المادة 1
عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الاتفاق المعقود
بين الفريقين المذكورين اعلاه بتاريخ 24 ايلول سنة 1945
والمصدق بقانون 18 كانون الاول سنة 1945 كما يلي:
"مدة هذا الاتفاق خمس وسبعون سنة تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945
قانون Law 18/12/1945
معدل للاتفاق المعقود بتاريخ 24 ايلول سنة 1945 والمصدق بقانون 18 كانون
الاول
سنة 1945
بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص معالي السيد فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 حزيران سنة 1950 فريق اول.
وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني, شركة اميركية مساهمة
مؤسسة وفقا لقوانين ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة
الممثلة بشخص السيد برني م . فان بنشوتن بموجب وكالة مؤرخة
في 10 ايار سنة 1950 ومصدق عليها من الكاتب العدل في بيروت
بتاريخ 27 ايار سنة 1950 برقم 50/517 فريق ثان.
عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الاتفاق المعقود
بين الفريقين المذكورين اعلاه بتاريخ 24 ايلول سنة 1945
والمصدق بقانون 18 كانون الاول سنة 1945 كما يلي:
"مدة هذا الاتفاق خمس وسبعون سنة تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945
عدلت المادة الرابعة من الاتفاق المذكور في المادة الاولى
اعلاه كما يلي:
"تتعهد الشركة بأن تشيد مصفاة للنفط اما في جوار طرابلس
واما في اية نقطة اخرى من الساحل اللبناني وذلك في مدة عشر
سنوات تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945 واذا لم تقم الشركة
بهذا التعهد
يبطل الاتفاق حتما".
بيروت في 12 حزيران سنة 1950
عن الحكومة
التوقيع : فيليب تقلا
عن الشركة
التوقيع: برني م . فان بنشوتن