All legislation

قانون Law No. 467 08/12/1995

الاجازة للحكومة التصديق على اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني

Type
قانون · Law
Number
467
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 51, 21/12/1995, p. 1546-1553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 467 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد

المادة 1

اجيز للحكومة التصديق على اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني المنشأة في نطاق جامعة الدول العربية الرامية إلى العمل على تنمية وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في حقل الطيران المدني والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري