All legislation

قانون Law No. 703 05/11/1998

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية

Type
قانون · Law
Number
703
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 703 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في الرباط بتاريخ 3/7/1997 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري