All legislation

قانون Law No. 122 25/10/1999

الاجازة للحكومة الانضمام الى منظمة الاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر

Type
قانون · Law
Number
122
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 3108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 122 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى منطمة الاتحاد الاسلامي لمالكى البواخر المنبثقة عن منظمة المؤتمر الاسلامي والمصادقة على نظامها الاساسي المرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص