All legislation

قانون Law No. 696 05/11/1998

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا

Type
قانون · Law
Number
696
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 696 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ارمينيا الموقع في بيروت بتاريخ 1/5/1995, والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا، في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري