All legislation

قانون Law No. 692 05/11/1998

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين لبنان وجمهورية المانيا الاتحادية

Type
قانون · Law
Number
692
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 692 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية المانيا الاتحادية في بون بتاريخ 28/3/1997 والمرفقة ربطا

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري