة "7 من هذه الاتفاقية.
5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة, إلا إلى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو إلى الحد الذي يكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا بصورة فعالة بمنشأة دائمة تقع في تلك الدولة الأخرى, ولا يجوز إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة, حتى لو تكونت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح مداخيل متأتية من تلك الدولة أخرى.
مادة 11:
الفائدة
1- إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة أخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- بيد أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان قابض الفائدة هو المالك الفعلي, فإن الضريبة المفروضة هكذا, يجب أن لا تتجاوز 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3- على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة, فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة منها, أو أي وكالة أو وحدة مصرفية أو مؤسسة تابعة لتلك الحكومة, أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية, أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمنا عليها, أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كليا حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
4- تعني كلمة "الفائدة كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات, بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. إن الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لغرض هذه المادة.
5- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة. ففي مثل هذه الحالة تسري أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
6- تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع الفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
7- حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
8- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.
مادة 12:
الأتاوات
1- تخضع الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- بيد أن هذه الأتاوات يمكن أن تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان قابض الأتاوات هو المالك الفعلي لها, فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 10 بالمئة من المبلغ الإجمالي للأتاوات. وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3- إن كلمة "أتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية, بما في ذلك الأفلام السينمائية, والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني, والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة للبث إلى عامة الجمهور, ولقاء أي براءة اختراع, أو علامة تجارية, أو تصميم, أو نموذج, أو مخطط, أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية, أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, أو التجارية أو العلمية.
4- لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للأتاوات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي تنشأ فيها الأتاوات, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, وعن طريق الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الأتاوات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة. ففي هذه الحالة, تسري أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
5 - تعتبر الأتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للأتاوات, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة جرى تحمل مسؤولية دفع الأتاوات بشأنها, وجرى تحمل تلك الأتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك, فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الأتاوات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
6- حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الأتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الأتاوات, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الأتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
7- لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي, أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنها الأتاوات, هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.
مادة 13:
أرباح رأس المال
1- تخضع الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة, أشير إليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأملاك.
2- إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المؤسسة بكاملها), تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- إن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن, وطائرات, وقطارات, ومركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4- إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال.
مادة 14:
إيرادات التوظيف
1- مع مراعاة أحكام المواد "15" و"17" و"18" و"19", لا تخضع للضريبة الرواتب والأجور والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, إلا في تلك الدولة ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1), لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا في الدولة المذكورة اولا, إذا:
أ - كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية, و
ب - كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, أو نائب عنه, ليس مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى; و
ج - لا تتحمل التعويض منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, فإن التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, أو طائرة, أو قطارات, أو مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.
مادة 15:
أتعاب المديرين
إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
مادة 16:
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام المادتين "7" و"14", فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كفنان مسرحي, أو سينمائي, أو إذاعي, أو تلفزيوني, أو موسيقي أو كرياضي, يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فإن ذلك الدخل, على الرغم من أحكام المادتين "7" و"14", يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.
3- على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2), فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
مادة 17:
معاشات التقاعد
1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
مادة 18:
الوظائف العامة (العمومية)
1-أ - أن التعويض, غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو الوحدة, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
ب - بيد أن ذلك التعويض لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة المتعاقدة, هو:
(1) من مواطني تلك الدولة, أو
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
2-أ - إن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق أنشأتها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
ب - بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.
3- تطبق أحكام المواد "14" و"15" و"17" على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها
مادة 19:
الطلبة والمتدربون
1- إن المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا أو مهنيا أو تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج لغرض الإنفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدرب, أو ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة سبع سنوات.
2- لا يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع إلى الطالب أو المتدرب, لقاء خدمات تقدم في الدولة المتقاعدة الأخرى, في تلك الدولة وذلك لمدة سنتين شريطة أن تكون تلك الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدرب.
مادة 20:
المداخيل الأخرى
1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية, إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل, غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6", كان المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, من خلال منشأة دائمة تقع فيها وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المنشأة الدائمة. وفي هذه الحال تطبق أحكام المادة "7" من هذه الاتفاقية.
مادة 21:
الضريبة على الثروة
1- إن الثروة الممثلة بأموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال.
2- إن الثروة الممثلة بأموال منقولة تشكل جزءا من الأملاك التجارية لمنشأة دائمة تملكها مؤسسة في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى, يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
3- إن الثروة الممثلة بسفن وطائرات وقطارات ومركبات النقل البري والتي تشغلها في عمليات النقل الدولي مؤسسة من دولة متعاقدة, والأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان الإدارة الفعلية للمؤسسة.
4- إن جميع عناصر الثروة الأخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
مادة 22:
إلغاء الازدواج الضريبي
تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلا الدولتين المتعاقدتين كما يلي:
1- إذا تحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل أو تملك ثروة والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة المتعاقدة الأولى أن تقوم بحسم مبلغ مساو للضريبة على الدخل أو على الثروة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, من أصل الضريبة على دخل أو على ثروة ذلك المقيم. غير أن مثل هذا الحسم يجب أن لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الثروة كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم, والذي يمكن أن ينسب, حسبما تقتضي الحالة, للدخل أو للثروة الذي يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل المذكورة في حال عدم منح الإعفاء أو التخفيض.
لتطبيق أحكام هذه الفقرة الفرعية على المواد "10", "11" و"12" تأخذ بعين الاعتبار النسب المنصوص عليها بالمواد المذكورة.
مادة 23:
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبئا من التي يخضع لها, أو يجوز أن يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم, على الرغم من أحكام المادة "1", يسري ايضا على الأشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى إحدى الدولتين المتعاقدين أو كليهما.
2- إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها, تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.
3- ينبغي أن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة تملكها مؤسسة من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى, في تلك الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة على مؤسسات لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. إن أحكام هذه المادة يجب أن لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى مقيمين لديها.
4- باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة "9", أو الفقرة (7) من المادة "11", أو الفقرة (6) من المادة "12", فإن الفائدة والأتاوات والمصروفات الأخرى التي تدفعها مؤسسة من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذه المؤسسة, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة الأولى وكذلك, فإن أية ديون على مؤسسة من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض تحديد الثروة الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة الأولى.
5- إن مؤسسات دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو يجوز أن تخضع لها مؤسسات مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.
6- بغض النظر عن أحكام المادة "2", تطبق هذه المادة على الضرائب, مهما كانت طبيعتها أو تسميتها.
مادة 24:
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية, فإنه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, أو أن يرفعها, إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة "23" من هذه الاتفاقية, إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الأول للإجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم عن أية أحكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن تحل بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إلى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن, في سبيل التوصل إلى اتفاق, إجراء تبادل شفهي في الآراء, فإنه يجوز أن يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 25:
تبادل المعلومات
1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص جميع الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح إحدى الدولتين المتعاقدتين, وذلك من أجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال أو التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادتين "1" و"2" تبادل المعلومات. ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, أو في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, أو ملاحقتها أو تنفيذها. وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, أو في القرارات القضائية.
2- لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ - بتنفيذ إجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين والإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب - بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج - بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري, أو صناعي, أو مهني, أو طريقة إنتاج, أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.
مادة 26:
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.
مادة 27:
سريان المفعول
يتم إبرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ الإبلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا الدولتين قد اتخذتا الإجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من أجل تطبيق الإتفاقية. وتسري أحكام هذه الاتفاقية:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني/ جانفي من السنة المدنية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية; و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.
مادة 28:
إنهاء الاتفاقية
1- إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد.
2- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تعطي الدولة المتعاقدة الأخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, إبلاغا خطيا بإنهاء الاتفاقية في, أو قبل الثلاثين من حزيران/ جوان من أي سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر, على الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ; و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل والثروة التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني/ جانفي من السنة التي تلي السنة التي أعطي فيها الإبلاغ بإنهاء الاتفاقية.
وإشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه, المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية. على نسختين في بيروت, في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر آذار/ مارس من سنة 2002 باللغة العربية, وتعتبر كل نسخة أصلية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير المالية
فؤاد السنيورة
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزير المالية
مراد مدلسي