Agreement International 05/11/1998
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- Scope
- International
- Signed
- 05/11/1998
- Ratified by
- قانون رقم 692 سنة 1998
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
ان الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين
وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية التعاقدية لها جديران بان يحفزا على المبادرة للقيام باعمال خاصة وزيادة الازدهار لدى كلا البلدين
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
تعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية:
1- تشير كلمة مستثمر فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين الى:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين
(1) في ما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية يعتبرون المانيا ضمن مدلول قانونها الاساسي, وفيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية يعتبرون رعايا تابعين لها ضمن مدلول قوانينها النافذة الشخصيات الاعتبارية بما في ذلك الشركات والهيئات ومؤسسات الاعمال والمنظمات الاخرى التي لها او ليست لها شخصية قانونية التي انشئت او اسست خلافا لذلك حسب الاصول بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه تسري احكام هذه الفقرة الفرعية على الشركات القابضة او الشركات الاجنبية (اوف شور) المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان كلمة استثمارات تشمل كل نوع من الاصول (الموجودات) وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة وكذلك اية حقوق عينية اخرى كالرهون وحقوق الحجز والضمانات
ب- الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في الشركات
ج- حقوق المطالبة باموال استثمرت لايجاد قيمة اقتصادية او حقوق مطالبة بخدمات لها قيمة اقتصادية
د- حقوق الملكية الفكرية كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع وبراءات اختراع النماذج ذات المنفعة العامة والتصاميم او النماذج الصناعية والعلامات التجارية او علامات الخدمة والعلامات المميزة والاسرار التجارية واسرار العمل والعمليات التقنية والخبرات الفنية وشهرة الاسم التجاري وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين
هـ- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية لاستخراجها او استثمارها وكذلك جميع الحقوق التي تعطى بمقتضى القانون او بمقتضى احد العقود او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول (الموجودات) او يعاد استثمارها فيه يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا
3- ان كلمة عائدات تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار هي تشمل على وجه التخصيص لا الحصر الارباح والارباح الموزعة والفوائد وارباح فائض قيمة راس المال والريوع والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد
4- ان كلمة اراضي تعني اراضي الطرفين المتعاقدين بما في ذلك البحر الاقليمي طبقا للقانون العام والمنطقة الاقتصادية الخاصة كذلك الحرف القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية وفقا للقانون الدولي السيادة وحقوق السيادة والولاية القانونية
مادة 2
تنشيط الاستثمارات وقبولها
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه على قدر الامكان بتنشيط الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته وعليه في اية حال ان يمنح تلك الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة
2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين في اي شكل من الاشكال ان يلحق الضرر من خلال اجراءات تعسفية او تمييزية بادارة استثمارات وظفها في اراضيه مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الاخر او استمرار تلك الاستثمارات او استعمالها او ممارسة الحق فيها
مادة 3
الحماية والمعاملة
1- على كل طرف متعاقد ان يحمي ضمن اراضيه الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر
2- ان المعاملة التي يمنحها طرف متعاقد للاستثمارات والمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر في ما يتعلق بنشاطهم المختص بتلك الاستثمارات يجب ان لا تكون اقل رعاية من تلك المعاملة التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين له او تلك المعاملة التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين لاي بلد ثالث
3- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا او عن منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية يكون او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشأن امور الضرائب
مادة 4
التحويل الحر
1- على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات وتشمل على وجه التخصيص لا الحصر ما يلي:
أ- المبلغ الاصلي (لراس المال) والمبالغ الاضافية لاستمرار الاستثمار او زيادته
ب- عائدات الاستثمار وفقا للفقرة 3 من المادة 1 من هذه الاتفاقية
ج- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها او التزامات تعاقدية اخرى جرى التعهد بها من اجل الاستثمار
د- الحصيلة المجتمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته
هـ- التعويض المدفوع بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية
2- ينبغي ان تجرى التحويلات دون تأخير بسعر الصرف السائد في السوق والساري في تاريخ التحويل
3- اذا لم يكن سعر السوق متوفرا فان سعر الصرف المطبق ينبغي ان يتوافق مع سعر الصرف المشتق الذي يتم الحصول عليه من تلك الاسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع لتحويل العملات المعنية الى حقوق سحب خاصة
4- ينبغي ان يعتبر التحويل بانه قد جرى دون تاخير اذا نفذ ضمن تلك الفترة التي تلزم عادة لانجاز شكليات التحويل والفترة المذكورة ينبغي ان تبدأ في اليوم الذي يقدم فيه طلب التحويل ذو العلاقة وينبغي ان لا تتجاوز الشهرين
مادة 5
نزع الملكية والتعويض
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتمتع بحماية وضمان تأمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير مباشرة اجراءات بنزع الملكية او بالتاميم او يتخذ اية اجراءات اخرى لها الصفة نفسها او المفعول نفسه بشان استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر الا اذا كانت تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون على اساس غير تمييزي وبموجب الطرق القانونية وشريطة اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فعال وملائم وهذا التعويض يجب ان يعادل قيمة الاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما الفعلي او التهديدي معلوما للرأي العام ويجب ان يدفع التعويض دون تأخير وان يحمل الفائدة المصرفية المعتادة حتى وقت دفعه وينبغي ان يكون قابلا للتحقيق فعليا وان يكون قابلا للتحويل بحرية ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في او قبل وقت نزع الملكية او التأميم او الاجراء المماثل لهما لتحديد هذا التعويض ودفعه. وتخضع شرعية اي نزع ملكية او تأميم او اجراء مماثل لهما كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر بموجب الطرق القانونية
3- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب او نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طوارىء اهلية او عصيان يجب ان يمنحوا معاملة في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه او التعويض عن الاضرار او العوض او التعويضات القيمة الاخرى لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين التابعين له وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية
4- ان المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان يتمتعوا بمعاملة الدولة الاكثر رعاية في اراضي الطرف المتعاقد الاخر في ما يتعلق بالامور المنصوص عليها في هذه المادة
مادة 6
الاستثمارات السابقة للاتفاقية
ان هذه الاتفاقية الحالية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها
مادة 7
التزامات اخرى
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا سواء كان عاما او محددا يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر
مادة 8
مبدا الحلول محل المستثمر
اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا بموجب المادة 10 من هذه الاتفاقية ان يقر بالتنازل بموجب مبدأ الحلول محل المستثمر عن اي حق ملكية خاصة بذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة
مادة 9
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- لغرض حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر ينبغي ان يحاول طرفا الخلاف حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان
2- اذا لم تؤد هذه الجهود الى حل خلاف ستة اشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي جاز للمستثمر ان يرفع الخلاف للتسوية بناء على اختياره الى:
أ- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات وفق احكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة واشنطن بتاريخ 18 اذار (مارس) 1965 في حال اصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما دولتين منضمتين الى هذه الاتفاقية الانفة الذكر , او
ب- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف
3- ما لم يتفق طرفا الخلاف على خلال ذلك فان احكام الفقرات 2 الى 9 من المادة 10 يجب ان تطبق بعد تحقيق جميع المعطيات المفروضة شريطة ان ينفذ تعيين اعضاء الهيئة التحكيمية وفقا للفقرة 2 من المادة 10 من جانب طرفي الخلاف وانه اذا لم تتم مراعاة الفترتين المحددتين في الفقرتين 3 و 4 من المادة 10 جاز لاي من طرفي الخلاف في غياب ترتيبات اخرى ان يطلب من رئيس محكمة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ان يقوم باجراء التعيينات الضرورية
4- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا للاحكام هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها وتكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف. ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ دون تأخير اي قرار كهذا ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي
5- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلافات على الاستثمار كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها
مادة 10
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق حكومتي الطرفين المتعاقدين
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات وجب عرض الخلاف بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولو لم يراع دعوى الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين وجب تعيين ذلك المحكم بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد من جانب رئيس محكمة العدل الدولية
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما وجب تعيين ذلك الرئيس بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين من جانب رئيس محكمة العدل الدولية
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية في الحالتين المذكورتين في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية واذا منع هذا الاخير (من انجاز المهمة المذكورة) او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين
6- تصدر الهيئة التحكيمية قرارها باكثرية الاصوات على اساس الاحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية وعلى اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما
7- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية
8- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا بشان النفقات
9- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد
10- اذا كان الطرفان المتعاقدان كلاهما دولتين متعاقدتين في اتفاقية 18 اذار (مارس ) 1965 حول تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين دول ورعايا دول اخرى فانه نظرا لاحكام الفقرة 1 من المادة 27 من الاتفاقية المذكورة لا يجوز اللجوء الى الهيئة التحكيمية المنصوص عليها انفا اذا قد تم التوصل الى اتفاق بين مستثمرين تابعين لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الاخر بمقتضى المادة 25 من تلك الاتفاقية
وهذا لا يجب ان يؤثر في امكانية اللجوء الى مثل هذه الهيئة التحكيمية في حال ما اذا كان قرار صادر عن الهيئة التحكيمية بمقتضى الاتفاقية المذكورة لا يراعي (المادة 27) او في حالة تنازل بمقتضى قانون ما او طبقا لمعاملة قانونية كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذه الاتفاقية
مادة 11
العلاقات بين الطرفين المتعاقدين
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت ثمة علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين
مادة 12
احكام نهائية
1- ينبغي ابرام هذه الاتفاقية كما ينبغي تبادل مستندات الابرام باسرع ما يمكن في
2- يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل مستندات الابرام وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشرة اعوام ويجري تمديدها في ما بعد لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين (للاخر) اشعارا خطيا بانهائها قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها وبعد انتهاء مدة العشرة اعوام يجوز انهاء هذه الاتفاقية في اي وقت من جانب اي من الطرفين المتعاقدين باعطاء (الطرف الاخر) اشعارا بذلك قبل اثني عشر شهرا
3- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية فان احكام المواد 1 الى 11 تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها خمسة عشر عاما بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي
حررت على نسختين اصليتين في بون بتاريخ 28/03/1997 باللغات الالمانية والعربية والانكليزية وتعتبر كل نسخة اصلية وفي حال وقوع اختلاف في تفسير النص العربي والنص الالماني يعتمد النص الانكليزي
عن الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
عن جمهورية المانية الاتحادية
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة اتفق المفوضان الموقعان ادناه اضافة الى ذلك على الاحكام التالية التي ينبغي ان تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة
1- في ما يتعلق بالمادة 1 ان عائدات الاستثمار وفي حال اعادة استثمارها ينبغي ان تتمتع العائدات المتأتية منها بالحماية نفسها التي تتمتع بها الاستثمارات
2- في ما يتعلق بالمادة 2:
على الطرفين المتعاقدين ان يقوما ضمن اطار تشريعاتهما الداخلية بالنظر ايجابيا في طلبات دخول واقامة اشخاص تابعين لاي من الطرفين المتعاقدين ممن يرغبون في الدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر في ما يتعلق باستثمار ما وينبغي تطبيق الشيء نفسه على الاشخاص الموظفين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين ممن يرغبون في ما يتعلق باستثمار ما في الدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر والاقامة هناك لتولي وظائفهم وينبغي النظر ايجابيا ايضا في طلبات الحصول على اذونات العمل
3- في ما يتعلق بالمادة 3:
أ- ان الاستثمارات الموظفة وفقا لتشريعات اي طرف متعاقد ضمن نطاق تطبيق قانون ذلك الطرف المتعاقد من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ينبغي ان تتمتع بالحماية التامة (التي تضمنها) هذه الاتفاقية
ب- ان الاجراءات التي تطبقها الجمهورية اللبنانية لتشجيع مشاريع الاستثمار الفردية من جانب بلدان عربية لاغراض التنمية تعتبر منسجمة مع الفقرة 2 من المادة 3 شريطة ان لا تلحق الضرر فعلا باستثمارات ونشاطات المستثمرين الالمان في ما يتعلق باي استثمار ويطبق الشيء نفسه على استثمارات المستثمرين العرب في العقارات
ج- تعتبر الامور التالية على وجه التخصيص معاملة اقل رعاية ضمن مدلول المادة 3: معاملة غير عادلة في حال فرض قيود على شراء مواد خام او مواد مساعدة الطاقة او الوقود او وسائل الانتاج او التشغيل من اي نوع كان ومعاملة غير عادلة في حال اعاقة تسويق لمنتجات داخل البلد او خارجه وكذلك اية اجراءات اخرى لها نتائج مماثلة اما الاجراءات التي يتوجب اتخاذها لاسباب تتعلق بالامن العام والنظام والصحة العامة او المبادىء الاخلاقية فلا تعتبر معاملة اقل رعاية ضمن مدلول المادة 3
د- ان احكام المادة 3 لا تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين المقيمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر امتيازات واعفاءات وتخفيضات ضريبية وهي امتيازات تمنح وفقا لقانونه الضريبي الا للمستثمرين المقيمين في اراضيه
4- في ما يتعلق بالمادة 5:
ينشا ايضا حق مطالبة بالتعويض نتيجة لتدخل الدولة في الشركة التي وظفت الاستثمار فيها عندما يلحق ضرر بالغ باساسها الاقتصادي
5- كلما اريد نقل بضائع او اشخاص لهم علاقة باستثمار ما لا ينبغي لكل طرف متعاقد ان يمنع او يعرقل مشاريع النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر وينبغي عليه ان يصدر تراخيص بذلك وفقا لقوانينه حسبما يلزم القيام بهذا النقل وينبغي لهذا ان يشمل نقل:
أ- البضائع المطلوبة مباشرة لاستثمار ما ضمن مدلول الاتفاقية او البضائع التي يتم الحصول عليها في اراضي اي من الطرفين المتعاقدين او دولة ثالثة من جانب او لصالح مشروع وظفت فيه موجودات ضمن مدلول الاتفاقية
ب- الاشخاص الذين يتنقلون في ما يتعلق باستثمار ما.
حرر على نسختين في بون بتاريخ 28/03/1997 باللغات العربية والالمانية والانكليزية وتعتبر جميع النسخ اصلية وفي حال وقوع اختلاف في تفسير النص العربي والنص الالماني يعتمد النص الانكليزي
عن الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
عن جمهورية المانية الاتحادية