All legislation

قانون Law No. 456 29/08/2002

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

Type
قانون · Law
Number
456
Date
29/08/2002
Official Gazette
Issue 50, 05/09/2002, p. 5823-5824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 456 تاريخ 29/08/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في بيروت بتاريخ 26/3/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري