Agreement International 05/11/1998
بروتوكول تعاون بين لبنان ورومانيا بشأن التعاون في حقل الاشغال العامة وتخطيط وتنظيم الاراضي
- Scope
- International
- Signed
- 05/11/1998
- Ratified by
- قانون رقم 700 سنة 1998
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا المشار اليهما فيما بعد بـ "الطرفين"
رغبة منهما في تنمية التعاون في مجالات الاشغال العامة والبناء والتجهيزات ومواد البناء.
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تنظيم تبادل المعلومات بشأن اختصاص وصلاحيات وكيفية تنظيم وزارة الاشغال العامة اللبنانية والوزارة الرومانية للاشغال العامة وتخطيط وتنظيم الاراضي فيما خص:
- توجيه الطرفين في مختلف انواع الاشغال العامة والمنشآت الكبرى في البنية التحتية (الطرق والابنية...) وتخطيط وتنظيم الاراضي.
- المعايير التقنية والانظمة الخاصة بدرس وتنفيذ الطرق والابنية ومراقبة جودة هذه الاشغال والمنشآت وغيرها من المشاكل ذات المصلحة المشتركة بالنسبة للطرفين.
مادة 2:
- تشجيع ودعم الهيئات والمؤسسات المتخصصة في البلدين من اجل تحليل وتحديد امكانيات الاشتراك في تنفيذ المشاريع والانشطة في مجال الاشغال العامة والابنية, بما في ذلك وسائل التمويل.
- تشجيع المؤسسات المتخصصة للمشاركة معا في استدراج العروض الدولية, في رومانيا وفي لبنان او في بلدان ثالثة.
مادة 3:
- تحليل امكانيات التبادل التجاري للمواد والتجهيزات والمعدات والادوات الخاصة بالبناء وذلك على ضوء مقتضيات النمو والاستثمار في البلدين.
- تعزيز التعاون بين الشركات الرومانية واللبنانية بغية اشتراكها معا في تنفيذ اشغال البنى التحتية الكبرى (الطرق والابنية...) وغيرها من انواع مشاريع البناء او حماية البيئة وذلك في البلدين او في بلدان ثالثة.
- تشجيع الاتصالات الفردية بين الاخصائيين ورجال الاعمال اللبنانيين والرومانيين في الميادين التي يشملها هذا البروتوكول بغية تنفيذ الاهداف المرجوة منه.
مادة 4:
- انشاء لجنة عمل مختلطة لدرس كيفية تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في هذا البروتوكول وتعزيز التعاون وتحديد امكانيات تعاون جديدة بين البلدين.
- التحضير لوضع اسس تنظيم لجنة العمل المختلطة وقواعد عملها خلال الاجتماع الاول للجنة العمل المختلطة.
مادة 5:
- انه من المفهوم ان التكاليف العائدة الى مشاركة ممثلي كل من الطرفين في النشاطات الناتجة عن هذا البروتوكول او في اجتماعات لجنة العمل المختلطة للطرفين الموقعين تقع على عاتق كل من الطرفين. ان الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين قد يشاركون في النشاطات التي يشملها هذا البروتوكول يتحملون التكاليف الناتجة عن مشاركتهم.
مادة 6:
ان اي خلاف يمكن ان يظهر في تنفيذ هذا البروتوكول يحل حبيا.
مادة 7:
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تبادل الطرفين المتعاقدين الوثائق التي تثبت اتمام المعاملات المطلوبة بمقتضى التشريع الداخلي لكل من الطرفين من اجل دخول الاتفاقات الدولية حيز التنفيذ.
2- يعقد هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات يجدد بعدها تلقائيا سنة بعد سنة طالما لم ينقضه احد الطرفين المتعاقدين بالسبل الدبلوماسية 90 يوما على الاقل قبل انقضاء مدة الصلاحية.
حرر في بيروت بتاريخ 28 حزيران 1995 بنصين اصليين في اللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة رومانيا