Agreement International 25/10/1999
الانضمام الى منظمة الاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر
- Scope
- International
- Signed
- 25/10/1999
- Ratified by
- قانون رقم 122 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
النظام الأساسي لمنظمة الاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر
ديباجة
ان حكومات الدول الاعضاء لمنظمة
المؤتمر الاسلامي اخذا منها باهداف
المنظمة حسبما نص عليه الميثاق .
ولقناعتها برغبتها فى تنمية وتوثيق اواصر
التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية بينها
فى سبيل الوصول الى اقصى درجة للاستفادة
من الموارد الاقتصادية والامكانيات المتوفرة
فى بلادها وحشد الطاقات والامكانات بشكل
مثالي واستغلال واستخدام هذه الموارد
والامكانات ضمن التعاون القائم بين الدول
الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي .
وادراكا منها بان العلاقات في مجالات
وميادين النقل والمواصلات تقيم اسسا قوية
للتعاون الاقتصادي والتجاري يمكن من خلاله
تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تقوم على
اساس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
ولحرصها على تنمية جهاز قوي وفعال في
امور النقل والمواصلات فيما بينها، الامر
الذي يعتبر اساسا لنمو وتقدم التجارة بين الدول
الاعضاء والاقطار وتقديرا منها للتوصيات
الهامة التي قررها المؤتمر الاسلامي مجتمعا
في وزراء الخارجية لتأكيد التنسيق والتنظيم في
حقل النقل البحري وشحن البضائع، قد وافقت
وصادقت على النظام الاساسى للاتحاد
الاسلامي لمالكي البواخر .
" تعاريف التعابير والكلمات "
لاغراض هذا النظام يقصد بالمسميات
التالية المبينة قرين كل منها :
1 - الاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر
الذي تم تأسيسه بموجب هذا النظام .
2 - اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية
للاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر .
3 - الدول الاعضاء : دول اعضاء مؤتمر
المنطمة الاسلامية .
4 - الشركة البحرية : الشركة او الهيئة
التي تملك سفينة واحدة او اكثر ( بشرط ان لا
يكون مجمل الحمولة الساكنة اقل من 1000
طن ) وتعمل في رحلات دولية على اسس منتظمة .
5 - الاعضاء : الشركات الملاحية او
الجمعيات الخاصة بهذه الشركات والتي تعتبر
اعضاء في الاتحاد .
6 - الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد .
7 - الجمعية العمومية : الاعضاء
العاملون والمنتسبون والمراقبون الممثلون
فى الاتحاد .
8 - مراقب الحسابات : الشخص
المؤهل والمرخص له بممارسة مثل هذا
العمل في احدى الدول الاعضاء .
الباب الاول : انشاء الاتحاد :
المادة1 :
ينشأ اتحاد مهني نوعي باسم الاتحاد
الاسلامي لمالكي البواخر يعتبر هذا الاتحاد
هيئة مستقلة منبثقة عن منظمة المؤتمر
الاسلامي وتسري في شأنه احكام هذا النظام
الاساسي وما يتفق عليه مع دولة المقر بمالا
يتعارض مع قوانينها او قوانين اي من دول
الأعضاء .
المادة 2 :
- يكون المقر الرئيسي للاتحاد مدينة جدة في
المملكة العربية السعودية ويجوز ان يعقد
جلساته خارج دولة المقر الرئيسي بقرار منه .
- يجوز للاتحاد بموجب قرار من اللجنة
التنفيذية انشاء مكاتب او فروع في دول
الاعضاء الاخرى وتحدد صلاحيات
واختصاصات المكاتب او الفروع بمعرفة
الجمعية العمومية .
المادة 3 :
تتعهد دولة المقر باتخاذ الاجراءات
القانونية اللازمة لقوانينها الداخلية من اجل
قيام الاتحاد .
المادة 4 :
1 - يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية
وتكون له الاهلية التامة لمزاولة اختصاصاته
وتحقيق اهدافه .
2 - يتمتع المقر الرئيسي للاتحاد وفروعه
ومكاتبه بالمزايا والحصانات الممنوحة
لمنظمة المؤتمر الاسلامي .
'
الباب الثاني : اهداف واختصاصات الاتحاد :
المادة 5 :
يهدف الاتحاد الى تنسيق وتوحيد جهود
الاعضاء فى تحقيق التعاون بين الشركات
البحرية لغرض تقدم النقل البحري في الدول
الاعضاء والاستفادة الى الحد الاقصى من
طاقة اساطيل شركاتها في حمالِة مصالح
اعضائها عن طريق تقديم المشورة الصحيحة
وفي دعمها بصوت اقوى في الشؤون الدولية
البحرية وكذلك لربط العالم الاسلامي والدولة
الاجنبية بشبكة نقل بحري متكاملة .
المادة 6 :
ولتحقيق هذه الاهداف يقوم الاتحاد بما يلي :
1- تشجيع الاعضاء على انشاء خطوط
ملاحية بين دول الاعضاء وتكوين شركات
بحرية اسلامية مشتركة .
2 - تنظيم مؤتمرات ملاحية بين دول
الاعضاء وانشاء انظمة تضمن حصص نقل
للاعضاء من خلال قانون قواعد السلوك
للاونكتاد بمراعاة تنظيمات المؤتمر الموجودة
لدول الاعضاء .
3 - تأمين حمولات ورحلات منتظمة
دورية بين موانىء دول الاعضاء وبين
الموانىء الاسلامية والموانىء الاخرى مع
اعطاء الافضلية للشركات البحرية لدول
الاعضاء في نقل بضائع الدول الاسلامية .
4 - تشجيع التوكيلات الوطنية في الدول
الاعضاء على الحصول على توكيلات شركات
بحرية اسلامية.
5 - المساعدة في رسم سياسة موحدة
للناقلين البحريين الاسلاميين لتحقيق اهداف
الاتحاد .
6 - تقديم المقترحات والنصح للدول
الاعضاء عن القواعد التي تحكم السلوك بين
هذه الشركات من حيث التحميل واسعار
الشحن والاجراءات الخاصة بها لتطويرها
وتحسين مستواها .
7 - تقديم المقترحات والنصح للدول
الاعضاء عن الادارة وتكوين وتنمية الانظمة
البحرية التي تضمن زيادة الكفاءة في النقل
البحري بالتعاون مع المعاهد الاسلامية
المتخصصة .
8 - تنظيم دراسات وابحاث في شتى
نواحي النقل البحري وتعميم نتائج هذه
الدراسات والابحاث على الاعضاء لرفع
المستويات الفنية لاداء خدمات النقل .
9 - تقديم المساعدة لتبادل الخدمات الفنية
واعمال الصيانة البحرية بين شركات الدول
الاعضاء لرفع كفاءة اساطيلها وكذلك في
وضع خطط مشتركة لتطوير هذه الاساطيل
وتوفير نوعيات السفن التى تلائم تجارة كل بلد .
10 - تقديم المساعدة للاعضاء في
مجالات السلامة البحرية والتلوث البحري
والقوانين البحرية والتأمين البحريِ حتى
تتمشى مع القوانين واللوائح الدولية.
11 - تشجيع اعضاء الاتحاد على التعامل
كمجموعة متحدة مع الاتحادات والهيئات
الاسلامية الدولية العاملة في مجال النقل
البحري والمشاركة الفعالة في الندوات الدولية .
12 - مناقشة ودراسة المشاكل والعقبات
التي قد تعترض الاعضاء ووضع الحلول
المناسبة لها .
13 - مناشدة الحكومات الاعضاء والغرف
التجارية للدول الاعضاء للاشتراك في اعداد
خطط واساليب تجارية والاتصال بالموردين
والمستوردين في البلدان المتقدمة لتأمين
جانب من تجارة البلد لشركاتها البحرية
ومحاولة تقوية وتنمية الاساطيل الوطنية
وتحسين كفاءتها حتى يمكن منافسة
الاحتكارات الملاحية الدولية من خلال
المؤتمرات الملاحية .
الباب الثالث : العضوية :
المادة 7 :
تتكون عضوية الاتحاد على المستويات
التالية :
1 - اعضاء عاملين .
2 - اعضاء منتسبين .
3 - مراقبين .
المادة 8 :
يكون الانضمام الى عضوية الاتحاد وفق
القواعد التالية :
1 - يقبل عضوا في الاتحاد كل من:
أ - الشركات الملاحية العاملة في تجارة
دولية واتحادات مثل هذه الشركات والمسجلة
في احدى دول الاعضاء .
ب - جميع المتمتعين بجنسية احدى دول
الاعضاء والذين يملكون نسبةلا تقل عن 51%
من رأسمال شركة بحرية شرطة ان يكون
ممثل الشركة مسلما .
2 - يقبل عضوا منتسبا ( ليس له حق التصويت ) كل من :
أ ) الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي .
ب ) الامانة العامة للغرف الاسلامية للتجارة
والصناعة وتبادل السلع .
ج ) المعاهد المتخصصة والمنظمات
والوكالات الاخرى فى دول الاعضاء
المتصلة بانشطة الاتحاد .
3 - يقبل عضوا مراقبا كل من :
- المنظمات والوكالات الدولية والاقليمية
العاملة في اعمال بحرية وتدعى في قواعد
عامة .
المادة 9 :
تمثيل الاعضاء فى اجتماعات الاتحاد ولجانه :
1 - يمثل كل عضو بمندوب او اكثر في اجهزة الاتحاد .
2 - جميع الاعضاء لهم احقية التقدم
للترشيح لاجهزة الاتحاد .
3 - سيكون لكل عضو / دولة صوت واحد
بغض النظر عن عدد الشركات .
المادة 10 :
ستخصص كل دولة عضو نقطة اتصال
وطنية للاتحاد .
الباب الرابع :
المادة 11 :
اجهزة الاتحاد هي :
1- الجمعية العمومية.
2 - اللجنة التنفيذية .
3 - السكرتارية العامة .
4 - اي اجهزة او لجان فرعية سوف يرغب
في انشائها .
القسم الاول : الجمعية العمومية :
المادة 12 :
تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء
العاملين في الاتحاد . كما يكون للاعضاء
المنتسبين والمراقبين حق حضور
الاجتماعات والاشتراك في المناقشات دون
ان يكون لهم الحق في التصويت .
المادة 13 :
تختص الجمعية العمومية بما يلي :
1- انتخاب اللجنة التنفيذية .
2 - النظر في خطة العمل واعتمادها .
3 - مراجعة رسوم الانضمام والاشتراكات
السنوية للاعضاء .
4 - النظر في الميزانية والحسابات
الختامية وتقرير مراقب الحسابات والتصديق
عليها .
5 - النظر في التقرير السنوي الذي تعده
اللجنة التنفيذية عن انشطة الاتحاد .
6 - تعيين الامين العام للاتحاد .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
8 - النظر في موضوعات اخرى متعلقة بانشطة الاتحاد .
المادة 14 :
تنتخب الجمعية العمومية رئيسها ومقررها
بصفة تناوبية . ويوجه رئيس اللجنة التنفيذية
الدعوة الى الاجتماع العادي قبل الموعد
المحدد له بما لا يقل عن 45 يوما ويرفق
جدول اعمال اللجنة مع الدعوة الى جميع الاعضاء .
المادة 15 :
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا
سنويا ويشترط لصحة اجتماع الجمعية
العمومية العادية حضور اغلبية الاعضاء
(نصف مجموع الاعضاء زائد واحد ) .
ويجب ان يكون الاعضاء الحاضرون
منتسبين على الاقل الى نصف الدول التي
ينتمي اليها اعضاء الاتحاد .
2 - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني
للانعقاد يؤجل لمدة 24 ساعة ويكون الانعقاد
قانونيا في هذه الحالة اذا حضر على الاقل ربع
عدد الاعضاء .
3 - تصدر الجمعية العمومية قراراتها
باغلبية الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس .
المادة 16 :
1- يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع
غير عادي بناء على طلب ثلث عدد الاعضاء
او بناء على طلب اللجنة التنفيذية للنظر فيما
يلي :
أ - تعديل النظام الاساسي للاتحاد.
