Agreements

Agreement International 12/08/1995

اتفاق اساسي للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة اتفاق اساسي للتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة و حكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
12/08/1995
Ratified by
قانون رقم 476 سنة 1995
Source
Lebanese University

اتفاق اساسي للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة

* الديباجة

لما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انشأت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالقرار 57 (د ـ 1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 بوصفها جهازا تابعا للأمم المتحدة, وعهدت اليها بموجب هذا القرار والقرارات اللاحقة بمسؤولية تلبية احتياجات الأطفال الطارئة والطويلة الأجل وحاجاتهم المستمرة عن طريق تقديم الدعم المالي للإمدادات والتدريب والمشورة, وتقديم الخدمات في ميادين صحة الأم والطفل والتغذية وتوفير المياه والتعليم الاساسي, ودعم الخدمات المقدمة للمرأة في البلدان النامية لكي تعزز عند الاقتضاء أنشطة وبرامج بقاء الطفل ونمائه وحمايته في البلدان التي تتعاون معها اليونيسف.

ولما كانت اليونيسف وحكومة الجمهورية اللبنانية راغبتين في تحديد الأحكام والشروط التي تتعاون اليونيسف بموجبها, في اطار الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة

وضمن ولايتها, في البرامج في الجمهورية اللبنانية,

لذلك, فإن اليونيسف والحكومة, بروح من التعاون الودي, قد عقدتا هذا الاتفاق.

مادة 1:

تعاريف

في هذه الاتفاقية, تنطبق التعاريف التالية:

(أ) تعني "السلطات المختصة" السلطات المركزية والمحلية والسلطات المختصة الأخرى طبقا لقانون البلد;

(ب) تعني "الاتفاقية" اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 شباط/فبراير 1946;

(ج) يعني "الخبراء الموفدون في مهمة" الخبراء الذين يدخلون في نطاق المادتين السادسة والسابعة من الاتفاقية;

(د) تعني "الحكومة" حكومة الجمهورية اللبنانية;

(هـ) تعني "عملية بطاقات المعايدة" الكيان التنظيمي المنشأ في اليونيسف لإثارة الوعي العام وتوفير الدعم والتمويل الإضافي لليونيسف, اساسا عن طريق انتاج وتسويق بطاقات المعايدة وغيرها من المنتجات;

(و) يعني "رئيس المكتب" الموظف المسؤول عن مكتب ممثل اليونيسف;

(ز) يعني "البلد" البلد الذي يوجد فيه مكتب اليونيسف أو البلد الذي يتلقى دعما للبرامج من مكتب لليونيسف موجود في مكان آخر;

(ح) يعني "الطرفان" اليونيسف والحكومة;

(ط) يعني "الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونيسف" المقاولين الأفراد, خلاف الموظفين, الذين تكلفهم اليونيسف بأداء خدمات في تنفيذ برامج التعاون;

(ي) تعني "برامج التعاون" برامج البلد التي تتعاون فيها اليونيسف حسبما تنص عليه المادة الثالثة أدناه;

(ك) تعني "اليونيسف" منظمة الأمم المتحدة للطفولة;

(ل) يعني "مكتب اليونيسف" أية وحدة تنظيمية تتعاون اليونيسف من خلالها في تنفيذ البرامج, وقد تشمل المكاتب الميدانية المنشأة في البلد;

(م) يعني "موظفو اليونيسف" جميع موظفي اليونيسف المعينين وفقا للنظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة, باستثناء الأشخاص الذين يعينون محليا ويتقاضون اجورهم على أساس الساعات حسبما ينص عليه قرار الجمعية العامة 76 (د ـ أ) المؤرخ في 7 كانون الأول/ديسمبر 1946

مادة 2:

نطاق الاتفاق

1 ـ يتضمن هذا الاتفاق الأحكام والشروط العامة التي تتعاون بمقتضاها اليونيسف في البرامج التي تضطلع بها في البلد.

2 ـ يكون تعاون اليونيسف في البرامج التي تضطلع بها في البلد متسقا مع القرارات والمقررات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عن الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة, ومن بينها المجلس التنفيذي لليونيسف, ومع ما تضعه من أنظمة وقواعد وسياسات.

مادة 3:

برامج التعاون والخطة الرئيسية للعمليات

1 ـ تدرج برامج التعاون التي يتفق عليها بين الحكومة واليونيسف في خطة رئيسية للعمليات توقعها اليونيسف والحكومة والمؤسسات المشاركة الأخرى, حسب الحالة.

2 ـ تحدد الخطة الرئيسية للعمليات عناصر برامج التعاون, وذلك بتحديد أهداف الأنشطة التي يضطلع بها, وتعهدات اليونيسف والحكومة والمؤسسات المشاركة, والموارد المالية المقدرة اللازمة لتنفيذ برامج التعاون.

3 ـ تسمح الحكومة لمستخدمي اليونيسف والخبراء الموفدين في مهام والأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف بمراقبة ورصد جميع مراحل برامج التعاون.

4 ـ تحتفظ الحكومة بالسجلات الإحصائية التي يعتبرها الطرفان ضرورية فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الرئيسية للعمليات وتزود اليونيسف بأي من هذه السجلات بناء على طلبها.

5 ـ تتعاون الحكومة مع اليونيسف في توفير الوسائل اللازمة لتزويد الجمهور بالمعلومات الكافية عن برامج التعاون التي تنفذ طبقا لهذا الاتفاق.

مادة 4:

مكتب اليونيسف

1 ـ يجوز لليونيسف أن تنشئ مكتبا للمنظمة, وتحتفظ به, في البلد عندما يرى الطرفان انه ضروري لتسهيل تنفيذ برامج التعاون.

2 ـ يجوز لليونيسف, بموافقة الحكومة, أن تنشئ مكتبا اقليميا/مكتب منطقة, وتحتفظ به, في البلد ليقدم الدعم البرنامجي للبلدان الأخرى في الإقليم/المنطقة.

3 ـ في حالة عدم احتفاظ اليونيسف بمكتب للمنظمة في البلد, يجوز لها, بموافقة الحكومة, ان تقدم الدعم لبرامج التعاون المتفق عليها بين اليونيسف والحكومة بموجب هذا الاتفاق من خلال مكتب إقليمي/ مكتب منطقة لليونيسف منشأ في بلد آخر.

مادة 5:

التعيين بمكتب اليونيسف

1 ـ يجوز لليونيسف ان تعين بمكتبها في البلد من ترى ضرورتهم من موظفين وخبراء موفدين في مهام وأشخاص يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف لتقديم الدعم لبرامج التعاون بالنسبة إلى ما يلي:

أ ـ اعداد برامج التعاون واستعراضها ورصدها وتقييمها.

ب ـ شحن الإمدادات والمعدات والمواد الأخرى التي تقدمها اليونيسف أو استلامها أو توزيعها أو استخدامها.

ج ـ إطلاع الحكومة على مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون.

د ـ أية مسائل أخرى تتصل بتطبيق هذا الاتفاق.

2 ـ تقوم اليونيسف, من وقت إلى آخر, باخطار الحكومة بأسماء موظفي اليونيسف والخبراء الموفدين في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونيسف; وتقوم اليونيسف أيضا باخطار الحكومة بأية تغييرات تطرأ على مركز هؤلاء الأشخاص.

مادة 6:

مساهمة الحكومة

1 ـ توفر الحكومة لليونيسف إلى اقصى حد ممكن, حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ما يلي:

(أ) ـ أماكن المكاتب المناسبة لمكتب اليونيسف وحدها أو مع مؤسسات أخرى في منظومة الأمم المتحدة.

(ب) ـ تكاليف البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية للأغراض الرسمية.

(ج) ـ تكاليف الخدمات المحلية مثل المعدات والتركيبات الثابتة والصيانة لاماكن المكاتب.

(د) ـ وسائل النقل لموظفي اليونيسف والخبراء الموفدين في مهمة, والأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونيسف وذلك لأداء مهامهم الرسمية داخل البلد.

2 ـ تقدم الحكومة كذلك المساعدة إلى اليونيسف في ما يلي:

(أ) ـ العثور على اماكن السكن الملائمة لمستخدمي اليونيسف المعينين دوليا والخبراء الموفدين في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن اليونيسف;

(ب) ـ تركيب, وتوفير خدمات المرافق, مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وخدمات الوقاية من الحريق والخدمات الأخرى, لاماكن مكاتب اليونيسف.

3 ـ عندما لا يكون لليونيسف مكتب في البلد, تتعهد الحكومة بالمساهمة في المصروفات التي تتكبدها اليونيسف في الاحتفاظ بمكتب اقليمي/مكتب منطقة في مكان آخر يقدم منه الدعم إلى برامج التعاون في البلد, وذلك في حدود مبلغ يتفق عليه الطرفان مع أخذ المساهمات العينية في الحسبان إن وجدت.

مادة 7:

الإمدادات والمعدات والمساعدات الأخرى المقدمة من اليونيسف

1 ـ يجوز ان تتخذ مساهمة اليونيسف في برامج التعاون شكل المساعدة المالية وغيره من أشكال المساعدة. وتسلم الإمدادات والمعدات والمساعدات الأخرى المقدمة لبرامج التعاون بموجب هذا الاتفاق إلى الحكومة فور وصولها إلى البلد, ما لم ينص على خلاف ذلك في الخطة الرئيسية للعمليات.

2 ـ يجوز لليونيسف أن تضع على الإمدادات والمعدات وغيرها من المواد التي تقدمها ما تراه ضروريا من العلامات التي توضح انها مقدمة من اليونيسف.

3 ـ تمنح الحكومة اليونيسف جميع التصاريح والتراخيص اللازمة لاستيراد الإمدادات والمعدات والمواد الأخرى التي يشملها هذا الاتفاق. وتكون الحكومة مسؤولة عن التخليص على تلك الإمدادات والمعدات والمواد الأخرى واستلامها وتفريغها وتخزينها والتأمين عليها ونقلها وتوزيعها في البلد, وكذلك عن تغطية التكاليف المرتبطة بذلك.

4 ـ مع الالتزام على النحو الواجب بمبادئ التنافس الدولي في تقديم العروض تعطي اليونيسف, قدر الإمكان, أولوية عالية للشراء المحلي للإمدادات والمعدات والمواد الأخرى التي تفي باحتياجات اليونيسف من حيث النوعية والسعر وشروط التسليم.

5 ـ تبذل الحكومة قصارى جهدها وتتخذ الخطوات والتدابير اللازمة لضمان استخدام الإمدادات والمعدات والمساعدات المالية وغيرها من المساعدة بما يتفق مع الأغراض المحددة في الخطة الرئيسية للعمليات وبطريقة تتسم بالإنصاف والكفاءة دون أي تمييز على أساس الجنس أو العرق أو العقيدة أو الجنسية أو الرأي السياسي. ولا يجوز ان يطلب من أي مستفيد من الإمدادات والمعدات وغيرها من المواد المقدمة من اليونيسف دفع أي مبلغ ما لم ينص على ذلك في الخطة الرئيسية للعمليات ذات الصلة وفي حدود ما تنص عليه.

6 ـ لا يجوز ان تفرض على الإمدادات والمعدات والمواد الأخرى المقدمة لبرامج التعاون وفقا للخطة الرئيسية للعمليات أية ضرائب مباشرة أو ضريبة قيمة مضافة أو رسوم أو مكوس أو عوائد. وفيما يتعلق بالإمدادات والمعدات المشتراة محليا لبرامج التعاون, تضع الحكومة, وفقا للبند 8 من الاتفاقية, الترتيبات الإدارية الملائمة لخصم, أو إعادة, أية رسوم أو ضرائب تكون واجبة الدفع كجزء من السعر.

7 ـ تعيد الحكومة إلى اليونيسف, بناء على طلبها, أية أموال وامدادات ومعدات ومواد أخرى لم تستخدم في برامج التعاون.

8 ـ تحتفظ الحكومة بحسابات وسجلات ووثائق دقيقة فيما يتعلق بالأموال والإمدادات والمعدات والمساعدات الأخرى المقدمة طبقا لهذا الاتفاق. ويتفق الطرفان على شكل ومحتوى الحسابات والسجلات والوثائق المطلوبة. ولموظفي اليونيسف المخولين الإطلاع على الحسابات والسجلات والوثائق المتعلقة بتوزيع الإمدادات والمعدات والمواد الأخرى وانفاق الأموال.

9 ـ تقدم الحكومة إلى اليونيسف, في أقرب وقت ممكن, وخلال ما لا يتجاوز على كل حال ستين (60) يوما بعد نهاية كل سنة مالية لليونيسف, تقارير مرحلية عن برامج التعاون وبيانات مالية مصدق عليها ومراجعة وفقا للقواعد والإجراءات الحكومية النافذة.

مادة 8:

حقوق الملكية الفكرية

1 ـ يوافق الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بشأن أية اكتشافات أو اختراعات أو مؤلفات تنشأ عن أنشطة البرامج التي يضطلع بها بموجب هذا الاتفاق وذلك لكفالة استخدامها واستغلالها بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية من جانب الحكومة واليونيسف, بموجب القانون المنطبق.

2 ـ يجوز أن تتيح اليونيسف للحكومات الأخرى التي تتعاون معها اليونيسف, دون أية اتاوات, حقوق براءات الاختراع وحقوق النشر وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المماثلة المتعلقة بأية اكتشافات أو اختراعات أو مؤلفات تكون داخلة في اطار الفقرة 1 من هذه المادة وتنشأ عن البرامج التي تتعاون فيها اليونيسف وذلك كي تستخدمها, وتستغلها تلك الحكومات في البرامج.

مادة 9:

انطباق الاتفاقية

تنطبق الاتفاقية, مع اجراء ما يلزم من تعديلات على اليونيسف ومكتبها وممتلكاتها واموالها وأصولها, وعلى موظفيها والخبراء الموفدين في مهمة في البلد.

مادة 10:

المركز القانوني لمكتب اليونيسف

1 ـ تتمتع اليونيسف, وممتلكاتها واموالها وأصولها, أينما كانت وأيا كان من يتولاها, بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية إلا بقدر ما تكون قد تنازلت صراحة, في أية حالة خاصة, عن حصانتها. غير أنه من المفهوم أنه لا يجوز أن يمتد أي تنازل عن الحصانة إلى أي تدبير للتنفيذ.

2 ـ (أ) ـ تكون للاماكن التي يشغلها مكتب اليونيسف حرمتها. وتكون لممتلكات وأصول اليونيسف, أينما كانت وأيا كان من يتولاها, حصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل, سواء كان ذلك بإجراء تنفيذي أو بإجراء إداري أو قضائي أو تشريعي.

(ب) ـ لا يجوز ان تدخل السلطات المختصة أماكن المكتب للقيام بأية واجبات رسمية إلا بموافقة صريحة من رئيس المكتب وطبقا لشروط يوافق عليها.

3 ـ تتوخى السلطات المختصة العناية اللازمة لكفالة الأمن والحماية لمكتب اليونيسف, ولضمان عدم الإخلال بهدوء المكتب نتيجة لدخول أشخاص أو مجموعات اشخاص, دون تصريح, من الخارج أو نتيجة لاضطرابات في المنطقة المحيطة به مباشرة.

4 ـ تكون لمحفوظات اليونيسف, ولجميع الوثائق التي تخصها بصفة عامة, أينما كانت وأيا كان من يحتفظ بها, حرمتها.

مادة 11:

أموال اليونيسف وأصولها وممتلكاتها الأخرى

1 ـ يكون لليونيسف, دون قيد من أية ضوابط أو أنظمة مالية أو قرارات وقف من أي نوع, الحق فيما يلي:

(أ) ـ جواز حيازة واستخدام الأموال أو الذهب أو الصكوك القابلة للتداول, أيا كان نوعها, والاحتفاظ بحسابات بأية عملة أو استخدام تلك الحسابات, وتحويل أية عملة تكون لديها إلى أية عملة اخرى;

(ب) ـ تحويل ما لديها من الأموال أو الذهب أو العملات من أي بلد آخر, أو داخل أي بلد, إلى المنظمات أو الوكالات الاخرى الداخلة في منظومة الأمم المتحدة;

(ج) ـ الحصول على انسب سعر صرف متاح قانونا بالنسبة لأنشطتها المالية.

2 ـ تعفي اليونيسف واموالها وايراداتها وممتلكاتها الاخرى مما يلي:

(أ) ـ كافة الضرائب المباشرة أو ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم أو المكوس أو العوائد, غير انه من المفهوم أن اليونيسف لن تطلب الإعفاء من الضرائب التي لا تعدو ان تكون, في الواقع, رسوما عن خدمات المرافق العامة التي تقدمها الحكومة أو شركة خاضعة لأنظمة حكومية بسعر ثابت على حسب مقدار الخدمات المؤداة والتي يمكن, تحديدا, تعريفها ووصفها ووضعها في هيئة بنود.

(ب) ـ الرسوم الجمركية وحظر وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للأصناف التي تستوردها, أو تصدرها, اليونيسف لاستخدامها الرسمي. غير انه من المفهوم أن الأصناف المستوردة في ظل هذه الإعفاءات لا يجوز بيعها في البلد الذي جرى استيرادها اليه إلا طبقا لشروط متفق عليها مع الحكومة.

(ج) ـ الرسوم الجمركية وحظر وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة لمنشوراتها.

مادة 12:

بطاقات المعايدة وغيرها من منتجات اليونيسف

تعفى أية مواد تستوردها أو تصدرها اليونيسف أو الهيئات الوطنية التي تخولها اليونيسف على النحو الواجب للعمل بالنيابة عنها, في ما يتعلق بالمقاصد والأهداف المقررة لعملية بطاقات المعايدة التابعة لليونيسف, من جميع الرسوم الجمركية ومن أي حظر أو قيد, ويكون بيع هذه المواد لصالح اليونيسف معفيا من جميع الضرائب الوطنية وغيرها من الضرائب المحلية.

مادة 13:

موظفو اليونيسف

1 ـ يتمتع موظفو اليونيسف بما يلي:

(أ) ـ الحصانة من الإجراءات القانونية في ما يتعلق بما يقولونه أو يكتبونه وبأي عمل يأدونه بصفتهم الرسمية.

وتستمر هذه الحصانة بعد انتهاء خدمتهم مع اليونيسف;

(ب) ـ الإعفاء من الضرائب فيما يتعلق بالمرتبات والاستحقاقات التي تدفعها لهم اليونيسف;

(ج) ـ الحصانة من التزامات الخدمة الوطنية;

(د) ـ الحصانة من القيود المفروضة على الهجرة وتسجيل الأجانب فيما يتعلق بأشخاصهم وأزواجهم ومن يعولونهم من أقارب;

(هـ) ـ منحهم بالنسبة لتسهيلات الصرف نفس المزايا التي تمنح للموظفين ذوي الرتب المماثلة الأعضاء في البعثات الدبلوماسية لدى الحكومة;

(و) ـ منحهم نفس الحماية وتسهيلات الاعادة إلى الوطن التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وقت الأزمات الدولية وذلك فيما يتعلق باشخاصهم وازواجهم ومن يعولونهم من اقارب;

(ز) ـ الحق في استيراد أثاثهم امتعتهم الشخصية وجميع الأجهزة المنزلية, دون دفع رسوم, عند استلامهم لوظائفهم في البلد المضيف لأول مرة;

2 ـ يتمتع رئيس مكتب اليونيسف, وكبار الموظفين الاخرين, حسبما يتم الاتفاق عليه بين اليونيسف والحكومة, بالامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لاعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة. ويجوز لهذا الغرض ان يدرج اسم رئيس مكتب اليونيسف في القائمة الدبلوماسية.

3 ـ يحق لموظفي اليونيسف أيضا ان يتمتعوا بالتسهيلات التالية المطبقة على اعضاء البعثات الدبلوماسية ذوي الرتب المماثلة:

(أ) ـ استيراد كميات محدودة من اصناف معينة للاستهلاك الشخصي, دون دفع رسوم جمركية ومكوس, وفقا للأنظمة الحكومية القائمة;

(ب) ـ استيراد سيارة, دون دفع رسوم جمركية أو مكوس, بما فيها ضريبة القيمة المضافة, وفقا للأنظمة الحكومية القائمة.

مادة 14:

الخبراء الموفدون في مهمة

1 ـ يمنح الخبراء الموفدون في مهمة الامتيازات والحصانات المحددة في البندين 22 و23 من المادة السادسة من الاتفاقية.

2 ـ يجوز منح الخبراء الموفدين في مهمة الامتيازات والحصانات والتسهيلات الإضافية التي يتفق عليها بين الطرفين.

مادة 15:

الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف

1 ـ يتمتع الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف بما يلي:

(أ) ـ الحصانة من الإجراءات القانونية في ما يتعلق بما يقولونه أو يكتبونه وبأي عمل يؤدونه بصفتهم الرسمية.

وتستمر هذه الحصانة بعد انتهاء خدمتهم مع اليونيسف.

(ب) ـ نفس تسهيلات الإعادة إلى الوطن التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين وقت الأزمات الدولية, وذلك في ما يتعلق باشخاصهم وازواجهم ومن يعولونهم من أقارب.

2 ـ يجوز ان يمنح الأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف, لغرض تمكينهم من القيام بوظائفهم باستقلالية وكفاءة, المزايا والحصانات والتسهيلات الأخرى المحددة في المادة الثالثة عشرة أعلاه وذلك حسبما يتفق عليه بين الطرفين.

مادة 16:

تسهيلات الحركة

1 ـ يحق لموظفي اليونيسف والخبراء الموفدين في مهمة والاشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف التمتع بما يلي:

(أ) ـ سرعة الموافقة على التأشيرات أو التراخيص أو التصاريح, حسبما يكون مطلوبا, وإصدارها لهم دون مقابل.

(ب) ـ حرية الحركة إلى البلد أو منه وداخل البلد إلى جميع مواقع أنشطة التعاون, بالقدر اللازم لتنفيذ برامج التعاون.

مادة 17:

الأفراد المعينون محليا بأجور تحدد على أساس ساعات العمل

تكون أحكام وشروط استخدام الأشخاص المعينين محليا بأجور تحدد على اساس ساعات العمل وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها وأنظمتها وقواعدها ولسياسات الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة ومن بينها اليونيسف. ويمنح الأشخاص الذين يعينون محليا جميع التسهيلات اللازمة لقيامهم, باستقلالية, بتأدية وظائفهم لليونيسف.

مادة 18:

التسهيلات في ما يتعلق بالاتصالات

1 ـ تتمتع اليونيسف, في ما يتعلق باتصالاتها التي تمنحها الحكومة لأية بعثة دبلوماسية (أو منظمة حكومية دولية) وذلك في المسائل المتصلة بالإنشاء والتشغيل والأولويات والتعريفات ورسوم البريد والبرقيات والطابعات المبرقة وأجهزة نقل النسخ المصور (الفاكس) والهاتف وغيرها من وسائل الاتصال, وكذلك رسوم المعلومات التي تنشر في الصحافة أو تبث في الاذاعة.

2 ـ لا يجوز إخضاع أية مراسلة رسمية أو غيرها من الاتصالات التي تجريها اليونيسف للرقابة. وتمتد هذه الحصانة إلى المواد المطبوعة والاتصالات الخاصة بالبيانات الفوتوغرافية والالكترونية, وما يضاف اليها بالاتفاق المشترك من أشكال الاتصال الأخرى. ويحق لليونيسف استخدام الرموز وإرسال المراسلات وتلقيها عن طريق حامل الحقيبة أو في حقائب مختومة, وتتمتع جميعها بالحرمة ولا يجوز إخضاعها للرقابة.

3 ـ يحق لليونيسف ان تشغل معدات للراديو ومعدات اخرى للاتصالات السلكية واللاسلكية على الترددات المسجلة للأمم المتحدة, والترددات التي تخصصها الحكومة, بين مكاتبها, داخل البلد وخارجه, وخاصة مع مقر اليونيسف في نيويورك.

4 ـ تتمتع اليونيسف, لدى اقامة اتصالاتها الرسمية ولدى استخدامها, بالمزايا المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية (نيروبي, 1982) وفي الأنظمة المرفقة بها.

مادة 19:

التسهيلات المتعلقة بوسائل النقل

تمنح الحكومة اليونيسف التصريحات أو التراخيص اللازمة لامتلاك أو استخدام وصيانة الطائرات المدنية وغيرها من المركبات التي تقتضيها الأنشطة البرنامجية المنفذة بموجب هذا الاتفاق ولا يجوز لها ان تفرض على ذلك أية قيود لا مبرر لها.

مادة 20:

التنازل عن الامتيازات والحصانة

الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق هي لصالح الأمم المتحدة, وليس للمنفعة الشخصية للأشخاص المعنيين. ومن حق الأمين العام للأمم المتحدة وواجبه, ان يتنازل عن حصانة أي فرد من الأفراد المشار اليهم في المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة في أية حالة يرى فيها أن هذه الحصانة تعوق سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون الاضرار بمصالح الأمم المتحدة واليونيسف.

مادة 21:

المطالبات المقدمة ضد اليونيسف

1 ـ تتعاون اليونيسف في تنفيذ البرامج وفقا لهذا الاتفاق لصالح حكومة البلد وشعبه, ولذلك تتحمل الحكومة جميع مخاطر العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا الاتفاق.

2 ـ تتحمل الحكومة, بوجه خاص, مسؤولية التصرف في جميع المطالبات الناشئة عن العمليات التي يضطلع بها بموجب هذا الاتفاق أو يمكن ان تعزى اليها مباشرة, والتي قد تتقدم بها أطراف ثالثة ضد اليونيسف وموظفيها والخبراء الموفدين في مهمة والأشخاص الذين يؤدون خدمات بالنيابة عن اليونيسف, وتقوم, فيما يتعلق بهذه المطالبات, بتعويضهم وحمايتهم من الضرر, إلا حيث تتفق الحكومة واليونيسف على ان المطالبة أو المسؤولية المعنية قد نجمت عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد.

مادة 22:

تسوية المنازعات

يحال للتحكيم, بناء على طلب أي من الطرفين, أي نزاع ينشأ بين اليونيسف والحكومة بشأن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق ولا يتم التوصل إلى تسوية له عن طريق التفاوض أو وسيلة تسوية أخرى متفق عليها. ويعين كل طرف محكما واحدا, ويعين المحكمان محكما ثالثا يكون هو الرئيس. واذا لم يعين أي من الطرفين خلال ثلاثين (30) يوما من طلب التحكيم محكما, واذ لم يعين المحكم الثالث خلال خمسة عشر (15) يوما من تعيين المحكمين, يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم.

ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم, ويتحمل الطرفان مصروفات التحكيم كما يحددها المحكمون. ويجب أن يتضمن قرار التحكيم بيانا للاسباب التي يستند اليها القرار, ويقبل الطرفان قرار التحكيم باعتباره حكما نهائيا في النزاع.

مادة 23:

السريان

1 ـ يبدأ سريان هذا الاتفاق, بعد توقيعه, في اليوم الذي يلي تبادل الطرفين لصك التصديق عليه أو قبوله من جانب الحكومة وصك يشكل صك الإقرار به رسميا من جانب اليونيسف, وفي انتظار اتمام هذا التصديق يتم, باتفاق الطرفين, سريانه بصفة مؤقتة.

2 ـ يلغى هذا الاتفاق جميع الاتفاقات الأساسية السابقة المعقودة بين اليونيسف والحكومة, بما فيها إضافاتها ويحل محلها.

مادة 24:

التعديلات

لا يجوز تغيير هذا الاتفاق أو تعديله إلا باتفاق خطي بين طرفيه.

مادة 25:

الانهاء

يتوقف سريان هذا الاتفاق بعد ستة اشهر من قيام أي من الطرفين باخطار الطرف الآخر خطيا بقراره إنهاء الاتفاق.

غير أن الاتفاق يظل ساريا للمدة الإضافية التي تكون ضرورية لوقف أنشطة اليونيسف بطريقة منظمة وتسوية أية منازعات بين الطرفين.

وإثباتا لما تقدم, قام الموقعان أدناه, باعتبارهما المفوض المخول للحكومة والممثل المعين على النحو الواجب لليونيسف, بتوقيع هذا الاتفاق بالنيابة عن الطرفين في نسختين أصليتين باللغتين الإنكليزية والعربية. ويعتبر النصان متساويين في الحجية.

حرر في بيروت, في اليوم التاسع عشر من شهر أيار, سنة ألف وتسعماية وخمسة وتسعين.

عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة

صباح غلاوي

ممثل اليونيسف في لبنان

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

فارس بويز

وزير الخارجية