Agreements

Agreement International 07/12/1985

اتفاق تعديلي بين الحكومة اللبنانية و مصرف لبنان

Scope
International
Signed
07/12/1985
Ratified by
مرسوم رقم 2875 سنة 1985
Source
Lebanese University

اتفاق تعديلي بين - الحكومة اللبنانية الممثلة بوزير المالية الرئيس كميل شمعون و - مصرف لبنان الممثل بالحاكم السيد ادمون نعيم

لما كان الفريقان, بموجب عقد مؤرخ في 30/6/1977, قد اتفقا

على ان يقدم مصرف لبنان قروضا للدولة عن طريق فتح حسابين

باسم الخزينة في دفاتره:

- الحساب الاول بعنوان "قروض استثنائية للدولة لتسيير

اجهزتها" حده الاقصى الف مليون ليرة لبنانية وقد اعطي

الرقم 20002.

- الحساب الثاني بعنوان "قروض استثنائية للدولة لاعادة

التعمير" حده الاقصى الف وخمسماية مليون ليرة لبنانية

وقد اعطي الرقم 20004.

ولما كانت هذه الاتفاقية قد صدقت بالمرسوم الاشتراعي

رقم 123 تاريخ 30/6/1977.

ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 17/82 تاريخ 18/3/1982

(قانون موازنة عام 1982) قد نصت على ان يجاز للحكومة

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار

اليها في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1982.

ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور قد وقعا

بتاريخ 18/9/1982 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض

المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى ثلاثة الاف مليون

ليرة لبنانية. وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 5450 تاريخ

20/9/1982.

ولما كانت المادة 17 من القانون رقم 6/83 تاريخ 22/3/1983

(قانون موازنة 1983) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم

يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار اليها

اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة عام 1983.

ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور قد وقعا

بتايخ 8/6/1983 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض المعطاة

للدولة في الحساب رقم 20004 الى الفين وخمسماية مليون ليرة

لبنانية مع ابقاء سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب

رقم 20002 ثلاثة الاف مليون ليرة لبنانية.

وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم 688 تاريخ 9/6/1983.

ولما كان الفريقان, استنادا الى القانون المذكور اعلاه قد

وقعا بتاريخ 19/9/1983 اتفاقا تعديليا ثانيا قضى برفع سقف

القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى خمسة الاف

مليون ليرة لبنانية وفي الحساب رقم 20004 الى اربعة الاف

مليون ليرة لبنانية. وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم

1063 تاريخ 26/9/1983.

وبما كانت المادة 17 من القانون رقم 1/84 تاريخ 13/6/1984

(قانون موازنة العام 1984) قد نصت على ان يجاز للحكومة

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار

اليها اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة 1984.

ولما كان الفريقان استنادا الى قانون موازنة العام 1984 قد

وقها بتاريخ 28/6/1984 اتفاقا تعديليا قضى برفع سقف القروض

المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى ثمانية الاف

مليون ليرة لبنانية. وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم

1750 تاريخ 13/9/1984.

ولما كان الفريقان استنادا الى القانون المذكور اعلاه قد

وقعا بتاريخ 29/11/1984 اتفاقا تعديليا ثانيا قضى برفع سقف

القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 20002 الى عشرة

الاف ليرة لبنانية وفي الحساب رقم 20004 الى ستة الاف

مليون ليرة لبنانية, وقد صدق هذا الاتفاق بالمرسوم رقم

2121 تاريخ 31/12/1984.

ولما كانت المادة 16 من القانوني رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985

(قانون موازنة عام 1985) قد نصت على ان يجاز للحكومة بمرسوم

يتخذ في مجلس الوزراء تصديق تعديل الاتفاقية المشار

اليها اعلاه في ضوء مقتضيات تنفيذ موازنة 1985.

ولما كانت الحكومة قد طلبت بموجب كتابي وزير المالية

رقم 464/ص 1 تاريخ 3/5/1985 ورقم 808/ص 1 تاريخ 4/11/85

رفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب رقم 200014.

ولما كان المجلس المركزي في مصرف لبنان, وبعد المداولات

التي حصلت مع ممثلي وزارة المالية بخصوص هذا الطلب

حيث افادوا بعدم ملاءمة تغطية هذا العجز في موازنة 1985

عن طريق اصدار سندات الخزينة عملا بالمادة 9 من قانون

هذه الموازنة, قد قرر في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/5/1985

و5/11/1985 رقع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب

رقم 20004 مبلغ 1455 ميون ليرة لبنانية موزعا على الشكل

التالي:

- مبلغ 455 مليون ليرة لبنانية ملحوظ في الجزء الثاني (ب )

من موازنة عام 1985.

- مبلغ 1000 مليون ليرة لبنانية لتنفيذ مشاريع انشائية

عائدة لموازنة عام 1985.

فقد تم الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:

المادة الاولى:

تشكل المقدمة اعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

المادة 2:

يرفع سقف القروض المعطاة للدولة في الحساب 20004 من ستة

الاف مليون ليرة لبنانية الى سبعة الاف واربعماية وخمسة

وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 3:

تبقى سارية المفعول سائر بنود وشروط اتفاقية 30 حزيران

1977 وتعديلاتها.

المادة الرابعة:

يعمل بهذا الاتفاق التعديلي فور تصديقه من المراجع المختصة

وفقا للاصول.

حرر في بيروت في 28/11/1985 على نسختين اصليتين واحدة

منهما لكل فريق.

عن مصرف لبنان

الحاكم

عن الدولة

وزير المالية