Agreements

Agreement International 12/08/1995

بروتوكول قمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي

Scope
International
Signed
12/08/1995
Ratified by
قانون رقم 472 سنة 1995
Source
Lebanese University

UNOFFICIAL ARABIC TEXT OF THE

MONTREAL SUPPLEMENTARY

PROTOCOL OF 1988

بروتوكول

لقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي المكملة لمعاهدة قمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م.

ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول.

ادراكا منها بأن اعمال العنف اللاشرعية التي تعرض للخطر

أو يحتمل ان تعرض للخطر سلامة الاشخاص في الموانئ

الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي أو التي تهدد

بالخطر التشغيل الآمن لمثل هذه الموانئ الجوية من شأنها ان

تنسف ثقة شعوب العالم بجوانب السلامة في مثل هذه

الموانئ الجوية وتخل بالتصريف الآمن والمنتظم لشؤون

الطيران المدني لدى جميع الدول.

وادراكا منها بأن حدوث مثل هذه الاعمال من شأنه ان يثير

قلقا جسيما للاسرة الدولية وان هناك حاجة عاجلة من اجل

تحقيق اغراض ردع مثل هذه الاعمال من خلال تأمين

اجراءات مناسبة لمعاقبة الجناة.

وادراكا منها بأن من الضروري اقرار احكام تكميلية للأحكام

الواردة في معاهدة قمع الاعمال اللاشرعية ضد سلامة

الطيران المدني الدولي الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر

1971 للتعامل مع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ

الجوية التي تخدم الطيران المدني الدولي.

اتفقت على الآتي:

مادة 1:

يعتبر هذا البروتوكول مكملا لمعاهدة قمع الاعمال اللاشرعية

ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23

سبتمبر 1971 (المشار اليها فيما يلي بلفظ المعاهدة).

وتقرأ وتفسر، فيما بين اطراف هذا البروتوكول، كل من

المعاهدة والبروتوكول معا على انهما وثيقة واحدة لا تتجزأ.

مادة 2:

1- تضاف فقرة جديدة برقم (1) إلى المادة (1) من

المعاهدة يكون نصها الآتي:

يقترف الشخص جناية في حال استخدامه بصورة غير

شرعية ومقصودة أية اداة أو مادة أو سلاح من اجل:

أ- تنفيذ عمل عنف ضد شخص في أي ميناء جوي يخدم

الطيران المدني الدولي ويتسبب أو يحتمل ان يتسبب في

الحاق الاذى الخطير أو الوفاة أو.

ب- تدمير أو الحاق الضرر الخطير بتسهيلات ميناء جوي

يخدم الطيران المدني الدولي أو طائرة غير عاملة ترابط

على أرضه أو تعطيل خدمات مثل هذا الميناء الجوي اذا كان

مثل هذا العمل ضارا أو من شأنه ان يضر بسلامة الميناء

الجوي.

2- في الفقرة الثانية (أ) من المادة (1) من المعاهدة يتم

اضافة الكلمات التالية بعد كلمة الفقرة (1).

الفقرة 1 مكررا.

'

مادة 3:

تضاف إلى المادة (5) من المعاهدة فقرة جديدة برقم 2

مكررا يكون نصها الآتي:

2 مكررا: تتخذ كل دولة متعاقدة أيضا الاجراءات التي تراها

ضرورية لبسط حكمها القضائي على الجنايات الوارد ذكرها

في المادة (1) فقرة 1 والمادة (1) فقرة 2 على نحو ما لهذه

الفقرة من علاقة بتلك الجنايات في الحالة التي يكون فيها

الجاني المزعوم متواجدا في أرضها ولا يتم تسليمه وفقا

لأحكام المادة (8) إلى الدولة المذكورة في الفقرة (1) أ من

هذه المادة.

مادة 4:

يظل البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه في مونتريال اعتبارا

من 24 فبراير 1988م من قبل الدولة المشاركة في المؤتمر

الأول للشرعية الجوية المنعقد في مونتريال خلال الفترة من

8 حتى 24 فبراير 1988، واعتبارا من أول مارس 1988

يفتتح البروتوكول لتوقيع جميع الدول في كل من لندن

وموسكو وواشنطن ومونتريال إلى حين سريان مفعوله وفقا

لأحكام المادة (6).

مادة 5:

1- يخضع هذا البروتوكول لمصادقة الدول الموقعة عليه.

2- يجوز لأية دولة ليست طرفا في المعاهدة أن تصادق

على هذا البروتوكول اذا كانت في نفس الوقت تصادق أو

تنضم إلى المعاهدة وفقا لاحكام المادة (15) من المعاهدة.

3- يتم ايداع وثائق الابرام لدى حكومة اتحاد الجمهوريات

الاشتراكية السوفياتية أو حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا

العظمى وشمال ايرلنده أو حكومة الولايات المتحدة الامريكية

أو المنظمة الدولية للطيران المدني التي تعتبر في ظل هذا

البروتوكول من جهات الايداع.

مادة 6:

1- فور ايداع عشر من الدول الموقعة على وثائق ابرام

هذا البروتوكول يصبح نافذ المفعول بين هذه الدول في اليوم

الثلاثين بعد موعد ايداع وثيقة الابرام العاشرة. ويصبح

البروتوكول نافذا بالنسبة إلى كل دولة تقوم بايداع وثيقة

الابرام بعد ذلك الموعد في اليوم الثلاثين من تاريخ وثيقة

الابرام.

2- حالما يصبح هذا البروتوكول نافذا يتم قيده من جانب

جهات الايداع وفقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الأمم

المتحدة ووفقا لاحكام المادة 83 من معاهدة الطيران المدني

الدولية (شيكاغو 1944).

مادة 7:

1- يفتتح هذا البروتوكول بعد ان يصبح نافذا لانضمام أية

دولة غير موقعة عليه.

2- يجوز لأية دولة ليست طرفا في المعاهدة ان تنضم إلى

هذا البروتوكول في حال ابرامها أو انضمامها إلى المعاهدة

في نفس الوقت وفقا لاحكام المادة (15) منها.

3- يتم ايداع وثائق الانضمام لدى جهات الايداع ويصبح

الانضمام نافذا في اليوم الثلاثين بعد موعد الايداع.

مادة 8:

1- يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول ان ينسحب منه

بتقديم اشعار خطي إلى جهات الايداع.

2- يصبح الانسحاب نافذا بعد ستة اشهر من موعد استلام

الاشعار من قبل جهات الايداع.

3- لا يشكل الانسحاب من هذا البروتوكول في حد ذاته

انسحابا من المعاهدة.

4- يعتبر الانسحاب من المعاهدة من قبل أية دولة من

الدول الموقعة على المعاهدة والبروتوكول انسحابا من هذا

البروتوكول.

مادة 9:

1- يقوم جهاز الايداع بأقصى سرعة بابلاغ جميع الدول

الموقعة والمنضمة إلى هذا البروتوكول وجميع الدول الموقعة

والمنضمة إلى المعاهدة:

أ- بموعد توقيع وايداع كل وثيقة ابرام أو انضمام إلى هذا

البروتوكول.

ب - باستلام أي اشعار بالانسحاب من هذا البروتوكول

وتاريخه.

2 - تقوم جهات الايداع أيضا باشعار الدول المشار اليها

بالفقرة (1) بموعد سريان مفعول هذا البروتوكول وفقا

لأحكام المادة (6).

تصديقا لما تقدم وقع المفوضون التالية اسماؤهم والمأذونون

من قبل حكوماتهم على هذا البروتوكول.

تحرر في مونتريال في اليوم الرابع والعشرين من فبراير من

عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين ميلادية من اربع صور

اصلية باللغات الانجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية.

'