المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق ثقافي موقع بتاريخ 07/04/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهندية والمرفق ربطا
قانون Law No. 691 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاق ثقافي موقع بتاريخ 07/04/1997 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الهندية والمرفق ربطا
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري