المادة 1
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الاساسي للتعاون بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الموقع في بيروت في 19 أيار 1995 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 476 08/12/1995
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الاساسي للتعاون بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الموقع في بيروت في 19 أيار 1995 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري