All legislation

قانون Law No. 466 08/12/1995

الاجازة بابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير بشأن تمويل مشروع مطار بيروت الدولي

Type
قانون · Law
Number
466
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1534-1542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 466 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بين البنك الأوروبي للتثمير والجمهورية اللبنانية بشأن تمويل مشروع مطار بيروت الدولي والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 كانون الأول 1995 رئيس مجلس النواب الإمضاء: نبيه بري