Agreements

Agreement International 12/08/1995

اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني

Scope
International
Signed
12/08/1995
Ratified by
قانون رقم 467 سنة 1995
Source
Lebanese University

الامانة العامة الادارة العامة للشؤون القانونية

اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني

ان حكومات:

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي الديموقراطية

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديموقراطية

جمهورية العراق

سلطنة عمان

دولة فلسطين

دولة قطر

جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

اعترافا بأن الطيران المدني يمثل قوة من اجل السلم والأمن

واداة للنهوض بالانماء الاقتصادي والاجتماعي.

واعترفا بأن تطوير الطيران المدني بين الدول العربية في

الوقت الحاضر وفي المستقبل سوف يستفيد: من وجود

منظمة عربية يمكنها ان تقدم الخبرة في امور الطيران

المدني وجهازا للتعاون المشترك فيما بينها.

واستنادا إلى احكام المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول

العربية الخاصة بتوثيق الصلات بين الدول الاعضاء وتنسيق

خططها وتحقيقا للتعاون بينها في مجال الطيران المدني فقد

اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

تعاريف:

يقصد بالعبارات التالية في تطبيق احكام هذه الاتفاقية المعاني

الواردة قرين كل منها:

1 ـ الهيئة: الهيئة العربية للطيران المدني

2 ـ الجامعة: جامعة الدول العربية

3 ـ الأمين العام: الأمين العام لجامعة الدول العربية

4 ـ الاتفاقية: اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني

5 ـ الجمعية العامة: الجمعية العامة للهيئة العربية للطيران

المدني

6 ـ المدير العام: المدير العام للهيئة العربية للطيران المدني

7 ـ الادارة العامة: الادارة العامة للهيئة العربية للطيران

المدني

8 ـ المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للهيئة العربية

للطيران المدني

9 ـ الرئيس: رئيس المجلس التنفيذي.

مادة 2:

انشاء الهيئة:

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية هيئة عربية متخصصة

تسمى "الهيئة العربية للطيران المدني" تكون لها شخصية

اعتبارية وميزانية مستقلة.

مادة 3:

العضوية:

تكون العضوية في الهيئة للدول العربية الاعضاء في جامعة

الدول العربية.

مادة 4:

مقر الهيئة:

1 ـ يكون المقر الدائم للهيئة بمدينة الرباط/ المملكة

المغربية.

2 ـ يجوز بقرار من الجمعية العامة للهيئة نقل المقر إلى

دولة اخرى من اعضائها.

'

مادة 5:

أهداف واغراض الهيئة:

تتمثل اغراض واهداف الهيئة في تزويد سلطات الطيران

المدني في الدول الاعضاء باطار للعمل المشترك من اجل:

_وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية قصد

تنمية وتأمين سلامته.

_النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الاعضاء

في مجال الطيران المدني ووضع الاسس الكفيلة بذلك ليكون

ذا طابع موحد.

_ العمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل

يستجيب لحاجيات الامة العربية في نقل جوي أمن وسليم

ومنتظم.

مادة 6:

اختصاصات الهيئة:

تقوم الهيئة بأداء جميع المهام الضرورية لتنفيذ اغراضها

وأهدافها وأخصها في ما يلي:

1 ـ اجراء البحوث واعداد الدراسات, حسبما يلزم, بشأن

الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والامنية

المتعلقة بالطيران المدني بين الدول الاعضاء.

2 ـ تنسيق مواقف الدول الاعضاء بصدد الامور ذات

المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران

المدني.

3 ـ تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي

العربية.

4 ـ تشجيع ومساندة صناعة الطيران بوجه عام والنهوض

باستخدامها في الدول الاعضاء.

5 ـ رصد التغييرات, بما في ذلك التغييرات التقنية, في

الطيران المدني وتقييم متطلبات الدول الاعضاء للاستجابة

للتحديات المهمة.

6 ـ تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات واجراءات

الطيران المدني في الدول الاعضاء والعمل على توحيد تلك

التشريعات والاجراءات.

7 ـ تشجيع تطبيق القواعد القياسية واساليب العمل الموصى

بها في ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي.

8 ـ تعزيز الترتيبات بين الدول الاعضاء كلما ساهم ذلك

في تنفيذ الخطط الاقليمية الصادرة عن منظمة الطيران

المدني الدولي بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة

بالملاحة الجوية.

9 ـ تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران

والنهوض بالوعي الامني بين الدول الاعضاء.

10 ـ التنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع

تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب

للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال الطيران

المدني.

11 ـ دراسة أي موقف من شأنه عرقلة تقدم النقل الجوي

والملاحة الجوية في الدول العربية وذلك بناء على طلب أي

دولة عضو والتوصية بما تراه مناسبا.

''

مادة 7:

اجهزة الهيئة:

تتكون اجهزة الهيئة من:

1 ـ جمعية عامة.

2 ـ مجلس تنفيذي.

3 ـ ادارة عامة.

مادة 8:

الجمعية العامة:

1 ـ تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الاعضاء

بالهيئة ويكون التمثيل على مستوى الرؤساء والمديرين

العامين للطيران المدني أو من ينوب عنهم.

2 ـ تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الاعضاء بالتناوب

وفقا للترتيب الهجائي لاسمائها ومدة الرئاسة سنتين.

3 ـ تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنتين, ويكون

الانعقاد صحيحا بحضور اغلبية الدول الاعضاء.

4 ـ يجوز للجمعية عقد دورات غير عادية بناء على طلب

احد الاعضاء وموافقة اعضاء الجمعية أو المجلس التنفيذي,

ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور

مع مدير عام الهيئة.

5 ـ يجوز للجمعية العامة بقرار منها ان تعقد دورتها في

مكان آخر خارج مقر الهيئة.

6 ـ يكون لكل دولة عضو صوت واحد.

7 ـ تصدر القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الاعضاء

الحاضرين ما لم ينص خلاف ذلك.

مادة 9:

اختصاصات الجمعية العامة:

الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة, ولها ان تتخذ ما تراه

من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض الهيئة في حدود هذه

الاتفاقية, وعلى الاخص:

1 ـ انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي.

2 ـ تعيين المدير العام للهيئة وانهاء خدمته.

3 ـ اعتماد الخطط والبرامج والموازنة التقديرية للهيئة كل

عامين وعرضها على لجنة التنسيق والمتابعة لاعتمادها من

المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

4 ـ اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على المجلس

الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه.

5 ـ اقرار الانظمة الاساسية والادارية والمالية والداخلية

للهيئة.

6 ـ الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتصديق

على توصياتها.

7 ـ انشاء المراكز والفروع الخاصة بالهيئة بشرط موافقة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

8 ـ دراسة واعتماد التقارير التي يضعها المجلس التنفيذي

والمدير العام للهيئة واصدار التوجيهات المناسبة.

9 ـ التصديق على الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة

لعرضهما على الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول

العربية.

10 ـ تعديل اتفاقية الهيئة بأغلبية ثلثي الدول الاعضاء.

11 ـ الموافقة على قبول اعضاء جدد في الهيئة بموافقة

ثلثي الاعضاء.

12 ـ الموافقة على حل الهيئة.

13 ـ اقرار اسس التعاون بين الهيئة وبين الدول والهيئات

والمنظمات العربية والاقليمية والدولية.

14 ـ قبول المعونات والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة.

15 ـ اقرار المشروعات اللازمة لتطوير اهداف الهيئة.

16 ـ اقرار مشروع جدول الاعمال.

17 ـ نقل المقر الدائم للهيئة بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية

العامة.

18 ـ تعيين مراقب الحسابات القانوني وانهاء خدماته.

