Agreement International 05/11/1998
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهندية
- Scope
- International
- Signed
- 05/11/1998
- Ratified by
- قانون رقم 691 سنة 1998
- Source
- Lebanese University
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهندية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية
الهندية المشار اليهما في ما يلي بالطرفين
المتعاقدين:
اذ تحدوهما رغبة مشتركة في توطيد العلاقات الثقافية
بينهما
ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد العلاقات والتفاهم
بين الهند ولبنان بجميع الوسائل الممكنة في مجالات
الفنون والثقافة والتربية التي تشمل النشاط
الدراسي وفي ميادين الرياضة والصحافة والراديو
والتلفزيون والسينما
اتفقتا على عقد الاتفاق التالي:
المادة 1
يشجع الطرفان المتعاقدان توطيد وتعزيز التعاون
في الميادين التربوية والعلمية والثقافية
المادة 2
يتبادل الطرفان المتعاقدان المواد بما فيها
الوسائل السمعية والبصرية في حقول التربية والعلوم
والثقافة والفنون
ويشجع الطرفان المتعاقدان ترجمة وطباعة الكتب
التي تنشر في كل من البلدين
المادة 3
يسهل الطرفان المتعاقدان اقامة وتعزيز وتوطيد
العلاقات بين منظماتهما ومؤسساتهما المختصة في
المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية
المادة 4
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز ونشر لغة
كل منهما وعلى توثيق معرفة كل شعب بتاريخ وادب
وفنون البلد الاخر
وفي هذا السياق يقوم الطرفان بتشجيع التالي:
أ- تعزيز برامج الراديو والتلفزيون ودروس اللغة
اضافة الى الادب والتاريخ والفنون في المؤسسات
التعليمية التابعة لكل منهما
ب- تنظيم التعاون بين المؤسسات التعليمية
بمقتضى اتفاقات جامعية
ج- تبادل الزيارات بين الاساتذة الجامعيين
للمشاركة في مؤتمرات او محاضرات او نشاطات
اخرى
المادة 5
يشجع كل فريق متعاقد تقديم المنح لطلاب واختصاصيين
في العلوم واساتذة البلد الاخر بهدف الدراسة والابحاث
ومن اجل تحسين معرفتهم في الحقول العلمية
والتقنية وفي الثقافة والفنون
المادة 6
ينظر الطرفان المتعاقدان في امكانية الاعتراف المتبادل
بالشهادات والافادات والاجازات التعليمية الاخرى
وفي هذا السياق يتباحث الطرفان من خلال عقد اتفاق
بالشروط التي تكون بموجبها المعادلة التامة او
الجزئية للشهادات والالقاب والعلامات التي تم تحصيلها
في كل من البلدين معترفا بها في البلد الاخر
المادة 7
يعمل الفريقان المتعاقدان على تشجيع التبادل
الثقافي وتبادل زيارات الاخصائيين في مجالات الادب
المتاحف والمحفوظات وزيارات الفنانين في مجالات
المسرح والموسيقى والسينما والرقص
المادة 8
يتعاون الطرفان المتعاقدان على صيانة وترميم ممتلكاتهما
الثقافية والنصب التاريخية والاعمال الفنية والمحفوظات
التي ترعى القوانين والانظمة السارية المفعول في كل
من البلدين
'
المادة 9
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين نشر ثقافة الفريق
الاخر عبر الراديو والتلفزيون والصحافة ومن اجل
تحقيق هذا الهدف يتبادل الطرفان البرامج
والمعلومات المناسبة
المادة 10
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون في مجالات الرياضة
المادة 11
بغية تحقيق اهداف هذا الاتفاق يقوم الطرفان المتعاقدان
بتشكيل لجنة مشتركة تتألف من عدد متساو من ممثلي
الحكومتين وهي تجتمع بالتناوب في لبنان والهند في
التاريخ المتفق عليه. تكون اللجنة المشتركة مسؤولة
عن مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق بصورة دورية فتنصح
الفريقين المتعاقدين تحديد الامور التي تهم اي
منهما ضمن نطاق هذا الاتفاق والتوصية بها كما تعطى
النصائح حول الطريقة التي يجب اعتمادها لتحسين
هذا الاتفاق
المادة 12
يبرم هذا الاتفاق وفق الاجراءات الدستورية التابعة
لكل من الطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في
تاريخ تبادل وثائق الابرام يبقى ساري المفعول لمدة
خمس سنوات ويجدد فيما بعد تلقائيا لمدة خمس سنوات
اخرى ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر خطيا ستة
اشهر قبل نفاذ الاتفاق برغبته في انهاء العمل به
اثباتا لذلك وقع هذا الاتفاق ممثلا الطرفين المتعاقدين
المفوضان حسب الاصول بذلك واثبتاه يختميهما
حرر في السابع من شهر (ابريل) نيسان عام الف وتسعمئة
وسبع وتسعين على ثلاث نسخ اصلية باللغة الانكليزية
والهندية والعربية لها نفس الحجية وفي حال حصول اي
تفاوت في تفسير هذا الاتفاق يعتمد النص الانكليزي
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فارس بويز وزير الخارجية
عن حكومة الجمهورية الهندية
س ر بوماي
وزير تنمية الموارد البشرية
'