All legislation

قانون Law No. 476 08/12/1995

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الاساسي للتعاون بين لبنان ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الموقع في بيروت في 19 ايار 1995

Type
قانون · Law
Number
476
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 476 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الاساسي للتعاون بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الموقع في بيروت في 19 أيار 1995 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري