Agreements

Agreement International 15/05/1995

بروتوكول لتعديل المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961

Scope
International
Signed
15/05/1995
Ratified by
قانون رقم 425 سنة 1995
Source
Lebanese University

بروتوكول لتعديل المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961

المقدمة

الأعضاء المنضمون للبروتوكول الحالي:

آخذين في اعتبارهم أحكام المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 المعقودة في نيويورك في 30 مارس 1961 (والتي عرفت فيما بعد بالمعاهدة الوحيدة),

ورغبة منهم في تعديل المعاهدة الوحيدة.

قد وافقوا على ما يلي:

ملاحظة: النص المطبوع بالأسود الغامق هو النص الذي تناوله التعديل.

مادة 1:

التعديلات التي أدخلت على المادة 2 فقرات 4, 6, 7 من المعاهدة الوحيدة.

المادة 2 فقرات 4, 6, 7 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

4 ـ المستحضرات المبينة في الجدول رقم 3 تخضع لنفس إجراءات الرقابة التي تسري على المستحضرات المحتوية على العقاقير المبينة في الجدول رقم 2 باستثناء المادة 31 الفقرة الأولى (ب) والفقرة 3 إلى 15, وفيما يختص بحيازتها وبيعها بالتجزئة والمادة 34 الفقرة (ب) فلا داعي لتطبيقها وفيما يختص بالتقديرات (المادة 19) والاحصائيات (المادة 20) فإن البيانات المطلوبة يجب أن تقتصر على كميات العقاقير المستخدمة في صناعة مثل هذه المستحضرات.

6 ـ بالإضافة إلى إجراءات الرقابة التي تطبق على جميع العقاقير المبينة في الجدول رقم 1 فإن الأفيون يخضع لنصوص المادة 19 فقرة 1 بند (و) والمادة 21 مكرر, والمواد 23, 24 كما تخضع أوراق الكوكا لنصوص المادتين رقم 26, 27 ويخضع القنب لشروط المادة 28

7 ـ يخضع كل من نبات افيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب وقش الخشخاش وأوراق القنب لإجراءات الرقابة المشار إليها في المواد 19 فقرة 1 بند (هـ), والمادة 20 فقرة 1 بند (ل), والمادة 21 مكرر, وفي المواد من 22 إلى 24, والمواد 22, 26, 27 والمواد من 22 إلى 28, والمادة 25, والمادة 28 على التوالي,

مادة 2:

التعديلات التي أدخلت على عنوان المادة 9 من المعاهدة الوحيدة والفقرة 1 منها وإدخال فقرتين جديدتين 5.4 العنوان الخاص بالمادة 9 من المعاهدة الوحيدة يعدل ليقرأ كما يلي:

-تشكيل ومهام اللجنة-

المادة 9 فقرة 1 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

1 ـ تشكيل اللجنة من ثلاثة عشر عضوا بتم انتخابهم بمعرفة المجلس كما يلي:

أ ـ ثلاثة أعضاء ذوي خبرة في مجال الطب والصيدلة والعقاقير يتم انتخابهم من قائمة متضمنة على خمسة أشخاص على الأقل تحددهم منظمة الصحة العالمية.

ب ـ وعشرة أعضاء يتم انتخابهم من قائمة تتضمن عددا من الأشخاص يحددهم أعضاء الأمم المتحدة والأطراف المتعاقدة من غير أعضاء الأمم المتحدة.

وتضاف الفقرات الجديدة التالية بعد الفقرة 3 من المادة 9 من المعاهدة الوحيدة:

4 ـ تقوم اللجنة بالتعاون مع الحكومات وطبقا لأحكام هذه المعاهدة بالسعي نحو الحد من زراعة وإنتاج وتصنيع واستعمال العقاقير للحصول على الكميات المناسبة اللازمة للأغراض الطبية والعلمية, وتأمين الحصول عليها لتلك الأغراض, كما تسعى نحو منع الزراعات غير المشروعة والإنتاج والتصنيع والتهريب واستعمال العقاقير بالطرق غير المشروعة.

5 ـ كل الإجراءات التي تتخذها اللجنة طبقا لهذه المعاهدة يكون هدفها الرئيسي هو زيادة تعاون الحكومات مع اللجنة لتنظيم حوار مستمر بين الحكومات واللجنة التي تقدم العون وتسهل الإجراءات التي تتخذها الحكومات للوصول إلى تحقيق أهداف هذه المعاهدة.

مادة 3:

التعديلات التي أدخلت على المادة 10, فقرات 1, 4 من المعاهدة الوحيدة.

المادة 10, فقرات 1, 4 من المعاهدة الوحيد تعدل لتقرأ كما يلي:

1 ـ يقضي أعضاء اللجنة في الخدمة مدة خمسة سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.

4 ـ بناء على توصية اللجنة يجوز للمجلس فصل أي عضو من أعضاء اللجنة لم يعد مستوفيا للشروط المطلوبة للعضوية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 ويتم إقرار هذه التوصية بموافقة تسعة من أعضاء اللجنة.

مادة 4:

التعديلات التي أدخلت على المادة 11 فقرة 3 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 11, فقرة 3 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

3 ـ يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة من ثمانية أعضاء.

مادة 5:

التعديلات التي أدخلت على المادة 12, فقرة 5 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 12, فقرة 5, من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

5 ـ تقوم اللجنة بهدف الحد من استعمال وتوزيع العقاقير ـ إلا بالكميات المناسبة للأغراض الطبية والعلمية ولتأمين الحصول عليها لتلك الأغراض ـ بأن تسرع ما أمكن بتأييد التقديرات, بما في ذلك التقديرات التكميلية, أو أن تقوم بتعديل تلك التقديرات بموافقة الحكومة المعنية. وفي حالة حدوث خلاف بين الحكومة واللجنة فيكون من حق اللجنة أن تقوم بأعداد وإرسال ونشر تقديراتها بما في ذلك التقديرات التكميلية.

مادة 6:

التعديلات التي أدخلت على المادة 14 فقرات 1, 2 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 14 فقرات 1, 2 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

1 ـ (أ) إذا ما تبين للجنة بناء على دراستها للمعلومات التي تعرضها الحكومات عليها بموجب نصوص هذه المعاهدة أو على أساس المعلومات التي تنقلها أجهزة الأمم المتحدة, أو الوكالات المتخصصة ـ بشرط أن تكون معتمدة من لجنة المجلس بناء على توصية اللجنة ـ, أو المنظمات المنشأة بين الحكومات, أو المنظمات الدولية غير الحكومية التي لها كفاءة مباشرة في الموضوع المطروح والتي لها الصفة الاستشارية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا للبند 71 من ميثاق الأمم المتحدة, أو التي تتمتع بمركز مماثل طبقا لاتفاقيات خاصة مع المجلس.

ـ وإذا كان لدى اللجنة أسباب موضوعية بأن أهداف هذه المعاهدة تتعرض لأخطار جدية بسبب عجز أي من الدول الأعضاء أو البلاد أو الإقليم عن تنفيذ نصوص هذه المعاهدة يكون للجنة الحق في أن تقترح على الحكومة المعنية فتح باب المشاورات أو تطلب منها إمدادها بالتفسيرات.

وإذا أصبحت إحدى الدول الأعضاء أو البلاد أو الإقليم ـ بدون التقصير في تطبيق أحكام هذه المعاهدة ـ أو إذا كان هناك دليل ظاهر لأخطار جدية بأن تصبح مركز هام للزراعة غير المشروعة والإنتاج والتصنيع والتهريب أو الاستهلاك غير المشروع للعقاقير, حينئذ يكون من حق اللجنة أن تقترح على الحكومة المعنية فتح باب المشاورات.

ومن حق اللجنة أن تلفت نظر الأطراف والمجلس ولجنة المجلس إلى مضمون الفقرة الفرعية (جـ) المذكورة أدناه, وعلى اللجنة أن تحتفظ بسرية أي التماس عن معلومات وإيضاحات تتقدم بها إحدى الحكومات أو أي اقتراح بالمشاورات وكذلك المشاورات التي تعقد مع الحكومات طبقا لهذه الفقرة الفرعية.

(ب) بعد اتخاذ الإجراءات المدرجة في الفقرة الفرعية (أ) المبينة أعلاه يجوز للجنة عند اللزوم أن تطالب الحكومة المعنية بأن تتخذ ما تراه ضروريا في هذه الظروف من إجراءات علاجية لتنفيذ نصوص هذه المعاهدة.

(جـ) إذا ما وجدت اللجنة أنه من الضروري لإقرار أحد الموضوعات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ـ فيمكنها أن تقترح على الحكومة المعنية إجراء دراسة على الموضوع في داخل بلادها بالطريقة التي ترى الحكومة أنها مناسبة لذلك.

وإذا قررت الحكومة المعنية أن تجري هذه الدراسات فيجوز لها أن تطلب من اللجنة الحصول على خبرة وخدمة فرد أو أكثر بهدف معاونة ممثلي الحكومة في الدراسة المقترحة. ويخضع الشخص أو الأشخاص الذين تقدمهم اللجنة لموافقة الحكومة. وبناء على المشاورات بين الحكومة واللجنة تحدد أساليب هذه الدراسة, والفترة الزمنية التي يجب أن تتم فيها. وعلى الحكومة أن تبلغ اللجنة بنتائج الدراسة وأن تبين وسائل العلاج التي ترى ضرورة اتخاذها.

(د) إذا ما وجدت اللجنة أن الحكومة المعنية لم تستطع تقديم الإيضاحات المقدمة التي طولبت بتقديمها بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه أو فشلت في اتخاذ الإجراءات العلاجية التي طولبت باتخاذها بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه, أو أن هناك حالة جدية تتطلب إجراء تعاوني مشترك على المستوى الدولي لعلاج الموقف, فيجوز للجنة أن تلفت نظر الدول الأعضاء والمجلس ولجنة المجلس إلى الموضوع.

وتقوم اللجنة بهذا التصرف إذا ما تعرضت أهداف هذه المعاهدة لأخطار جدية وأنه لم يكن من الممكن حل الموضوع بأي طريقة اخرى مرضية.

وتقوم اللجنة أيضا بهذا التصرف إذا ما وجدت أن هناك موقف خطير يستدعي التعاون على المستوى الدولي بهدف علاج ذلك الموقف وأن وضع مثل هذا الموقف تحت نظر الدول الأعضاء والمجلس واللجنة الفرعية للمجلس هو أحسن الطرق المناسبة لتسهيل الإجراء التعاوني المطلوب, ويجوز للمجلس بعد دراسة تقارير اللجنة, ـ وتقارير لجنة المجلس إذا كانت متاحة ـ أن يوجه نظر الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى ذلك الموضوع.

2 ـ عندما تقوم اللجنة بلفت نظر الأطراف والمجلس ولجنة المجلس إلى موضوع ما طبقا للفقرة 1 (د) أعلاه فإنها إذا ما اقتنعت بضرورة هذا الإجراء قد توصي الأطراف أن يوقفوا استيراد أو تصدير المخدرات كليا أو جزئيا من أو إلى الدولة.

مادة 7:

ـ مادة جديدة 14 مكرر.

المادة الجديدة التالية توضع بعد المادة 14 من المعاهدة الوحيدة:

المادة 14 مكرر ـ المعونة الفنية والمالية.

على اللجنة في الحالات التي ترى أنها مناسبة وبموافقة الحكومة المعنية أن تضيف أو أن تستبدل الإجراءات المنصوص عنها في المادة 14 فقرة 1, 2 بأن توصي الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة وكذلك الوكالات المختصة بأن تقدم لإحدى الحكومات معونة فنية أو معونة مالية أو كلاهما وذلك لتعزيز مجهود تلك الحكومة لتنفيذ ارتباطاتها تجاه هذه المعاهدة بما في ذلك ما ورد ذكره أو أشير إليه في المواد 2, 35, 38, 38 مكرر.

مادة 8:

التعديلات التي أدخلت على المادة 16 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 16 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

يتولى السكرتير العام إمداد لجنة المجلس واللجنة بالخدمات المتعلقة بالسكرتارية ويعين سكرتير اللجنة على وجه الخصوص عن طريق السكرتير العام بالتشاور مع اللجنة.

مادة 9:

التعديلات التي أدخلت على المادة 19 فقرات 1, 2, 5 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 19 الفقرات 1, 2, 5 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

1 ـ تقدم الأطراف إلى اللجنة سنويا عن كل إقليم من أقاليمها وبالطريقة والصيغة التي تقررها اللجنة تقديرات على نماذج تتقدم بها فيما يتعلق بالأمور الآتية:

أ ـ الكميات المستهلكة من العقاقير في الأغراض الطبية والعلمية.

ب ـ الكميات المستعملة من العقاقير في صناعة العقاقير الأخرى والمستحضرات المذكورة في الجدول رقم 3 والمواد التي لا تشملها هذه المعاهدة.

ج ـ الباقي بالمخزن من العقاقير حتى يوم 31 ديسمبر من السنة التي تشير إليها التقديرات.

د ـ كميات العقاقير اللازمة لإضافتها إلى الرصيد الخاص.

هـ ـ المساحة (بالهكتار) والموقع الجغرافي للأرض المزروعة المستخدمة لزراعة نبات الأفيون.

و ـ الكميات التقريبية للأفيون المنتج.

ل ـ عدد المنشئات الصناعية التي ستقوم بتصنيع العقاقير التخليقية.

ـ وكميات العقاقير التخليقية التي تقوم كل منشأة بتصنيعها والمشار إليها في الفقرة الفرعية السابقة.

(أ) طبقا للخصومات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 21 فإن مجموع التقديرات لكل إقليم وكل عقار ما عدا الأفيون والعقاقير التخليقية يجب أن يشتمل على مجموع المقادير التي تحددها الفقرات الفرعية أ, ب, د من الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى المقادير المطلوبة بقصد الوصول بالرصيد الفعلي الموجود حتى يوم 31 ديسمبر من العام السابق إلى المستوى المقدر طبقا لنص الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة الأولى.

(ب) طبقا للخصومات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 21 فيما يختص بالاستيراد وفي الفقرة 2 من المادة 21 مكرر, يجب أن يشمل مجموع تقديرات الأفيون في كل إقليم على:

أما مجموع الكميات المحددة في الفقرات الفرعية (أ), (ب) و(د) من الفقرة الأولى لهذه المادة, بالإضافة إلى أي كميات مطلوبة لرفع الأرصدة الفعلية الموجودة في 31 ديسمبر من السنة السابقة إلى المستوى المقدر كما هو وارد في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 1; أو للكمية المحددة تحت الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 من هذه المادة, أيهما أعلى.

(ح) طبقا للخصومات المذكورة في الفقرة 3 من المادة 21, يجب أن يكون مجموع التقديرات لكل إقليم ـ فيما يخص العقاقير التخليقية مكونا من: أما مجموع الكميات المحددة في الفقرات الفرعية (أ), (ب), (د) من الفقرة الأولى لهذه المادة, بالإضافة إلى أي كميات مطلوبة لرفع الأرصدة الفعلية الموجودة في 31 ديسمبر من السنة السابقة إلى المستوى المقدر كما هو وارد في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة 1, أو الكمية المحددة تحت الفقرة الفرعية (ي) من الفقرة 1 من هذه المادة, أيهما أعلى.

(د) التقديرات المقدمة في الفقرات الفرعية السابقة من هذه الفقرة سوف تعدل بالطريقة المناسبة أخذا في الاعتبار أي كمية مضبوطة وافرج عنها للاستعمال المشروع, وكذلك أي كمية أخذت من الاحتياطي الخاص لاستعمالها للأغراض المدنية.

5 ـ طبقا للخصومات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21, وآخذين في الحسبان أحكام المادة 21 مكرر كلما كان تطبيقها مناسبا, لا يجب تجاوز الكميات المقدرة.

مادة 10:

التعديلات التي أدخلت على المادة 20 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 20 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

1 ـ تقوم الأطراف المتعاقدة بتزويد اللجنة بالبيانات الإحصائية نيابة عن كل إقليم من أقاليمها بالكيفية والصيغة التي تقررها اللجنة وذلك على النماذج التي تتقدم بها فيما يتعلق بالأمور الآتية:

أ ـ إنتاج أو صناعة العقاقير.

ب ـ استخدام العقاقير في صناعة العقاقير الأخرى والمستحضرات المذكورة في الجدول رقم 3 وفي صناعة المواد التي لا تشملها هذه المعاهدة واستعمال قش الخشخاش في صناعة العقاقير.

ح ـ استهلاك العقاقير.

د ـ استيراد وتصدير العقاقير وقش الخشخاش.

هـ ـ مصادرة العقاقير والتخلص منها.

و ـ الباقي بالمخزن من العقاقير حتى يوم 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها البيانات.

ل ـ والمساحات المؤكدة المزروعة بنبات الأفيون.

2 ـ (أ) تعد سنويا البيانات الإحصائية المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة الأولى باستثناء الفقرة الفرعية (د) لتزويد اللجنة بها في موعد أقصاه 30 يونيو الذي يلي السنة التي تشير إليها هذه البيانات.

(ب) تعد كل ربع سنة البيانات الإحصائية المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة الفرعية

(د) من الفقرة الأولى لتزويد اللجنة بها وذلك في مدى شهر من نهاية ربع السنة الذي

تشير إليه هذه البيانات.

3 ـ الدول الأعضاء ليست مطالبة بتقديم بيانات إحصائية عن الأرصدة الخاصة, ولكنها ملزمة بتقديم بيانات منفصلة فيما يختص بالعقاقير المستوردة أو المنتجة في داخل الدولة أو الإقليم لخدمة أغراض خاصة, وكذلك بشأن كميات العقاقير المسحوبة من المخزون الخاص لسد احتياجات السكان المدنيين.

مادة 11:

مادة جديدة 21 مكرر.

المادة الجديدة التالية توضع بعد المادة 21 من المعاهدة الوحيدة.

مادة 21 مكرر.

الحد من إنتاج الأفيون

1 ـ إنتاج أي بلد أو أقليم من الأفيون سوف ينظم ويراقب بالطريقة التي تضمن بقدر الإمكان أن كمية الأفيون المنتجة في أي سنة سوف لا تتعدى تقديرات الأفيون المنتج كما هو مبين في الفقرة 1 (و) من المادة 19

2 ـ إذا وجدت اللجنة أنه طبقا للمعلومات التي لديها وطبقا لنصوص هذه المعاهدة ان أحد الدول الأعضاء التي تكون قد أبلغت تقديرها طبقا للفقرة 1 (و) من المادة 19 وأنها لم تحد من إنتاج الأفيون في داخل حدودها وتقصره على الأغراض المشروعة المبينة في تقديراتها, وأن كمية يعتد بها من الأفيون قد أنتجت سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة, في داخل حدود تلك الدولة وان تلك الكمية قد تسربت إلى التجارة المحظورة ـ فيجوز للجنة بعد دراسة تفسيرات الدولة المعنية التي يجب أن تتقدم في بحر شهر من أخطار الدولة بالموضوع ـ, يجوز للجنة أن تخصم كل أو جزء من تلك الكمية التي ستنتجها الدولة وكذلك من التقديرات المنوه عنها في الفقرة 2 (ب) من المادة 19 من السنة التالية للسنة التي يمكن أن يتم عمليا إجراء الخصم منها, مع الأخذ في الاعتبار الموسم من السنة والتعاقدات المتفق عليها لتصدير الأفيون.

ويتم هذا الإجراء بعد 90 يوما من أخطار الدولة المعنية به.

3 ـ تقوم اللجنة بالتشاور مع تلك الدولة لحل الموقف بطريقة مرضية وذلك بعد أخطار الدولة المعنية بالقرار الذي اتخذته اللجنة بشأن الخصم المنوه عنه في الفقرة 2 السابقة.

4 ـ إذا لم يمكن حل الموقف بطريقة مرضية, فيجوز للجنة تطبيق أحكام المادة 14 حيثما كان ذلك مناسبا.

5 ـ عندما تقرر اللجنة إجراء الخصم طبقا للفقرة 2 السابقة يجب أن تأخذ اللجنة في حسابها أيضا الظروف المحيطة بالموضوع بما في ذلك الظروف الخاصة التي تساعد على زيادة مشكلة الاتجار المحظور المنوه عنه في الفقرة 2 السابقة, وكذلك أي ظروف خاصة بتطبيق وسائل رقابة جديدة تكون الدولة قد اتبعتها.

مادة 12:

التعديلات التي أدخلت على المادة 22 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 22 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

1 ـ إذا ما تراءى لأحد الأطراف بحكم الظروف السائدة في بلده, أو في إحدى الأقاليم التابعة له وجوب حظر زراعة نبات الأفيون أو شجيرات الكوكا أو نبات القنب كإجراء لا بد منه لحماية ورعاية الصحة العامة ولمنع تحويل العقاقير إلى التجارة المحظورة يتعين على الطرف المذكور أن يحرم زراعة مثل هذه النباتات.

2 ـ إذا قامت إحدى الأطراف بحظر زراعة نبات الأفيون أو نبات القنب فيجب عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة لضبط أي زراعة غير مشروعة وأن تقوم بإعدامها فيما عدا الكميات القليلة التي قد تحتاج إليها الدولة لأغراض البحث العلمي.

مادة 13:

التعديلات التي أدخلت على المادة 35 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 35 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

تقوم الأطراف المتعاقدة بالإجراءات التالية على أن تراعي في ذلك نظمها الدستورية والقانونية والإدارية:

أ ـ تقوم بعمل الترتيبات على المستوى القومي لتنسيق الإجراءات الوقائية الحاسمة ضد التجارة المحظورة وتحقيقا لهذا الغرض فمن الأفضل أن تقوم الأطراف بإنشاء وكالة مختصة تكون مسؤولة عن هذا التنسيق.

ب ـ تتعاون فيما بينها في شن الحملة ضد التجارة المحظورة في العقاقير المخدرة.

ج ـ تتعاون تعاونا وثيقا فيما بينها كما تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة التي ينتمون إلى عضويتها بقصد تنظيم حملة منسقة ضد التجارة المحظورة.

د ـ تضمن أن يتم التعاون الدولي بين الوكالات المختصة بوسائل عاجلة.

هـ ـ تضمن الأطراف في حالة تداول المستندات القانونية دوليا لخدمة الأغراض القضائية أن يتم هذا التداول بوسائل عاجلة إلى الهيئات التي تنشئها الأطراف المتعاقدة على ألا يتعارض هذا مع حق أي يتعارض هذا مع حق أي طرف في أن يطالب بإرسال المستندات القانونية إليه بالطرق الدبلوماسية.

و ـ ان تقدم إلى اللجنة كلما وجدت ذلك ضروريا وكذلك إلى لجنة المجلس عن طريق السكرتير العام بالإضافة للمعلومات الواردة في المادة 18, المعلومات المتعلقة بالنشاط المحظور في مجال العقاقير في نطاق حدود بلادها بما في ذلك المعلومات عن الزراعة المحظورة والإنتاج والتصنيع والاستعمال والتهريب المتعلق بالعقاقير.

ل ـ وتقدم المعلومات المنوه عنها في الفقرة السابقة إلى اللجنة بأحسن الطرق الممكنة وفي التواريخ التي تطلبها اللجنة. ويجوز للجنة ـ إذا ما طلبت إحدى الدول الأطراف ـ أن تقدم النصيحة فيما يختص بالمعلومات وبالجهود التي يمكن أن تبذل للاقلال من النشاط غير المشروع في مجال العقاقير المخدرة وذلك في نطاق حدود تلك الدولة.

مادة 14:

التعديلات التي أدخلت على المادة 36 فقرات 1, 2 من المعاهدة الوحيدة,

المادة 36 فقرات 1, 2 من المعاهدة الوحيدة تعدل لتقرأ كما يلي:

1 ـ (أ) يتخذ كل من الأطراف المتعاقدة في نطاق أحكامه الدستورية الإجراءات الكفيلة باعتبار ما يلي من مخالفات تستوجب العقوبة إذا ما ارتكبته عمدا مثل زراعة العقاقير وإنتاجها وتصنيعها واستخلاصها وتحضيرها وإحرازها وتقديمها وعرضها للبيع وتوزيعها وشرائها وبيعها وتسليمها تحت أي شروط مهما كانت والسمسرة فيها وترحيلها وعبورها لبلد ما ونقلها واستيرادها وتصديرها بشكل يتعارض مع نصوص هذه المعاهدة أو أي إجراء آخر يراه الطرف المتعاقد متنافيا مع نصوص هذه المعاهدة على أن تتعرض المخالفات الجسيمة للعقاب الرادع وعلى الأخص السجن أو العقوبات الأخرى التي من شأنها الحرمان من الحرية.

(ب) وبصرف النظر عن الفقرة الفرعية السابقة عندما يرتكب مستعملي العقاقير بطريقة غير مشروعة إحدى تلك المخالفات يجوز للدولة أن تستبدل حكم العقوبة على المخالفين أو أن تضيف إليه ضرورة خضوع هؤلاء المخالفين لإجراءات العلاج والتعليم والرعاية والتأهيل والرعاية الاجتماعية بما يتوافق مع الفقرة 1 من المادة 38

2 ـ في نطاق الأحكام الدستورية للطرف المتعاقد ونظامه الشرعي وقوانينه المحلية بتعين ما يلي:

(أ) 1 ـ تعتبر كل المخالفات المحددة في الفقرة الأولى إذا ما ارتكبت في بلدان مختلفة بمثابة مخالفة صريحة.

2 ـ يعتبر الاشتراك المتعمد في أي من هذه المخالفات أو التآمر على ارتكابها أو الشروع فيه وكذلك الأعمال التمهيدية وعمليات التمويل المرتبطة بالمخالفات المشار إليها في هذه المادة ـ تعتبر كلها مخالفات تستوجب العقوبة كنص الفقرة الأولى.

3 ـ الادانات الأجنبية عن هذه المخالفات ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد العودة إلى الاجرام.

4 ـ تتخذ الإجراءات القضائية بشأن المخالفات الجسيمة المشار إليها آنفا والتي يرتكبها المواطنون أو الأجانب على السواء وذلك بمعرفة الطرف الذي ترتكب المخالفة في أرضه أو بمعرفة الطرف الذي يعثر على الجاني في أرضه إذا لم يقبل هذا الطرف تسليم الجاني إلى حكومته لتنافي ذلك مع قوانينه وفي حالة ما إذا كان الجاني لم تتم بعد مقاضاته وصدر الحكم عليه.

(ب) 1 ـ كل المخالفات المذكورة في الفقرة 1 وفي الفقرة 2 (أ) 2 ـ من هذه المادة يجب أن تعتبر من المخالفات الموجبة لتسليم الجاني في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون مبرمة بين الدول الأطراف. ويجب على الدول الأطراف أن يقوموا بإدراج تلك المخالفات كمخالفات موجبة لتسليم المجرمين في كل اتفاقية تعقد بينهم لتسليم المجرمين.

2 ـ إذا ما اعتبرت إحدى الدول أن تسليم المجرمين متوقف على وجود معاهدة وتلقت تلك الدول رغبة من دولة أخرى ليس بينهما معاهدة في هذا الشأن, يجوز لها وباختيارها أن تعتبر هذه المعاهدة كسند قانوني لتسليم المجرم بالنسبة للمخالفات المذكورة في الفقرة 1 والفقرة 2 (أ) 2 ـ من هذه المادة. ويظل تسليم المجرمين خاضعا للشروط القانونية الأخرى المطبقة في البلد المطلوب منها تسليم المجرم.

3 ـ الدول الأعضاء الذين لا يشترطون وجود معاهدات تسليم مجرمين لإجراء ذلك التسليم, عليهم اعتبار المخالفات المذكورة في الفقرة 1 والفقرة 2 (أ) 2 ـ من هذه المادة, عليهم اعتبار هذه المخالفات موجبة لتسليم المخالفين فيما بينهم ومع الأخذ في الاعتبار القوانين السارية في البلد المطلوب منها التسليم.

4 ـ يجب أن يكون التسليم منطبقا مع القوانين المحلية للدولة المطلوب منها تسليم المجرم وبصرف النظر عن الفقرات الفرعية (ب) 1 ـ, 2 ـ, 3 ـ من هذه الفقرة يحق للدولة أن ترفض السماح بالتسليم في الحالات التي تجد السلطات المختصة بها أن المخالفات التي ارتكبت ليست خطيرة بالقدر الكافي.

مادة 15:

التعديلات التي أدخلت على المادة 38 من المعاهدة الوحيدة وعلى عنوان المادة 38 من المعاهدة الوحيدة وكذلك عنوانها يعدل ليقرأ كما يلي:

الإجراءات التي تتخذ ضد سوء استعمال العقاقير المخدرة.

1 ـ على الدول الأعضاء أن تعطي اهتماما خاصا وأن تتخذ كافة الإجراءات العملية لمنع سوء استخدام العقاقير المخدرة, وللاكتشاف المبكر والعلاج والتعليم والرعاية والتأهيل والرعاية الاجتماعية للأشخاص المستعملين لتلك العقاقير وأن تنسق تلك الدولة جهودها للوصول لهذه النتائج.

2 ـ تعمل الدول الأعضاء غاية جهدها لتنمية قدرات التدريب لدى الأفراد القائمين بأعمال العلاج والرعاية والتأهيل والرعاية الاجتماعية للأشخاص المستعملين لتلك العقاقير.

3 ـ تقوم الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات العملية لمساعدة الأفراد الذين يستدعي عملهم زيادة معرفتهم بمشاكل إساءة استعمال العقاقير المخدرة وبطرق حظرها وعلى الدول أيضا أن تنمي تلك المعرفة بين أفراد الشعب إذا ما وجدت أن هناك خطر من اتساع وانتشار استعمال العقاقير المخدرة.

مادة 16:

مادة جديدة 38 مكرر.

المادة الجديدة التالية توضع بعد المادة 38 من المعاهدة الوحيدة.

مادة 38 مكرر

اتفاقيات المراكز الإقليمية

إذا ما وجدت إحدى الدول الأعضاء أنه من المرغوب فيه في مجال تحركها ضد الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة وأخذا في الاعتبار أوضاعها الدستورية والقانونية والإدارية وطبقا لرغبتها في الحصول على المشورة الفنية من اللجنة أو من الوكالات المتخصصة, فيمكن لتلك الدولة أن تعقد بالتشاور مع الدول المعنية في المنطقة اتفاقيات بغرض السعي إلى إنشاء مراكز إقليمية لإجراء الأبحاث العلمية والتعليم لمكافحة المشاكل الناجمة عن سوء استعمال العقاقير وتهريبها.

مادة 17:

لغات البروتوكول وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام إليه.

1 ـ هذا البروتوكول المترجم إلى نصوص طبق الأصل باللغات الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية يكون معدا للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر 1972 بمعرفة ممثلين من أي دولة تكون عضوا في الأمم المتحدة أو أي دولة تكون قد وقعت المعاهدة الوحيدة.

2 ـ هذا البروتوكول خاضع للتصديق عليه بواسطة الحكومات التي وقعت عليه والتي تكون قد صدقت أو انضمت إلى المعاهدة الوحيدة. وتودع مستندات التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

3 ـ سوف يفتح باب الانضمام لهذه البروتوكول بعد 31 ديسمبر 1972 لأي من الدول الأعضاء في المعاهدة الوحيدة والتي لا تكون قد وقعت هذا البروتوكول.

وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

مادة 18:

سريان مفعول البروتوكول.

1 ـ هذا البروتوكول والتعديلات التي يتضمنها يصبح ساري المفعول في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الأربعين الخاصة بالتصديق أو الانضمام إليه طبقا للمادة 17

2 ـ في حالة إيداع أي دولة أخرى لوثيقة التصديق أو الانضمام بعد تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين المذكورة, يصبح هذا البروتوكول ساري عليها في اليوم الثلاثين بعد إيداع تلك الدولة لوثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

مادة 19:

أثر سريان مفعول البروتوكول.

أي دولة تصبح عضوا في المعاهدة الوحيدة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول طبقا للفقرة 1 من المادة 18 السالفة الذكر يصبح لها الخيار في أحد أمرين:

أ ـ ان تعتبر عضوا في المعاهدة الوحيدة بالصورة التي عدلها البروتوكول.

ب ـ أو أن تعتبر عضوا في المعاهدة الوحيدة بدون تعديل ولا ارتباط لها بهذا البروتوكول.

مادة 20:

أحكام انتقالية.

1 ـ تضطلع اللجنة الدولية لرقابة المواد المخدرة بمهامها المبينة في التعديلات التي شملها هذا البروتوكول وذلك من تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول كما جاء في الفقرة 1 من المادة 18 سالفة الذكر ـ وحتى تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول تظل اللجنة المذكورة تقوم بعملها طبقا للمعاهدة الوحيدة بدون التعديلات التي أدخلت عليها.

2 ـ يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحديد التاريخ الذي تبدأ فيه اللجنة بمباشرة مهامها طبقا لتعديلات هذا البروتوكول. وكما هو مبين تقوم اللجنة من ذلك التاريخ بمباشرة مهامها بالنسبة للدول الأعضاء في المعاهدة الوحيدة غير المعدلة وكذلك بالنسبة للدول الأعضاء في المعاهدات المذكورة في البند 44 والذين لا ينتمون إلى عضوية هذا البروتوكول ويكون ذلك طبقا لبنود المعاهدة الوحيدة بدون التعديلات.

3 ـ بعد زيادة عدد أعضاء اللجنة من 11 عضوا إلى 13 عضوا تنتهي مدة انتخاب 6 أعضاء بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابهم ـ وتنتهي مدة السبعة أعضاء الآخرين بعد مرور خمسة سنوات على انتخابهم, ويسري هذا الإجراء بالنسبة للانتخاب الأول فقط.

4 ـ أعضاء اللجنة المذكورين اعلاه الذين تنتهي مدة انتخابهم بعد مرور الثلاث سنوات الأولى, ويتم استبعادهم بالقرعة التي يقوم بسحبها السكرتير العام للأمم المتحدة فور انتهاء من إجراء الانتخاب الأول للجنة.

مادة 21:

التحفظات

1 ـ يجوز لأي حكومة وقت التوقيع أن التصديق أو الانضمام لهذا البروتوكول أن تبدي تحفظها على أي تعديل وارد, فيما عدا التعديلات الواردة في:

المادة 2 فقرات 6, 7

(المادة 1 من هذا البروتوكول), والمادة 9 فقرات 1, 4, 5

(المادة 2 من هذا البروتوكول) والمادة 10 فقرات 1, 4

(المادة 3 من هذا البروتوكول), والمادة 11 (المادة 4 من هذا البروتوكول),

والمادة 14 مكرر (المادة 7 من هذا البروتوكول),

والمادة 16 (المادة 8 من هذا البروتوكول)

والمادة 22 (المادة 12 من هذا البروتوكول) والمادة 35

(المادة 13 من هذا البروتوكول) والمادة 36 فقرة 1 (ب)

(المادة 14 من البروتوكول) والمادة 38 (المادة 15 من هذا البروتوكول)

والمادة 38 مكرر (المادة 16 من هذا البروتوكول).

