Agreements

Agreement International 25/10/1999

اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين

Scope
International
Signed
25/10/1999
Ratified by
قانون رقم 113 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين لاقامة خدمات جوية بين اقاليميهما وما وراءهما

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة

البحرين، بوصفهما فريقين فى معاهدة الطيران

المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في

شيكاغو فى اليوم السابع من شهر ديسمبر

(كانون الاول ) سنة 1944 ، ورغبة منهما في

عقد اتفاقية متممة للمعاهدة المذكورة اعلاه

بغيه اقامة خدمات جوية بين اقاليميهما وما

وراءهما،

فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الاولى

(تعاريف)

ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك وفي

ما يتعلق بهذه الاتفاقية :

أ­ - تعني كلمة "معاهدة" معاهدة الطيران

المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في

شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر

(كانون الاول) سنهَ 1944 وتشمل اي ملحق

يتفق عليه عملا بالمادة 95 من تلك

المعاهدة واي تعديل يدخل على الملاحقَ

او الاتفاقية بموجب المادتين (90) و (94)

من هذه المعاهدة شرط ان تكون تلك

الملاحق والتعديلات قد اصبحت نافذة لدى

الطرفين المتعاقدين او ان يكونا قد صادقا

عليها .

ب­ - تعني عبارة،(سلطات الطيران) ،

بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية، وزارة

النقل ممثلة بالمديرية العامة للطيران المدني

او اي شخص او اي هيئة تخول ممارسة

الصلاحيات المنوطة حاليا بهذه المديرية

العامة او بصلاحيات مماثلة . وبالنسبة

لحكومة دولة البحرين وزارة المواصلات

ممثلة فى شؤون الطيران المدني او اي

شخص او هيئة تخول ممارسة الصلاحيات

المنوطة حاليا بهذه السلطة او صلاحيات

مماثلة .

ج­ - تعني عبارة "شركة الطيران

المعينة"، شركة او شركات الطيران التي

يكون قد جرى تعيينها وفقا للمادة الرابعة من

هذه الاتقاقية .

د­ - يكون لعبارة،"اقاليم" بالنسبةلاي دولة

التحديد الوارد في المادة (2) من المعاهدة .

هـ­ - يكون لعبارات "خدمة جوية" و"خدمة

جوية دولية" و"شركة طيران" و " الهبوط

لاغراض غير تجارية " المفهوم المحدد لكل

منها في المادة (96) من المعاهدة .

المادة الثانية

(مدى تطبيق معاهدة شيكاغو )

تخضع احكام هذه الاتفاقية لاحكام المعاهدة

ضمن نطاق تطبيق هذه الاحكام على الخدمات

الجوية الدولية.

'المادة الثالثة

(منح الحقوق)

1­- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق التاليةَ فيما يخص خدماته الجوية الدولية المنتظمة:

أ-­ حق التحليق دون هبوط عبر اقاليم الطرف المتعاقد الاخر.

ب- ­ حق الهبوط في تلك الاقاليم لاغراض غير تجارية.

2-­ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية بغية اقامة الخدمات الجوية الدولية المنتظمة على الطرق المحددة في القسم المختص في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية وتسمى هذه الخدمات والطرق على التوالي فيما بعد "بالخدمات المتفق عليها" و"الطرق

المحددة". وتمنح شركات الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين لمتعاقدين, عند استثمارها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة, بالاضافة الى الحقوق المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة, حق التوقف في اقاليم الطرف المتعاقد الاخر في النقاط المحددة على ذلك الطريق في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية بغية اخذ وانزال الركاب والشحن بما فيه البريد.

3- ­لا يمكن ان يعتبر ما جاء في الفقرة (3) من هذه المادة, بانه يخول شركات

الطيران التابعةلاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تنقل من اقاليم الطرف المتعاقد الاخر الركاب والشحن, بما فيه البريد لقاء بدل او اجر الى نقطة اخرى في اقاليم الطرف المتعاقد الاخر.

المادة الرابعة

(تعيين شركات الطيران)

1­- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تعيين شركة طيران او اكثر لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ويشعر الطرف المتعاقد الاخر بذلك خطيا.

2-­ مع مراعاة احكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة, يمنح الطرف المتعاقد دون تأخير التراخيص اللازمة للاستثمار الى الشركة او الشركات المعينة من قبل الطرف الاخر لدى ابلاغه بهذا التعيين.

3-­ يجوز لسلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الشركة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر ان تثبت لها انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة التي تطبقها هذه السلطات عادة وبصورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقا لاحكام المعاهدة.

4- ­لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص الاستثمار المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة او فرض ما يراه ضروريا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة (3) من الاتفاقية من قبل

شركة معينة وذلك في اية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.

5-­ عندما يكون قد تم تعيين شركة طيران وفقا لما ورد اعلاه ورخص لها, فيمكن لهذه الشركة البدء باستثمار الخدمات المتفق عليها شرط ان يكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة العاشرة من هذه الاتفاقية وان تكون هذه

التعرفة قد اصبحت نافذة فى ما يعود لتلك الخدمة.

المادة الخامسة

(سحب تراخيص الاستثمار او وقف العمل بها)

1- ­لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في الغاء ترخيص الاستثمار او وقف تمتع ايهَ شركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او فرض ما يراه ضروريا من شروط على استثمار هذه الحقوق:

أ-­ في اية حالةلا يقتنع فيها ذلك الطرف بان جزءا هاما من ملكية هذه الشركة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه.

ب- ­ في حالة تقصير تلك الشركة في التقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق.

ج-­ او في حالة عدم قيام الشركة بالاستثمار طبقا للشروط الموضوعة بموجب هذه الاتفاقية.

2- ­لا يتخذ اي من هذه الاجراءات الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الاخر ما لم يكن سحب الترخيص او تعليقه او فرض الشروط المشار اليها اعلاه فورا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين والانظمة.

المادة السادسة

( الاعفاء من التكاليف العامة )

1­ - تعفى طائرات شركات الطيران

المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين

والتي تسيرها على الخدمات الجوية الدولية

وكذلك معداتها العادية وكميات الوقود وزيوت

التشحيم ومؤن الطائرة ( بما في ذلك المواد

الغذائية والمشروبات والدخان ) الموجودة

على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم

الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم

والضرائب المماثلة عند وصولها الى اقاليم

الطرف المتعاقد الاخر، شرط بقاء هذه

المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات

حتى اعادة تصديرها او استعمالها على ذلك

الجزء من الرحلة فوق تلك الاقاليم .

2 - تعفى ايضا من الرسوم والضرائب

المذكورة اعلاه، في ما عدا الرسوم المقابلة

للخدمة المؤمنة :

أ­ - مؤن الطائرات التي تزود بها في اقاليم

اي من الطرفين المتعاقدين ضمن الحدود

المقررة من قبل السلطات التابعة لهذا الطرف

المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن

الطائرات المغادرة والعاملة في خدمة جوية

دولية للطرف المتعاقد الاخر .

ب­ - قطع الغيار التي تدخل اقاليم اي من

الطرفين المتعاقدين لصيانة واصلاح

الطائرات التي تسيرها شركات الطيران

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر في

الخدمات الجوية الدولية .

ج­ - الوقود والزيوت التي تزود بها في

اقاليم اي من الطرفين المتعاقدين الطائرات

المغادرة التابعة لشركة طيران معينة من قبل

الطرف المتعاقد الاخر والعاملة في الخدمات

الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تلك الوقود

والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة فوق اقاليم

الطرف المتعاقد الذي تزودت منه الطائرات

بها . يجوز طلب وضع المواد المشار اليها في

البنود ( أ) و (ب) و( ح) تحت اشراف او مراقبة

السلطات الجمركية .

المادة السابعة

(انزال المعدات والمواد والمؤن )

لا يجوز انزال المعدات العادية والمواد

والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعةلاحد

الطرفين المتعاقدين في اقاليم الطرف المتعاقد

الاخر الا بعد موافقة سلطات الجمارك لديه .

وفي هذه الحالة تبقى هذه الاشياء تحت اشراف

تلك السلطات لحين اعادة تصديرها او

التصرف بها وفقا للنظم الجمركية .

المادة الثامنة

( المبادىء التي يخضع لها استثمار

الخدمات المتفق عليها )

1­ - يجب ان تتاح للشركات المعينة من

قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة

ومتكافئة في استثمارها الخدمات المتفق عليها

على الطرق المحددة بين اقاليم كل منهما .

2 - يجب على الشركة او الشركات

المعينة التابعة لاي من الطرفين المتعاقدين

ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمارها الخدمات

المتفق عليها مصالح الشركة او الشركات

التابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر

دون وجه حق على الخدمات الجوية التي

يقدمها الطرف الاخر على نفس الطرق او على

اجزاء منها .

3- يجب ان ترتبط الخدمات الجوية

المتفقَ عليها والمستثمرة من قبل الشركات

المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين ارتباطا

وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق

المحددة وان تهدف بالاساس الى تأمين سعة

بمعدل حمولة معقول، تتناسب مع الحاجات

القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقولة لنقل

الركاب والشحن بما فيه البريد بين اقاليم

الطرف المتعاقد الذي عين الشركة من جهة

والبلاد التي ينتهي اليها هذا النقل او ينشأ منه

من جهه اخرى . ان تأمين نقل الركاب والشحن

بما فيه البريد الذي يحمل في نقاط على الطرق

المحددة الواقعة في اقاليم دول غير الدولة التي

عينت الشركة او الذي ينزل فيها يخضع

للمبادىء العامة التي تقضي بأن تكون السعة

متناسبة مع :

أ­ - متطلبات حركة النقل من اقاليم الدولة

المتعاقدة التي عينت الشركة واليها .

ب­ - حاجات حركة النقل في المنطقة التي

تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع

مراعاة الخدمات الجوية الاخرى المؤمنة من

قبل شركة الطيران التابعة للدول التي تشملها

هذه المنطقة

ج­ - متطلبات استثمار شركات الطيران

العابرة.

المادة التاسعة

( تبديل المقاييس )

يحق لشركة طيران معينة استبدال طائرة

بطائرة اخرى في مجال استثمارها الخدمات

المتفق عليها على الطريق المحددة في نقطة

تقع في اقاليم البلد المتعاقد الاخر وذلك فقط

ضمن الشروط التالية :

أ­ - ان يكون ذلك مبررا بسبب اقتصاديات

الاستثمار .

ب­ - ان لا تزيد سعة الطائرة المسيرة على

قطاع اطول بالنسبة الى نقطة الانطلاق الواقعة

في اقاليم الطرف المتعاقد الاول عن سعة

الطائرة المسيرة على الاقصر .

ج - ان تسير الطائرة على القطاع الاطول

بالارتباط مع الخدمة المؤمنة بواسطة الطائرة

المسيرة على القطاع الاقصر او كامتداد لهذه

الخدمة وذلك وفقا لبرنامج محدد لهذه الغاية .

وتصل الطائرة المسيرة على القطاع الاطول

الى نقطة التبديل لنقل الحمولة من الطائرة

المستعملة على القطاع الاقصر او لنقل

الحمولة الى تلك الطائرة فيما بعد . وتحدد

سعتها بالنسبة الى هذا الغرض بالاساس الى

ما يلي :

د­ - ان يكون حجم النقل العابر مناسبا .

هـ­ - ان لا تعرض شركة الطيران

للجمهور، بالاعلانات او بأية وسيلة اخرى

انها تؤمن رحلةَتنطلق من النقطة التي يتم فيها

التبديل .

و­ - ان تخضع جميع الاجراءات المتعلقة

بتبديل الطائرةلاحكام المادة الثامنة من هذه

الاتفاقية .

ز­- ان يقابل اية رحلة واحدة في البلد الذي

يحصل فيه التبديل قيام رحلة واحدة من ذلك

البلد .

المادة العاشرة

( التعرفة )

1 - يقصد بعبارة "تعرفة" فيما يتعلق

بالفقرات الواردة ادناه السعر الواجب تأديته

لنقل الركاب والشحن، والشروط التي يخضع

لها هذا السعر، بما في ذلك اسعار، وشروط

الوكالات، ومختلف الخدمات المتفرعة عنها

باستثناء اجر وشروط نقل البريد .

2 - تحدد التعرفة التي تتقاضاها شركات

الطيران التابعةلاي من الطرفين المتعاقدين

لتأمين النقل من او الى اقاليم الطرف المتعاقد

الاخر بمستوى معقول مع مراعاة جميع

العوامل المتعلقة بها بما في ذلك كلفة

الاستثمار والربح المعقول وتعرفات

الشركات الاخرى .

3 - تعتمد التعرفة المشار اليها في الفقرة

(2) اعلاه اذا امكن بالاتفاق بين الشركات

المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين

وبعد التشاور مع شركات الطيران الاخرى

التي تستثمر كامل الطرق او جزءا منها . كما

تعتمد الاصول المحددة من قبل رابطة الاتحاد

الدولي للنقل الجوي لوضع الاسعار موضوع

هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا .

4 - تعرض التعرفة المتفق عليها على

سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين

المتعاقدين للموافقة عليها ضمن مهلة خمسة

واربعين يوما على الاقل قبل بدء العمل بها .

ويمكن تخفيض هذه المهلة في بعض الحالات

الخاصة بالاتفاق بين هذه السلطات.

5- يمكن الموافقة على هذه التعرفة بشكل

صريح ولكن اذا لم تبلغ اي من سلطات

الطيران عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من

تاريخ عرض التعرفة عليها، وفقا للفقرة(4)

من هذه المادة، تعتبر تلك التعرفة بانها موافق

عليها. وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفة

وفقا للفقرة(4) ، يمكن ان تتفق سلطات

الطيران على ان تكون الفترة التي يجوز

خلالها عدم الموافقة على التعرفة اقل من

ثلاثين يوما .

6 - اذا استحال الاتفاق على تعرفة وفقا

للفقرة (3) من هذه المادة او اذا اشعرت احدى

سلطات الطيران سلطات الطيران الاخرى

خلال المهلة المطبقة بموجب الفقرة ( 5)

اعلاه بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقا

لاحكام الفقرة ( 3 )من هذه المادة، تسعى

سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الى

تحديد التعرفة بالاتفاق فيما بينهما .

7 - اذا لم تتفق سلطات الطيران على اي

تعرفة عرضت عليها بموجب الفقرة (4) من

هذه المادة او على تحديد وفقا للفقرة (6) من

هذه المادة، يحل الخلاف وفقا لاحكام المادة

(14) من هذه الاتفاقية.

8 - ­ تبقى كل تعرفة توضع بموجب احكام

هذه المادة سارية المفعول الى حين وضع

تعرفة جديدة، الا انه لا يمدد العمل بأية تعرفة

بموجب هذه الفقرة اكثر من اثني عشر شهرا

من التاريخ الذي كان يفرض ان ينتهي العمل بها .

المادة الحادية عشرة

(امن الطيران والطائرات )

أ­ - وفقا للحقوق والالتزامات الواردة

بموجب القانون الدولي اقر الطرفان

المتعاقدان على ان التزامهما بحماية امن

الطيران المدني ضد جميع اشكال الاعمال

غير المشروعة من اجل المصلحة المشتركة

هو جزءلا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

ب­- يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم

المساعدة لبعضهما البعض عند الطلب وذلك

لمنع الاعمال المتعلقة باختطاف الطائرات

والاعمال غير المشروعة الاخرى المتعلقة

بسلامة الركاب وطاقم الطائرة والمطارات

والمرافق والمنشآت الملاحية واي تهديد

لامن الطيران .

ج - يقوم الطرفان المتعاقدان بالعمل طبقا

لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والاعمال

الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات

والموقعة في طوكيو في 14 / سبتمبر / ايلول

1963 م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير

المشروع على الطائرات والموقعة في

لاهاي في 16 ديسمبر / كانون الاول

1970 م، واي اتفاقية اخرى تتعلق بأمن

الطيران تربط بين الطرفين المتعاقدين .

د­ - يقوم الطرفان فيما بينهما بالعمل على

ترسيخ شروط واحكام امن الطيران

الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني

الدولي والمحددة بمعاهدة الطيران المدني

الدولي ويجب عليهما التأكد من ان مشغلي

الطائرات المسجلين لديهما او المشغلين الذين

تقع مقار اعمالهم الاساسية او اعمالهم الدائمة

داخل اقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في

اقليميهما يعملون وفقا لشروط احكام امن

الطيران .

هـ­- يوافق كل طرف من الاطراف على

ملاحظة الاحكام والشروط الامنية المطلوبة

بواسطة الطرف المتعاقد الاخر للدخول الى

اقليم الطرف الاخر المعني والقيام باتخاذ كافة

التدابير الضرورية لحماية الطائرة وتفتيش

الركاب والطاقم والمواد المنقولة بالاضافة

الى الشحن ومستودعات الطائرة قبل واثناء

التحميل، كما يفترض على كل طرف ان يعطي

الاعتبار الايجابي لاي طلب من الطرف الاخر

فيما يتعلق بالتدابير الامنية الخاصة المطلوبة

لمقابلة اي تهديد .

و­ - في حالة وقوع حادث او تهديد يهدف

الى القيام باختطاف الطائرة او بأي عمل غير

مشروع او اي عمل اخر ضد سلامة الركاب او

الملاحين او المطارات او الاجهزة

والمنشآت الملاحية، يجب على الاطراف

المعنية مساعدة بعضهم البعض عن طريق

تسهيل الاتصال فيما بينهم او تسهيل اي تدابير

اخرى من شأنها انهاء هذا التهديد بسرعة

شريطة عدم المساس بسيادة الدولة.

ز­ - اذا وجد لدى احد الاطراف سبب

يقضي بعدم التزام الطرف المتعاقد الاخر

بشروط واحكام مواد امن الطيران فان سلطات

الطيران المدني لذلك البلد يمكنها طلب

مفاوضات عاجلة مع سلطات الطيران في

البلد الاخر .

المادة الثانية عشرة

( الاعتراف بالشهادات والاجازات )

ان شهادات الصلاحية وشهادات الاهلية،

والاجازات الصادرة او التي اعتبرت صالحة

من قبل طرف متعاقد، ولا تزال سارية

المفعول، يتم الاعتراف بصلاحيتها من قبل

الطرف المتعاقد الاخر لغرض تشغيل

الخدمات المتفق عليها . ويحتفط كل طرف

متعاقد بالحق مع ذلك في رفض الاعتراف،

لغرض الطيران فوق اقليمه، بشهادات الاهليةَ

والاجازات الممنوحة لمواطنيه او التي

اعتبرت صالحة من قبل دولة اخرى .

المادة الثالثة عشرة

( الموافقة على جداول مواعيد الرحلات )

تقدم شركات الطيران المعينة من قبل اي

طرف متعاقد جداول مواعيدها الى سلطات

طيران الطرف المتعاقد الاخر قبل ثلاثين

(30 ) يوما على الاقل من البدء بتشغيل

العمليات . وعلى ان تشمل جداول مواعيد

الرحلات، عدد مرات التشغيل وطراز

الطائرات التي سوف تستعمل بما فيها

الرحلات المشار اليها بموجب المادة (3) من الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي .

كل تعديل على جداول مواعيد الرحلات يتم

من تاريخ لاحق يجري ابلاغه الى سلطات الطيران .

المادة الرابعة عشرة

( تطبيق القوانين والانظمة )

أ­ - تسري قوانين وانظمة كل من الطرفين

المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب

وطواقم الطائرات والبضائع الى اقليمه ومنه،

وبصفة خاصة الانظمة المتعلقة بجوازات

السفر والجمارك والنقد المتداول والاجراءات

الطبية واجراءات الحجر الصحي على كل ما

يفد الى اقليم الطرف المتعاقد او يغادره من

ركاب وطواقم طائرات وبضائع بواسطة

طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من

الطرف الاخر .

ب­ - تسري قوانين وانطمة كل من الطرفين

المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات

مؤسسسة النقل الجوي المعينة من الطرف

المتعاقد عند دخولها الى اقليم الطرف المتعاقد

الاخر او ابقائها فيه او مغادرتها اياه او عبورها

اجوائه .

ج­ - يحق للسلطات المختصة لدى الطرف

المتعاقد الاخر ان تفتش ، بدون ان تسبب

تأخيرا غير معقول، طائرات الطرف المتعاقد

الاخر عند هبوطها او طيرانها كما ان عليها ان

تفحص الشهادات والمستندات الاخرى

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

المادة الخامسة عشرة

( تمثيل الخطوط الجوية )

يمنح كل طرف متعاقد شركات الطيران

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر على

اساس المعاملة بالمثل، الحق في تخصيص

مكاتب وموظفين اداريين، وتجاريين، وفنيين

في اقليمه حسب ما تقتضيه حاجة شركات

الطيران المعينة طبقا . لقوانين وتعليمات ذلك

الطرف .

المادة السادسة عشرة

الرمز المشترك

1 - عند تشغيل او اقامة خدمات جوية

على الخطوط المبينة بجدول الطرق الملحق

بهذه الاتقاقية، فانه باستطاعة اية مؤسسة نقل

جوي معينة من قبل احد الطرفين

المتعاقدين الدخول في ترتيبات في مجال

رموز الرحلات المشتركة، وكذلك الدخول في

ترتيبات لحسابها بهدف تخصيص حيز من

السعة على طائرة شركة اخرى، وذلك

بالاتفاق مع :

أ­ - مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي

التابعةلاي من الطرفين المتعاقدين .

ب­ - مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي

التابعة لطرف ثالث، وفي حالة عدم موافقة

السلطات المختصة للطرف الثالث على هذه

الترتيبات المماثلة بين مؤسسات النقل الجوي

التابعة للطرف الآخر، ومؤسسات النقل الجوي

الاخرى لغرض تقديم الخدمات المتفق عليها

من والى، او عبر اقليمه فانه يحق للطرفين

المتعاقدين عدم قبول هذه الترتيبات من والى

وعبر اقليمي كلا الطرفين المتعاقدين لصالح

الطرف الثالث .

2 - تخضع شروط الترتيبات المذكورة

اعلاه عند ممارستها من قبل كافة مؤسسات

النقل الجوي للاتي :

أ­ - حيازة حقوق النقل الجوي اللازمة وفق

مبادىء هذه الاتفاقية .

ب­ - ان توافق المتطلبات اللازمة لتنفيذ

هذه الترتيبات لانظمة سلطات الطيران المدني

التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين .

3 - على مؤسسات النقل الجوي تقديم

ترتيباتها المقترحة في مجال تبادل رموز

الرحلات المشتركة، وكذلك الترتيبات الاخرى

المتعلقة بتخصيص حيز من السعة لحسابها

على طائرات شركات الطيران الاخرى الى

سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين

المتعاقدين للموافقة عليها قبل فترة خمسة

واربعين يوما (45) من الشروع في تقديم هذه

الترتيبات .

4 - ­ يتعين على اي مؤسسة نقل جوي تكون

طرفا في ترتيبات رموز الرحلات المشتركة

طبقا لهذه الفقرة ان توضح لمشتري التذاكر في

نقطة البيع اسم مؤسسة او مؤسسات النقل

الجوي التي تقوم بتشغيل كل مقطع من الخدمة

الخاضعة لنظام تقاسم الرموز، ومع اي من

المؤسسات الجوية المتعاقدة سيكون

للمشتري علاقة تعاقدية حسب هذه الترتيبات .

المادة السابعة عشرة

انظمة الحجز الالي

اتفق الطرفان المتعاقدان على ان أنظمة

الحجز الالي المطبقة في اقليمي كل منهما

سيكون العمل بمقتضاها وفق النحو التالي :

أ­ - حماية مصالح الزبائن المستفيدين من

خدمات النقل الجوي ضد ممارسات سوء

استخدام انظمة الحجز الالي، بما فيها تضليل

المعلومات المتوفرة فى نطاق هذه الانظمة .

ب­ - تطبيق قواعد السلوك المهني

الموضوعة بموجب انظمة الحجز الالي،

وذلك فيما يتعلق بتوزيع المعلومات الخاصة

بخدمات المسافرين، والبضائع حسب القواعد

والانظمة التي اقرتها منظمة الطيران المدني

الدولي .

المادة الثامنة عشرة

دفع المصروفات المحلية

يجب على كل طرف ان يسمح للناقلين

الجويين التابعين للطرف الاخر الواحد او

الاكثر بان يدفعوا بالعملة المحلية او باىِ عملة

اخرى مفضلة قابلة للتحويل ومصرح بها

مصروفاتهم المحلية في اقاليمه، بما في ذلك

مصروفات شراء الوقود .

المادة التاسعة عشرة

الاجور المستخدمة

1 - ­ ان اصطلاح كلمة " الاجر

المستخدم " يقصد به الامر الذي يفرض

على مؤسسات النقل الجوىِ التابعة للسلطات

المختصة، او الذي سمح بفرضه من قبل تلك

السلطات لاستخدام مطاراته، او التسهيلات

الاخرى، او تسهيلات الملاحة الجوية بما فيها

الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالطائرات،

واطقمها الجوية والركاب والبضائع .

2 - ­لا يجوز ان تكون اجور الاستخدام التي

يفرضها، او يسمح بفرضها اي طرف متعاقد

على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الاخر اعلى من تلك التي

يفرضها على مؤسساته الجوية التي تعمل على

نفس الخدمات الجوية الدولية .

3 - ­ على اي طرف متعاقد ان يحث على

التشاور فيما بين كل من السلطات المختصة

بالاجور ومؤسسات النقل الجوي التي تقوم

باستخدام الخدمات والتسهيلات المقدمة من

قبل تلك السلطات المختصة، بصورة عملية

من خلال اتحادات ممثلي تلك المؤسسات .

ويتم اشعار اولئك المستثمرين في غضون فترة

معقولة بأية تعديلات مقترحة على اجور

الاستخدام، ليتسنى لهم ابداء مرئياتهم حيالها

قبل سريان هذه التعديلات، كما يجب على اي

طرف متعاقد اضافة الى ذلك حث السلطات

المختصة بالاجور التابعة له واولئك

المتثمرين بتبادل المعلومات اللازمة فيما

يتعلق بتلك الاجور .

المادة العشرون

السلامة الجوية

1­ - يمكن لكل طرف متعاقد ان يطلب في

اي وقت يشاء باجراء مشاورات حول معايير

السلامة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد

الاخر، والخاصة بطاقم الطائرة، او بالطائرة

نفسها، او تشغيلها، ويتوجب عقد هذه

المشاورات خلال مدة ثلاثين (30) يوما من

تاريخ تقديم الطلب .

2 - فاذا تبين لطرف متعاقد بعد اجراء

مثل هذه المشاورات بان الطرف المتعاقد

الاخرلا يطبق اولا يراعي بطريقة جدية

المعايير الدنيا للسلامة الجوية التي حددتها

معاهدة شيكاغو، فعلى الطرف الاول

اخطار الطرف الاخر بالنتائج التي توصل

اليها والخطوات الضرورية التي يستلزم

اتخاذها لتتماشى مع المعايير الدنيا، مع

ضرورة اتخاذ الطرف الاخر الاجراءات

التصحيحية المطلوبة . ويعتبر فشل الطرف

الاخر في اتخاذ الخطوات التصحيحية

اللازمة خلال فترة (15) يوما، او اي فترة

اطول يتفق عليها سببا لتطبيق المادة (5) من

هذه الاتفاقية .

3 - ­ على الرغم من الشروط الواردة في

المادة (33) من معاهدة شيكاغو فانه من

المتفق عليه ان اية طائرة يتم تشغيلها

بواسطة خط جوي او خطوط جوية من قبل

الطرف الاخر في رحلات من والى اقليم

الدولة الاخرى فأنها تخضع لفحص داخلي

وخارجي من قبل مندوب مفوض من قبل

الطرف ألاخر للتأكد من صلاحية الشهادات

والتراخيص الخاصة بها وباطقمها، وكذلك

حالة الطائرة العامة ومعداتها والتي يقصد

بتسميتها من خلال هذه المادة الفحص

الميداني للطائرة شريطة ان لا يتسبب ذلك

في حدوث اي تأخيرلا مبرر له للحركة

الجوية للطائرة .

4 - في حالة تبيان اثناء اجراء الفحص او

الفحوصات الميدانية :

أ­ - ان الطائرة او تشغيلها لا يتفقان مع

مستوى الحد الادنى للسلامة الجوية

المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو .

ب­ - عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات

الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية

المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو .

فيحق للطرف المتعاقد الذي يجري

الفحص وفقا للاغراض التي نصت عليها

المادة (33) من معاهدة شيكاغو ابلاغ

الطرف الاخر بان المتطلبات الخاصة

بالشهادات، او التراخيص المتعلقة بالطائرة

او بطاقمها، والتي قد تم اصدارها، او تعتبر

انها سارية، او ان المتطلبات التي تم بموجبها

تشغيل الطائرة لا تتماشى مع المعايير الدنيا

للقواعد القياسية المتضمنة في معاهدة

شيكاغو .

5 - في حالة رفض ممثلي مؤسسة او

مؤسسات النقل الجوي التابعةلاحد الطرفين

المتعاقدين باجراء الفحص الدوري على

طأئراتهم طبقا للفقرة (3) اعلاه فانه يحق

للطرف المتعاقد الاخر ان يسحب ترخيص

التشغيل الصادر لتلك المؤسسة طبقا للفقرة

(4) اعلاه .

6 - ­ ويحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في

ايقاف، او تعديل ترخيص التشغيل الصادر

لمؤسسة، او مؤسسات النقل الجوي التابعة

للطرف المتعاقد الاخر فورا في حالة

استخلاص الطرف المتعاقد الاول بان اتخاذ

اجراءات عاجلة ضروري لسلامة العمليات

الجوية، وذلك سواء تم اجراء فحص ميداني،

او مشاورات، او عدمه .

7 - ­ اي اجراء يتخذ من قبل احد الطرفين

المتعاقدين طبقا للفقرتين (6) او (7) اعلاه،

يجب ان لا يستمر العمل به في حال انتهاء

الاسباب التي ادت الى اتخاذه .

المادة الحادية والعشرون

(تقديم الاحصاءات)

على سلطات الطيران التابعة لكل من

الطرفين المتعاقدين ان تزود سلطات الطيران

التابعة للطرف المتعاقد الاخر, بناء على طلبها

بالمعلومات الدورية, او غيرها من البيانات

الاحصائية التي يمكن طلبها بصورة معقولة لاعادة

النظر في السعة التي تعرضها شركات الطيران التابعة

للطرف المتعاقد الاخر على الخدمات المتفق عليها.

ويجب ان تتضمن هذه البيانات جميع المعلومات

المطلوبة لتحديد مقدار النقل الذي تؤمنه هذه

الشركات في مجال الخدمات المتفق عليها ومنشأ

هذا النقل ومقصده.

المادة الثانية والعشرون

(تحويل الارباح)

يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد

الاخر حق التحويل الحر للفائض من الايرادات

المتحققة في اقاليم ذلك الطرف المتعاقد على

النفقات الحاصلة فيها, على ان يتم ذلك التحويل

بسعر العملة الاجنبية للمدفوعات الجارية.

المادة الثالثة والعشرون

(المشاورات)

1- بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين

المتعاقدين, تقوم سلطات الطيران لديهما

بالتشاور فيما بينها من حين الى اخر بقصد

التأكد من تنفيذ احكام هذه الاتفاقية والجدول

الملحق بها والتقيد بهما. كما تتشاور هذه

السلطات فيما بينها عند الاقتضاء لاجراء اي

تعديل عليهما.

2-يحق لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب خطيا

اجراء مشاورات. وتبدأ هذه المشاورات بعد ستين

يوما من استلام الطلب الا اذا اتفق الطرفين

على تمديد هذه المهلة.

المادة الرابعة والعشرون

(حل الخلافات)

1- اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين

من جراء تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فعليهما

اولا محاولة فض الخلاف بطرق المفاوضات بينهما.

2- فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية

الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على

احالة الخلاف الى هيئة تحكيم او شخص للفصل فيه,

فاذا لم يتفقا على ذلك يحال النزاع بناء على طلب

اي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه الى هيئة

مؤلفة من ثلاثة محكمين ويعين كل طرف متعاقد حكما

واحدا, ويتفق الحكمان المعينان على اختيار الحكم

الثالث, وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ان يعين

حكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم احد الطرفين

المتعاقدين من الطرف المتعاقد الاخر مذكرة بالطرق

الدبلوماسية يطلب فيها احالة النزاع على مثل هذه

الهيئة, وان يجري اختيار الحكم الثالث خلال ستين

يوما اخرى. اذا تعذر على اي من الطرفين المتعاقدين

تعيين الحكم الخاص به خلال الفترة المحددة, او اذ

لم يتم تعيين الحكم الثالث في الفترة المحددة ايضا

يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من رئيس

المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي القيام

بتعيين حكم, او حكمين وفق ما تقتضيه الحالة, ويجب

في مثل هذه الحالة ان يكون الحكم الثالث من رعايا

دولة ثالثة, وان يرأس هيئة التحكيم.

3-يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار يصدر

وفقا للفقرة (2) من هذه المادة.

''

المادة الخامسة والعشرون

(تعديل الاتفاقية)

1- اذا ارتأى اي من الطرفين المتعاقدين

انه من المستحسن تعديل اي حكم من احكام

هذه الاتفاقية, يعمل بهذا التعديل اذا تم

الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد

اجراء مشاورات وفقا للمادة (23) من هذه

الاتفاقية, بعد تأكيده بتبادل مذكرات

بالطرق الدبلوماسية.

2 - ­ اذا كان التعديل يتعلق باحكام الاتفاقية

غير الوارد في الملحق، يجب ان يوافق عليه

وفقا للاصول الدستورية المعتمدة لدى كل من

الطرفين المتعاقدين .

3 - اذا كان التعديل يتعلق بالملحق فقط،

فتتفق عليه سلطات الطيران لدى كل من

الطرفين المتعاقدين .

المادة السادسة والعشرون

( تسجيل الاتفاقية لدى منظمة

الطيران المدني الدولي )

تسجل هذه الاتفاقية واي تعديل يطرأ عليها

لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة السابعة والعشرون

(انهاء الاتفاقية )

لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت

ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر عن رغبته

في انهاء هذه الاتفاقية، على ان يبلغ هذا

الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران

المدني الدولي .

وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية

بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ

استلام الاخطار المشار اليه من قبل الطرف

المتعاقد الاخر، الا اذا سحب هذا الاخطار

باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل

انقضاء هذه المهلة . واذا لم يشعر الطرف

المتعاقد الاخر باستلامه الاخطار فيعتبر انه

قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوما على

استلام منظمة الطيران المدني الدولي

للاخطار .

المادة الثامنة والعشرون

( وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ )

توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ بصورة

مؤقتة ابتداء من تاريخ هذا التوقيع، ويصبح

نافذا بصورة ئهائية بعد تبادل وثائق الابرام

عبر القنوات الدبلوماسية التى تؤكد انهاء كل

طرف متعاقد لاجراءاته الدستورية وفقا

لذلك .

اثباتا لذلك فان الموقعين ادناه بناء على

التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته

قد وقعا هذه الاتفاقية .

حرر في بيروت على نسختين

اصليتين باللغة العربية بتاريخ 14نيسان / ابريل 1999

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

عن حكومة دولة البحرين

جدول الطرق المخصص للجانب اللبناني

نقاط في لبنان نقاط متوسطة

اي نقطة اي نقطة

نقاط في دولة البحرين نقاط فيما وراء

اي نقطة اي نقطة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول الطرق المخصص لجانب دولة البحرين

نقاط في دولة البحرين نقاط متوسطة

اي نقطة اي نقطة

نقاط في لبنان نقاط فيما وراء

اي نقطة اي نقطة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