Agreement International 05/11/1998
اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ايران الاسلامية
- Scope
- International
- Signed
- 05/11/1998
- Ratified by
- قانون رقم 702 سنة 1998
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ايران الاسلامية, المشار اليهما لاحقا بـ "الطرفين المتعاقدين"
رغبة منهما في تسهيل وتعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما على اساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المتبادلة,
واقتناعا منهما باهمية التعاون التجاري في تحقيق الحد الاقصى للتنمية في بلديهما,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين والعقود المبرمة بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين في البلدين وفقا لاحكام هذا الاتفاق وطبقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كلا البلدين
مادة 2:
يعمل الطرفان المتعاقدان, في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء لديهما, على تسهيل التجارة بين بلديهما على اوسع نطاق ممكن.
يبذل الطرفان المتعاقدان اقصى جهودهما لتشجيع التبادل التجاري المباشر بينهما وزيادة حجمه لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.
يعمل الطرفان على تشجيع مؤسساتهما للدخول في مختلف انواع التجارة البينية مثل اعادة شراء البضائع والصفقات المتكافئة والمشاريع المشتركة.
مادة 3:
تقوم الاجهزة المختصة في كل من البلدين, في اطار هذا الاتفاق, باصدار شهادات المنشأ للسلع المصدرة الى البلد الاخر.
مادة 4:
يمكن اعادة تصدير البضائع والسلع المتبادلة بين البلدين بموجب هذا الاتفاق الى بلد ثالث اذا كان لهذا البلد علاقات تجارية رسمية مع كلا البلدين المتعاقدين. ويجب ان تكون اعادة التصدير متوافقة مع قوانين وانظمة البلد المصدر.
مادة 5:
ان تبادل البضائع والسلع والخدمات بين الطرفين المتعاقدين في اطار هذا الاتفاق يجب ان يتم وفقا للمعايير المتفق عليها بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
مادة 6:
تحدد اسعار السلع والبضائع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين في اطار هذا الاتفاق وفقا للاسعار المعتمدة في السوق العالمية اما السلع التي ليس لها اسعار في السوق العالمية فيعتمد بشأنها اسعار السلع المشابهة والمقبولة من كلا الطرفين.
مادة 7:
في سبيل تسهيل تجارة الترانزيت للسلع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق, اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:
أ- تسهيل حرية المرور للسلع التي تكون من منشأ بلد اي منهما والمعدة للتصدير الى بلد طرف ثالث.
ب- تسهيل حرية المرور للسلع التي تكون من منشأ بلد طرف ثالث والمعدة للتصدير الى بلد احد الطرفين المتعاقدين.
ج- يخضع تطبيق احكام الفقرتين (أ) و (ب) المذكورتين اعلاه للشروط والانظمة المنصوص عليها في اتفاقية النقل التي سيتم توقيعها بين البلدين وفقا للقوانين والانظمة العامة النافذة في كلا البلدين.
مادة 8:
يمنح كل طرف متعاقد صادرات وواردات الطرف الاخر معاملة تفضيلية مماثلة تماما لتلك المعاملة الممنوحة لاي بلد ثالث وذلك في ما يتعلق باجراءات الاستيراد والتصدير وطرق استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب واية رسوم اخرى مطبقة او ستطبق في المستقبل.
مادة 9:
تتم جميع المدفوعات الناشئة عن العقود المبرمة بين الاشخاص التابعين للبلدين في اطار هذا الاتفاق باية عملة قابلة للتحويل او وفقا للقواعد والانظمة النقدية للمصارف المركزية في البلدين.
مادة 10:
يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع المؤسسات والشركات التجارية التابعة له على الاشتراك في المعارض الدولية او المتخصصة المقامة على اراضي بلد الطرف الاخر, كما يعمل قدر الامكان على تزويد المؤسسات والشركات التجارية التابعة للطرف الاخر بالمعلومات والتسهيلات الضرورية.
1- يجب ان تكون السلع والبضائع المعروضة من منشأ البلد العارض.
2- تطبق احكام القوانين والانظمة النافذة في البلد الذي يقام المعرض على ارضه, وذلك بالنسبة لاعفاء السلع والعينات المعدة للعرض من الرسوم الجمركية والاعباء ذات الاثر المماثل وكذلك بالنسبة لدخولها وخروجها وبيعها والتصرف بها. ويمكن بهذا الخصوص اتخاذ تدابير تفضيلية خاصة تضاف الى هذه الاتفاقية.
مادة 11:
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للتجار والشركات والمؤسسات التجارية التابعة للطرف الاخر باقامة سوق او معرض سنوي لبيع منتجاته الوطنية ضمن الشروط الاتية:
- ان لا تزيد مدة المعرض عن خمسة عشر يوما.
- ان يتقيد التجار والمؤسسات والشركات التجارية المشاركة في المعرض بقوانين البلد المضيف وانظمته.
- ان يتفق الطرفان المتعاقدان على تحديد نوعية وكمية البضائع التي سيتم عرضها.
- لا تمنع احكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من الاتفاق على طريقة اخرى لتحديد مدة وموعد سوق البيع او المعرض .
مادة 12:
يسمح الطرفان المتعاقدان, وفقا للقوانين والاحكام والقواعد والانظمة المطبقة في بلديهما وللشروط المتفق عليها بين السلطات المختصة في البلدين, باعفاء ما يلي من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الاثر المماثل ومن سائر الاعباء التي ليس لها علاقة بالخدمات:
أ- عينات السلع ومواد الدعاية المعدة فقط للحصول على طلبيات او لاهداف دعائية والتي ليس لها قيمة تجارية.
ب- السلع والمعدات المستوردة بشكل مؤقت بهدف اجراء الاختبارات او الابحاث او التصليح او التحسين او التركيب او المعالجة, والتي ستعاد بعد انتهاء هذه الاعمال الى بلد الطرف المتعاقد المصدرة منه.
مادة 13:
في سبيل توسيع العلاقات التجارية بين البلدين, اتفق الطرفان المتعاقدان على تقديم التسهيلات القنصلية, مثل منح السمات التجارية وتصديق المستندات التجارية.
مادة 14:
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع الغرف التجارية لديهما على اقامة تعاون وثيق وفعال, وعند الاقتضاء, على انشاء غرف تجارية مشتركة, وتبادل الوفود التجارية وتنظيم ندوات ومؤتمرات متخصصة لاجل التعرف على منتجات واسواق بلديهما, وكذلك تقديم التسهيلات المطلوبة لهذه الغاية.
مادة 15:
من اجل تسهيل وتنمية التبادل التجاري للبضائع والسلع والخدمات والمعلومات التجارية بين البلدين, يسمح كل طرف للطرف الاخر باقامة مكتب او مركز تجاري على اراضيه.
يحدد عدد العاملين في هذا المكتب او المركز وتجهيزاته وفروعه بموجب اتفاقيات لاحقة بين الطرفين.
مادة 16:
ليس من شأن احكام هذه الاتفاقية ان تحد باي شكل من حق اي من الطرفين المتعاقدين في اقامة الحظر او فرض القيود بهدف حماية مصالحه الوطنية الاساسية او حماية الصحة العامة, او للوقاية من الامراض والاوبئة التي تصيب الحيوان والنبات.
مادة 17:
اتفق الطرفان المتعاقدان, ضمن سياق هذا الاتفاق, على ان يطبق كل طرف على رعايا الطرف الاخر المعاملة المطبقة على مواطنيه باستثناء بعض الحقول المخصصة لمواطنيهما على سبيل الحصر.
اتفق الفريقان المتعاقدان في اطار هذا الاتفاق على ان يقدم كل طرف تعويضا عادلا لرعايا الطرف الاخر عن الخسارة التي تصيب رساميلهم وممتلكاتهم والناتجة عن اعماله الحكومية.
مادة 18:
اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عنهما باعداد متساوية وتعقد اجتماعاتها مرة كل ستة اشهر على التوالي في كل من البلدين.
يترأس هذه اللجنة كل من وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية ووزير التجارة في جمهورية ايران الاسلامية.
تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ- مراقبة حسن تطبيق هذا الاتفاق.
ب- تقديم الحلول الآيلة الى ازالة الصعوبات التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق.
ج- مراجعة ودراسة الطرق والوسائل المؤدية الى تكثيف وتنويع التبادل التجاري وتقديم المقترحات العملية بشانها لكل من الطرفين.
مادة 19:
لا شيء في هذا الاتفاق يمكن ان يفسر بأنه يؤثر على اي حقوق او التزامات منبثقة عن اي اتفاق دولي نافذ او معاهدات سبق لاي من الطرفين ان انضم اليها قبل ابرام هذا الاتفاق.
مادة 20:
ان جميع الخلافات التي يمكن ان تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق او تفسيره يجب تسويتها وديا بالدرجة الاولى, وذلك عبر القنوات الدبلوماسية. في حال عدم التوصل الى حد ودي, يمكن لاي من الطرفين - مع مراعاة القواعد والانظمة - ان يبلغ الطرف المتعاقد الاخر وان يرفع القضية الى محكمة تحكيمية تضم ثلاثة محكمين, اثنان منهما يسميهما الطرفان ويكون الثالث حياديا.
في حال احالة القضية للتحكيم, يجب على كل طرف متعاقد ان يسمي حكما في مهلة ستين يوما على الاكثر من تاريخ استلام التبليغ, وعلى الحكمين اللذين سميا على الوجه المذكور ان يسميا الحكم الثالث في حال عدم قيام اي من الطرفين بتسمية حكمه ضمن المهلة المحددة, او عدم اتفاق الحكمين المسمين على تسمية الحكم الثالث ضمن المهلة, يمكن لكل طرف ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية ان يعين - بحسب الحالة - الحكم الذي يمثل الطرف الاخر, او الحكم الحيادي.
يجب على المحكمة التحكيمية ان تتخذ قرارها وفقا للقواعد والانظمة الآتية:
أ- احكام هذا الاتفاق
ب- القانون الدولي.
ج- قانون التجارة الدولي.
د- الاعراف التجارية ذات العلاقة.
على المحكمة التحكيمية ان تحدد انظمتها الداخلية وقواعدها الاجرائية يجب ان يكون مقر المحكمة التحكيمية في بلد ثالث, ويتحمل نفقاتها الفريقان بالتساوي ويكون حكم المحكمة نهائيا وملزما للطرفين.
مادة 21:
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل اخر اشعار يبلغ بموجبه احد الطرفين الطرف الاخر بانه استكمل المعاملات الدستورية المطلوبة لوضع الاتفاق حيز التنفيذ, ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء هذه المدة, يمدد هذا الاتفاق سنة فسنة ما لم يقم احد الطرفين بابلاغ الطرف الاخر خطيا برغبته في عدم تمديد هذا الاتفاق وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء مدته.
بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق يستمر تطبيق احكامه على العقود الموقعة بالاستناد اليه وغير المنفذة وذلك لمدة سنة بعد انتهاء العمل به, ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وضع بمقدمة واحدى وعشرين مادة في طهران بتاريخ 27/10/1997 الموافق 5/8/1374 بنسختين اصليتين باللغات العربية والفارسية والانكليزية, تتمتع جميعها بالقوة القانونية ذاتها, وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الانكليزي.
محمد شريعتى مداري
وزير التجارة
عن حكومة جمهورية ايران الاسلامية
ياسين كامل جابر
وزير الاقتصاد والتجارة
عن حكومة الجمهورية اللبنانية