2 ـ يجوز للحكومة التي ابدت تحفظات أن تسحب في أي وقت كل أو بعض التحفظات التي ابدتها على ان يكون ذلك بإخطار كتابي.

مادة 22:

يقوم السكرتير العام بإخطار جميع الدول الأعضاء وكذلك الدول الموقعة على المعاهدة الوحيدة معتمدة وصحيحة من هذا البروتوكول.

وعندما يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول طبقا للفقرة 1 من المادة 18 سالفة الذكر يقوم السكريتر العام بأعداد نسخ معتمدة صحيحة من المعاهدة الوحيدة بنسخ متضمنة التعديلات الواردة قي هذا البروتوكول ويخطر بها كل الدول الأعضاء أو التي تعتبر أعضاء في المعاهدة المعدلة.

تمت في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من شهر مايو سنة ألف وتسعمائة وأثنين وسبعين من نسخة وحيدة ستودع في سجلات الأمم المتحدة.

نشهد نحن الموقعين أدناه بأننا طبقا للتفويضات الممنوحة لنا قد وقعنا هذا البروتوكول نيابة عن حكوماتنا.

الفصل الختامي

لمؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديل المعاهدة الوحيدة للمواد المخدرة 1961

1 ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وقد لاحظ التعديلات المطلوب ادخالها على معاهدة المخدرات الوحيدة 1961 وآخذا في الاعتبار المادة 47 من تلك المعاهدة. قرر بناء على التوصية رقم 1577 (ل) في 21 مايو 1971 أن يدعو طبقا للمادة 62 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة, الى عقد مؤتمر المفوضين للنظر في جميع التعديلات المقترحة على المعاهدة الوحيد للمواد المخدرة 1961

2 ـ وقد عقد مؤتمر الأمم المتحدة للنظر في تعديلات المعاهدة الوحيدة 1961 في مقر الأمم بجنيف من 6 الى 24 مارس 1972

3 ـ وفيما يلي بيان بأسماء الدول وعددها 97 دولة التي أرسلت ممثلين لها في ذلك المؤتمر:

أفغانستان ـ الجزائر ـ الارجنتين ـ استراليا ـ النمسا ـ بلجيكا ـ بوليفيا ـ البرازيل ـ بلغاريا ـ بورما ـ بورندي ـ جمهورية روسيا السوفيتية البيضاء ـ كندا ـ سيلان ـ شيلي ـ كولومبيا ـ كوستاريكا ـ كوبا ـ قبرص ـ تشيكوسلوفاكيا ـ داهومى ـ الدانمارك ـ أكوادور ـ جمهورية مصر العربية ـ السلفادور ـ ألمانيا الاتحادية ـ فنلندة ـ فرنسا ـ جابون ـ جامبيا ـ غانا ـ اليونان ـ جواتيمالا ـ هايتي ـ الفاتيكان ـ المجر ـ الهند ـ أندونيسيا ـ إيران ـ العراق ـ ايرلندا ـ اسرائيل ـ ايطاليا ـ ساحل العاج ـ جاميكا ـ اليابان ـ الأردن ـ كينيا ـ جمهورية خامير ـ الكويت ـ لاوس ـ لبنان ـ ليبيريا ـ ليبا ـ ليشتنشتين ـ لوكسومبرج ـ مدغشقر ـ مالاوي ـ المكسيك ـ موناكو ـ منغوليا ـ المغرب ـ هولاندا ـ نيوزيلنده ـ نيكاراجوا ـ النجير ـ نيجيريا ـ النرويج ـ الباكستان ـ بناما ـ بيرو ـ الفلبين ـ بولانده ـ البرتغال ـ كوريا ـ فيتنام ـ السعودية ـ السنغال ـ سيراليون ـ سنغافورة ـ جنوب أفريقيا ـ اسبانيا ـ السودان ـ السويد ـ سويسرا ـ تايلاند ـ توجو ـ تونس ـ تركيا ـ جمهورية اوكرانيا السوفيتية ـ الاتحاد السوفيتي ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الامريكية ـ اوروجوي ـ فنزويلا ـ يوغوسلافيا ـ زائير.

4 ـ ومثل الدول مراقبين بالمؤتمر:

الكاميرون ـ الدومينيكان ـ ماليزيا ـ مالطه ـ رومانيا.

5 ـ وطبقا لطلب السكرتير العام لدعوة المؤتمر طبقا للاقتراح رقم 1577 (ل) المقدم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ فقد تمت دعوة الهيئة الصحية العالمية والوكالات الاخرى المتخصصة واللجنة الدولية لرقابة المخدرات ومنظمة البوليس الدولي وقد مثلت في المؤتمر كل من الهيئة العالمية واللجنة الدولية لرقابة المخدرات ومنظمة البوليس الدولي.

6 ـ انتخب المؤتمر السيد/ك.ب اسانتي (غانا) كرئيس للمؤتمر, والسيد/د. نيكوليتش (يوغوسلافيا) كنائب أول للرئيس والسادة ممثلي الدول التالية كنواب للرئيس:

الأرجنتين ـ مصر ـ فرنسا ـ الهند ـ لبنان ـ المكسيك ـ تركيا ـ الاتحاد السوفيتي ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية.

7 ـ ومثل السكرتير العام للأمم المتحدة السيد/ف. جيوكاردي المدير لمركز الأمم المتحدة بجنيف كما قام بأعمال السكرتير التنفيذي للمؤتمر دكتور ف. كوزيفيتش وقام بأعمال المستشار القانوني للمؤتمر السيد/ج واتلز وقام بأعمال نائب السكرتير التنفيذي ونائب المستشار القانوني السيد/ر. راتون.

8 ـ وعرض على المؤتمر التعديلات المقترحة على المعاهدة الوحيدة 1961 والتي اقترحتها الدول المشتركة في المؤتمر.

9 ـ وقد شكل المؤتمر اللجان الآتية:

اللجنة العامة: ويرأسها رئيس المؤتمر.

اللجنة الأولى: ويرأسها دكتور ر.أ. شابمان (كندا).

اللجنة الثانية: ويرأسها دكتور بيلابولش (المجر).

لجنة الصياغة: ويرأسها السيد/ج.ب. برتشنجر (سويسرا).

لجنة الوثائق: ويرأسها السيد/ج.و. لينون (ايرلندا).

10 ـ وقد كونت اللجنة الأولى مجموعة عمل فيما يختص بالمادة 14 رأسها السيد/ كيرشا (تركيا)

11 ـ وطبقا لرغبة المؤتمر وبناء على محاضر الجلسات وقرارات اللجنة الأولى واللجنة الثانية فقد وافق المؤتمر على التعديلات وفتح باب التوقيع على البروتوكول المعدل لمعاهدة العقاقير المخدرة الوحيدة لسنة 1961 كما وافق المؤتمر على ثلاث اقتراحات ملحقة بهذا الفصل الختامي.

تم في جنيف ـ في اليوم الخامس والعشرين من مارس سنة ألف وتسعمائة واثنين وسبعين في نسخة وحيدة باللغة الإنكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وكلها نسخ متطابقة.

وستودع النسخة الأصلية لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

ونشهد نحن الموقعين أننا قمنا بتوقيع هذا الفصل الختامي.

الاقتراحات التي وافق عليها مؤتمر تعديل معاهدة العقاقير المخدرة الوحيدة لسنة 1961

الاقتراح الأول

سكرتارية اللجنة الدولية لرقابة العقاقير المخدرة

المؤتمر

وقد أخذ في اعتباره الاحتياطات التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 1196 في 16 مايو سنة 1967 (الاجتماع العام رقم 1464) وتلاقي رغبات الدول الأعضاء نحو المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 وللمعاهدات السابقة التي ما زالت سارية المفعول.

يوصى باستمرار النظام الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة والذي تتلخص أهدافه الأساسية فيما يلي:

1 ـ أن يكون للجنة (اللجنة الدولية للرقابة على العقاقير المخدرة) سكرتير خاص منفصل عن قسم العقاقير المخدرة.

2 ـ ان السكرتارية المذكورة تعتبر جزء مستقل عن سكرتارية الأمم المتحدة وهي نفس الوقت من الناحية الإدارية تابعة كلية للسكرتير العام للأمم المتحدة, ومن مهامها تنفيذ قرارات اللجنة.

3 ـ السكرتير العام هو الذي يعين أو يكلف أفراد سكرتارية اللجنة ـ وتعيين رئيس تلك السكرتارية يكون تعيينه أو تكليفه بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة.

الاقتراح الثاني المعونة في مجال الرقابة على العقاقير المخدرة

المؤتمر

إذ يقرر أن تقديم المعونة إلى الدول النامية من الأهداف الأصلية التي يستهدفها ميثاق الأمم المتحدة لتنمية التقدم الاجتماعي والاقتصادي لكل الشعوب.

ويشير إلى القرار الخاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة في الاقتراح رقم 1395 الخاص بقواعد منح المعونة في مجال رقابة سوء استخدام العقاقير المخدرة.

ويرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2719 الخاص بإنشاء صندوق مكافحة العقاقير المخدرة.

ومسجلا موافقة المؤتمر على المادة 14 مكرر الخاصة بالمعونة الفنية والمالية للوصول إلى وسائل أكثر فاعلية لتطبيق نصوص معاهدة العقاقير المخدرة الوحيدة سنة 1961

يعلن أن وسائل الرقابة لكي تكون أكثر فاعلية يجب أن تكون أكثر تنسيقا وعلى المجال العالمي.

ويعلن أيضا أن تقديم المعونة الفنية والمالية المناسبة من المجتمع الدولي إلى الدول النامية سوف يسهل ارتباطاتها قبل هذه المعاهدة.

الاقتراح الثالث

الظروف الاجتماعية وأثرها في الحماية من استعمال العقاقير المخدرة.

المؤتمر

يشير إلى مقدمة المعاهدة الوحيدة للعقاقير المخدرة لسنة 1961 الذي ينص على أن الدول الأعضاء مهتمة بصحة ورفاهية الجنس البشري, وأنهم مقدرون لواجبهم نحو حماية المجتمع ومكافحة الادمان على العقاقير.

مقررين ان المناقشات التي جرت في المؤتمر أوضحت الرغبة في اتخاذ الخطوات الفعالة لوقف الإدمان على العقاقير.

مقررين أن الإدمان على العقاقير المخدرة يؤدي إلى الانحلال الشخصي وانهيار المجتمع وأنه كثيرا ما يحدث أن تؤدي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد إلى دفعهم نحو الإدمان على العقاقير.

متذكرين أن العوامل الاجتماعية لها أحيانا تأثير خاص نحو توجيه تصرف الأفراد والجماعات.

توصى الدول الأعضاء بالآتي:

1 ـ أن تأخذ في اعتبارها أن الإدمان كثيرا ما يكون نتيجة الجو الاجتماعي العام الذي يعيش فيه الأفراد المعرضون لخطر الإدمان.

2 ـ أن يفعلوا ما في وسعهم لمكافحة انتشار الاستعمال غير المشروع للعقاقير المخدرة.

3 ـ أن يقوموا بتطوير وسائل الترويج وغيرها من الأنشطة من أجل صيانة الحالة الصحية والنفسية للشباب.

ملاحظة: قام بهذه الترجمة دكتور حمدي الحكيم مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بالقاهرة وقد أعد الترجمة من النص الإنكليزي للبروتوكول وهي ترجمة من الناحية العلمية والفنية ويلزم مراجعة النص من الناحية القانونية والتشريعية.

دكتور حمدي الحكيم

28 كانون الأول 1972