All legislation

قانون Law No. 472 08/12/1995

الاجازة للحكومة الانضمام الى البروتوكول لقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانىء الجوية المكمل لاتفاقية مونتريال لعام 1971 والموضوع في مونتريال في 24/02/1988

Type
قانون · Law
Number
472
Date
08/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 472 تاريخ 08/12/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة الانضمام إلى البروتوكول لقمع اعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران الدولي، المكمل لمعاهدة قمع اعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال 23/9/1971 الموضوع في مونتريال بتاريخ 24/2/1988 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري