All legislation

قانون Law 18/12/1945

تصديق الاتفاق المعقود بتاريخ 24-9-1945

Type
قانون · Law
Date
18/12/1945
Official Gazette
Issue 52, 26/12/1945, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 18/12/1945
Source
Lebanese University

معدل للاتفاق المعقود بتاريخ 24 ايلول سنة 1945 والمصدق بقانون 18 كانون

الاول

سنة 1945

بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص معالي السيد فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 حزيران سنة 1950 فريق اول.

وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني, شركة اميركية مساهمة

مؤسسة وفقا لقوانين ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة

الممثلة بشخص السيد برني م . فان بنشوتن بموجب وكالة مؤرخة

في 10 ايار سنة 1950 ومصدق عليها من الكاتب العدل في بيروت

بتاريخ 27 ايار سنة 1950 برقم 50/517 فريق ثان.

المواد

المادة 1

عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الاتفاق المعقود

بين الفريقين المذكورين اعلاه بتاريخ 24 ايلول سنة 1945

والمصدق بقانون 18 كانون الاول سنة 1945 كما يلي:

"مدة هذا الاتفاق خمس وسبعون سنة تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945

المادة 2

عدلت المادة الرابعة من الاتفاق المذكور في المادة الاولى

اعلاه كما يلي:

"تتعهد الشركة بأن تشيد مصفاة للنفط اما في جوار طرابلس

واما في اية نقطة اخرى من الساحل اللبناني وذلك في مدة عشر

سنوات تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945 واذا لم تقم الشركة

بهذا التعهد

يبطل الاتفاق حتما".

بيروت في 12 حزيران سنة 1950

عن الحكومة

التوقيع : فيليب تقلا

عن الشركة

التوقيع: برني م . فان بنشوتن