المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بين البنك الأوروبي للتثمير والجمهورية اللبنانية بشأن تمويل مشروع مطار بيروت الدولي والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 466 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية الموقعة بين البنك الأوروبي للتثمير والجمهورية اللبنانية بشأن تمويل مشروع مطار بيروت الدولي والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 كانون الأول 1995 رئيس مجلس النواب الإمضاء: نبيه بري