ب - حل الاتحاد.
ج - اية اسباب هامة وطارئة .
2 - تصدر الجمعية العمومية في اجتماعاتها
غير العادية قراراتها في المسائل المشار اليها
بموافقة اغلبية (ثلثي ) كامل اعضاء الاتحاد .
القسم الثاني : اللجنة التنفيذية :
المادة 17 :
تنتخب الجمعية العمومية اللجنة التنفيذية
على اسس جغرافية .
كما يعتبر عضوا باللجنة التنفيذية كل من
الامين العام للاتحاد، وممثل السكرتارية العامة
لمنظمة المؤتمر الاسلامي وممثل الغرف
الاسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع دون
ان يكون لهم الحق فى التصويت باللجنة .
المادة 18 :
تكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية 3 سنوات
على ان تجدد عضوية 1/3 ( تلث ) الاعضاء
دوريا كل سنة عدا اول لجنة تنفيذية ) .
المادة 19 :
تنتخب اللجنة التنفيذية في اول اجتماع لها
من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وفي حالة
غياب الرئيس ونائبه في اية جلسة تنتخب
اللجنة من بين اعضائها رئيسا لتلك الجلسة.
شريطة الا يمس ذلك حق اللجنة التنفيذية في
تعيين اي من اعضائها لتمثيلهم وسيكون رئيس
اللجنة التنفيذية الممثل الشرعي للاتحاد .
المادة 20 :
تكون اجتماعات اللجنة التنفيذية صحيحة
بحضور ثلثي الاعضاء في حالة عدم اكتمال
النصاب القانوني .يكون الاجتماع صحيحا
بحضور الاغلبية العادية بعد مضي 24 ساعة
من الموعد المحدد للاجتماع .
المادة 21 :
لكل عضو من اعضاء اللجنة التنفيذية
صوت واحد وتصدر قرارات اللجنة
بالاغلبية العادية للاعضاء الحاضرين وفي
حالة تساوي عدد الاصوات يرجح جانب الرئيس
المادة 22:
تجتمع اللجنة التنفيذية على الاقل كل 6 اشهر وستحدد اللجنة التنفيذية تاريخ ومكان
الاجتماع الثاني ويجوز لها ان تجتمع اجتماعا
غير عادي بناء على اقتراح الامين العام
وبموافقة رئيس اللجنة التنفيذية او بناء على
طلب نصف عدد اعضائها .
المادة 23 :
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي :
1 - اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها
على الجمعية العمومية للتصديق عليها .
2 - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة
لتحقيق اهداف الاتحاد .
3 - اعتماد اللوائح المالية والادارية
للاتحاد .
4 - اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد .
5 - تعيين الرؤساء المسئولين للامانة
العامة الذين يجب ان يكونوا على قدر رفيع من
القدرة المهنية مع الاخذ في الحساب
الاعتبارات الجغرافية ... وائهاء خدماتهم .
6 - تقرير وسائل تعاون مع الاجهزة
والهيئات المعنية بالشؤون التى لا تدخل في
مجال انشطة الاتحاد .
7 - وضع التقرير السنوي عن انشطة
الاتحاد الميزانية التقديرية الميزانية
العمومية والحساب الختامي وعرضها على
الجمعية العمومية للتصديق عليها .
8 - النظر والبت في طلبات الانضمام
والانسحاب من عضوية الجمعية العمومية .
9 - فض الخلافات التي تنشأ بين اعضاء
الاتحاد عندما يطلب منه ذلك .
10 - تقرير خلو مناصب اعضاء في اللجنة
التنفيذية مع التعيينات الضرورية .
المادة 24 :
على اللجنة التنفيذية تقديم تقرير سنوي
للجمعية العمومية عن انشطة الاتحاد .
المادة 25 :
يجوز للجنة التنفيذية ان تدعو ايا من اعضاء
الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات
تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون ان يكون
له حق التصويت كما يجوز للجنة التنفيذية ان
تدعو ايا من الاتحاد او اي شخص ترى اهمية
الاسترشاد برأيه في اجتماعاتها .
القسم الثالث : الامانة العامة :
المادة 26 :
يرأس الامانة العامة للاتحاد - امين عام -
يكون من رعايا دولة عضو ذو خبرة وتخصص
فىِ اعمال النقل البحري ويعاونه جهاز من
الموظفين طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد .
المادة 27 :
يكون تعيين الامين العام للاتحاد لمدة غير
محدودة .
المادة 28 :
يتولى الامين العام للاتحاد تعيين موظفي
الاجهزة من غير الرؤساء المسئولين على
اسس جغرافية متساوية .. وفقا للمادة 23/5
من هذا النظام .
المادة 29 :
تختص الامانة العامة بما يلي :
1- اعداد مشروع جدول اعمال اجتماعات
اللجنة التنفيذية .
2 - تبليغ قرارات وتوصيات اللجنة
التنفيذية والجمعية العمومية الى اعضاء
الاتحاد ومتابعة تنفيذها .
3 - اعداد مشروعات اللوائح المالية
والادارية والهيكل التنظيمي.
4 - اعداد مشروع الميزانية والحسابات
الختامية ومشروع التقرير السنوي عن انشطة
الاتحاد .
5 - تصريف الشؤون العادية واليومية
للاتحاد .
6 - اعداد الدراسات الفنية والمالية
والادارية التي تساعد على تحقيق اهداف
الاتحاد .
المادة 30 :
يزاول الأمين العام جميع الاعمال
والأجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام
وسيكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن
كافة اعماله وتصرفاته وسيحضر اجتماعات
اللجنة التنفيذية دون ان يكون له حق
التصويت.
المادة 31 :
يكون الامين العام هو الممثل القانوني
للاتحاد امام كافة المستويات الدولية في حدود
اغراضه المنصوص عليها في هذا النظام
ويتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسة اعمال
وظيفته.
المادة 32 :
لا يجوز الجمع بين وظائف الامانة العامة
للاتحاد وعضوية اللجنة التنفيذية .
القسم الرابع : اللجان الفرعية :
المادة 33 :
تقوم اللجنة التنفيذية للاتحاد بتشكيل لجان
متخصصة للقيام بدراسات في الشؤون التالية :
أ - نقل البضائع الخطرة
ب - السلامة في البحار
ج - خطوط المؤتمرات
د - التدريب والشهادات للبحارة
هـ - التلوث البحري
و - السلامة والارشاد
ز - بناء واصلاح السفن
ح - توصيات الاونكتاد والإمكو والوكالات
الدولية الاخرى .
ط - سياسة النقل الاجنبي
ي - الاحصائيات
ك - التعرفة والرسوم الجمركية
ل - التأمين
م - الموانىء
ن - القوانين البحرية
س - النصب والاحتيال البحري
المادة 34 :
تقوم اللجنة التنفيذية ايضا بدراسات عن
المشاكل التي تثيرها اجهزة الاتحاد وتقدم
تقارير عنها .
المادة 35 :
تحال تقارير اللجان الفرعية الى الامين العام
لعرضها على اللجنة التنفيذيةلاتخاذ
الاجراءات التي تراها بخصوصها واصدار
تعاميم الى الاعضاء بما قد تلاحظه في
خصوص هذه التقارير بالمجالات التي درست .
الباب الخامس : الموارد المالية-
والميزانية :
المادة 36 :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1 - رسم انضمام ثابت قدره5000 ( خمسة
الاف) دولار امريكي .
2 - دفع اشتراك سنوي يساوي حد ادنى
4000 ( اربعة الاف ) دولار امريكي لكل
عضو . وتزيد قيمة الاشتراك المشار اليها
بنسبة 25 % للاعضاء الذين يملكون اكثر من
500000 طن ( حمولة كلية مسجلة ) وذلك عن
كل 100000 طن ( حمولة كلية مسجلة ) او
جزء منها بحد اقصى 8000 ( ثمانية آلاف )
دولار امريكي .
3 - الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا
لصالح الاتحاد .
4 - ايصالات لخدمات تقدم .
5 - وصايا تمنح للاتحاد وتقبل بمعرفة اللجنة
التنفيذية .
المادة 37 :
يكون للاتحاد ميزانية سنوية وتبدأ السنة
المالية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
من كل عام .
المادة 38 :
تودع اموال الاتحاد في مصرف او اكثر في
دول الاعضاء حسبما تقرره اللجنة التنفيذية
وسيكون الصرف من هذه المبالغ وفقا للائحة
المالية التي تقررها اللجنة التنفيذية .
الباب السادس : مراقب الحسابات :
المادة 39 :
تعين الجمعية العمومية كل عام مراقبا
للحسابات من بين الدول الاعضاء ويباشر
مهمته من تاريخ التعيين ويتم تعيينه للمرة
الاولى من قبل اللجنة التنفيذيهَ .
ويقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة
النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله الاطلاع
على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وان
يطلب اي بيانات وايضاحات اخرى لازمة
لاداء مهمته وله ان يتحقق من موجودات
الاتحاد والتزاماته وسيكون مسؤولا عن جرد
الخزينة والموجودات بالاضافة الى انه سيقوم
باعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية .
المادة 40 :
يجوز للجنة التنفيذية ان تسمي مراقبا
للحسابات بدلا من المراقب الذي شغرت
وظيفته اثناء مدة تغيبه لاي سبب من الاسباب
ولحين موعد الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة 41 :
يبدي مراقب الحسابات رأيه للجمعية
العمومية بخصوص حسابات الاتحاد الختامية
ومدى مطابقتها للموازنة المعتمدة ويبين جميع
المخالفات المالية ان وجدت والتي يجوز ان
تؤثر على الوضع المالي للاتحاد كما عليه
ايضا حضور جميع الاجتماعات المتعلقة بهذا
الشأن .
الباب السابع : قيام الاتحاد وانهائه :
المادة 42 :
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر
من ايداع وثاثق التصديق لعشر دول اسلامية
لدى الامانة العامة لصنظمة المؤتمر الاسلامي .
المادة 43 :
يتقرر حل الاتحاد بناء على قرار من
الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يطلب
عقده وفقا للمادة 16 من هذا النظام فاذا اقرت
الجمعية العمومية حل الاتحاد فعليها ان تسمي
مصفيا له وتحدد المستلم لصافي اموال الاتحاد .
المادة 44 :
تدون محاضر الاجتماعات وقرارات
وتوصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية
في سجلات خاصة .. وستوقع المحاضر من
رئيس اللجنة التنفيذية والامين العام للاتحاد اما
القرارات والتوصيات للجنة التنفيذية فسوف
توقع من جميع الاعضاء الحاضرين لاجتماع
اللجنة التنفيذية وتحفط جميع سجلات وملفات
ووثائق الاتحاد بالمقر الرئيسي للاتحاد .
المادة 45 :
1 - يحضر الامين العام او نائبه المختار
اي اجتماع يعقد في نطاق منظمة المؤتمر
الاسلامي او ايا من اجهزته المساعدة/ التابعة
وكذلك حضور اجتماعات المنظمات الدولية
التي انشطتها متعلقة بالاتحاد .
2 - تحضر اجتماعات الاتحاد كل من
الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي
والامانة العامة للغرف الاسلامية للتجارة
والصناعة وتبادل السلع والاجهزة الاخرى
التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي والتي
انشطتها تتفق مع اغراض الاتحاد .
المادة 46 :
للجنة التنفيذية تفويض الامين العام لدعوة
المنظمات والاجهزة الاسلامية والدولية
للحضور كمراقبين لاجتماعات اللجنة
التنفيذية وكذلك الاجتماعات التى تتناول
موضوعات متعلقة باختصاصاتهم .
احكام ختامية :
المادة 47 :
يصبح النظام الاساسي الحالي نافذ المفعول
اعتبارا من تاريخ التصديقَ عليه من منظمة
المؤتمر الاسلامي .
المادة : 48
قد تم تجهيز نص النظام الاساسي باللغة
العربية والانجليزية والفرنسية وجميعها
متساوية في الاصل .
'