Agreements

Agreement International 18/12/1945

اتفاق بين الحكومة اللبنانية وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني

Scope
International
Signed
18/12/1945
Ratified by
قانون رقم 0 سنة 1945
Source
Lebanese University

معدل للاتفاق المعقود بتاريخ 24 ايلول سنة 1945 والمصدق بقانون 18 كانون الاول سنة 1945

بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص معالي السيد فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 حزيران سنة

1950 فريق اول.

وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني, شركة اميركية مساهمة

مؤسسة وفقا لقوانين ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة

الممثلة بشخص السيد برني م . فان بنشوتن بموجب وكالة مؤرخة

في 10 ايار سنة 1950 ومصدق عليها من الكاتب العدل في بيروت

بتاريخ 27 ايار سنة 1950 برقم 50/517 فريق ثان.

مادة 1:

عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الاتفاق المعقود

بين الفريقين المذكورين اعلاه بتاريخ 24 ايلول سنة 1945

والمصدق بقانون 18 كانون الاول سنة 1945 كما يلي:

"مدة هذا الاتفاق خمس وسبعون سنة تبتدىء من تاريخ 18 كانون

الاول سنة 1945"

مادة 2:

عدلت المادة الرابعة من الاتفاق المذكور في المادة الاولى

اعلاه كما يلي:

"تتعهد الشركة بأن تشيد مصفاة للنفط اما في جوار طرابلس

واما في اية نقطة اخرى من الساحل اللبناني وذلك في مدة عشر

سنوات تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945 واذا لم تقم الشركة

بهذا التعهد

يبطل الاتفاق حتما".

بيروت في 12 حزيران سنة 1950

عن الحكومة

التوقيع : فيليب تقلا

عن الشركة

التوقيع: برني م . فان بنشوتن