المادة 1
اجيز للحكومة الانضمام إلى البروتوكول لقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران الدولي، المكمل لمعاهدة قمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال 23/9/1971 الموضوع في مونتريال بتاريخ 24/2/1988 والمرفق ربطا.