Agreement International 05/11/1998
اتفاق ثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 05/11/1998
- Ratified by
- قانون رقم 695 سنة 1998
- Source
- Lebanese University
رغبة من دولة الكويت والجمهورية اللبنانية - المشار اليهما لاحقا بالطرفين - في تقوية روابط الصداقة والتعاون بينهما,
وادراكا لاهمية التعاون بينهما في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والفنية,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الطرفان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات العلمية والتربوية والثقافية بجميع الوسائل الممكنة وبخاصة:
1- دعم الصلات بين المؤسسات العلمية والثقافية والفنية القائمة في بلديهما.
2- تشجيع تنظيم المعارض (المتعلقة بالمؤسسات الواردة في -1-) والمحاضرات واقامة الندوات العلمية والثقافية في بلد الطرف الاخر.
3- تبادل الاساتذة للتدريس في مختلف مراحل التعليم العالي ودعوة العلماء والباحثين والمفكرين.
4- تبادل النتاج الفكري في كلا البلدين.
مادة 2:
يشجع كل من الطرفين على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكل ما من شأنه زيادة تفهم ثقافة البلد الاخر وفنه عن طريق:
1- الاشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية والفنية التي تعقد في كلا البلدين رغبة في زيادة التعاون بين رجال العلم والفكر والفن.
2- تنظيم رحلات جماعية متبادلة للاساتذة والطلاب, وتيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العاملة في المجالين الثقافي والعلمي.
3- العمل على تنسيق ودعم التعاون الثقافي العربي والدولي وبخاصة في المنظمات ذات العلاقة.
مادة 3:
يتبادل الطرفان الافلام العلمية والتربوية والنشرات التي تصدر عن المؤسسات العلمية في كل منهما.
مادة 4:
يشجع الطرفان على اقامة مهرجانات فنية في البلد الاخر, كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفنية.
مادة 5:
يشجع الطرفان على تبادل البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم الجامعي والتعليم العالي في كلا البلدين.
مادة 6:
تتم معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات الطرفين العلمية بموجب اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض مع مراعاة تشريعات كل من البلدين.
مادة 7:
1- يتفق الطرفان على تقديم منح دراسية كل عام في مختلف مراحل التعليم الجامعي والتعليم العالي في جامعاتهما الرسمية, وذلك وفق نسب وشروط تحدد سنويا من قبل المراجع المختصة في ضوء القوانين والانظمة النافذة.
2- يقدم كل من الطرفين جميع التسهيلات الممكنة بما فيها منح التأشيرات لطلاب البلد الاخر الذين يرغبون في الدراسة على نفقتهم الخاصة وذلك وفقا للقوانين والانظمة المتبعة في كلا البلدين.
مادة 8:
يشجع الطرفان على تضمين المناهج الدراسية لدى كل منهما ما يضمن التعرف الى تاريخ وجغرافية البلد الاخر.
مادة 9:
يشجع الطرفان على عقد دورات ومؤتمرات للاساتذة والمعلمين ليقفوا فيها على تطور بلديهما وليتدارسوا القضايا التربوية والتعليمية.
مادة 10:
يتعاون الطرفان من الناحية الثقافية في مجالات الاذاعة والتلفزة: فيشجعان على تبادل الافلام السينمائية والتلفزيونية الثقافية, والعلمية والتربوية والوثائقية التي ينتجها كل منهما, كما يشجعان على تبادل الخبرة وعلى اقامة انتاج مشترك في ميدان التلفزيون.
مادة 11:
يتم وضع برامج تنفيذية دورية لتنفيذ هذا الاتفاق من قبل لجنة مشتركة من البلدين.
مادة 12:
فيما لم يرد فيه نص في هذا الاتفاق تسري القوانين والانظمة الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 13:
يبرم هذا الاتفاق وفقا للاصول الدستورية في كل من البلدين ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام.
مادة 14:
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا على التوالي للمدة نفسها ما لم يخطر احد الطرفين خطيا الطرف الاخر برغبته في تعديله او انهاء العمل به قبل انتهاء مدته بستة اشهر على الاقل.
حرر في بيروت, تاريخ 13 كانون الاول 1995 الموافق من نسختين اصليتين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الثقافة والتعليم العالي
الاستاذ ميشال اده
عن حكومة دولة الكويت
وزير الاعلام
ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
الشيخ سعود ناصر السعود الصباح