المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين الموقع في بيروت بتاريخ 14 نيسان 1999 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 113 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة البحرين الموقع في بيروت بتاريخ 14 نيسان 1999 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص