المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري المرفق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ايران الاسلامية والموقع في طهران بتاريخ 27/10/1997
قانون Law No. 702 05/11/1998
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري المرفق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ايران الاسلامية والموقع في طهران بتاريخ 27/10/1997
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري