Agreements

Agreement International 18/10/2001

اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية

Scope
International
Signed
18/10/2001
Ratified by
مرسوم رقم 6567 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التونسية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة الجمهورية التونسية,

رغبة منهما في انماء وتوطيد علاقات التعاون والصداقة بين بلديهما وتعميق

الصلات التاريخية الوثيقة بين شعبيهما الشقيقين,

وايمانا منهما بمبادىء واهداف ميثاق جامعة الدول العربية وضرورة تعزيز

العمل العربي المشترك على اساس الوفاق الشامل والمصالح المتبادلة وتحقيق

التقدم والرخاء.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تشكل لجنة مشتركة بين البلدين تسمى "اللجنة العليا اللبنانية التونسية المشتركة"

تهدف بصفة عامة الى تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات, وبما يخدم

مصلحة الشعبين الشقيقين, ويرأسها رئيس مجلس الوزراء عن الجانب اللبناني

والوزير الاول عن الجانب التونسي.

مادة 2:

مع مراعاة الاحكام الدستورية والقانونية في كل من الدولتين تشتمل مهام اللجنة

العليا المشتركة على ما يلي:

1- وضع الاسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون بين البلدين في شتى

الميادين, وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني

والاجتماعي والاعلامي, والعمل على تطوير هذه العلاقات خدمة للمصلحة المشتركة

للبلدين في مختلف المجالات.

2- تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالي والمصرفي

والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك

3- تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية

والفنية والاجتماعية وتشجيع اقامة الروابط بين المؤسسات المختلفة المعنية بهذه

الميادين في البلدين.

4- تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في مؤسسات البلدين بما يساهم

في تنمية العلاقات بينهم.

5- ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات المعقودة

بين البلدين, وتلك المتصلة بشؤون ومصالح رعايا البلدين والمؤسسات العاملة في

كل منهما.

6- تشجيع اقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم اهداف التنمية في كلا البلدين

في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة (والمواصلات والنقل وغيرها),

وتشجيع الاستثمار المشترك في هذه المجالات وتسهيل انتقال رؤوس الاموال

وعوائدها.

مادة 3:

تعقد اللجنة العليا المشتركة دورة عادية مرة كل سنة في بيروت وتونس بالتناوب

الا اذا اقتضت الظروف غير ذلك.

مادة 4:

تتولى "لجنة تحضيرية" يرأس كل جانب فيها الوزير المختص التحضير والاعداد

لاجتماعات اللجنة العليا في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها.

مادة 5:

يمكن للجنة التحضيرية ان تشكل من بين اعضائها لجانا فرعية ومجموعات عمل

لانجاز بعض المهام الموكلة اليها في اطار عملها وتعرض توصيات اللجان الفرعية

ومجموعات العمل على اللجنة التحضيرية توطئة لعرضها على اللجنة العليا المشتركة.

مادة 6:

يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين

الطرف الاخر برغبته كتابيا في انهاء العمل به قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ

انتهاء سريانه.

مادة 7:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية باتمام الاجراءات

اللازمة لابرامه وفقا للاصول الدستورية المعمول بها في كل من البلدين.

حرر في تونس بتاريخ 12 تموز 2001 على نسختين اصليتين باللغة العربية

عن

حكومة الجمهورية اللبنانية

عن

حكومة الجمهورية التونسية