المادة 1
اجيز للحكومة التصديق على اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني المنشأة في نطاق جامعة الدول العربية الرامية إلى العمل على تنمية وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في حقل الطيران المدني والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 467 08/12/1995
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة التصديق على اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني المنشأة في نطاق جامعة الدول العربية الرامية إلى العمل على تنمية وتطوير التعاون والتنسيق بين الدول العربية في حقل الطيران المدني والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري