Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2875 07/12/1985

تصديق تعديل اتفاقية القرض المعقودة بين وزارة الماليةومصرف لبنان والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ30-6-1977 وتعديلاتها

مرسوم رقم 2875 تاريخ 07/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/12/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2875
التاريخ
07/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/12/1985, ص. 715-718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2875 تاريخ 07/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الاتفاق الموقع بتاريخ 28/11/1985, بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور, والمتعلق بتعديل الاتفاقية الاساسية وتعديلاتها بشأن منح قروض استثنائية من مصرف لبنان الى الخزينة لاجل تمويل اعادة التعمير والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 7 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985