المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت المرفق ربطا والموقع في بيروت بتاريخ 13/12/1995
قانون Law No. 695 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت المرفق ربطا والموقع في بيروت بتاريخ 13/12/1995
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري