All legislation

قانون Law No. 700 05/11/1998

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول تعاون بين لبنان ورومانيا بشأن التعاون في حقل الاشغال العامة وتخطيط وتنظيم الاراضي

Type
قانون · Law
Number
700
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 700 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام بروتوكول التعاون بشأن التعاون في حقل الاشغال العامة وتخطيط وتنظيم الاراضي الموقع بين لبنان ورومانيا في بيروت بتاريخ 28/6/1995 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري