Agreements

Agreement International 05/11/1998

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ارمينيا حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني

Scope
International
Signed
05/11/1998
Ratified by
قانون رقم 696 سنة 1998
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة ارمينيا المعبر عنهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعقادين"

رغبة منهما في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية التقنية بين البلدين على مبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة

اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعزز "الطرفان المتعاقدان" التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين لاجل طويل وعلى قواعد ثابتة وذلك وفقا لقوانينهما وانظمتها الوطنية

مادة 2:

يمنح كل من "الطرفين المتعاقدين" الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في جميع المجالات المتعلقة بالامور الاتية:

- الرسوم الجمركية والاعباء المطبقة على الواردات والصادرات بما في ذلك طريقة استيفاء تلك الرسوم والاعباء

- التدابير المتعلقة بالتخليص الجمركي والترانزيت والتخزين واعادة الشحن - مختلف انواع الرسوم والاعباء الداخلية الاخرى المطبقة بصورة مباشرة او غير مباشرة على السلع المستوردة والمصدرة

- طرق دفع وتحويل تلك المدفوعات

- القواعد المتعلقة ببيع السلع وشرائها ونقلها وتوزيعها واستعمالها في السوق المحلية كما يمنح كل طرف المنتوجات ذات منشأ بلد الطرف الاخر او المصدرة الى ذلك البلد معاملة غير قائمة على الانتساب لجهة تطبيق القيود الكمية ومنح الاجازات والانظمة النقدية النافذة

مادة 3:

لا تطبق احكام المادة الثانية على:

أ) الامتيازات الناجمة عن انشاء اتحاد جمركي او منطقة تجارة حرة او اتفاق اقتصادي اقليمي اخر او الامتيازات الممنوحة بهدف انشاء مثل ذلك الاتحاد او المنطقة او الاتفاق

ب) الامتيازات التي يمنحها كل من "الطرفين المتعاقدين" للبلدان المجاورة بهدف تسهيل التجارة عبر الحدود او الساحل

ج) الامتيازات التي تمنحها الجمهورية اللبنانية للبلدان العربية بصفتها اعضاء في جامعة الدول العربية

مادة 4:

يشجع "الطرفان المتعاقدان" ويسهلان الاتصالات بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من البلدين بواسطة تبادل زيارات الوفود ورجال الاعمال وتنظيم الاسواق والمعارض وتبادل المعلومات وغيرها من الوسائط كما يشجع "الطرفان المتعاقدان" فتح مكاتب فرعية لاجهزة التجارة الخارجية لديهما وللشركات والمؤسسات والمصارف وسواها من المؤسسات التجارية في كل من البلدين وذلك وفقا لقوانينهما وانظمتها الوطنية

مادة 5:

يتم استيراد السلع والخدمات وتصديرها على اساس العقود المبرمة بين الاشخاص الطبيعين والمعنويين من البلدين وفقا لقوانين وانظمة "الطرفين المتعاقدين" واعراف التجارة الدولية ولا يكون اي من "الطرفين المتعاقدين" مسؤولا عن الموجبات المترتبة على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والناشئة عن مثل تلك الصفقات

مادة 6:

تتم المدفوعات الناشئة عن التجارة بين ارمينيا والجمهورية اللبنانية بالعملة الحرة المتداولة دوليا ما لم يتم الاتفاق بين "الطرفين المتعاقدين" على طريقة محددة اخرى

مادة 7:

يحق للاشخاص الطبيعيين والمعنويين من كلا البلدين ان يستوردوا السلع والخدمات على اسس التبادل التجاري او الصفقات المتكافئة او اي شكل اخر للتعاون التجاري معترف به دوليا وذلك وفقا لقوانين وانظمة "الطرفين المتعاقدين"

مادة 8:

ان جميع السلع المصدرة من ارمينيا الى الجمهورية اللبنانية او من الجمهورية اللبنانية الى ارمينيا يجب ان تخصص للاستعمال على التوالي في ارمينيا وفي الجمهورية اللبنانية وذلك ما لم يتم الاتفاق المتبادل على خلاف ذلك

مادة 9:

يشجع "الطرفان المتعاقدان" الاستثمار والتعاون العلمي التقني بينهما بمختلف الوسائل بما في ذلك انشاء مشاريع مشتركة في اراضيهما سواء لاجل اسواقهما المحلية ام لاجل اسواق بلدان ثالثة

مادة 10:

يقوم "الطرفان المتعاقدان" بناء على طلب اي منهما باجراء المشاورات الهادفة الى تسهيل تنفيذ هذا الاتفاق وكذلك الى حل الخلافات حول تفسير الاتفاق وتطبيقه

مادة 11:

أ-) يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض في كل من البلدين ويدخل حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق ابرامه

ب-) يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد بعد ذلك بصورة تلقائية سنة فسنة ما لم يبلغ احد "الطرفين المتعاقدين" الطرف الاخر قراره بانهاء العمل به ويجب ان يرسل هذا التبليغ بالطرق الدبلوماسية بواسطة مذكرة خطية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء مفعول الاتفاق

ج-) بعد انتهاء مفعول هذا الاتفاق يستمر تطبيق بنوده وشروطه على جميع العقود المبرمة اثناء فترة سريانه والتي لم تنفذ بكاملها عند تاريخ انتهاء مفعوله

وضع في بيروت بتاريخ الاول من ايار 1995 في نسختين اساسيتين بكل من اللغات العربية والارمنية والانكليزية تتمتع جميعها بالقوة القانونية ذاتها وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي

عن حكومة ارمينيا

رئيس مجلس الوزراء

هرانت باكراتيان

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

رئيس مجلس الوزراء

رفيق الحريري