19 ـ تعيين الموظفين الرئيسيين.

''

مادة 10:

المجلس التنفيذي:

1 ـ يتكون المجلس التنفيذي من خمسة اعضاء تنتخبهم

الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الاعضاء لمدة سنتين

ويكون لكل عضو صوت واحد.

2 ـ يكون اعضاء المجلس التنفيذي من بين الرؤساء

والمديرين العامين للطيران المدني أو من كبار المسؤولين في

سلطات الطيران المدني للدول الاعضاء, الذين يتمتعون

بالمعرفة الملائمة والخبرة في مجال الطيران المدني

للاضطلاع بواجباتهم.

3 ـ ينتخب المجلس التنفيذي من بين اعضائه رئيسا له

ونائبا للرئيس, لمدة سنتين.

4 ـ يكون الرئيس ونائب الرئيس من الرؤساء أو المديرين

العامين للطيران المدني أو ممن يشغل منصبا معادلا.

5 ـ يتولى نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في حال

غيابه. ولا يجوز اعادة انتخاب الرئيس ونائبه لمنصبيهما

لاكثر من دورة واحدة.

6 ـ تقديم تقرير عن انشطة الهيئة ونتائج اعمالها إلى

الجمعية العامة.

7 ـ يدعو الرئيس إلى انعقاد المجلس التنفيذي.

8 ـ يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الاقل بمقر

الهيئة بدعوة من رئيسه ويجوز ان يعقد اجتماعاته في احدى

الدول الاعضاء بناء على دعوة مجلس الجامعة.

9 ـ يجوز للمجلس التنفيذي عقد اجتماعات غير عادية

بطلب من احدى الدول الاعضاء أو المدير العام للهيئة

وبموافقة اغلبية اعضاء المجلس ويحدد في الدعوة جدول

الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

10 ـ يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور

الاغلبية العادية لاعضائه. وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية

الحاضرين.

11 ـ يحضر المدير العام للهيئة اجتماعات المجلس

التنفيذي.

مادة 11:

اختصاصات المجلس التنفيذي:

يكون المجلس التنفيذي بمثابة مجلس ادارة الهيئة يتولى العمل

على تحقيق اهدافها وعلى الاخص:

1 ـ اقتراح برامج الهيئة وعرضها على الجمعية العامة.

2 ـ اقتراح تعيين أو انهاء خدمة المدير العام للهيئة.

3 ـ وضع اللائحة الداخلية للمجلس وعرضها على الجمعية

العامة.

4 ـ وضع مشروعات الانظمة الاساسية والمالية والادارية

والداخلية الخاصة بسير العمل في الهيئة واجهزتها الرئيسية

والفرعية وعرضها على الجمعية العامة.

5 ـ اقتراع مشروع موازنة الهيئة وعرضه على الجمعية

العامة لاقراره.

6 ـ مناقشة الحساب الختامي للهيئة وعرضه على الجمعية

العامة لاقراره.

7 ـ دراسة واقرار التقارير السنوية المقدمة من الادارة

العامة للهيئة عن سير العمل بها وتنفيذ انشطتها وسبل الانفاق

والتوجيهات المقترحة حيالها.

8 ـ متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومراقبة تنفيذ خطط

الهيئة وبرامجها.

9 ـ اتخاذ كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق اهداف الهيئة

وتطوير المهمات التي تؤديها.

10 ـ اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلى الجمعية العامة

وفقا للنظام الاساسي للهيئة.

11 ـ اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني وانهاء عقده,

وعرضه على الجمعية العامة.

12 ـ اقتراح انشاء فروع ومراكز للهيئة.

13 ـ اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.

14 ـ اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة.

15 ـ اقتراح مشروع جدول اعمال الجمعية العامة.

16 ـ تقديم تقرير عن نشاط الهيئة إلى الجمعية العامة.

17 ـ دعوة من يراه لحضور اجتماعاته.

18 ـ النظر في أي امور يرفعها اليه المدير العام.

''

مادة 12:

الادارة العامة:

1 ـ الادارة العامة هي الجهاز الاداري للهيئة وتتكون من

المدير العام والموظفين الرئيسيين والفنيين والاداريين.

2 ـ يتم تعيين موظفي الادارة العامة وفقا للنظام الاساسي

لموظفي الهيئة ويراعى في تعيينهم توفر الكفاءة والتخصص

والخبرة والتوزيع الجغرافي مع مراعاة صلاحيات المجلس

التنفيذي.

3 ـ تتولى الادارة العامة اتخاذ كافة الاجراءات لتصريف

شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات اجهزتها وعلى الاخص:

أ ـ اعداد مشروع الموازنة والميزانية والحساب الختامي.

ب ـ اعداد مشروعات النظم الادارية والمالية والداخلية

وتوصيف الوظائف للهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي.

جـ ـ اعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها والاشراف

على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس التنفيذي والجمعية

العامة.

د ـ اعداد البحوث والدراسات والتقارير التي تطلبها الجمعية

العامة والمجلس التنفيذي.

هـ ـ القيام بكافة الاتصالات بالدول الاعضاء وبالمنظمات

العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة.

و ـ أية مهام توكل اليها من قبل الجمعية العامة والمجلس

التنفيذي.

مادة 13:

المدير العام واختصاصاته:

1 ـ المدير العام هو رئيس الادارة العامة والمسؤول

التنفيذي للهيئة.

2 ـ تنتخب الجمعية العامة مديرا عاما متفرغا بأغلبية

اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين ويكون من بين

مواطني الدول الاعضاء ومن المتخصصين في ميدان

الطيران المدني ويراعى في اختياره التزامه بالعمل القومي

والكفاءة والقدرة على القيادة.

3 ـ في حالة شغور منصب المدير العام يقوم المجلس

التنفيذي وفقا للنظام الاساسي للهيئة بتعيين مدير عام مؤقت

لشغل هذا المنصب إلى حين انعقاد الدورة العادية التالية

للجمعية العامة.

4 ـ يكون المدير العام مسؤولا امام المجلس التنفيذي

والجمعية العامة للهيئة عن جميع اعمال الادارة العامة.

5 ـ يتولى المدير العام ادارة اعمال الهيئة والعمل على تنفيذ

القرارات والتوصيات والبرامج المعتمدة من الجمعية العامة

والمجلس التنفيذي, ويقوم بتمثيل الهيئة في المؤتمرات ولدى

الهيئات والدول المختلفة والدفاع عن مصالحها والتعاقد

والتقاضي باسمها كما يقوم بكل ما يعهد اليه به المجلس

التنفيذي والجمعية العامة من مهام وعلى الاخص:

أ ـ ترشيح الموظفين الرئيسيين إلى المجلس التنفيذي.

ب ـ تعيين الموظفين والخبراء وانهاء خدماتهم طبقا

للانظمة التي تضعها الجمعية العامة.

ج ـ تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي والجمعية العامة

عن اعمال الادارة العامة وله ان يقدم لهما ما يراه ضروريا

من تقارير اخرى.

د ـ اعداد مشروع خطط الهيئة الانمائية والاشراف على

تنفيذها.

هـ ـ اعداد مشروع خطة وبرامج عمل الهيئة العامين

وعرضه على المجلس التنفيذي والجمعية العامة.

و ـ اعداد مشروع موازنة الهيئة.

ز ـ تقديم تقرير عن الحسابات الختامية المعتمدة من

المراجع القانوني وهيئة الرقابة المالية لجامعة الدول

العربية ورفعه إلى المجلس التنفيذي ومن ثم إلى الجمعية

العامة.

ح ـ اعداد البحوث والتقارير التي يطلبها المجلس التنفيذي

والجمعية العامة.

ط ـ الدعوة لعقد دورات الجمعية العامة.

ي ـ دعوة المجلس التنفيذي لاجتماع غير عادي.

ك ـ تقديم تقرير سنوي عن انشطة الهيئة إلى مجلس وزراء

النقل العرب.

''

مادة 14:

ميزانية الهيئة ومواردها:

(1) يكون للهيئة ميزانية مستقلة لا تتجاوز مبلغ نصف مليون

دولار سنويا. وتقر الجمعية العامة مشاريعها ويعتمدها

المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

(2) تعد مشاريع الهيئة لكل سنتين.

(3) تتكون موارد الهيئة من:

أ ـ مساهمات الدول الاعضاء في الهيئة.

ب ـ دخل الهيئة من خدماتها وانشطتها كبيت خبرة عربي

متخصص.

جـ ـ الهبات والوصايا والتبرعات والمساعدات التي تقرر

الجمعية العامة قبولها.

(4) تخضع ميزانية الهيئة للرقابة المالية للجامعة.

(5) تدفع مساهمات الدول في الحساب الموحد لدى صندوق

النقد العربي.

مادة 15:

العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية:

1 ـ تلتزم الهيئة بالقواعد التي يقرها. المجلس الاقتصادي

والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس وزراء

النقل العرب بشأن مؤسسات العمل العربي المشترك وكذلك

بتنفيذ قراراتهم فيما يتعلق ببرامجها وتنسيق العمل مع

الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات الاخرى.

2 ـ تلتزم الهيئة بعرض مشاريع خططها وبرامجها

وموازنتها على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك

تمهيدا لاعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

3 ـ تضع الهيئة انظمتها الاساسية الادارية والمالية

والمحاسبية بما يتفق والانظمة المعمول بها في الامانة

العامة لجامعة الدول العربية وقرارات المجلس الاقتصادي

والاجتماعي.

4 ـ تطبق الهيئة احكام النظام المحاسبي الموحد.

5 ـ تتولى الهيئة العليا للرقابة المالية لجامعة الدول

العربية مراجعة حسابات الهيئة.

6 ـ تقدم الهيئة تقريرا دوريا عن نشاطها إلى مجلس وزراء

النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

7 ـ تحضر الهيئة اجتماعات المجلس الاقتصادي

والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب بصفة مراقب.

8 ـ تحضر الامانة العامة لجامعة الدول العربية جميع

اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.

مادة 16:

المحكمة الادارية:

تكون المحكمة الادارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة

المختصة في كل نزاع ينشأ بين ادارة الهيئة وموظفيها.

مادة 17:

التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية:

للهيئة ان تتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية أو الاقليمية

حكومية أو غير حكومية المعنية بالطيران المدني. ولها ان

تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون وعلى الاخص

الاتحاد العربي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي.

ومن اجل تنفيذ هذا الحكم تتبادل الهيئة مع منظمة الطيران

المدني الدولي مشاريع برامج العمل والدعوات لحضور

دورات الجمعية العامة لكل من الهيئتين.

مادة 18:

نتائج عدم الوفاء بالالتزامات:

يجوز بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الدول الاعضاء

في الهيئة حجب حق التصويت عن الدولة العضو التي تتأخر

في دفع مساهماتها لمدة تزيد عن سنتين وحرمانها من

الخدمات التي تقدمها الهيئة بدون مقابل ما لم تقدم الدولة

اسبابا تقبلها الجمعية العامة.

مادة 19:

المزايا والحصانات:

تسري على الهيئة جميع احكام اتفاقية مزايا وحصانات

جامعة الدول العربية ولها ان تعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر

بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في الاتفاقية المشار

اليها.

''

مادة 20:

تسوية الخلافات والمنازعات:

1 ـ اذا نشأ خلاف بين دولتين أو اكثر من اعضاء الهيئة

حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو حول شؤون الطيران

المدني ولم تفلح المفاوضات في فضه, يقوم المدير العام بناء

على طلب احد الاطراف, ببذل اقصى جهده لحل هذا

الخلاف, وذلك في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ رفع

الامر اليه. فإذا لم يتوصل المدير العام إلى حل يرضي

الاطراف المتنازعة وجب عليه رفع الامر إلى المجلس

التنفيذي.

2 ـ اذا لم يتمكن المجلس التنفيذي من التوصل إلى حل

بشأن فصل الخلاف, فعليه ان يرفع الامر إلى الجمعية العامة

في اول دورة عادية تعقدها أو في دورة غير عادية تعقد

خصيصا لهذه الغاية.

3 ـ اذا لم تتمكن الجمعية العامة من التوصل إلى حل

للخلاف, يعرض الامر من قبل احد الاطراف المتنازعة على

هيئة محكمين تشكل وفق النظام الذي تقرره الجمعية العامة,

أو على محكمة العدل العربية بعد انشائها.

4 ـ لا يحق للدولة التي تكون طرفا في النزاع التصويت

عند بحث هذا الخلاف سواء كان ذلك في المجلس التنفيذي أو

في الجمعية العامة.

5 ـ يعتبر قرار الهيئة التحكيمية أو حكم محكمة العدل

العربية نهائيا وملزما للفرقاء.

مادة 21:

تعديل الاتفاقية:

1 ـ يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو اكثر

يقدم إلى المدير العام ويوافق عليه نصف الاعضاء, أو بناء

على اقتراح المجلس التنفيذي ويقوم المدير العام بابلاغ

الاقتراح إلى جميع الدول الاعضاء في الهيئة.

2 ـ تدرس الجمعية العامة التعديل المقترح في اول اجتماع

عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل, كما يجوز الدعوة إلى

اجتماع غير عادي للنظر في التعديل على ان يكون اقتراح

التعديل قد تم توزيعه على الاعضاء قبل 90 يوما من تاريخ

الاجتماع.

3 ـ تصدر الجمعية العامة قراراتها بالموافقة على التعديل

بأغلبية ثلثي الدول الاعضاء في الهيئة, ويصبح التعديل نافذا

بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس

الجامعة.

مادة 22:

التصديق والانضمام:

1 ـ يصدق على هذه الاتفاقية من جانب الدول الموقعة.

2 ـ تودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول

العربية.

3 ـ يجوز لأية دولة عربية غير موقعة على هذه الاتفاقية

ان تنضم اليها باعلان يرسل إلى كل من الأمين العام لجامعة

الدول العربية والمدير العام للهيئة الذي يبلغ انضمامها إلى

الدول الاعضاء.

''

مادة 23:

الانسحاب من الهيئة:

1 ـ يجوز لأي دولة عضو ان تنسحب من هذه الاتفاقية

باخطار كتابي موجه إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول

العربية والمدير العام للهيئة الذي يقوم بابلاغه إلى جميع

الدول العربية الاعضاء.

2 ـ يعتبر الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ

اخطار الأمين العام لجامعة الدول العربية به وفي جميع

الاحوال تبقى الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع الالتزامات

المترتبة عليها حتى زوال العضوية.

مادة 24:

حل الهيئة:

يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة ارباع اعضائها حل الهيئة

على ان يعرض قرار الحل على المجلس الاقتصادي

والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه

وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجامعة.

مادة 25:

نفاذ الاتفاقية:

1 ـ يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ

ايداع خمس دول عربية وثائق تصديقها أو انضمامها إلى

الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

2 ـ تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للدول المصدقة

والمنضمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو

انضمامها إلى الهيئة.

مادة 26:

يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع الدورة

العادية الأولى للجمعية العامة عند دخول الاتفاقية حيز

التنفيذ.

_ وقع المندوبون المفوضون عن حكومات:

المملكة الاردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديموقراطية

جمهورية العراق

سلطنة عمان

دولة فلسطين

دولة قطر

جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية