المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى منطمة الاتحاد الاسلامي لمالكى البواخر المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي والمصادقة على نظامها الاساسي المرفق ربطا.
قانون Law No. 122 25/10/1999
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى منطمة الاتحاد الاسلامي لمالكى البواخر المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي والمصادقة على نظامها الاساسي المرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص