Agreements

Agreement International 05/11/1998

اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية

Scope
International
Signed
05/11/1998
Ratified by
قانون رقم 703 سنة 1998
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية,

وحكومة المملكة المغربية,

ادراكا منهما للروابط التاريخية والحضارية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المغربي واللبناني وايمانا منهما بمبادىء واهداف ميثاق جامعة الدول العربية, وبضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على اساس الوفاق الشامل والمصالح المتبادلة وتحقيق التقدم والرخاء

ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في كافة المجالات والتشاور حول القضايا العربية والدولية

وبناء على ما جاء في البيان المشترك الصادر بمدينة الرباط بالمملكة المغربية يوم 27 صفر 1418 الموافق 3 يوليو 1997 اثر زيارة دولة السيد رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية للمملكة المغربية,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

تشكل لجنة عليا مشتركة بين البلدين تسمى "اللجنة العليا المغربية اللبنانية المشتركة" تهدف بشكل عام الى تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين, ويرأس كل جانب في اللجنة العليا المشتركة الوزير الاول في المملكة المغربية ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية او من ينوب عنهما.

مادة 2

مع مراعاة الاحكام الدستورية والقانونية في كل من الدولتين تشتمل مهام اللجنة العليا المشتركة على ما يلي:

1- التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والاقليمية والدولية.

2- وضع الاسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون بين البلدين في شتى الميادين, وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والاجتماعي والاعلامي, والعمل على تطوير هذه العلاقات بين البلدين في مختلف الميادين.

3- تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالي والمصرفي والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

4- تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية وتشجيع اقامة الروابط بين المؤسسات المختلفة المعنية بهذه الميادين في البلدين.

5- تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في مؤسسات البلدين بما يساهم في تنمية العلاقات بينهم.

6- ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين البلدين, وتلك المتصلة بشؤون ومصالح رعايا البلدين والمؤسسات العاملة في كل منهما.

7- تشجيع اقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم اهداف التنمية في كلا البلدين في مجالات: الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والمواصلات والنقل وغيرها. وتشجيع الاستثمار المشترك في هذه المجالات وتسهيل انتقال رؤوس الاموال وعوائدها.

8- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين البلدين.

مادة 3:

تعقد اللجنة العليا المشتركة دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في عاصمة كل من البلدين وتحدد في كل اجتماع تاريخ انعقاد دورتها الموالية وجدول اعمالها.

ويجوز للجنة العليا المشتركة بناء على طلب اي من البلدين عقد اجتماعات استثنائية للنظر في اية امور عاجلة تدخل في اختصاصاتها. ويكون للجنة وضع القواعد المنظمة لاجراءات عملها.

مادة 4:

يمكن للجنة العليا المشتركة ان تحدث لجانا فرعية متخصصة او مجموعات عمل دائمة او مؤقتة للاشراف على سير التعاون في مختلف القطاعات, وتجتمع كلما دعت الحاجة, على ان يتفق على ذلك بالطرق الدبلوماسية. وبالاضافة الى ذلك يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء او الاستشاريين.

مادة 5:

تدون قرارات وتوصيات اللجنة العليا المشتركة في محاضر او اتفاقيات او بروتوكولات او رسائل متبادلة يوقعها رئيسا الوفدين وتعتبر وثائق رسمية تتم متابعة تنفيذها.

مادة 6

تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية باتمام الاجراءات اللازمة لابرامها وفقا للاصول الدستورية المرعية الاجراء في كل من البلدين وتبقى سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في الغاءها قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ الالغاء.

حررت هذه الاتفاقية بمدينة الرباط بتاريخ 27 صفر 1418 الموافق 3 يوليو 1997 في نظيرين اصليين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

رفيق الحريري

رئيس مجلس الوزراء

عن حكومة المملكة المغربية

عبد اللطيف الفيلالي

الوزير الاول

وزير الشؤون الخارجية والتعاون