Agreements

Agreement International 25/10/1999

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية لانشاء خزانات وخط رئيسي لنقل المياه وجزء من شبكة توزيع المياه في اطار مشروع امدادات المياه وشبكة التوزيع في منطقة عكار

Scope
International
Signed
25/10/1999
Ratified by
قانون رقم 117 سنة 1999
Source
Lebanese University

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية لانشاء خزانات وخط رئيسي لنقل المياه

وجزء من شبكة توزيع المياه وبيعها لحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار في اطار مشروع امدادات المياه وشبكة التوزيع في منطقة عكار- الجمهورية اللبنانية

ــــــــــ

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم من

شهر ــ سنة 1420 هـ الموافق لليوم 15 من شهر سبتمبر سنة 1999م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار ( ويشار اليها فيما يلي ب "المشتري" ) والبنك الاسلامي للتنمية ( ويشار اليه فيما يلي ب "البائع") .

بما ان :

(أ) المشتري يرغب في ان يقوم البنك

بانشاء خزانات وخط رئيسي لنقل المياه وجزء

من شبكة توزيع المياه في منطقة عكار طبقا

للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه

الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي ب "المنشآت")

لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في

الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية .

( ب) المشتري قد طلب من البائع انشاء

خزانات وخط رئيسي لنقل المياه وجزء من

شبكة توزيع المياه في منطقة عكار عن طريق

الاستصناع .

(ج ) استجابة لطلب المشتري وافق البائع

على انشاء خزانات وخط رئيسي لنقل المياه

وجزء من شبكة توزيع المياه في منطقة عكار

في حدود مبلغ لا يتجاوز 19,920,000 عن

طريق الاستصناع ( تسعة عشر مليونا

وتسعمائة وعشرين الف ) دولارا اميركيا

وبيعها للمشتري بثمن يتم تحديده وفقا لهذه

الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال 9 ( تسع)

سنوات بعد فترة اعداد مدتها 3 ( ثلاث ) سنوات

وفقا للشروط والاحكام المبينة في هذه

الاتفاقية .

(د) الشروط والاحكام المشار اليها في

الفقرة ( ج) من هذا التمهيد قد اخطر بها ووافق

عليها المشتري .

'

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما

يلي :

المادة الاولى

تعريفات­ تفسير

1 - ­1 في هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق

النص معنى اخر، تكون للكلمات والعبارات

الاتية المعاني المبينة امام كل منها :

المبلغ المعتمد : المبلغ المعتمد من

البائع لتنفيذ المنشآت .

المشروع : المشروع الوارد وصفه في

الملحق رقم(2) بهذه الاتفاقية .

منشآت المشروع: التجهيزات

والانشاءات والاعمال الوارد وصفها في

الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية .

الاستشاري : الجهة الاستشارية التي يتم

تعيينها بموجب المادة السابعة من هذه

الاتفاقية .

المقاول : الشخص الذي يعهد اليه بتنفيذ

منشآت المشروع .

العقد : اي عقد لتنفيذ منشآت المشروع

يبرمه المشتري مع المقاول نيابة عن البائع .

قيمة العقد : القيمة التي تدفع للمقاول

ثمنا لتنفيذ منشآت المشروع .

التكاليف الاجمالية : التكاليف الاجمالية

لتنفيذ منشآت المشروع، وتشمل الثمن الذي

يتم دفعه للمقاول بموجب العقد واية تكاليف او

نفقات اخرى يتكبدها البائع من اجل تنفيذ

منشآت المشروع .

تاريخ اول سحب : التاريخ الذي يقوم فيه

البائع بدفع اي مبلغ، في اول طلب سحب،

بموجب العقد .

تاريخ نفاذ الاتفاقية : التاريخ الذي يعلن

فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة

التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية .

شهادة اكمال ابتدائي : الشهادة التي

يصدرها الاستشاري ويوقع عليها المشتري

والتي تثبت القبول الابتدائي لمنشآت

المشروع التي تم تنفيذها حسبما هو وارد في

العقد .

شهادة القبول النهائية: الشهادة التي

يصدرها الاستشاري بموجب العقد وتثبت ان

منشآت المشروع قد انجزت من قبل المقاول .

فترة الاعداد : الفترة التي تبدأ من تاريخ

اول سحب وتنتهي بعد 36 ( ستة وثلاثين)

شهرا .

ثمن البيع : ثمن منشآت المشروع الذي

يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة الخامسةَ

عشرة من هذه الاتفاقية .

الدينار الاسلامي : الوحدة الحسابية للبائع

كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية

تأسيس البائع . والدينار الاسلامي الواحد يعادل

وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي .

ضريبة : اية ضريبة او جباية او مكوس او

رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلةَ

ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن

ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما

سبق ذكره .

2 - 1 في هذه الاتفاقية :

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،

الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث

والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر،

والكلمات التي تدل على الشخص او

الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات،

والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند

اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او

البند في هذه الاتفاقية .

(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا

يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد

نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية .

المادة الثانية

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية،

وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه

الاتفاقية .

المادة الثالثة

توريد وتنفيذ المنشآت وبيعها للمشتري

3 - ­1 يتعهد البائع باجراء اللازم لتنفيذ

المنشآت وبيعها للمشتري وفقا لهذه الاتفاقية،

ويتعهد المشتري بأن يشتري المنشآت

بالشروط والاحكام الواردة في هذه الاتفاقية

وان يدفع ثمن البيع .

3 - 2 يكون التزام البائع بتنفيذ المنشآت

وبيعها مشروطا بقيام المشتري بتحديد

الاراضي التي ستقام عليها المنشآت واعطاء

اذن للبائع بتنفيذ اعمال الانشاء والتركيب على

تلك الاراضي قبل اختيار المقاول وفقا للمادة

الخامسة من هذه الاتفاقية .

3 - 3 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل

المشتري في كل الامور المتعلقة بتنفيذ

منشآت المشروع .

3 - 4 تفاديا لاي التباس ، فان المشتري

يوافق على ان يقوم البائع بتنفيذ المنشآت عن

طريق ابرام عقد مع المقاول الذي يتم الاتفاق

عليه بين البائع والمشتري .

المادة الرابعة

ميعاد التسليم

مع مراعاة المادتين السادسة والعاشرة من

هذه الاتفاقية يتم تسليم منشآت المشروع

للمشتري خلال 3 (ثلاث) سنوات من تاريخ

اول سحب.

المادة الخامسة

اختيار المقاول

5 - 1 يوافق الطرفان على ان يقوم

المشتري، بالتشاور مع البائع ووفقا لاجراءات

الشراء المتبعة لدى البائع وبعد موافقته،

باختيار مقاول او مقاولين، عن طريق مناقصةَ

دولية مقصورة على الدول الاعضاء، لتنفيذ

المنشآت .

5 - 2 يتعهد المشتري بان يقوم نيابة عن

البائع بالتفاوض مع مقاول او مقاولين وابرام

عقود معه/ معهم وفقا لما يلي :

أ ) تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم

الاتفاق عليه بين البائع والمشتري .

ب) يجب الا تتجاوز تكلفة المنشآت التي

ينبغي على البائع تحملها 19,920,000

(تسعة عشر مليونا وتسعمائة وعشرين الف) دولارا اميركيا .

ج) يجب الا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت

بموجب العقد 3 ( ثلاث) سنوات من تاريخ اول

سحب للمقاول .

د) تكون مواصفات منشآت المشروع

بموجب العقد مطابقة للمواصفات المحددة

في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية او اية

مواصفات اخرى محددة في العقد .

هـ) يجب ان ينص العقد على ان يتم تسليم

منشآت المشروع الى المشتري مباشرة .

و) لا يتم ابرام العقد، الذي تم التفاوض

بشأنه، بين المشتري والمقاول، الا بعد

اعتماده كتابة من البائع .

المادة السادسة

التغييرات والتعديلات في العقد

يجب على المشتري، الا يقوم بدون اذن

مكتوب من البائع باجراء اي تعديل او تغيير في

العقد يكون من شأنه(أ) زيادة قيمة العقد او

(ب) تمديد تاريخ التسليم او (ج) اجراء تغيير

في المواصفات او (د) أن يكون غير متفقَ مع

العرف السليم المعتاد .

المادة السابعة

الاشراف على العقد

7 - ­1 يوافق البائع على تعيين المشتري

وكيلا عنه في الاشراف على تنفيذ المنشآت

وفقا للعقد . ويوافق المشتري على هذا التعيين .

7 - 2 من اجل مساعدة المشتري في

الاشراف على العقد، يقوم المشتري باختيار

استشاري مؤهل والتعاقد معه للاشراف على

تنفيذ المنشآت، واخطار البائع بذلك .

7 - 3 اثناء اشرافه على تنفيذ العقد، يتعهد

المشتري بان يبذل، بمساعدة الاستشاري،

اقصى درجات العناية والحرص في رقابة مدى

التزام المقاول بالتنفيذ الدقيق والصحيح

لالتزاماته بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ

اعمال انشاء وتركيب المنشآت وفقا

للمواصفات والمدة والثمن المحددين في

العقد .

7 - 4 دون المساس بعمومية المادة

7 - 3 من هذه الاتفاقية يلتزم المشتري :

أ) باخطار البائع باسرع فرصة ممكنة بأي

تأخير او تأخير متوقع في تنفيذ المنشآت

وتسليمها مع كافة التفاصيل المتعلقة بذلك .

ب) باتخاذ كافة الاجراءات الاداريةَ

والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب

القوانين والانظمة السارية في الجمهورية

اللبنانية .

ج) بتوقيع شهادة الاكمال الابتدائي وشهادة

القبول النهائي متى اقتنع بان العمل المشمول

بالشهادة قد تم انجازه وفقا للشروط الواردة في

العقد والمواصفات .

7 - 5 في حالة قيام المشتري، خلافا

لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية،

باعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة

قيمة العقد، او ان يكون البائع عرضة لاي

مطالبة من اي شخص او عرضة لخسارة او

ضرر او تكبد نفقات، يتعهد المشتري بأن

يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض البائع

عن الخسارة او الضرر او النفقات، حسبما

تكون الحالة .

7 - 6 يلتزم المشتري بأن يخصص العدد

المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات

والالتزامات المنوطة بالمشتري وفقا لهذه

الاتفاقية وبموجب العقد .

7 - 7 لا يستحق المشتري اي اتعاب او

اجرة او اي مدفوعات من البائع فيما يتعلق

بتعيين المشتري مشرفا وفقا لهذه الاتفاقية على

تنفيذ العقد .

المادة الثامنة

السحب من المبلغ المعتمد

يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا

للطريقة المحددة في العقد في اطار اجراءات

السحب المتبعة لدى البائع.

المادة التاسعة

الغاء وايقاف تمويل البائع

9 - ­1 يجوز للمشتري ان يطلب من البائع

الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه في اي

وقت قبل توقيع العقد.

9 - 2 يجوز للبائع، قبل توقيع العقد، ان

يوقف، باخطار مكتوب الى المشتري سريان

هذه الاتفاقية في اي من الحالات التالية:

أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه

بدفع اي مبلغ مستحق للبائع او لاي هيئة تابعة

له بموجب اي اتفاق خلاف هذه الاتفاقية .

ب) اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه

ان يجعل من غير المحتمل، في نظر البائع،

قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه

الاتفاقية، او عدم تحقيق الاهداف التي من

اجلها ابرمت هذه الاتفاقية .

ج) اذا اتضح ان اية اقرارات من المشتري

او اية افادة قدمها، بغرض ان يعتمد عليها

البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة

او ابرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة او غير

صحيحة في اي جزء جوهري منها .

تظل هذه الاتفاقية معلقة حتى ينتهي الظرف

او الظروف التي ادت الى ايقاف السريان او

حتى يخطر البنك البائع باستئناف التزام البنك

بتنفيذ المنشآت ايهما اسبق. ومع ذلك يشترط،

في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ

اعمال الانشاء والتركيب، ان يكون الالتزام

وفقا للشروط المحددة في الاخطار، ولا يكون

للاخطار اي تأثير او انتقاص لاي حق او

سلطة او ترتيب متاح للبائع بالنسبة لاي ظرف

اخر او تال مما هو مذكور في هذه المادة.

9 - 3 يجوز للبائع، في اي وقت بعد توقيع

العقد، ان يوقف السحب بموجب هذه الاتفاقية

او ان يوقف سريانها، حسبما تكون الحالة، في

اي من الحالتين التاليتين:

أ) اذا حدث نزاع بين المشتري والمقاول

او الاستشاري في اي شأن يتعلق بالعقد.

ب) اذا تم انهاء العقد ولم يتفق البائع

والمشتري على مقاول بديل او على اجراء

الذي يمكن اتخاذه.

9­ - 4 مع مراعاة المادة الثامنة عشرة

والمادة 19 - 2 من هذه الاتفاقية اذا :

أ) استمر ايقاف السحب او ايقاف سريان

هذه الاتفاقية لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة

او

ب) قرر البائع في اي وقت بعد التشاور مع

المشتري ان جزءا من المبلغ المعتمد لم تعد

هناك حاجة اليه لتنفيذ المنشآت .

يجوز للبائع ان يخطر المشتري بانهاء هذه

الاتفاقية او بالغاء ذلك الجزء من المبلغ

المعتمد الذي لم تعد هناك حاجة اليه.

9 - 5 لا يكون لانهاء هذه الاتفاقية بموجب

المادة 9 - 4 من هذه الاتفاقية اي اثر على اي

التزام نشأ او اي حق ثبت لاي من الطرفين

قبل انهاء الاتفاقية.

المادة العاشرة

تمديد مدة العقد

في حالة سماح المشتري، بموافقة البائع،

على تمديد اية فترة محددة لتنفيذ اي التزام على

المقاول، فان ذلك التمديد ينطبق تلقائيا على

التزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية كما لو

كان المشتري قد سمح للبائع بالتمديد .

المادة الحادية عشرة

قبول المشتري لمنشآت المشروع

بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول

النهائية يعتبر المشتري، لاغراض هذه

الاتفاقية، قد قبل المنشآت قبولا لا رجعة

فيه . ويكون ذلك القبول حجة في مطابقةَ

المنشآت للمواصفات.

المادة الثانية عشرة

تسليم المنشآت

12 - ­1 اتفق الطرفان على ان ينص العقد

على قيام المقاول بتسليم منشآت المشروع الى

المشتري مباشرة. واتفق الطرفان كذلك على

الا يكون البائع مسؤولا بأي حال من الاحوال

عن اية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم، ما

لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ او تقصير البائع.

12 - 2 منعا لاي التباس ، فقد اتفق الطرفان

على انه في حالة رفض المشتري، لاي سبب

كان، تسلم المنشآت من المقاول بعد توقيع

شهادة القبول النهائية، يكون للبائع مطلق

السلطة في ان يتخذ ما يراه من الاجراءات

التي يراها مناسبة لاسترداد مستحقاته بموجب

هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة عشرة

الملكية وتبعة الهلاك

بمجرد تسليم المنشآت الى المشتري تنتقل

اليه ملكيتها وتبعة هلاكها.

المادة الرابعة عشرة

حالة المنشآت

14 - ­1 يجب الا يفهم من هذه الاتفاقية ان

البائع قد اعطى اية اقرارات او ضمانات سواء

صراحة او ضمنا عن حالة المنشآت او

صلاحيتها للغرض او الاستخدام او فيما يتعلق

بتصميمها او مواصفاتها او بتصميم او

مواصفات اي جزء منها او اية اقرارات او

ضمانات اخرى صريحة او ضمنية فيما يتعلق

بالمنشآت او اي جزء منها .

14 - 2 دون المساس بما تقدم، لا تكون

على البائع اية مسؤولية تجاه المشتري او اي

شخص اخر فيما يتعلق .

أ) باية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعي

احد بأنه ناتج، بطريق مباشر او غير مباشر،

عن تنفيذ المنشآت او نتيجة نقص او عيب او

قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم ذكره .

ب) باستخدام المنشآت او اية مخاطر

تتعلق بها .

ج) باي توقف او خسارة في العمل او في

الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك.

14 - 3 يتعهد البائع بان يحيل الى

المشتري حق الاستفادة من اية كفالة او اي

شرط او ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم

الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري

قد اطلع عليه وقبله، واية شروط او ضمانات

اخرى تكون موجودة قانونا او عرفا لصالح

البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية اجراءات

اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل

تمكينه من مطالبة المقاول.

المادة الخامسة عشرهَ

دفع ثمن البيع

15 - ­1 يكون ثمن البيع مساويا للتكلفة

الاجمالية زائدا هامش ربح مقداره، اذا ما تم

احتسابه على اساس سنوي 5,5% (خمسةَ

فاصلة خمسة في المائة) من التكلفة

الاجمالية.

15 - 2 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع

في 18 (ثمانية عشر) قسط نصف سنوي

متساو ومتتال . ويتم دفع اول قسط بعد 6 (ستة)

اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد . ويلتزم

البائع بارسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى

المشتري بعد اصدار شهادة القبول النهائي .

15 - 3 اذا قام المشتري بسداد قسطي اي

سنة في او قبل موعد الاستحقاق، يكون

المشتري مستحقا لخصم مقداره 15% من

هامش الربح المحتسب على القسطين في تلك

السنة.

15 - 4 مع مراعاة المادة 15 - 7 من هذه

الاتفاقية يجب ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب

البائع او باي طريقة اخرى يخطر بها البائع

المشتري كتابة من وقت لاخر على ان يكون

ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع

بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.

15 - 5 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه

بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك ثمن البيع قد

تم دفعه للبائع عندما يؤكد اي من البنوك الاتية

اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:

(1) اذا كان السداد بالدولار الاميركي :

Account No 001591.11

Saudi International Bank

Bishopsgate,London Ec 2M 3TB 99

Telex Numbers: 8812261 8812262

Account No. B 10507

Arab Banking Corporation

Box: 5698, Manama Bahrain

Telex Numbers:9385 9431L2L3

9442 ABCBAHBN

(2) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:

Account No 96965.9.001.00

Union De Banques Arabes Et

Francaises U.B.A.F

190 Avenue Charles De Gaulle

92523 Neuilly Cedex, France

Telex Numbers:610334 UBAFRA

(3) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

Account No 708372

Gulf International Bank

2-6 Canon Street London EC 4M 6XP

Telex Numbers:8813326 8812889

15 - 6 اذا كان قسط من اقساط ثمن البيع

مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم اداؤه فى

اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه .

15 - 7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة

الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري

في اي وقت بموجب اتفاقية البيع. وكلما لزم

تحويل اي مبالغ لاغراض اتفاقية البيع من

الدينار الاسلامي لاية عملة او من اية عملة

الى الدينار الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر

الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه

دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم

بنشرها صندوق النقد الدولي.

15 - 8 يتم اداء ثمن البيع واي مبالغ

اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقيةَ

دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة

او مقاصة او مطالبة او اي امر اخر. فاذا كان

المشتري ملزما بموجب اي قانون ساري

المفعول بان يجري مثل ذلك الخصم او الحجز

فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان

يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا

صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي المبلغ

المستحق الذي كان من حق البائع تسلمه

والاحتفاظ به .

المادة السادسة عشرة

اقرارات المشتري

يقر المشتري:

1) ان له صلاحية ابرام هذه الاتفاقيةَ

والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل

الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه

الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

2 ) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه

الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا

لاحكامها .

3) ان ابرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته

بموجبها لا يشكلان اخلالا لاية اتفاقية او

معاهدة او مخالفة لاي قانون .

4) ان كل الاعمال والشروط والاشياء ( بما

في ذلك تصاريح النقد الاجنبي ) المطلوبة

بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية (أ) لتمكين

المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء

بالالتزامات الواردة فيها ( ب) لتأكيد ان هذه

الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول

هذه الاتفاقية كمستند اثبات في الجمهوريةَ

اللبنانية دون الحاجة الى اي اجراءات رسمية

اخرى، قد تم اتخاذها وفقا لقوانين الجمهوريةَ

اللبنانية.

5) ان حقوق البائع على المشتري بموجب

قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل

في ذات المرتبة لكافة مطالبات دائني

المشتري غير المضمونة ديونهم .

المادة السابعة عشرة

حالات تقصير المشتري

17 - 1 اذا توافرت او حدثت اي من

الحالات المحددة في هذه المادة ( ويشار اليها

فيما يلي ب "حالات التقصير") وظلت مستمرة،

يجوز للبائع بعد اخطار المشتري، ان يعلن ان

كل او جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك

يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم مخالف

في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب

سداده دون الحاجة الى اخطار اخر .

أ) اذا فشل المشتري في سداد اي قسط من

اقساط ثمن البيع واستمر هذا الفشل لمدة 15

( خمسة عشر) يوما من تاريخ الاستحقاق .

ب) اذا فشل المشتري في القيام بأي من

التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف

الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه

المادة، واستمر هذا الفشل لمدة 30 (ثلاثين)

يوما من اخطار البائع للمشتري بحدوث

المخالفة .

ج) اذا اتضح ان اي اقرار او تعهد قدمه

المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية او لاجراء اي

سحب غير صحيح في امر جوهري فيه

واستمر الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة

30 (ثلاثين) يوما بعد اخطار البائع للمشتري.

د) اذا اصبح المشتري عاجزا عن سداد

ديونه عند استحقاقها .

هـ) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير

نافذ او غير قانوني او غير ملزم.

17 - 2 اذا توفرت اية حالة من حالات

التقصير، او توافرت اية حالة اخرى يمكن ان

تصبح حالة تقصير بمرور الوقت او بالاخطار

او بالاثنين معا، يجب على المشتري ان يخطر

البائع في الحال بتوافر تلك الحالة محددا

طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري

اتخاذها لمعالجة الامر.

17 - 3 لا يكون لاي اسلوب للتعامل او اي

تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطة

او جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية او

اية اتفاقية اخرى عند توافر اية حالة من حالات

التقصير اي اثر على او انتقاص من ذلك الحقَ

او السلطة ولا يجوز ان يفسر ذلك بانه تنازل

عن او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او

السلطة ولا يعتبر اي اجراء اتخذه البائع في

حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسة

الحق او السلطة في حالات التقصير الاخرى.

المادة الثامنة عشرة

الغاء الاتفاقية

18-1 اذا لم يتم توقيع العقد خلال 180

يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية يجوز للبائع

ان يخطر المشتري بالغاء هذه الاتفاقية الا اذا

اقتنع البائع باسباب تأخير توقيع العقد.

18-2 اذا فشل المقاول في الوفاء باي من

التزاماته الواردة في العقد وقام المشتري

بالتشاور مع البائع بانهاء العقد تعتبر هذه

الاتفاقية ملغاة بعد مرور 60 (ستين) يوما على

انهاء العقد ما لم يوافق البائع على خلاف ذلك.

18-3 اذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب

المادة 18- 1 او المادة 18-2 من هذه

الاتفاقية تنقضي التزامات البائع والمشتري

كل منهما تجاه الاخر باستثناء اي التزام نشأ او

حق ثبت قبل الالغاء.

18- 4 بالرغم من الغاء الاتفاقية يتعهد

المشتري بأن يتعاون مع البائع وان يساعده

ليتمكن من ان يسترد من المقاول اي جزء من

قيمة العقد او اية مبالغ اخرى تكون مستحقة

للبائع عند انهاء العقد.

المادة التاسعة عشرة

نفاذ الاتفاقية

19- 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى

يقوم المشتري بتزويد البنك برأي قانوني من

وزارة العدل يفيد بما يلي:

(أ) ان توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن

المشتري قد تم بموجب تفويض صحيح

وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية

اللبنانية.

(ب) ان الالتزامات التي تحمل بها بموجب

هذه الاتفاقية التزامات قانونية صحيحة وملزمة

له وفقا لاحكامها بموجب القوانين القائمة في

الجمهورية اللبنانية وانه لا يلزم لضمان قانونية

او صحة او نفاذ هذه الاتفاقية ايداعها او قيدها

او تسجيلها لدى اية محكمة او جهة.

19- 2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة

خلال 12 (اثني عشر) شهرا من تاريخ

توقيعها تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات

الواردة فيها ما لم يوافق البائع بعد النظر في

الاسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق

النفاذ على تمديد التاريخ المذكور ويقوم

البائع باخطار المشتري بتمديد التاريخ او انهاء

هذه الاتفاقية.

المادة العشرون

التقارير

يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الاتية

للبائع:

(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ

المنشآت بالكيفية التي يحددها البائع من

وقت لاخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر

من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة

اشهر.

(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه

البائع بصورة معقولة عن تنفيذ المنشآت

والتشغيل الابتدائي لها ويقدم هذا التقرير فور

اكتمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.

(ج) اي تقرير او معلومات اخرى يطلبها

البائع بصورة معقولة من وقت لاخر.

المادة الحادية والعشرون

التنازل عن الحق

ان عدم قيام البائع باستعمال اي حق من

حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية او عدم

التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم

استعماله او تمسكه باي جزاء مقرر له ضد

المشتري او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق

او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل

عن ذلك الحق او الجزاء.

''

المادة الثانية والعشرون

القانون واجب التطبيق- حل المنازعات

22- 1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا

لاحكام الشريعةالاسلامية.

22 - 2 اي خلاف بين طرفي الاتفاقية،

واي دعوى من احد الطرفين ضد الاخر تنشأ

عن تطبيق او تفسير احكام الاتفاقية ولا يبت

فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60

( ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف

الاخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم

طبقاَلما هو منصوص عليه فيما بعد .

أ) طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب

والمشتري في الجانب الاخر .

ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة

محكمين يعينون على الوجه التالي: يعين البائع

عضوا في لجنة التحكيم ويعين المشتري

العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث

(والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق

الطرفين، واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام

لمنظمة المؤتمر الاسلامي . واذا لم يقم اي

من الطرفين بتعيين محكم فان الامين العام

لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو الذي يقوم

بتعيينه . وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه

بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من

العمل، يتم تعيين محكم اخر خلفا له بنفس

الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين

المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل

السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم

الاصلي.

ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في

هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف

المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الاخر .

ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة

الخلاف او المطالبة التي تعرض على التحكيم

واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام

باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح . وفي

خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا

الاخطار يقوم الطرف الاخر باشعار الطرف

القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه

الطرف الاخر من جانبه وموافقته او عدم

موافقته على تعيين الحكم المقترح .

د) اذا فشل اي الطرفين في تعيين محكم او

لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين)

يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ

اجراءات التحكيم فيصبح لاي من الطرفين

الحق في ان يطلب تعيين المحكم الاخر او

تعيين حكم حسبما تكون الحالة، بالطريقةَ

المنصوص عليها في البند ( ب) من هذه

المادة .

هـ ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان

الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنةَ

التحكيم مكان وموعد انعقادها .

و ) عملا بنصوص هذه المادة، وما لم يتفق

الطرفان على خلاف ذلك، بكون للجنة التحكيم

سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقةَ

بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها . وتصدر كافةَ

قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات .

ز ) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة

عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة .

الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل

حكم اللجنة . وترسل نسخة من هذا الحكم الى

كل من الطرفين . والحكم الذي يصدر طبقا

لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما

لطرفي هذه الاتفاقية . ويلتزم الطرفان بالحكم

الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط

هذه المادة ويعملان بمقتضاه .

ح ) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة

للمحكمين والاشخاص الاخرين الذين يحتاج

اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم، واذا لم

يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة

التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ

بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم . ويقوم

كل من البائع والمشتري بدفع نصيبه من

تكاليف اجراءات التحكيم . وتقسم تكاليف لجنة

التحكيم بالتساوي بين البائع وبين المشتري

وتقرر لجنة التحكيم اية مسألة تخص تقسيم

تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه

التكاليف .

ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة

تكون بديلا لاي اجراء اخر خاص بالبت في اية

خلافات تنشأ بين الطرفين .

ي) اذا لم يعمل بالحكم في خلال (30)

ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع،

يكون لاي منهما الحق في اتخاذ اجراءات

لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص

قضائي ضد الطرف الاخر وله ان ينفذ الحكم

جبريا او اتخاذ اي اجراء قانوني مناسب ضد

الطرف الاخر لتنفيذ الحكم .

ك) يكون اخطار اي طرف بأية اجراءات

بمقتضى هذه المادة او فيما يتصل باي اجراء

لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة

بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة

والعشرين من هذه الاتفاقية . ويتنازل الطرفان

عن كل او اي من المتطلبات الاخرى اللازمة

لابلاغ اي اخطار او اجراء .

المادة الثالثة والعشرون

الاخطارات والعناوين

23 - ­ 1 كل طلب او اخطار يوجهه احد

الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او

بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة . ويعتبر

ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا

بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او

التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه

المبين في المادة 23 - 2 او اي عنوان اخر

يحدد بموجب اخطار الى الطرف الاخر .

23 - 2 تنفيذا لحكم المادة 23 - ­ 1 فقد

حدد الطرفان عنوانيهم كالتالي :

المشتري :

مجلس الانماء والاعمار

سرايا قصر العدل سابقا

ص . ب. 116/5351 بيروت­ لبنان

فاكسميل: 3/981252 - 1 - 961

هاتف: 2/981431 - 1 - 961

البائع:

البنك الاسلامي للتنمية،

ص . ب. رقم 5925 -­ جدة­ - 21432،

المملكة العربية السعودية.

برقيا : بنك اسلامي­ جدة.

تلكس : 601137- آي اس دي بي - اس

جي .

فاكسميل : 6366871

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقيةَ

في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة

الممثلين المفوضين قانونا من جانب

الطرفين .

15/09/1999

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

مجلس الانماء والاعمار

عن البنك الاسلامي للتنمية

د . احمد محمد علي

رئيس البنك

الملحق رقم (1)

مواصفات مكونات المشروع

سوف يستخدم المبلغ المعتمد من البنك

بموجب هذه الاتفاقية في تمويل العناصر

المحددة في الجدول التالي:

البنود التكلفة بالدولا الاميركي

(مليون دولار)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خط الجر الرئيسي 4,797

وضخ المياه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخزانات 2,050

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبكات توزيع المياه 6,615

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجميع مياه الينابيع 2,083

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع الفرعي 15,545

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاحتياطي (10%) 1,555

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع الكلي 17,100

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى تزويد التجمعات

السكانية في بيت ملات بمنطقة عكار بمياه

شرب نظيفة وبشكل دائم حتى العام 2019 م،

ويتكون المشروع من العناصر التالية :

­ خط الجر الرئيسي .

­- الخزانات .

­- خطوط التوزيع.

ــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية استصناع

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة

بمجلس الانماء والاعمار

"و"

البنك الاسلامي للتنمية

لشراء وتركيب خطوط ضخ وتوزيع مياه

وانشاء خزانات مياه ونظم لتجميع المياه

وبيعها لحكومة الجمهورية اللبنانية

ممثلة بمجلس الانماء والاعمار

في اطار مشروع مياه اليمونة

وعيون ارغش ­ الجمهورية اللبنانية

ــــــــــــــ

اتفاقية استصناع

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة

بمجلس الانماء والاعمار

"و"

البنك الاسلامي للتنمية

ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم من

شهر ـــــ سنة 1420هـ (الموافق لليوم

15/09/1999 من شهر سبتمبر سنة 1999م ) بين

حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس

الانماء والاعمار ( ويشار اليها فيما يلي

ب "المشتري") والبنك الاسلامي للتنمية

(ويشار اليه فيما يلي ب "البائع") .

بما ان:

(أ) المشتري يرغب في ان يقوم البنك

بشراء وتركيب خطوط ضخ وتوزيع مياه

وانشاء خزانات ونظم لتجميع المياه طبقا

للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه

الاتفاقية (ويشار اليها فيما يلي ب "المكونات" )

لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في

الملحق رقم(2) بهذه الاتفاقية .

(ب) المشتري قد طلب من البائع شراء

وتركيب خطوط ضخ وتوزيع مياه وانشاء

خزانات مياه ونظم لتجميع المياه عن طريق

الاستصناع .

(ج) استجابة لطلب المشتري وافق البائع

على شراء وتركيب المكونات في حدود مبلغ

لا يتجاوز 17,100,000 عن طريقَ

الاستصناع (سبعة عشر مليونا ومائة الف)

دولارا اميركيا وبيعها للمشتري بثمن يتم

تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال

9 ( تسع) سنوات بعد فترة اعداد مدتها 3

(ثلاث) سنوات وفقا للشروط والاحكام المبينة

في هذه الاتفاقية .

( د) الشروط والاحكام المشار اليها في

الفقرة ( ج) من هذا التمهيد قد اخطر بها ووافق

عليها المشتري.

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما

يلي :

المادة الاولى

تعريفات­ تفسير

1 - 1 في هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق

النص معنى اخر، تكون للكلمات والعبارات

الاتية المعاني المبينة امام كل منها :

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من

البائع لتنفيذ مكونات المشروع.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في

الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

مكونات المشروع : التجهيزات

والانشاءات والاعمال الوارد وصفها في

الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية .

الاستشاري : الجهة الاستشارية التي يتم

تعيينهما بموجب المادة السابعة من هذه

الاتفاقية .

المقاول : الشخص الذي يعهد اليه بتنفيذ

مكونات المشروع .

العقد : اي عقدَتنفيذ مكونات المشروع

يبرمه المشتري مع المقاول نيابة عن البائع .

قيمة العقد : القيمة التي تدفع للمقاول

ثمنا لتنفيذ مكونات المشروع .

التكاليف الاجمالية : التكاليف الاجمالية

لتنفيذ مكونات المشروع، وتشمل الثمن الذي

يتم دفعه للمقاول بموجب العقد واية تكاليف او

نفقات اخرى يتكبدها البائع من اجل تنفيذ

مكونات المشروع :

تاريخ اول سحب : التاريخ الذي يقوم فيه

البائع بدفع اي مبلغ، في اول طلب سحب،

بموجب العقد .

تاريخ نفاذ الاتفاقية : التاريخ الذي يعلن

فيه البائع نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة

التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية .

شهادة اكمال ابتدائي : الشهادة التي

يصدرها الاستشاري ويوقع عليها المشتري

والتي تثبت القبول الابتدائي لمكونات

المشروع التي تم تنفيذها حسبما هو وارد في

العقد .

شهادة القبول النهائية : الشهادة التي

يصدرها الاستشاري بموجب العقد وتثبت ان

مكونات المشروع قد انجزت من قبل المقاول .

فترة الاعداد : الفترة التي تبدأ من تاريخ

اول سحب وتنتهي بعد 36 ( ستة وثلاثين)

شهرا .

ثمن البيع : ثمن مكونات المشروع الذي

يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة الخامسة

عشرة من هذه الاتفاقية .

الدينار الاسلامي : الوحدة الحسابية للبائع

كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية

تأسيسِ البائع . والدينار الاسلامي الواحد يعادل

وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي .

ضريبة: اية ضريبة او جباية او مكوس او

رسوم جمركية او اية رسوم اخرى مماثلة

ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن

ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما

سبق ذكره .

3 - 1 في هذه الاتفاقية :

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،

الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنت

والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر،

والكلمات التي تدل على الشخص او

الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات،

والاشارة الى مرفق او ملحق او مادة او بند

اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او

البند في هذه الاتفاقية .

( ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا

يجوز ان تستخدم في تعريف او تفسير او تحديد

نطاق اي نص وارد في هذه الاتفاقية .

المادة الثانية

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية،

وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه

الاتفاقية .

المادة الثالثة

شراء وتركيب المكونات وبيعها للمشتري

3 - 1 يتعهد البائع باجراء اللازم لانشاء

وتركيب المكونات وبيعها للمشتري وفقا لهذه

الاتفاقية، ويتعهد المشتري بان يشتري

المكونات بالشروط والاحكام الواردة في هذه

الاتفاقية وان يدفع ثمن البيع .

3 - 2 يكون التزام البائع بشراء وانشاء

وتركيب المكونات وبيعها مشروطا بقيام

المشتري بتحديد الاراضي التي سيتم عليها

انشاء وتركيب المكونات واعطاء اذن للبائع

بتنفيذ اعمال الانشاء والتركيب على تلك

الاراضي قبل اختيار المقاول وفقا للمادة

الخامسة من هذه الاتفاقية .

3 - 3 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل

المشتري في كل الامور المتعلقة بتنفيذ

مكونات المشروع .

3 - 4 تفاديا لاي التباس ، فان المشتري

يوافق على ان يقوم البائع بتنفيذ اعمال الشراء

والانشاء والتركيب عن طريق ابرام عقد مع

المقاول الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع

والمشتري .

المادة الرابعة

ميعاد التسليم

مع مراعاة المادتين السادسة والعاشرة من

هذه الاتفاقية يتم تسليم مكونات المشروع

للمشتري خلال 3 (ثلاث) سنوات من تاريخ

اول سحب .

المادة الخامسة

اختيار المقاول

5 - 1 وافق البائع على الاجراءات التي

اتبعها المشتري في طرح عطاءات المشروع

التي ادت الى ترسية تنفيذ اعمال انشاء

وتركيب المكونات على مقاولين محليين

احدهما للاشغال العائدة لعيون ارغش والاخر

لتلك العائدة لليمونة .

5 - 2 يتعهد المشتري بان يقوم نيابة عن

البائع بالتفاوض مع المقاولين الذين رسى

عليهما العطاء وفقا لما ورد بالفقرة 5- 1 من

هذه المادة وذلك لابرام عقود التنفيذ معهما كما

يلي :

أ ) تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم

الاتفاق عليه بين البائع والمشتري .

ب ) يجب الا تتجاوز تكلفة المكونات التي

ينبغي على البائع تحملها 17,100,000

( سبعة عشر مليونا ومائة الف) دولارا اميركيا .

ج) يجب الا تتعدى فترة تنفيذ اعمال شراء

وانشاء وتركيب المكونات بموجب العقد 3

( ثلاث) سنوات من تاريخ اول سحب للمقاول .

د) تكون مواصفات مكونات المشروع

بموجب العقد مطابقة للمواصفات المحددة

في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية او اية

مواصفات اخرى محددة في العقد .

هـ ) يجب ان ينص العقد على ان يتم تسليم

مكونات المشروع الى المشتري مباشرة.

و ) لا يتم ابرام العقد، الذي تم التفاوض

بشأنه، بين المشتري والمقاول، الا بعد

اعتماده كتابة من البائع .

المادة السادسة

التغييرات والتعديلات في العقد

يجب على المشتري، الا يقوم بدون اذن

مكتوب من البائع باجراء اي تعديل او تغيير في

العقد يكون من شأنه (أ) زيادة قيمة العقد او

(ب) تمديد تاريخ التسليم او (ج) اجراء تغيير

في المواصفات او (د) ان يكون غير متفق مع

العرف السليم المعتاد.

المادة السابعة

الاشراف على العقد

7 - 1 يوافق البائع على تعيين المشتري

وكيلا عنه في الاشراف على تنفيذ اعمال

شراء وانشاء وتركيب مكونات المشروع وفقا

للعقد. ويوافق المشتري على هذا التعيين .

7 - 2 من اجل مساعدة المشتري في

الاشراف على العقد، يقوم المشتري باختيار

استشاري مؤهل والتعاقد معه للاشراف على

تنفيذ اعمال الانشاء والتركيب، واخطار البائع

بذلك .

7 - 3 اثناء اشرافه على تنفيذ العقد، يتعهد

المشتري بان يبذل، بمساعدة الاستشاري،

اقصى درجات العناية والحرص في رقابة مدى

التزام المقاول بالتنفيذ الدقيقَ والصحيح

لالتزاماته بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ

اعمال الانشاء والتركيبِ وفقا للمواصفات

والمدة والثمن المحددين في العقد .

7 - 4 دون المساس بعمومية المادة 7- 3

من هذه الاتفاقية يلتزم المشتري :

أ) باخطار البائع باسرع فرصة ممكنة بأي

تأخير او تأخير متوقع في تنفيذ اعمال الانشاء

والتركيب وتسليمها مع كافة التفاصيل المتعلقة

بذلك .

ب) باتخاذ كافة الاجراءات الاداريةَ

والقانونية اللازمة لتنفيذ المنشآت حسب

القوانين والانظمة السارية في الجمهورية

اللبنانية.

ج) بتوقيع شهادة الاكمال الابتدائي وشهادة

القبول النهائي متى اقتنع بان العمل المشمول

بالشهادة قد تم انجازه وفقا للشروط الواردة في

العقد والمواصفات.

7 - 5 في حالة قيام المشتري، خلافا

لاحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية،

باعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها زيادة

قيمة العقد، او ان يكون البائع عرضة لاي

مطالبة من اي شخص او عرضة لخسارة او

ضرر او تكبد نفقات، يتعهد المشتري بأن

يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض البائع

عن الخسارة او الضرر او النفقات، حسبما

تكون الحالة.

7 - 6 يلتزم المشتري بأن يخصص العدد

المناسب من موظفيه للقيام بالواجبات

والالتزامات المنوطة بالمشتري وفقا لهذه

الاتفاقية وبموجب العقد .

7 - 7 لا يستحق المشتري اي اتعاب او

اجرة او اي مدفوعات من البائع فيما يتعلق

بتعيين المشتري مشرفا وفقا لهذه الاتفاقية على

تنفيذ العقد .

المادة الثامنة

السحب من المبلغ المعتمد

يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا

للطريقة المحددة في العقد في اطار اجراءات

السحب المتبعة لدى البائع.

المادة التاسعة

الغاء وايقاف تمويل البائع

9- 1 يجوز للمشتري ان يطلب من البائع

الغاء المبلغ المعتمد او اي جزء منه في اي

وقت قبل توقيع العقد.

9-2 يجوز للبائع، قبل توقيع العقد، ان

يوقف، باخطار مكتوب الى المشتري سريان

هذه الاتفاقية في اي من الحالات التالية:

أ) اذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه

بدفع اي مبلغ مستحق للبائع او لاي هيئة تابعة

له بموجب اي اتفاق خلاف هذه الاتفاقية.

ب)اذا حدث امر غير عادي كان من شأنه

ان يجعل من غير المحتمل، في نظر البائع،

قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه

الاتفاقية، او عدم تحقيق الاهداف التي من

اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.

ج)اذا اتضح ان اية اقرارات من المشتري

او اية افادة قدمها، بغرض ان يعتمد عليها

البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة

او ابرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة او غير

صحيحة في اي جزء جوهري منها.

تظل هذه الاتفاقية معلقة حتى ينتهي الظرف

او الظروف التي ادت الى ايقاف السريان او

حتى يخطر البنك البائع باستئناف التزام البنك

بتنفيذ اعمال الانشاء والتركيب ايهما اسبق .

ومع ذلك يشترط، في حالة الاخطار باستئناف

الالتزام بتنفيذ اعمال الانشاء والتركيب، ان

يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في

الاخطار، ولا يكون للاخطار اي تأثير او

انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيبِ متاح

للبائع بالنسبة لاي ظرف اخر او تال مما هو

مذكور في هذه المادة.

9-3 يجوز للبائع، في اي وقت بعد توقيع

العقد، ان يوقف السحب بموجب هذه الاتفاقية

او ان يوقف سريانها، حسبما تكون الحالة، في

اي من الحالتين التاليتين:

أ) اذا حدث نزاع بين المشتري والمقاول

او الاستشاري في اي شأن يتعلق بالعقد.

ب) اذا تم انهاء العقد ولم يتفق البائع

والمشتري على مقاول بديل او على الاجراء

الذي يمكن اتخاذه.

9-4 مع مراعاة المادة الثامنة عشرة

والمادة 19-2 من هذه الاتفاقية اذا:

أ) استمر ايقاف السحب او ايقاف سريان

هذه الاتفاقية لمدة 90 (تسعين)يوما مستمرة

او

ب) قرر البائع في اي وقت بعد التشاور مع

المشتري ان جزءا من المبلغ المعتمد لم تعد

هناك حاجة اليه لتنفيذ اعمال الانشاء

والتركيب.

يجوز للبائع ان يخطر المشتري بانهاء هذه

الاتفاقية او بالغاء ذلك الجزء من المبلغ

المعتمد الذي لم تعد هناك حاجة اليه.

9­ -5 لا يكون لانهاء هذه الاتفاقية بموجب

المادة9-4 من هذه الاتفاقية اي اثر على اي

التزام نشأ او اي حق ثبت لاي من الطرفين

قبل انهاء الاتفاقية.

المادة العاشرة

تمديد مدة العقد

في حالة سماح المشتري، بموافقة البائع،

على تمديد اية فترة محددة لتنفيذ اي التزام على

المقاول، فإن ذلك التمديد ينطبق تلقائيا على

التزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية كما لو

كان المشتري قد سمح للبائع بالتمديد.

المادة الحادية عشرة

قبول المشتري لمكونات المشروع

بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول

النهائية يعتبر المشتري، لاغراض هذه

الاتفاقية، قد قبل المكونات قبولا لا رجعةَ

فيه. ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة

المكونات للمواصفات.

المادة الثانية عشرة

تسليم المكونات

12-1 اتفق الطرفان على ان ينص العقد

على قيام المقاول بتسليم مكونات المشروع

الى المشتري مباشرة. واتفق الطرفان كذلك

على الا يكون البائع مسؤولا بأي حال من

الاحوال عن اية خسارة تنتج عن التأخير في

التسليم، ما لم يكن التأخير ناتجا عن خطأ او

تقصير البائع.

12-2 منعا لاي التباس ، فقد اتفق الطرفان

على انه في حالة رفض المشتري، لاي سبب

كان، تسلم المكونات من المقاول بعد توقيع

شهادة القبول النهائية، يكون للبائع مطلق

السلطة في ان يتخذ ما يراه من الاجراءات

التي يراها مناسبة لاسترداد مستحقاته بموجب

هذه الاتفاقية.

''

المادة الثالثة عشرة

الملكية وتبعة الهلاك

بمجرد تسليم المكونات الى المشتري تنتقل

اليه ملكيتها وتبعة هلاكها.

المادة الرابعة عشرة

حالة المكونات

14-1 يجب الا يفهم من هذه الاتفاقية ان

البائع قد اعطى اية اقرارات او ضمانات سواء

صراحة او ضمنا عن حالة المكونات او

صلاحيتها للغرض او الاستخدام او فيما يتعلق

بتصميمها او مواصفاتها او بتصميم او

مواصفات اي جزء منها او اية اقرارات او

ضمانات اخرى صريحة او ضمنية فيما يتعلق

بالمكونات او اي جزء منها .

14 - 2 دون المساس بما تقدم، لا تكون

على البائع اية مسؤولية تجاه المشتري او اي

شخص اخر فيما يتعلق :

أ) با ية خسارة او اي ضرر ينتج، او يدعي

احد بأنه ناتج، بطريق مباشر او غير مباشر،

عن شراء المكونات او تنفيذ اعمال انشاءها او

تركيبها مكونات المشروع او نتيجة نقص او

عيب او قصور فيها او اي سبب يتعلق بما تقدم

ذكره .

ب ) باستخدام المكونات او اية مخاطر

تتعلق بها .

ج ) باي توقف او خسارة في العمل او في

الربح المتوقع او الاضرار الناتجة عن ذلك .

14 - 3 يتعهد البائع بان يحيل الى

المشتري حق الاستفادة من اية كفالة او اي

شرط او ضمان يتعلق بالمكونات يكون قد تم

الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري

قد اطلع عليه وقبله، واية شروط او ضمانات

اخرى تكون موجودة قانونا او عرفا لصالح

البائع . ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية اجراءات

اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل

تمكينه من مطالبة المقاول .

المادة الخامسة عشرة

دفع ثمن البيع

15 - 1 يكون ثمن البيع مساويا للتكلفهَ

الاجمالية زائدا هامش ربح مقداره، اذا ما تم

احتسابه على اساس سنوي، 5,5% (خمسةَ

فاصلة خمسة في المائة) من التكلفة

الاجمالية .

15 - 2 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع

في 18 ( ثمانية عشر ) قسط نصف سنوي

متساو ومتتال . ويتم دفع اول قسط بعد 6 ( ستة )

اشهر من تاريخ انتهاء فترة الاعداد . ويلتزم

البائع بارسال جدول سداد اقساط ثمن البيع الى

المشتري بعد اصدار شهادة القبول النهائي .

15 - 3 اذا قام المشتري بسداد قسطي اي

سنة في او قبل موعد الاستحقاق، يكون

المشتري مستحقا لخصم مقداره 15 % من

هامش الربح المحتسب على القسطين في تلك

السنة .

15 - 4 مع مراعاة المادهَ 15 - 7 من هذه

الاتفاقية يجب ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب

البائع او باي طريقة اخرى يخطر بها البائع

المشتري كتابة من وقت لاخر على ان يكون

ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع

بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق .

15 - 5 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه

بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك ثمن البيع قد

تم دفعه للبائع عندما يؤكد اي من البنوك الاتية

اتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه :

(1) اذا كان السداد بالدولار الاميركي :

Account No 001591.11

Saudi International Bank

99 Bishopssgate London EC 2M 3TB

Telex Numbers:8812261 8812262

Account No. B 10507

Arab Banking Corporation

Box: 5698, Manama, Bahrain

Telex Numbers: 9385 9431/2/3

9442 ABCBAHBN

(2) اذا كان السداد بالفرنك الفرنسي:

Account No 96965.9.001.00

Union De Banques Arabes Et

Francaises U.B.A.F

190 Avenue Charles De Gaulle

92523 Neuilly Cedex, France

Telex Numbers 610334 UBAFRA

(3) اذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

Account No 708372

Gulf International Bank

2-6 Canon Street London EC 4M 6XP

Telex Numbers: 8813326 8812889

15 - 6 اذا كان اي قسط من اقساط ثمن

البيع مستحق الاداء في غير يوم عمل فيتم

اداؤه في اول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه .

15 - 7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة

الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري

في اي وقت بموجب اتفاقية البيع . وكلما لزم

تحويل اي مبالغ لاغراض اتفاقية البيع من

الدينار الاسلامي لاية عملة او من اية عملةَ

الى الدينار الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر

الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه

دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم

بنشرها صندوق النقد الدولي .

15 - 8 يتم اداء ثمن البيع واي مبالغ

اخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية

دون خصم او حجز اي مبلغ بسبب اي ضريبة

او مقاصة او مطالبة او اي امر اخر . فاذا كان

المشتري ملزما بموجب اي قانون ساري

المعقول بان يجري مثل ذلك الخصم اوالحجز

فعليه ان يوفر من المبالغ ما يمكنه من ان

يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا

صافيا غير خاضع لاي التزام يساوي المبلغ

المستحق الذي كان من حق البائع تسلمه

والاحتفاظ به .

المادة السادسة عشرة

اقرارات المشتري

يقر المشتري :

1 ) ان له صلاحية ابرام هذه الاتفاقية

والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وان كل

الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام هذه

الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت .

2 ) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه

الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا

لاحكامها .

3 ) ان ابرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته

بموجبها لا يشكلان اخلالا لاية اتفاقية او

معاهدة او مخالفة لاي قانون.

4 ) ان كل الاعمال والشروط والاشياء (بما

في ذلك تصاريح النقد الاجنبي ) المطلوبة

بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية (أ) لتمكين

المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء

بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد ان هذه

الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول

هذه الاتفاقية كمستند اثبات في الجمهورية

اللبنانية دون الحاجة الى اي اجراءات رسمية

اخرى، قد تم اتخاذها وفقا لقوانين الجمهورية

اللبنانية .

5 ) ان حقوق البائع على المشتري بموجب

قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الاقل

في ذات المرتبة لكافة مطالبات دائني

المشتري غير المضمونة ديونهم.

المادة السابعة عشرة

حالات تقصير المشتري

17 - ­ 1 اذا توافرت او حدثت اي من

الحالات المحددة في هذه المادة (ويشار اليها

فيما يلي ب "حالات التقصير") وظلت مستمرة،

يجوز للبائع بعد اخطار المشتري، ان يعلن ان

كل او جزء من ثمن البيع قد استحق، وبذلك

يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من اي حكم مخالف

في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب

سداده دون الحاجة الى اخطار اخر :

أ) اذا فشل المشتري في سداد اي قسط من

اقساط ثمن البيع واستمر هذا الفشل لمدة 15

(خمسة عشر) يوما من تاريخ الاستحقاق

ب) اذا فشل المشتري في القيام باي من

التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف

الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ)من هذه

المادة، واستمر هذا الفشل لمدة 30 (ثلاثين)

يوما من اخطار البائع للمشتري بحدوث

المخالفة.

ج) اذا اتضح ان اي اقرار او تعهد قدمه

المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية او لاجراء اي

سحب، غير صحيح في امر جوهري فيه

واستمر الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة

30 (ثلاثين) يوما بعد اخطار البائع للمشتري.

د) اذا اصبح المشتري عاجزا عن سداد

ديونه عند استحقاقها .

هـ) اذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير

نافذ او غير قانوني او غير ملزم.

17 - 2 اذا توافرت اية حالة من حالات

التقصير، او توافرت اية حالة اخرى يمكن ان

تصبح حالة تقصير بمرور الوقت او بالاخطار

او بالاثنين معا، يجب على المشتري ان يخطر

البائع في الحال بتوافر تلك الحالة محددا

طبيعتها والاجراءات التي بدأ المشتري

اتخاذها لمعالجة الامر .

17 - 3 لا يكون لاي اسلوب للتعامل او اي

تأخير او امتناع عن ممارسة اي حق او سلطةَ

او جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية او

اية اتفاقية اخرى عند توافر اية حالة من حالات

التقصير اي اثر على او انتقاص من ذلك الحق

او السلطة، ولا يجوز ان يفسر ذلك بانه تنازل

عن او تقاعس عن ممارسة ذلك الحق او

السلطة، ولا يعتبر اي اجراء اتخذه البائع في

حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسةَ

الحق او السلطة في حالات التقصير الاخرى .

المادة الثامنة عشرة

الغاء الاتفاقية

18 - 1 اذا لم يتم توقيع العقد خلال 180

يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع

ان يخطر المشتري بالغاء هذه الاتفاقية، الا اذا

اقتنع البائع باسباب تأخير توقيع العقد .

18 - 2 اذا فشل المقاول في الوفاء باي من

التزاماته الواردة في العقد، وقام المشتري

بالتشاور مع البائع بانهاء العقد، تعتبر هذه

الاتفاقية ملغاة بعد مرور 60 (ستين) يوما على

انهاء العقد ما لم يوافق البائع على خلاف ذلك .

18 - 3 اذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب

المادة 18 -1 او المادة 18 - 2 من هذه

الاتفاقية، تنقضي التزامات البائع والمشتري

كل منهما تجاه الاخر باستثناء اي التزام نشأ او

حق ثبت قبل الالغاء .

18 - 4 بالرغم من الغاء الاتفاقية، يتعهد

المشتري بان يتعاون مع البائع وان يساعده

ليتمكن من ان يسترد من المقاول اي جزء من

قيمة العقد او اية مبالغ اخرى تكون مستحقة

للبائع عند انهاء العقد .

المادة التاسعة عشرة

نفاذ الاتفاقية

19 -1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة حتى

يقوم المشتري بتزويد البنك برأي قانوني من

وزارة العدل يفيد بما يلي :

(أ) ان توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن

المشتري قد تم بموجب تفويض صحيح

وطبقا للقوانين المعمول بها في الجمهورية

اللبنانية .

(ب) ان الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية التزامات قانونية صحيحة وملزمة

له وفقا لاحكامها بموجب القوانين القائمة في

الجمهورية اللبنانية وانه لا يلزم لضمان قانونيةَ

او صحة او نفاذ هذه الاتفاقية ايداعها او قيدها

او تسجيلها لدى اية محكمة او جهة .

19 - 2 اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة

خلال 12 (اثني عشر) شهرا من تاريخ

توقيعها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات

الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في

الاسباب المؤدية الى التأخير في تقديم وثائق

النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور، ويقوم

البائع باخطار المشتري بتمديد التاريخ او انهاء

هذه الاتفاقية .

المادة العشرون

التقارير

يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الاتية

للبائع :

(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ اعمال

شراء وانشاء وتركيب مكونات المشروع

بالكيفية التي يحددها البائع من وقت لاخر

ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ

هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر .

( ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه

البائع بصورة معقولة عن تنفيذ اعمال شراء

وانشاء وتركيب مكونات المشروع والتشغيل

الابتدائي لها ويقدم هذا التقرير فور اكمال

اعمال شراء وتركيب مكونات المشروع

والتشغيل الابتدائي لها .

(ج) اي تقرير او معلومات اخرى يطلبها

البائع بصورة معقولة من وقت لاخر .

المادة الحادية والعشرون

التنازل عن الحق

ان عدم قيام البائع باستعمال اي حق من

حقوقه الثابتة، بموجب هذه الاتفاقية او عدم

التمسك به او تأخره في اي من ذلك او عدم

استعماله او تمكسه باي جزاء مقرر له ضد

المشتري او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق

او الجزاء ولا يجوز ان يفسر على انه تنازل

عن ذلك الحق او الجزاء.

المادة الثانية والعشرون

القانون واجب التطبيق­ حل المنازعات

22 -1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا

لاحكام الشريعة الاسلامية .

22 - 2 اي خلاف بين طرفي الاتفاقية،

واي دعوى من احد الطرفين ضد الاخر تنشأ

عن تطبيق او تفسير احكام الاتفاقية ولا يبت

فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60

( ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف

الاخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم

طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

أ)طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب

والمشتري في الجانب الاخر.

ب) تتكون لجنة التحكيم من(3)ثلاثة

محكمين يعينون على الوجه التالي: يعين البائع

عضوا في لجنة التحكيم ويعين المشتري

العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث

(والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق

الطرفين، واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام

لمنظمة المؤتمر الاسلامي.واذا لم يقم اي

من الطرفين بتعيين محكم فان الامين العام

لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو الذي يقوم

بتعيينه. وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه

بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من

العمل، يتم تعيين محكم اخر خلفا له بنفس

الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين

المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل

السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم

الاصلي.

''

ج)تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في

هذه المادة بناء على اخطار يوجهه الطرف

المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الاخر.

ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعةَ

الخلاف او المطالبة التي تعرض على التحكيم

واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام

باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم مقترح. وفي

خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا

الاخطار يقوم الطرف الاخر باشعار الطرف

القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم الذي عينه

الطرف الاخر من جانبه وموافقته او عدم

موافقته على تعيين الحكم المقترح.

د) اذا فشل اي الطرفين في تعيين محكم او

لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين)

يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ

اجراءات التحكيم فيصبح لاي من الطرفين

الحق في ان يطلب تعيين المحكم الاخر او

تعيين حكم حسبما تكون الحالة، بالطريقة

المنصوص عليها في البند(ب) من هذه

المادة.

هـ)تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان

الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة

التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و) عملا بنصوص هذه المادة، وما لم يتفق

الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم

سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقةَ

بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها. وتصدر كافة

قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات.

ز)تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصهَ

عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة.

الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل

حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى

كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا

لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما

لطرفي هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بالحكم

الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط

هذه المادة ويعملان بمقتضاه.

ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة

للمحكمين والاشخاص الاخرين الذين يحتاج

اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم، واذا لم

يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنةَ

التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ

بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم . ويقوم

كل من البائع والمشتري بدفع نصيبه من

تكاليف اجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة

التحكيم بالتساوي بين البائع وبين المشتري

وتقرر لجنة التحكيم اية مسألة تخص تقسيم

تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه

التكاليف .

ط ) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة

تكون بديلا لاي اجراء اخر خاص بالبت في ايةَ

خلافات تنشأ بين الطرفين.

ي) اذا لم يعمل بالحكم في خلال (30)

ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع،

يكون لاي منهما الحق في اتخاذ اجراءات

لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص

قضائي ضد الطرف الاخر وله ان ينفذ الحكم

جبريا او اتخاذ اي اجراء قانوني مناسب ضد

الطرف الاخر لتنفيذ الحكم .

ك) يكون اخطار اي طرف بأية اجراءات

بمقتضى هذه المادة او فيما يتصل بأي اجراء

لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة

بالطريقة المنصوص عليها في المادة الثالثة

والعشرين من هذه الاتفاقية . ويتنازل الطرفان

عن كل او اي من المتطلبات الاخرى اللازمة

لابلاغ اي اخطار او اجراء .

المادة الثالثة والعشرون

الاخطارات والعناوين

23 - ­ 1 كل طلب او اخطار يوجهه احد

الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او

بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة . ويعتبر

ان ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا

بمجرد ان يسلم بالبريد او البرق او المبرقة او

التليفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه

المبين في المادة 23 - 2 او اي عنوان اخر

يحدد بموجب اخطار الى الطرف الاخر .

23 -2 تنفيذا لحكم المادة 23 - ­ 1 فقد

حدد الطرفان عنوانيهم كالتالي:

المشتري :

مجلس الانماء والاعمار

سرايا قصر العدل سابقا

ص . ب. 116/5351 بيروت­ لبنان

فاكسميل: 3/981252 - 1 - 961

هاتف: 2/981431 - 1 - 961

البائع:

البنك الاسلاميِ للتنمية،

ص .ب. رقم 5925 - جدة- 21432،

المملكة العربية السعودية .

برقيا: بنك اسلامي­ جدة.

تلكس : 601137 - آي اس دي بي - اس

جي.

فاكسميل : 6366871

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه

الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها

بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من

جانب الطرفين .

15/09/1999

عن حكومة الجمهورية اللبنانيةَ

مجلس الانماء والاعمار

عن البنك الاسلامي للتنمية

د . احمد محمد علي

رئيس البنك

الملحق رقم (1)

مواصفات مكونات المشروع

سوف يستخدم المبلغ المعتمد من البنك

بموجب هذه الاتفاقية في تمويل العناصر

المحددة في الجدول التالي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البنود التكلفة بالدولا الاميركي

(مليون دولار)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خط الجر الرئيسي وضخ

المياه 4,797

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخزانات 2,050

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شبكات توزيع المياه 6,615

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجميع مياه الينابيع 2,083

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع الفرعي 15,545

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاحتياطي (10%) 1,555

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع الكلي 17,100

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع الى تزويد 42 تجمع

سكاني في منطقتي اليمونة وعيون ارغش

بمياه شرب نظيفة بشكل دائم، ويتكون

المشروع من العناصر التالية :

1) اعمال خطوط ضخ وجر المياه الرئيسي

ويمثل :

أ­ - خط ضخ وجر المياه الاساسي في

منطقة اليمونة بطول 79 كم .

ب­ - خط ضخ وجر المياه الاساسي في

منطقة عيون ارغش بطول 74 كم.

2 ) اعمال انشاء الخزانات في 42 قرية

وتجمع سكني في منطقتي اليمونة وعيون

ارغش .

3 ) اعمال انشاء شبكة توزيع مياه في 42

قرية وتجمع سكني في منطقتي اليمونة وعيون

ارغش بطول اجمالي قدره 358 كم .

4) اعمال تجميع مياه الينابيع في منطقتي

اليمونة وعيون ارغش .

5) حفر ابار تجريبية.

6) نقل المعدات وتجهيز مواقع العمل.

7) شراء 75 الف عداد مياه.

8) استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء

الخزانات وخطوط الجر الأساسية.

9) اعمال الاشراف الهندسي على تنفيذ

الاعمال.