Agreements

Agreement International 08/12/1995

البنك الأوروبي للتثمير مشروع مطار بيروت الدولي عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير

Scope
International
Signed
08/12/1995
Ratified by
قانون رقم 466 سنة 1995
Source
Lebanese University

البنك الأوروبي للتثمير مشروع مطار بيروت الدولي

عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير

بيروت في 15 كانون الأول 1994

لكسمبورغ في 20 كانون الأول 1994

تم هذا العقد بين:

الجمهورية اللبنانية ممثلة بـ: السيد الفضل شلق رئيس مجلس الانماء والاعمار

المسماة فيما بعد "المقترض" فريق أول

والبنك الأوروبي للتثمير بعنوان مقره في الرقم 100 ـ بولفار كونراد آدنار لكسمبرغ ـ كيرشبرغ, دوقية لكسمبرغ الكبرى

ممثلا بـ: المسمى فيما بعد "البنك" فريق ثان

حيثيات:

1 ـ يعتزم المقترض ممثلا بمجلس الانماء والاعمار (CDR), بالنيابة عن المديرية العامة للطيران المدني لدى وزارة النقل, تولي تنفيذ مشروع (المشروع) يتضمن اعادة التأهيل والتوسعة لمطار بيروت الدولي الواقع على مسافة ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من مدينة بيروت على ساحل البحر الأبيض المتوسط, وذلك كما هو وارد بشكل أكثر تفصيلا في التوصيف الدقيق المعروض في الوصف الفني المبين في الجدول (أ) والمسمى فيما يلي "الوصف الفني".

2 ـ تبلغ الكلفة الاجمالية المقدرة للمشروع 387 مليون ايكو (يحدد الايكو في الجدول ب ربطا).

3 ـ تمول كلفة المشروع على الشكل التالي:

من موارد الموازنة العامة للدولة: 267 مليون ايكو

من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية: 40 مليون ايكو

استكمالا للتمويل طلب المقترض من البنك قرضا من موارده الخاصة ضمن اطار نظام هيئة المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم 1763/92 المؤرخ في 29 حزيران 1992 المتعلق بالتعاون المالي مع الدول المتوسطية غير الأعضاء "نظام الهيئة", وبما أن المشروع يقع ضمن اطار اهتمام البنك, وباعتبار ما هو مذكور في الحيثيات اعلاه, فقد قرر البنك منح المقترض قرضا بقيمة:

80 مليون ايكو

وبذلك يتوفر لمجمل كلفة المشروع مبلغ: 387 مليون ايكو

4 ـ بما ان قسما من الرصيد المقدم بموجب هذا العقد يمكن صرفه بالايكو, فإن عبارة "عملة" في هذا العقد تشمل الايكو.

5 ـ تعهدت الجمهورية اللبنانية بأن توفر للاطراف المدينة, المستفيدة من قروض مقدمة بموجب نظام الهيئة, أو الاطراف الضامنة لهذه القروض, السيولة النقدية الضرورية لتسديد الفائدة والعمولة ولاستهلاك هذه القروض.

6 ـ قدمت الجمهورية اللبنانية بعض التعهدات المتعلقة بالاعفاء من الضريبة للفائدة والعمولة المتوجبتين نتيجة للقروض الممنوحة من البنك.

7 ـ ان السيد الفضل شلق مفوض وفقا للأصول الواردة في الملحق (1) لتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن المقترض.

8 ـ الاسناد فيما يلي إلى مواد, حيثيات, جداول وملحقات يعني العودة إلى المواد والحيثيات والجداول والملحقات في هذا العقد.

بناء عليه تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

السحب:

1 ـ 1: قيمة القرض

يمنح البنك للمقترض بموجب هذا العقد, الذي يقبل بذلك, قرضا (يعرف لاحقا باسم "القرض") بمبلغ يعادل 80.000.000 مليون ايكو (ثمانون مليون ايكو).

1 ـ 2: اجراءات سحب القرض

(1) في ضوء احكام المادتين 1 ـ 4 و1 ـ 7 سوف يصرف البنك القرض على دفعات. كل دفعة, باستثناء الاخيرة, يجب ان لا تقل قيمتها عما يساوي 5.000.000 (خمسة ملايين ايكو), ولن يتجاوز عدد الدفعات العشرة (10).

(2) ان صرف أي دفعة مرتبط بتسلم البنك طلبا خطيا مقدما من قبل المقترض.

(I) يحدد فيه:

(أ) قيمة السحب

(ب) العملة أو العملات التي يفضل المقترض ان تعتمد للدفعة, على ان تكون هذه العملة واحدة أو اكثر من العملات المشار اليها في المادة 1 ـ 3, و

(ج) التاريخ المفضل للصرف, مع العلم انه بامكان البنك تنفيذ السحب في فترة تمتد حتى اربعة اشهر رزنامة من تاريخ الطلب, و

(II) بامكان المقترض, اذا استنسب ذلك, ان يحدد في الطلب معدل الفائدة, أو معدلاتها اذا كان الدفع سيتم باكثر من عملة واحدة من ضمن المعدلات المبدئية التي يكون البنك قد طرحها على المقترض قبل تقديم طلب الدفعة, ومن دون أي التزام من جانبه, والذي سيكون معدل الفائدة الذي سيطبق على العملات الخاصة بالدفعة طوال مدتها.

لا يمكن تقديم أي طلب سحب قبل انقضاء شهر على تاريخ آخر دفعة تم تنفيذها, كما انه لا يمكن تقديم أي طلب بعد انقضاء فترة ستين شهرا من تاريخ هذا العقد. تبعا لاحكام المادة 1 ـ 2 (3) يعتبر كل طلب غير قابل للرجوع عنه.

(3) خلال فترة من عشرة إلى خمسة عشر يوما قبل تاريخ الصرف سوف يقوم البنك, اذا كان طلب السحب مطابقا للمادة 1 ـ 1 (2) وفي ضوء المادتين 1 ـ 6 و1 ـ 7, بتسليم المقترض اشعارا (يسمى هنا لاحقا "اشعار صرف")

يتضمن: (I) تأكيد قيمة السحب المحدد في الطلب, (II) وتحديد نسبة الفائدة أو نسبها لمدة هذه الدفعة تبعا للمادة

3 ـ 1 أ, (III) وتحديد تاريخ صرف هذه الدفعة, (IV) وتأكيد العملة أو العملات المحددة في الطلب, مع العلم انه في حال كان واحد أو اكثر من العناصر المحددة في اشعار الصرف غير مطابق لما يقابله في طلب السحب يمكن للمقترض خلال فترة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه لاشعار الصرف ان يبطل طلب السحب بواسطة اشعار إلى البنك, بذلك يصبح الطلب والاشعار بالصرف من دون أي مفعول.

(4) كل سحب سيكون لحساب, أو حسابات, المقترض وذلك تبعا لما يبلغه هذا الاخير للبنك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الصرف. يمكن تسمية حساب واحد فقط لكل عملة في كل دفعة.

1 ـ 3: عملات السحب

في ضوء احكام المادة 1 ـ 2 (3) و(4) يجب على البنك اجراء الصرف بالايكو أو الدولار الاميركي أو المارك الألماني وذلك وفقا لطلب المقترض.

1 ـ 4: شروط السحب

أ ـ طبقا للمادة 1 ـ 2 تبقى أول عملية صرف رهنا بالوفاء بالشروط التالية بما يرضي البنك, وذلك قبل ثلاثين يوما من تاريخ الصرف بالتحديد:

(أ) يجب ان يكون مجلس الوزراء اللبناني قد وافق على هذه العملية مع البنك.

(ب) يجب ان يكون وزير العدل قد اعطى رأيا ايجابيا, بالشكل والمضمون بما يرضي البنك, وذلك حيال قانونية تنفيذ هذا العقد من قبل المقترض, ويعلن ما يلي: (I) اتخاذ ما يلزم من اجراءات للاعفاء من الضريبة جميع مدفوعات اصل الدين والفوائد والمتوجبات الاخرى بما يسمح بتشديد مجمل هذه المبالغ دون حسم أي ضريبة في الاساس, (II) وتحصيل جميع الموافقات اللازمة لتحويل العملات وذلك بما يسمح باستلام السحوبات بموجب هذا العقد وتسديدها ودفع الفوائد وغيرها من المتوجبات, على ان يشمل ذلك فتح الحسابات والاحتفاظ بها كي تحول اليها السحوبات من هذا القرض.

(ج) يجب ان يكون البنك قد تسلم دليلا يرضيه بأن المقترض قد وافق على تأمين مخصصات من موازنته أو من موارد اخرى, كل بالقيمة المحددة له في الحيثية الثالثة من هذا العقد.

(د) يجب ان يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد اكد انه جرى التوقيع على القرض المذكور في الحيثية الثالثة, وان ليس هناك عقبات تحول دون السحب بموجبه, أو ان المقترض قد قام بتأمين الترتيبات اللازمة لتمويل مماثل يرضي البنك.

(هـ) يجب ان يكون تم تعيين استشاري مستقل يوافق عليه البنك, لمساعدة المقترض في الاشراف على تنفيذ المشروع.

ب ـ كل عملية صرف ستكون لاحقا خاضعة لتسلم البنك, قبل ثلاثين يوما من تاريخ السحب على الاقل دليلا مقنعا للبنك بأن المقترض قد انفق (دون أي ضريبة أو رسوم يدفعها المقترض في لبنان) على تلك الاقسام من المشروع المذكور في البند 2 ـ 4 من الجدول (أ) وذلك بما لا يقل عن مجموع (I) جميع المبالغ السابق صرفها بموجب هذه المادة, أو أي قرض آخر بموجب الحيثية الثالثة, و(II) والمبلغ المطلوب سحبه.

يتعامل البنك مع النفقات الملحوظة اعلاه كأنها انجزت في حال تأمين الدليل المقنع بأنها ستتوجب خلال ستين يوما من تاريخ طلب السحب. واذا تم سحب أي مبلغ وفقا لذلك فإنه يتوجب تقديم دليل على انفاقه على المشروع, وذلك قبل سحب أي مبلغ آخر بموجب هذا القرض. يعتمد البنك في احتساب قيمة الايكو في المبالغ المسحوبة سعر صرف العملات المحدد قبل ثلاثين يوما من تاريخ كل عملية سحب.

إذا كان أي جزء من الدليل الذي قدمه المقترض لا يرضي البنك, فإن بامكان البنك ان يصرف اقل من المبلغ المطلوب, فيما يتناسب مع الجزء غير المقبول من البنك, شرط ان لا يتعارض ذلك مع شروط المادة 1 ـ 2 في فقرتها الثالثة.

ج ـ بالاضافة إلى ذلك سوف تكون كل عملية سحب خاضعة لتسلم البنك دليلا يرضيه بأن عمليات السحب بموجب قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (أو بديله), ومن مخصصات موازنة الدولة, مستمرة ولم تتوقف.

1 ـ 5: عمولة التأجيل

إذا تأجلت عملية صرف لتاريخ معين, بموجب المادة 1 ـ2, بناء على طلب المقترض, بموافقة البنك, أو بسبب عدم الوفاء بشروط السحب فسيتوجب على المقترض دفع عمولة عن المبلغ المؤجل بنسبة 1% سنويا اعتبارا من التاريخ المحدد اصلا للسحب وحتى تاريخ السحب الفعلي, أو, اذا لم يتم سحب مجمل المبلغ, حتى تاريخ الغائه أو شطبه. أي طلب تأجيل يجب ان يتسلمه البنك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد اصلا للسحب. تستحق هذه العمولة وتحتسب يوما بيوم, وتدفع هذه العمولة في التاريخ المحدد في المادة 5 ـ 3

1 ـ 6: الغاء القرض

اذا تدنت كلفة المشروع عما هو ملحوظ في الحيثيات, فإن بامكان البنك, بناء على اشعار للمقترض, اجراء الغاء للاعتماد بما يتناسب مع قيمة التدني.

بامكان المقترض في أي وقت, بناء على اشعار للبنك, الغاء الباقي من القرض كليا أو جزئيا.

اذا الغى المقترض أي جزء لم يكن قد نقض طلب السحب الخاص به تبعا للفقرة الشرطية في البند 1 ـ 2 (3), فسيتوجب عليه دفع عمولة محددة تحتسب على المبلغ الملغي بنصف نسبة الفائدة السنوية المطبقة من قبل البنك بتاريخ الالغاء على القروض المقدمة من جانبه في المجموعة الأوروبية لنفس العملة أو العملات المعتمدة في الجزء المعني. ستطبق هذه العمولة بالاضافة إلى أي عمولة أخرى بموجب المادة 1 ـ 5

بعد تاريخ 31 كانون الأول 1999 يستطيع البنك في أي وقت, وبموجب اشعار للمقترض, ان يلغي كليا أو جزئيا الرصيد غير المسحوب من القرض.

1 ـ 7: شطب القرض

يستطيع البنك, بموجب اشعار للمقترض, ان يشطب كليا أو جزئيا وفي أي وقت الرصيد غير المسحوب من الاعتماد, وبمفعول فوري, وذلك:

(أ) اثر وقوع طوارئ مما هو منصوص عنه في المادة 9 ـ 1 (أ) أو (ب), أو

(ب) لدى نشوء ظروف استثنائية تؤثر بشكل سلبي على تمكن البنك من الوصول إلى اسواق رؤوس الأموال المحلية أو العالمية.

مع العلم انه لن يكون بامكان البنك, على اساس الحالة (ب), الغاء أي جزء سبق ان صدر اشعار الصرف بشأنه.

يقابل ذلك, وفي حال كان رأي البنك ان الوضع الموصوف في الحالة (أ) أو (ب) هو وضع مؤقت, فإن بامكانه بواسطة اشعار إلى المقترض تعليق الجزء غير المسحوب من القرض. في هذه الحالة يستمر التعليق حتى صدور طلب سحب جديد, ويكون البنك في وضع يمكنه معه اصدار اشعار بالصرف.

الجزء غير المسحوب من القرض سوف يعتبر مشطوبا اذا طلب البنك تسديد مستحقات بموجب المادة 9.

اذا شطب الاعتماد بموجب الظروف المذكورة في الحالة (أ) اعلاه, فسيتوجب على المقترض دفع عمولة عن المبلغ المشطوب بنسبة سنوية تساوي (0.75%) تحتسب اعتبارا من تاريخ طلب السحب المعني حتى تاريخ الشطب. تدفع هذه العمولة بالاضافة إلى أي عمولة أخرى تستحق بموجب المادة 1 ـ 5 أو 1 ـ 6

1 ـ 8: عملة المبالغ المتوجبة تبعا للمادة 1

تحتسب العمولة المتوجبة بموجب المادة 1 بالايكو, وتدفع بالايكو أو بواحدة أو أكثر من العملات العائدة للدول الاعضاء في البنك, وذلك وفقا لما يختاره المقترض.

المبالغ المتوجبة بأي عملة سوف تحتسب تبعا للجدول (ب) وعلى اساس معدل الصرف المطبق على هذه العملة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الدفع أو, اذا لم يكن هذا اليوم يوم عمل, فأول يوم عمل يسبقه.

مادة 2:

القرض

2 ـ 1: قيمة القرض

القرض (المسمى لاحقا "قرض") سوف يتضمن مجموع المبالغ المسحوبة بالعملة أو العملات المقدمة من قبل البنك, وذلك تبعا لما يؤكده البنك لدى كل عملية سحب.

2 ـ 2: عملة التسديد

يجب ان يسدد القرض من قبل المقترض بموجب المادة 4 أو, تبعا لمقتضيات الظرف, بموجب المادة 9, وذلك بالعملة المسحوبة.

يتم تسديد الاصل بالعملة التي تم السحب بموجبها وذلك وفقا للنسب المسحوبة بكل عملة.

2 ـ 3: عملة الفائدة والرسوم الأخرى

الفائدة والرسوم الأخرى التي يدفعها المقترض بموجب المادتين 3 و4, وكذلك المادة 9 حيث تنطبق, سوف تحتسب وتدفع بالعملة المحددة للتسديد.

أي مدفوعات اخرى ستكون بالعملة التي يحددها البنك, مع اعتبار عملة السحب والتسديد في العملية المعنية.

2 ـ 4: بعد صرف أي دفعة من القرض يجب على البنك

تسليم المقترض بيانا موجزا يظهر تاريخ السحب وقيمته وشروط التسديد ونسبة الفائدة لهذه الدفعة. ويجب ان يتضمن ذلك جدول الاستهلاك المشار اليه في المادة 1 ـ 4.

مادة 3:

الفائدة

3 ـ 1: معدل الفائدة

أ ـ ستكون الفائدة التي ستطبق على رصيد المبالغ المسحوبة من كل دفعة بما ينتج عن معدل أو معدلات الفائدة المحددة في كل اشعار بالصرف, وهي ستكون النسبة المعتمدة من البنك بتاريخ اصدار اشعار الصرف حيال قروض مقدمة من البنك بالعملات ذات العلاقة إلى مقترضين من المجموعة الأوروبية بنفس شروط التسديد ودفع الفوائد الواردة في الدفعة المعنية.

ب ـ سوف تدفع فائدة المتأخرات سنويا في اليوم المحدد في المادة 5 ـ 3

3 ـ 2: الفائدة على المبالغ المتأخرة

في كل ما لا يتعارض مع المادة 11, وعلى سبيل الاستثناء من المادة 3 ـ 1, سوف تستحق الفائدة على أي مبلغ متأخر استحق دفعه بموجب هذا العقد وشروطه وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ التسديد بنسبة سنوية تحتسب كما يلي:

(أ) لمبلغ متوجب من أي دفعة, بنسبة تعادل مجموع (I) 5,2% و(II) النسبة المحددة في المادة 3 ـ 1 و

(ب) لأي مبلغ آخر, بنسبة تساوي مجموع 205%(I) و(II) نسبة الفائدة المفروضة من البنك بتاريخ الاستحقاق على قروض بالعملات المعنية لمدة 15 سنة.

تدفع هذه الفائدة بالعملة نفسها المعتمدة في المبالغ المتأخرة المستحقة.

مادة 4:

التسديد

4 ـ 1: تسديد عادي

سوف يقوم المقترض بتسديد القرض تبعا لجدول استهلاك الدين الملحوظ في الجدول (ج) وذلك في 10 اقساط سنوية اعتبارا من 10 كانون الأول من عام 2000

4 ـ 2: تسديد مسبق طوعي

(1) بناء على إشعار مسبق للبنك مهلته شهران يستطيع المقترض أن يدفع مسبقا كل القرض أو بعضه عن أي تاريخ محدد في المادة 5 ـ 3

(2) في حال التسديد المسبق سوف يدفع المقترض إلى البنك مبلغا اضافيا يساوي 85% من مجموع المبالغ المحتسبة والمحسومة تبعا لما يلي:

(أ) بالنسبة لكل مرحلة سنوية تنتهي باستحقاق تسديد فائدة متوجبة, وبتاريخ يلي تاريخ الدفع المسبق, يقوم البنك باحتساب الفائدة المستحقة, ان وجدت, على المبلغ المعني بالدفع المسبق كما لو انه سدد بتاريخه, في حال أن الفائدة التعاقدية الأساسية هي أعلى من معدل اعادة التوظيف. في هذا المجال يجري اعتماد:

"الفائدة التعاقدية الأساسية" تعني نسبة فائدة الجزء المعني, و

"معدل إعادة التوظيف" يعني معدل الفائدة التي, وبتاريخ الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ التسديد المسبق المعني, كان البنك سيحددها لقرض معطى بنفس مزيج عملات المبلغ المسدد مسبقا وله تواريخ سنوية لتسديد الفوائد ومتوسط عمر مساو لمتوسط المتبقي من عمر القرض, أو اذا كان هذا العمر اقل من ذلك, فإن البنك سيحدد النسبة بالعملات المناسبة وذلك على أساس اقصر متوسط عمر يمكن ان يقوم البنك بتحديد النسبة على اساسه.

(ب) كل مبلغ محتسب على هذا الاساس سوف يحسم حتى تاريخ التسديد المسبق على اساس نسبة حسم مساوية لنسبة اعادة التوظيف.

(3) المبلغ المحدد من قبل المقترض في اشعار التسديد المسبق, مضافا اليه أي مبلغ متوجب تبعا للمادة 4 ـ 2 (2)

(ب) سوف يدفع إلى البنك في التاريخ المحدد في الاشعار. يكون الاشعار غير قابل للمراجعة.

4 ـ 3: شروط احتياطية عامة تتعلق بالتسديد المسبق بموجب المادة 4

التسديد المسبق سيكون بجميع عملات القرض وذلك بما يتناسب مع المبالغ المستحقة. كل مبلغ مسدد سوف يطبق عليه ما يتناسب من الحصص مع الأقساط المستحقة.

هذه المادة 4 لن تلغي أو تعدل أيا من شروط المادة التاسعة.

مادة 5:

الدفعات

5 ـ 1: مكان الدفع

كل مبلغ يدفعه المقترض بموجب هذا العقد سوف يدفع في الحساب المناسب الذي يحدده البنك للمقترض. سيحدد البنك الحساب في وقت لا يقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ استحقاق الدفعة الأولى من قبل المقترض, وهو سوف يبلغ عن أي تغير في الحساب قبل خمسة عشر يوما على الأقل من استحقاق الدفعة الأولى المعنية بالتغير.

مدة الاشعار هذه لا تنطبق على الدفع بموجب المادة 9

5 ـ 2: احتساب الدفعات المتعلقة بكسر من السنة

أي مبلغ متوجب على المقترض من فائدة, عمولة أو غير ذلك, بموجب هذا العقد, ومحتسب على اساس أي كسر من السنة, سوف يحتسب على اساس ان السنة ثلاثماية وستون يوما, وان الشهر ثلاثون يوما.

5 ـ 3: مواعيد الدفع

المبالغ المتوجبة سنويا بموجب هذا العقد سوف تدفع إلى البنك بتاريخ 10 كانون الأول من كل عام. المبالغ الأخرى المتوجبة سوف تدفع خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم المقترض الطلب الخاص بذلك من البنك. المبلغ المتوجب على المقترض سوف يعتبر مسددا لدى تسلمه من قبل البنك.

مادة 6:

شروط خاصة

6 ـ 1: استخدام القرض والتمويلات الأخرى

سوف يستخدم المقترض هذا القرض والتمويلات الأخرى المذكورة في خطة التمويل الموصوفة في الحيثيات, وبشكل حصري, لتنفيذ المشروع.

6 ـ 2: إنجاز المشروع

يتعهد المقترض بالقيام بالمشروع بما يتناسب لانجازه في التاريخ المحدد في الوصف الفني.

6 ـ 3: كلفة المشروع الزائدة

اذا تجاوزت كلفة المشروع المبلغ المقدر في الحيثية الثانية, سيقوم المقترض بالحصول على التمويل اللازم للكلفة الزائدة دون اللجوء إلى البنك, وذلك كي يتمكن المقترض من انجاز المشروع تبعا للوصف الفني. خطط المقترض لتمويل الزائد سوف تقدم إلى البنك في الوقت المناسب للتشاور بشأنها.

6 ـ 4: اجراءات التلزيم

سوف يقوم المقترض بشراء التجهيزات وتأمين الخدمات والاشغال للمشروع بالشكل الأفضل وبما يرضي البنك, وذلك بواسطة مناقصة دولية مفتوحة على الاقل امام اللبنانيين والدول الاعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

6 ـ 5: التأمين

طوال فترة استحقاق القرض, سيقوم المقترض, وبالشكل المناسب, بتأمين جميع الأعمال والممتلكات التي تتعلق بالمشروع وذلك حسب ما هو مطبق في أشغال مماثلة ذات مصلحة عامة.

6 ـ 6: الصيانة

طوال فترة استحقاق القرض, سيقوم المقترض بصيانة وإصلاح وتجديد كل الممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع, وذلك بما يكفي لبقائها تعمل بشكل جيد.

6 ـ 7: تشغيل المشروع

طوال فترة استحقاق القرض سيؤكد المقترض أن المديرية العامة للطيران المدني ما تزال تحتفظ, إلا اذا كان البنك قد وافق كتابيا على خلاف ذلك, بوصايتها على مكونات المشروع وملكيتها, أو انها, وتبعا للحاجة, تقوم باستبدال وتجديد هذه الموجودات مع المحافظة باستمرار على سير المشروع بما يتناسب مع الغاية الأساسية.

بامكان البنك الامتناع عن الموافقة فقط حيث يكون العمل المقترح يعرض للخطر مصالح البنك كمقرض للمقترض, أو ان ذلك العمل سيجعل المشروع غير صالح للتمويل من قبل البنك.

6 ـ 8: التغييرات في المديرية العامة للطيران المدني و/أو ملكية مطار بيروت الدولي.

طوال مدة استحقاق القرض يتعهد المقترض بالتشاور الفوري مع البنك (I) لدى بروز امكانية التغيير في وضع ادارة المديرية العامة للطيران المدني ومطار بيروت الدولي, و(II) أي تغيير في ملكية رأس المال مؤسسة المطار المشار اليها في المادة 6 ـ 9 ادناه, بما يمكن ان يؤدي إلى تغير في سلطة المقترض.

6 ـ 9: انشاء مؤسسة للمطار

من المتفق عليه انه في الاشهر الستة الأخيرة التي تسبق تاريخ البدء بتشغيل المطار الجديد, يكون المقترض, بالتشاور مع البنك, قد وضع قيد العمل كيانا قد تم انشاؤه ويتمتع باستقلالية ادارية ومالية, ويعهد اليه بتجهيزات المطار, لدى جهوزيتها للتشغيل, (ويسمى لاحقا هنا مؤسسة المطار), وذلك للقيام بصيانة المطار الجديد وتشغيله على اسس تجارية.

6 ـ 10: الأثر البيئي لانشاء المدرج الغربي

بتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران 1995 يجب على المقترض ان يعرض لمراجعة البنك برنامج معالجة وتخفيف للأثر السلبي المحتمل للمشروع على البيئة البحرية, وذلك اعتمادا على النتائج والتوصيات التي تصدر عن الدراسة التقيمية الجارية للتأثر البيئي.

6 ـ 11: اعادة اسكان الذين ينقلون من اماكن سكنهم بسبب المشروع

سيتشاور المقترض مع البنك قبل وضع الترتيبات النهائية لاعادة اسكان الاهالي الذين سيفقدون مساكنهم من جراء تنفيذ المشروع.

مادة 7:

معلومات وزيارات

7 ـ 1: معلومات تتعلق بالمشروع

يجب علي المقترض:

(أ) تسليم البنك (I) فصليا وحتى انجاز المشروع تقريرا عن تقدم التنفيذ في المشروع, (II) وبعد ثلاثة اشهر من انجاز المشروع تقرير انجاز المشروع, (III) وخلال ستين يوما من الصرف بموجب المادة 1 ـ 4 ب سلفا عن نفقات قائمة, دليلا مرضيا للبنك عن انفاق المبلغ المصروف للمشروع, (IV) ومن وقت لآخر أي مستندات اضافية أو معلومات تتعلق بتمويل المشروع وتنفيذه وتشغيله وذلك حسبما يطلبه البنك ضمن المعقول.

(ب) العرض لموافقة البنك, ودون تأخير, أي تغير مادي في خطط المشروع وجداوله, أو برنامج الانفاق على المشروع, وذلك بالمقارنة مع الكشوفات المقدمة للبنك قبل توقيع هذا العقد.

(ج) ابلاغ البنك بالوقت المناسب بأي حالة تتطلب موافقة البنك بموجب المادة 6 ـ 7 (د) (I) تزويد البنك بشهادة من وكلاء التأمين تظهر أن ممتلكاته مؤمن عليها بالطريقة والقيمة المتناسبتين مع ما هو شائع التطبيق, (II) وتزويد البنك, اذا طلب ذلك, بلائحة بالبوالص القائمة المتعلقة بالمشروع مع كشف بالأقساط المدفوعة, و

(هـ) ابلاغ البنك بشكل عام بأي حدث أو شأن معروف لدى المقترض ويمكن ان يلحق الأذى أو يؤثر فعليا بشروط تنفيذ المشروع أو تشغيله.

7 ـ 2: معلومات تتعلق بالمقترض

يجب على المقترض:

(أ) تسليم البنك (I) كل سنة النسخة الانكليزية من البيانات المالية للمديرية العامة للطيران المدني, وتلك العائدة لمؤسسة مطار بيروت بدءا من تاريخ انشائها, (II) ومن وقت لآخر معلومات مالية اخرى عن المديرية العامة للطيران المدني ومؤسسة مطار بيروت تبعا لما قد يطلبه البنك ضمن اطار المعقول.

(ب) التأكد من أن سجلات المحاسبة لدى المديرية العامة للطيران المدني ومؤسسة المطار تظهر بوضوح العمليات المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه, و

(ج) ابلاغ البنك

(I) فورا بأي واقع أو طلب يلزمه يدفع مسبق لقرض مقرر أصلا لمدة تتجاوز خمس سنوات.

(II) وبشكل عام أي حدث أو أمر من شأنه الحيلولة دون الوفاء بأي من التزامات المقترض بموجب هذا العقد.

7 ـ 3: الزيارات

يجب ان يسمح المقترض للاشخاص المكلفين من قبل البنك, والذين قد يرافقهم ممثلون من ديوان المدققين لدى المجموعة الأوروبية, بزيارة المواقع, التجهيزات والاشغال المتعلقة بالمشروع والقيام بالتدقيق الذي يرونه, مع تزويدهم أو العمل لتزويدهم بالمساعدة الضرورية لهده الغاية.

مادة 8:

رسوم ونفقات

8 ـ 1: ضرائب, مكوس ورسوم

سوف يدفع المقترض أية ضرائب ومكوس ورسوم وغير ذلك من المتوجبات من أي نوع كان, بما في ذلك الطوابع والتسجيل مما قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد أو ما يتصل به من مستندات. سوف يدفع المقترض كل الأصول والفوائد والعمولات والمبالغ الأخرى المتوجبة في هذا العقد دون أي حسم لأي مفروضات وطنية أو محلية مهما كانت.

8 ـ 2: أعباء اخرى

سوف يتحمل المقترض أية نفقات مهنية, مصرفية, تحويل وصرف, مما قد ينشأ عن تطبيق هذا العقد أو تنفيذه, أو ما يتعلق به من مستندات.

مادة 9:

التسديد اثر حدوث تخلف

9 ـ 1: حق طلب التسديد

يجب على المقترض تسديد القرض أو أي جزء منه فورا لدى تقديم طلب بذلك من البنك:

ـ أ ـ فورا:

(أ) في حال ثبوت عدم صحة أي معلومات أو مستندات, مقدمة إلى البنك مباشرة من قبل أو بالنيابة عن المقترض أو المديرية العامة للطيران المدني أو مؤسسة مطار بيروت, والتي لها علاقة بمفاوضات هذا العقد, أو خلال مدته في أي جانب منها.

(ب) اذا عجز المقترض في تاريخ استحقاق عن تسديد أي جزء من القرض, ودفع الفائدة المترتبة, أو تسديد أي دفعة اخرى للبنك تبعا لما هو ملحوظ.

(ج) اذا وقع عموما حدث أو وضع يهدد بالاضرار بخدمة القرض.

(د) اذا طلب من المقترض, لتقصير في هذا المجال, تسديد أي قرض مقدم اصلا لمدة تتجاوز خمس سنوات, أو

(هـ) اذا قصر المقترض في ادائه أي متوجبات مالية بالنسبة لأي قرض قدمه البنك من مصادره أو من مصادر المجموعة الأوروبية, و

ـ ب ـ لدى انقضاء مدة معقولة محددة في اشعار قدمه البنك إلى المقترض, دون معالجة للموضوع بما يرضي البنك:

(أ) اذا فشل المقترض في الاستجابة مع أي من موجبات هذا العقد غير تلك المذكورة في المادة 9 ـ 1 ـ أ ـ (ب).

(ب) لدى التوقف عن الوفاء بالتعهدات الملحوظة في المادة 1 ـ 4 أ (أ) (I) و(II) بالنسبة لأي قرض مقدم لأي مقترض في لبنان من موارد البنك أو المجموعة الأوروبية, أو

(جـ) إذا تبدل بشكل جوهري أي من الوقائع المادية الملحوظة في الحيثيات, وإذا كان التبدل يضر بمصالح البنك كمقرض للمقترض, أو أنه ينعكس سلبا على تنفيذ المشروع وتشغيله.

9 ـ 2: حقوق أخرى بموجب القانون

المادة 9 ـ 1 لن تحول دون أي حق آخر للبنك بموجب القانون وذلك لطلب تسديد مسبق للقرض.

9 ـ 3: التعويض عن الاضرار

سيدفع المقترض إلى البنك عن مجموع كل قسط كما هو محدد في الملحق (ج), والذي يصبح واجب التسديد بموجب طلب وفقا للمادة 9, مبلغا يحتسب بنسبة سنوية 0.25% اعتبارا من تاريخ الطلب حتى التاريخ الاصلي للتسديد المقابل له.

9 ـ 4: عدم التنازل

ان عدم قيام البنك أو تأخره في ممارسة أي من حقوقه بموجب المادة 9 لن يعتبر تنازلا عن هذا الحق.

9 ـ 5: تطبيق استيفاء المبالغ

تستوفى المبالغ المطلوبة تطبيقا للمادة 9 اولا بالترتيب عن مدفوعات الاضرار, فالعمولات والفائدة, وثانيا مع خفض الاقساط المستحقة بالترتيب العكسي للاستحقاق.

مادة 10:

القانون والسلطة القضائية

10 ـ 1: القانون

يخضع هذا العقد بشكله وتكوينه وصلاحياته للقانون الفرنسي.

10 ـ 2: السلطة القضائية

كل النزاعات المتعلقة بهذا العقد سوف تخضع لمحكمة المجموعة الأوروبية. يتخلى اطراف النزاع عن أي حصانة أو حق اعتراض على هذه السلطة القضائية.

وتبعا لهذه المادة 10 ـ 2 يكون قرار المحكمة مبرما وملزما للاطراف دون قيد أو تحفظ.

10 ـ 3: وكيل خدمات المقترض

يعين المقترض السفير اللبناني في بروكسل, عنوانه الحالي (2, شارع جيليوم ستوك, ب, 1050, بروكسل) ليكون وكيله الذي يقبل بالنيابة عنه أي كتاب, اشعار, امر, حكم, أو أي اجراء قانوني آخر.

10 ـ 4: الدليل على المبالغ المستحقة

اذا نجم عن هذا العقد أي عمل قانوني فإن شهادة البنك بالنسبة لأي مبلغ متوجب للبنك بموجب هذا العقد ستكون دليلا قاطعا على توجب هذا المبلغ.

مادة 11:

احكام اخيرة

11 ـ 1: اشعارات

كما هو ملحوظ في المادة 10 ـ 3 فإن الاشعارات والمراسلات الاخرى المقدمة من احد طرفي هذا العقد إلى الطرف الآخر سترسل إلى عنوانه الموضوع ادناه أو إلى أي عنوان آخر يكون الطرف المعني قد ابلغ بشأنه على انه العنوان الجديد لهذه الغاية.

عن المقترض

(1) مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

ص.ب. 5351/116

بيروت

لبنان

جانب/الرئيس

(2) وزارة المال

شارع رياض الصلح

بيروت

لبنان

جانب/وزير المال

عن البنك

100 بولفار كونراد ادناور ل ـ

2950 لكسمبورغ 11 ـ 2:

شكل الاشعار

الاشعارات والمراسلات الاخرى التي حددت مهلها في هذا العقد أو التي تحمل بذاتها تحديد مهل تلزم المرسل اليه, يجب أن تتم بتسليم اليد, أو البريد المسجل, أو البرقيات, أو التلكس, أو اية وسيلة نقل اخرى يتوفر فيها اثبات التسلم من قبل المرسل اليه. تاريخ التسجيل, أو تبعا للحالة, التاريخ المذكور للتسلم, سوف يكون حاسما في تحديده المهلة.

11 ـ 3: حيثيات, جداول وملحقات

الحيثيات والجداول التالية هي جزء من هذا العقد:

الجدول أ ـ وصف فني

الجدول ب ـ تحديد الايكو

الجدول ج ـ جدول استهلاك

الملحق التالي مرفق ربطا

الملحق 1

تفويض بالتوقيع للمقترض

تصديقا لما ورد ذكره وضع الطرفان هذا العقد في ثلاث نسخ اصلية باللغة الانكليزية, كل صفحة تحمل التوقيع بالحروف الأولى من قبل السيد مارك ديفرسن بالنيابة عن البنك, ومن قبل السيد الفضل شلق رئيس مجلس الانماء والاعمار بالنيابة عن المقترض.

وقع بالنيابة عن البنك الأوروبي للتثمير

الإمضاء: مارك ديفرسن

الإمضاء: ميشال دالو

وقع بالنيابة عن الجمهورية اللبنانية

الإمضاء: الفضل شلق

اليوم في 15 كانون الأول 1994 في بيروت اليوم في 20 كانون الأول 1994 في اللوكسمبورغ

الجدول ب

تحديد الايكو

قيمة الايكو, حسب المادة 109 g و109 (1) 4 من معاهدة المجموعة, تساوي قيمة الايكو المعتمدة كوحدة احتساب لدى المجموعة الأوروبية, والتي هي مبنية على اساس القيم المحددة لعملات الدول الاعضاء في المجموعة الأوروبية كما هي مبينة ادناه.

بناء على نظام المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم 1971/89 بتاريخ 19 حزيران 1989, تحدد قيمة الايكو مقابل العملات على الشكل التالي:

مارك الماني:........0.6242

فرنك فرنسي:...... 1.332

ليرة استرلينية:..... 0.08784

لير ايطالي:........ 151.8

جيلدر هولندي:..... 0.2198

فرنك بلجيكي:......3.301

فرنك لكسمبرغ:... 0.130

بيزيتا اسباني:.......6.885

كورون دانمركي:...0.1976

ليرة ارلندية:....... 0.008552

دراخما يوناني:.....1.440

اسكودو برتغالي:... 1.392

المادة 190 g من معاهدة المجموعة المعدلة في معاهدة الاتحاد الأوروبي والموضوعة موضع التنفيذ اعتبارا من أول تشرين الثاني 1993, تنص على ما يلي:

"التكوين النقدي لسلة الايكو لن يتغير. اعتبارا من بداية المرحلة الثالثة تكون قيمة الايكو ثابتة حتما تبعا للمادة 109 (1) 4".

التغيرات الاخرى في طبيعة الايكو أو تركيبه يمكن ان تتم من قبل المجموعة الأوروبية تبعا لمعاهدة المجموعة. اذا حصلت التغييرات فإنه يتوجب النظر إلى المعلومات الواردة عن الايكو هنا في ضوء التغييرات الحاصلة. اذا كان للبنك ان يعتبر ان الايكو توقف عن كونه وحدة الاحتساب لدى المجموعة الأوروبية, وعن كونه العملة الوحيدة لدى الاتحاد الأوروبي, فإنه يتوجب على البنك اشعار المقترض بذلك. واعتبارا من تاريخ هذا الاشعار يجري استبدال الايكو بالعملات التي يتكون منها, أو بما يساوي قيمتها بواحدة أو اكثر من تلك العملات, وذلك حسب القيمة المعتمدة للايكو في آخر استخدام له كوحدة احتساب لدى المجموعة الأوروبية.

الجدول ج

جدول استهلاك الدين

مشروع مطار بيروت الدولي ـ المعدل المعتمد (ايكو): 8.45%

تاريخ توجب القسط........... نسبة التسديد

ـــــــــــــــــــــــــ

1 ـ 01/12/2000............6.76%

2 ـ 10/12/2001.......... 7.33%

3 ـ 10/12/2002.......... 7.95%

4 ـ 10/12/2003.......... 8.62%

5 ـ 10/12/2004.......... 9.35%

6 ـ 10/12/2005.......... 10.14%

7 ـ 10/12/2006.......... 10.99%

8 ـ 10/12/2007.......... 11.92%

9 ـ 10/12/2008.......... 12.93%

10 ـ 10/12/2009.........14.01%

.......................... ـــــــ

............................ 100 %

المحلق (1)

الجمهورية اللبنانية

رئاسة مجلس الوزراء

بيروت في 14/12/1994

تفويض سلطة

ان رئيس مجلس الوزراء في لبنان, وزير المال, يفوض بموجبه السيد الفضل شلق, رئيس مجلس الانماء والاعمار, بالتوقيع بالنيابة عن الحكومة اللبنانية القرض البالغ ثمانين مليون ايكو, بين البنك الأوروبي للتثمير والجمهورية اللبنانية, وذلك لمشروع "مطار بيروت الدولي". سيتم عقد القرض ضمن اطار المجموعة الاقتصادية الأوروبية, قانون هيئة المجموعة رقم 1763/92 المؤرخ في 29/6/1992, والمتعلق بالتعاون المالي مع جميع الدول المتوسطية غير الاعضاء في المجموعة.

رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية

الإمضاء: رفيق الحريري