All legislation

قانون Law No. 117 25/10/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقيتي استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية وذلك في اطار مشروع مياه اليمونة وعيون ارغش ومشروع امدادات المياه وشبكة التوزيع في منطقة عكار

Type
قانون · Law
Number
117
Date
25/10/1999
Official Gazette
Issue 52, 03/11/1999, p. 3061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 117 تاريخ 25/10/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقيتي الاستصناع المرفقتين ربطا والموقعتين بتاريخ 15/09/1999 بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية تتعلقان:

الاولى: بانشاء خزانات وخط رئيسي لنقل المياه وجزء من شبكة توزيع المياه في منطقة عكار بمبلغ لا يتجاوز /19,920,000/ (تسعة عشر مليونا وتسعماية وعشرين الف دولار اميركي) وبيعها للحكومة اللبنانية ممثلةَ بمجلس الانماء والاعمار في اطار مشروع امدادات المياه وشبكة التوزيع في منطقة عكار.

الثانية: بشراء وتركيب خطوط ضخ وتوزيع مياه وانشاء خزانات مياه ونظم لتجميع المياه بمبلغ لا يتجاوز /17,100,000/ (سبعة عشر مليونا وماية الف دولار اميركي) وبيعها للحكومة اللبنانيةَ ممثلة بمجلس الانماء والاعمار في اطار مشروع مياه اليمونة وعيون ارغش .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيسِ الجمهورية رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيسِ مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص